مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279652 / تحميل: 5357
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والوزنة اربعة أمنان بالمن العراقي، والمن ست حقق بالحقة البقالي، والحقة اربعة أواق بقالي.

فهو ثمانون منا عراقيا. وهو اربع مئة وثمانون حقة بالحقة البقالي. وهو الف وتسع مئة وعشرون أوقية بالبقالي. وهو اربع مئة الف وثمانية وأربعون الف مثقال صيرفي، لان الحقة البقالي ٩٣٣ مثقالا وثلث بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٤٨٠ كانت النتيجة كذلك وهذه صورة الضرب: وهذا كله بديهي يعرفه عوام العراق فضلا عن خواصهم ما عدا ضرب المثاقيل.

والطغار هو الف وست مئة وثمانون اقة إسلامبولية تماما لان المثقال الصيرفي درهم ونصف صيرفي، وقد اضفنا إلى المثاقيل المذكورة مقدار نصفها، فبلغت ست مئة واثنين وسبعين الف درهم صيرفي، فقسمناها على أربع مئة، لان الاقة اربع مئة درهم صيرفي بلا ريب، فبلغ الطغار ما ذكرنا، وهذه صورة الحساب:

٨١

فلو كان المد المتعارف في لبنان إحدى عشرة اقة كما هو الغالب لبلغ الطغار ١٥٢ مدا وثماني أقات كما هو واضح.

والطغار هو الفان ومئة وخمسون كيلو غراما و ١٢٥ درهما (وهي خمسا الكيلو تماما). لان الكيلو ثلاث مئة و ١٢ درهما صيرفيا ونصف، فاذا قسمنا الدراهم المتقدمة على ٣١٢ ونصف تخرج هذه النتيجة.

الطن

المستعمل في لبنان وسوريا ومصر كثيرا، وفي العراق وغيرها قليلا، هو الف كيلو غرام تماما كما رأينا في جملة من كتب الحساب، وكما هو شائع على الالسنة. وستعرف ان الكيلو الف غرام، فالطن الف الف غرام (اي مليون غرام).

هذا ولكن راينا في مفكرة مواهب فاخوري المبنية على تمام الدقة أن الطن هو الف و ١٦ كيلو غراما و ٤٨ جزء‌ا من الف جزء من الكيلو، والظاهر أن هذا اصح والمقادير المذكورة للطن أدناه هي مبنية على أنه الف كيلو فقط، فتنبه إلى هذا وهو سبع مئة وإحدى وثمانون اقة وربع اقة تماما، لان المئة كيلو هي ٧٨ اقة وثمن الاقة تماما كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله، فالالف كيلو إذا هي سبع مئة واحدى وثمانون اقة وربع اقة، لانا إذا ضربنا ٧٨ وثمنا في عشرة

٨٢

يكون الحاصل ما قلناه. والطن هو أربعة قناطير إلا ١٨ اقة وثلاثة ارباع الاقة، لانا اذا قسمنا ٧٨١ أقة وربعا على ٢٠٠ اقة (وهي وزن القنطار) يكون الخارج ٤ قناطير إلا ١٨ أقة وثلاثة ارباع الاقة.

والطن هو ٢٢٤٠ رطلا كويتيا (باوند) كما في الحساب المتوسط (ج ١ ص ٩٩) و (ج ٢ ص ١٣).

وهو عشرون هندردويت. والهندر ١١٢ رطلا كويتيا كما ذكره في نفس الصفحتين. فهو ٤٤٨ أوقية كويتية، لان الاوقية، خمسة ارطال. وهو على هذا، سبع مئة وستة وسبعون اقة إسلامبولية ونصف و ٤٥ درهما صيرفيا، لانا ضربنا الارطال المذكورة بمئة و ٣٩ درهما وثمن (وهو وزن الرطل) فحصل ٦٤٥، ٣١٠ درهما فقسمناها على ٤٠٠، وهو وزن الاقة، فخرج ٧٧٦ أقة ونصف وبقي ٤٥ درهما، فاختلف هذا الوزن بالاقق عن الوزن السابق، فتنبه، فان هذا يدلنا على مدى تسامحهم في التقديرات على نحو لايوثق بكلامهم. العقد المنذور لشمع أو ليوشع عليهما السلام راجعه تحت عنوان مئة العقد.

العقدة البحرية

ذكرها بهذا العنوان مؤلف رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: تساوي العقدة ١ من ١٢٠ من الميل البحري، أي ١٨٥٢: ١٢٠ = ٤٣ و ١٥ مترا. إه‍.

وستعرف في الميل البحري أنه ١٨٥١ مترا وخمسة أسداس المتر وشئ يسير جدا، فاذا قسمناها على ١٢٠ يخرج ١٥ مترا و ٤٣ جزء‌ا من المتر (٤٣ سانتي) وسدس الجزء من (السانتي) تقريبا، فقد قسمنا المبلغ فخرج ١٥ مترا، وبقي ٥١ مترا. والخمسة أسداس (جعلناها ٨٣ جزء‌ا وثلثا من المئة جزء من المتر) أضفناها إلى الباقي

٨٣

فصار ٣ / ١ ٥١٨٣ سنتيمترا قسمناها على ١٢٠ فخرج ٤٣ سنتيمترا وبقي ٢٣ على ١٢٠ وهي سدس الجزء تقريبا.

هذا، ولكن رأينا في آخر مفكرة مواهب فاخوري المبنية على الدقة غالبا أن العقدة (وهي مقياس يقاس به سير المراكب) هي ١٨٥٢ مترا، والظاهر أن هذا هو الصحيح.

تنبيه

قال في رفيق الطلاب بعد كلامه المتقدم: تستعمل هذه الاقيسة الاخيرة (يعني الفرسخ البحري والميل البحري والعقدة البحرية) لتقدير سير البواخر والمراكب، فاذا سمعت أن طرادا يسير ٦٠ ميلا في الساعة فتكون سرعته: ٦٠ + ٨٥٢ و ١ = ١٢٠ و ١١١ كيلومترا.

وحينما تقول: إن بارجة تسير ٤١ عقدة، فهذا معناه أن البارجة تقطع ٤١ عقدة في نصف دقيقة، وهذا ما يعادل ٤١ ميلا بحريا في الساعة إه‍.

وهذا مبني منه على تقديره السابق الذي عرفت ما فيه، وعلى تقدير كثيرين من مؤلفي الحساب في العصر الحديث، وقد عرفت ترجيحنا لما في المفكرة.

العملة العثمانية

كتب عمي الشيخ حسين سليمان رحمه الله بخطه: كانت (سنة الف وثلاث مئة) المعاملة بالنقود التالية: الليرة العثمانية ١٢٥ قرشا والمجيدي ٢٣ قرشا (وفي المنجد: عشرون قرشا خالصة) والبشلك ٣ قروش. والزهراوي ٦ قروش. والقمري نصف قرش. وقطعة نحاس حمراء تسمى (خمسة فضة، اي خمس بارات) ثمن القرش.

ويوجد قطع يسمونها " ناقشلي " مثل البشلك والزهراوي من زمن السلطان محمود، مكتوب عليها من جهة: السلطان ابن السلطان محمود خان، ومن الجهة الثانية: سلطان البرين

٨٤

وخاقان البحرين، (تاريخ ضربها سنة ١٢٢٣ ه‍). ومثلها قطع ذهبية تسمى غازي قيمتها ٢٦ قرشا.

ومثلها قطع ذهبية من سكة السلطان عبدالحميد، عليها من وجه طرة (اسم عبدالحميد) وفي الوجه الثاني كتب: ضرب في قسطنطينية سنة ١٢٩٣ وقيمتها ٢٥ قرشا.

ثم لم تزل إلى سنة ١٣٠٥ فصارت النحاسة نصف قيمتها، والقمري ربع قرش وسموه (متليك) وبقي مدة طويلة هكذا (انتهى كلام عمي). وفي كشف الحجاب في علم الحساب للمعلم بطرس البستاني (ص ٨٥): الثلاث جدد:. إخشاية والثلاث اخشايات: بارة. والثلاث بارات وثلث، شاهية. والاثنتا عشرة شاهية أو الاربعون بارة: غرش. والعشرون غرشا، ريال مجيدي. والمئة غرش: ليرة. والخمس مئة غرش، كيس. اه‍.. وهو يتكلم عن عهد أقدم من عهد عمي لان كتابه طبع الطبعة الرابعة سنة ١٨٧٢ م.

الغالون

سيأتي إن شاء الله تعالى بعنوان (كلن)

الغرارة

المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما الآن (سنة ١٣٦١) هي اسم لاثني عشر كيلا متعارفا (الكيل ٦ أمدد) فهي اثنان وسبعون مدا من الامداد المتعارفة في لبنان وسوريا ونواحيهما، وهذا شئ معروف متفق عليه، وقد نص عليه في حلية الطلاب (ص ٥٤) ويعرفه حتى العوام.

الغرام

هو جزء‌من الف جزء من الكيلو غرام المتعارف في لبنان وسوريا

٨٥

وفرنسا وأكثر البلدان الغربية والشرقية. وهو وزن عشرين حبة قمح كما عرفت في مبحث حبة القمح.

والثمانون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام هي اربعة قراريط صيرفية، فهي ربع درهم صيرفي كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي. والغرام الواحد، والستون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام، هي نصف درهم صيرفي. والثلاثة غرامات وعشرون جزء‌ا من مئة جزء (اي وخمس غرام) هي درهم صيرفي بلاريب في ذلك كله كما عرفت، والله العالم.

الغرش الصحيح العثماني

هو القرش الصاغ كما ستعرف ان شاء الله تعالى، في مبحث القرش الصاغ.

الفرسخ

المستعمل في لسان الشارع الاقدس والمتشرعة في مبحث المسافة فارسي معرب هو ثلاثة اميال إجماعا ونصوصا وهو ثمن المسافة الشرعية الموجبة للتقصير والافطار، لانها ثمانية فراسخ إجماعا ونصوصا. وكل اربعة فراسخ بريد إجماعا ونصوصا.

والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بذراع اليد، لان الثمانية فراسخ ستة وتسعون الف ذراع بذراع اليد كما نص عليه جملة من المحققين، وأوضحناه في مباحث صلاة المسافر على نحو لم يبق فيه إشكال.

الفرسخ البحري

ذكره بهذا العنوان جورج طانيوس معوض في كتابه رفيق الطلاب (ج ٤ ص ١٨٩) وقال: يساوي الفرسخ ١ من ٢٠ من الدرجة، اي ١١١، ١١١ (تقسيم) ٢٠ = ٥٥٥٥ مترا. إه‍(١)

____________________

(١) لاستخلاص ١١١، ١١١ مترا يجب أن نعرف:

ا ـ أن محيط الكرة الارضية يبلغ ٤٠ الف كيلو متر أي ٠٠٠، ٠٠٠، ٤٠ متر.

ب ـ أن محيط الكرة الارضية نفسها مقسم إلى ٣٦٠ درجة ج لو قسمنا قياس المحيط بالامتار على قياسه بالدرجات نحصل على طول الدرجة من الكرة الارضية، هكذا ٠٠٠، ٠٠٠، ٤٠ (تقسيم) ٣٦٠ = ٩ / ١ ١١١، ١١١ مترا.

٨٦

وسياتي إن شاء الله تعالى في مبحث المتر أن الدرجة هي ١١١، ١١١ مترا وتسع المتر (ولم يذكر هو تسع المتر) فاذا قسمناها على ٢٠ يخرج ٥٥٥٥ مترا ويبقى (١١ وتسع على ٢٠) وهي أزيد من نصف المتر.

الفطرة

هي صاع شرعي، فراجعها في مبحث الصاع.

القدم

هو ثلث اليرد بلا إشكال، وستعرف أن اليرد ٩١ سانتي ونصف، فثلثها وهو مقدار القدم ٣٠ سانتي ونصف. وجعله في مفكرة مواهب فاخوري ٣٠ سانتي ٤٨٠ جزء‌ا من ألف جزء من السانتي، بنقيصة عشرين جزء‌ا من الف عما قلناه، وهو مبني على اختلافنا معه في تقدير اليرد اختلافا يسيرا كما سياتي هناك إن شاء الله تعالى. والقدم ١٢ بوصة (والبوصة هي الاينش). والقدم يستعمل كمقياس لارتفاع الطائرات، والجبال الشاهقة وغيرها.

القرش الصاغ

هو القرش الصحيح العثماني الذي كان صرفه اربعة " متاليك "، ويسمى " برغوثا " صغيرا في الديار الشامية، وقطعة صغيرة في الحجاز، و " أم اربعة " في العراق " اي أن صرفه اربعة متاليك " وستعرف في المثقال الشرعي أن كل ثلاثة قروش صاغ وزنها وزن مثقال شرعي، ذكر ذلك كله السيد الامين في الدرة البهية " ص ١٥ " ولم نتحقق الوزن المذكور، والله العالم.

٨٧

القمحة

البحث فيها تقدم في: حبة القمح

القنطار الشرعي

وردت لفظة القنطار في آيات ثلاث من القرآن الكريم: الاولى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث آل عمران ١٤ الثانية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوء‌ده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما آل عمران ٧٥ الثالث: وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا النساء ٢٠ وفي القنطار اقوال:

١ الف ومئتا أوقية نقل عن معاذ بن جبل، وابن عمر، وابي بن كعب، وابي هريرة، ونقل في الكشاف " ج ١ ص ١٥١ " عن ابن عباس في قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار، هو عبدالله بن سلام، استودعه رجل من قريش الفا ومئتي أوقية ذهبا فاداه اليه، إه‍. ولسنا نثق بهذه الرواية.

٢ الف ومئتا مثقال عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.

٣ الف دينار، أو اثنا عشر الف درهم روي عن الحسن ايضا.

٤ ثمانون الف درهم، أو مئة رطل عن قتادة، ونقل أنه مئة رطل عن أبي صالح.

٥ سبعون الف دينار عن مجاهد، وعطاء.

٦ هو المال الكثير عن الربيع، وابن أنس. وفي الكشاف " ج ١ ص ١٩٩ ": القنطار المال الكثير.

اه‍.

٧ هو دية الانسان نقل عن آخرين.

٨٨

٨ مئة ألف دينار عن سعيد بن جبير.

٩ مل‌ء مسك (اي جلد) ثور ذهبا، نقل عن أبي نضر (نضرة خ ل)، والفراء، قال الشيخ في البيان " م ٢ ج ٣ ص ٤١١ ": وهو المروي عن أبي جعفر " الباقر عليه السلام " إه‍. وفي مجمع البيان " ج ٣ ص ٤١٧ ": عن ابي بصير " والظاهر تحريفها عن نضر أو نضرة " وبه قال الفراء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله " عليهما السلام " إه‍. واقتصر في البرهان في تفسير القرآن " م ١ ج ٣ ص ٢٧٢ " على ما نقله الطبرسي عن الامامين عليهما السلام، ثم قال: علي بن ابراهيم قال: قال: القناطير جلود الثيران مملوء‌ة ذهبا إلخ. وهذه الرواية مرسلة لانعلم لها سندا لننظر فيه والله العالم.

القنطار العرفي

المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين وغيرهم، هو مئة رطل اسلامبولي، والرطل أقتان، فالقنطار مئتا أقة اسلامبولية بلا ريب في ذلك، وقد نبه اليه في حلية الطلاب " ص ٥٣ " وكشف الحجاب " ص ٨٧ " وغيرهما. وهو مئتان وسته وخمسون كيلو واربع مئة غرام كما في حلية الطلاب " ص ١١٣ ".

وهو غلط كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى، لان هذا مبني على أن المئة اقة هي مئة وثمانية وعشرون كيلو ومئتا غرام، وهو غلط، والصحيح أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما، كما ستعرف.

القيراط الشرعي

هو ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة اسباع الحبة كما في الجواهر ورسالة السيد الشبري، وهو كذلك كما ستعرف، قال الثاني: السبعة قراريط اثنا عشر طسوجا، لان الطسوج حبتان (يعني شعيرتين)، وهو كذلك. والسبعة قراريط ثلاثة دوانق، اي نصف درهم شرعي كما في الرسالة المذكورة

٨٩

قال: فالاربعة عشر قيراطا تصير درهما شرعيا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق. إه‍. وهو كذلك.

لكن نقل عن المصباح المنير أن القيراط نصف دانق (يعني أنه يكون ٤ شعيرات) ومثله ما في مختار الصحاح من أن القيراط نصف دانق. وهو يوافق ما عن كشف الرموز من أن كل دانق قيراطان بوزن الفضة، وكل قيراط اربع حبات. انتهى، وهو الموجود في القاموس في مادة مكك حيث قال: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبات إلخ، وهذا ليس مرادا قطعا، وقال (في مادة قريط): والقيراط بالكسر يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة ربع سدس دينار، وبالعراق نصف عشره. إنتهى.

فالعراقي، على هذا، هو ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، وهو الشرعي وعليه المدار، والمكي ثلاث شعيرات إلا سبع، لان الدينار ٦٨ شعيرة وأربعة اسباع الشعيرة، فاذا قسمناها على ستة لنأخذ سدسها يخرج ١١ شعيرة و ٣ اسباع كما ترى: قسمنا العدد الصحيح فخرج ١١ وبقي ٢ حولناهما اسباعا وضممنا اليها ٤ اسباع فصارت ١٨ سبعا، فقسمناها على ٦ فكان الخارج ٣ (أسباع).

أو بعبارة أخرى: إن ٦٨ شعيرة و ٤ اسباع تساوي ٤٨٠ سبعا فلو قسمناها على ٦ يكون الخارج ٨٠ سبعا، فاذا قسمناها على ٧ يكون الخارج النهائي ١١ شعيرة و ٣ أسباع.

٩٠

ثم أخذنا ربع هذا الخارج هكذا: قسمنا ١١ على ٤ فخرج ٢ وبقي ٣ حولناها أسباعا وضممنا اليها ٣ اسباع فصارت ٢٤ سبعا قسمناها على ٤ فكان الخارج ٦ (أسباع) أو بعبارة أخرى: إن ١١ شعيرة و ٣ اسباع تساوي ٨٠ سبعا، وربعها: ٢٠ سبعا، وبعد قسمته على ٧ نحصل على ٧ / ٢٦ اي على شعيرتين وستة أسباع الشعيرة، وهي القيراط المكي.

وهذا ليس مرادا قطعا، فيتعين أنه ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة وهو الذي ذكره صاحب الجواهر والسيد الشبري، وهو العراقي الذي ذكره في القاموس، وهو الذي اشار اليه السيد الامين حيث قال في الدرة البهية (ص ٩): إن القيراط الشرعي هو نصف عشر المثقال الشرعي، إذ المثقال الشرعي عشرون قيراطا إه‍.

وهو يوافق ما في زكاة العروة، وامضاء المحقق النائيني في حاشيتها، ونص عليه في زكاة سفينة النجاة (ص ٢٨٧) وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني (ص ٨٣) وهو يعطي نتيجة ما في الجواهر، لان المثقال الشرعي ٦٨ شعيرة واربعة اسباع الشعيرة، فعشر الستين ست، والثمانية إذا قسمناها اسباعا تكون ٥٦ سبعا، فاذا اضفنا اليها الاربعة اسباع تصير ستين سبعا، فعشرها ستة اسباع، فعشر المثقال الشرعي ست شعيرات وستة اسباع الشعيرة، فنصف عشرها ثلاث شعيرات وثلاثة اسباع الشعيرة، وهو القيراط الشرعي، والله العالم.

٩١

القيراط الصيرفي

هو اربع حبات أواربع قمحات كما نص عليه السيد الامين في الدرة البهية (ص ٨).

وكما نص عليه في حلية الطلاب (ص ٥٣) وفي كشف الحجاب (ص ٨٥) حيث قالا: ٤ قمحات قيراط.

والقيراط هو المراد بالحمصة التي هي الحبة في كلمات علماء العراق كالسيد في العروة والمحقق النائيني في الوسيلتين والسيد الاصفهاني في وسيلته وكاشف الغطاء وحفيده العلامة الشيخ احمد وغيرهم، لان الحمصة اربع حبات قمح. والدرهم الصيرفي ستة عشر قيراطا كما في الدرة البهية (ص ٨) وكما في حلية الطلاب (ص ٥٣ وص ١١٣) وكما في كشف الحجاب (ص ٨٦). وهو كذلك. والمثقال الصيرفي اربعة وعشرون قيراطا كما في الدرة ايضا (ص ٨). وهو كذلك. والقيراط هو عشرون جزء‌ا من مئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب (ص ١١٣) وقد اختبرناه فوجدناه صحيحا فهو خمس غرام، فالخمسة قراريط (أعني العشرين قمحة) هي غرام كما هو واضح.

الكر

المستعمل في لسان الاخبار وكلمات الفقهاء هو الف ومئتا رطل بالرطل العراقي على المشهور، كما عن مجمع الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة والكفاية، خلافا للصدوق والمرتضى حيث قالا: هو الف ومئتا رطل بالمدني، وليس كذلك كما حرر في مبحث الكر.

وهو ست مئة رطل بالرطل المكي، لانك عرفت في مبحث الرطل المكي أنه ضعف الرطل العراقي.

وهو مئة الف وتسعة آلاف ومئتا مثقال شرعي كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في مصباح الفقيه (م ١ ص ٢٧) وهو كذلك، لان الرطل

٩٢

العراقي ٩١ مثقالا شرعيا عند علمائنا ما عدا العلامة في محكي التحرير وموضع من المنتهي، وقد عرفت ضعفه، فاذا ضربناها في ١٢٠٠ رطل عراقي وهو وزن الكر كان الحاصل كما قال، وهذه عملة ى الضرب: وهو واحد وثمانون الف مثقال صيرفي وتسع مئة مثقال صيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣) وكما في مصباح الفقيه ايضا وهو كذلك، لانك عرفت أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا إشكال، فاذا ضربناها في ١٢٠٠ رطل عراقي تظهر صحة ما قالاه، كما ترى: وهو مئة وثمانية وعشرون منا بالمن التبريزي المتعارف الآن في إيران إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في مصباح الفقيه ايضا، وستعرف الخلاف في المن التبريزي، أو بالاحرى الاشتباه في مقداره، وأن الصحيح أنه ست مئة وأربعون مثقالا صيرفيا، وقد صرح بهذا الوزن للكر المحقق النائيني ايضا في مبحث الكر من وسيلة النجاة (ص يه) وهو كذلك، لانا إذا قسمنا المثقايل الصيرفية المتقدمة على ٦٤٠ وهو وزن المن التبريزي، تظهر صحة تقديره بذلك وهذه صورة القسمة:

٩٣

وهو بالمن الشاهي اربعة وستون منا إلا عشرين مثقالا صيرفيا كما في العروة (م ١ ص ١٥) وحاشيتها للمحقق النائيني وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص ٦٠) ووسيلة النجاة للنائيني ايضا، ووسيلته الاخرى الجامعة لابواب الفقه (ص ٩) وحاشيتها لسيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وهو كذلك، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ١٢٨٠) مثقالا، وهو مقدار المن الشاهي، تظهر صحة ما قالوه كما ترى: لكن في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣): أن الكر هو بالمن الشاهي الجديد ثمانية وستون منا وربع من. إه‍. وهو غلط كما عرفت. وهو بحسب الحقة البقالي خمس وثمانون حقة وربع ونصف ومثقالان ونصف صيرفي، كما في مبحث الكر (ص ٧) من وسيلة النجاة الصغيرة للسيد أبوالحسن الاصفهاني، وليس كذلك، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ٩٣٣ مثقالا صيرفيا وثلث (وهو مقدار الحقة البقالي) يخرج ٨٧ حقة وسبع مئة مثقال، والسبع مئة ثلاثة ارباع الحقة تماما اي ثلاث أواق بقالي، لان نصف الحقة ٤٦٦ مثقالا و ٦٤ قمحة،

٩٤

وربعها ٢٣٣ مثقالا ٣٢ قمحة، فاذا جمعناهما كانا سبع مئة مثقال تماما. فالكر سبع وثمانون حقة بقالي وثلاث اواق بقالي، وهذه عملية القسمة: ضربنا ٩٣٣ مثقالا وثلثا في ٣ لتكون اثلاثا، وضربنا ٨١٩٠٠ مثقال في ٣ لتكون اثلاثا ثم قسمنا حاصل هذه على حاصل تلك فخرج ٨٧ وبقي ٢١٠٠ ثلث قسمناها على ٣ لتتحول أعدادا صحيحة فخرج ٧٠٠ مثقال وهي ثلاثة ارباع الحقة كما عرفت.

وهو مئتان واثنتان وتسعون أقة اسلامبولية ونصف اقة، كما في مبحث الكر من العروة (ج ١ ص ١٥) وأمضاه المحقق النائيني في حاشيتها، وذكره في وسيلة النجاة (ص يه) وفي وسيلته الاخرى الجامعة لابواب الفقه (ص ٩) وامضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وصرح به العلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة (ص ٦٠) حيث قدره بثلاث مئة اقة إلا سبع أقق ونصف، وهذا مبني على ما ذكروه من أن الاقة الاسلامبولية مئتان وثمانون مثقالا صيرفيا، لانا إذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المتقدمة على ٢٨٠ مثقالا يكون الخارج كما يقولون، وهذه صورة القسمة:

٩٥

لكن قد عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها أن الاقة مئتان وستة وستون مثقالا صيرفيا وثلثان، لا مئتان وثمانون مثقالا، فاذا قسمنا المثاقيل الصيرفية المذكورة على ٢٦٦ مثقالا وثلثين كان الخارج (وهو وزن الكر) ٣٠٧ اقق و ٣٣ مثقالا صيرفيا وثلثا كما ترى: ضربنا مثاقيل الكر ومثاقيل الاقة في ثلاثة لتتحول أثلاثا ثم قسمنا حاصل تلك على حاصل هذه فخرج ٣٠٧ اقق وبقي مئة ثلث قسمناها على ثلاثة لتتحول مثاقيل صحيحة

٩٦

فصارت ٣٣ مثقالا وثلثا كما هو واضح، وهذا يوافق ما افاده السيد الامين في الدرة البهية " ص ٢٨) حيث قال: قدر الكر بالف ومئتي رطل عراقي على الاصح، ولما كان الرطل العراقي يزيد عن ربع الاقة الاسلامبولية مثقالين شرعين وثماني حبات متعارفة كان الكر ثلاث مئة وسبع أقات وثلاثة ارباع الاوقية.

إنتهي، وهو يوافق ما ذكرنا، لان ثلاثة ارباع الاوقية ٣٣ مثقالا وثلث، وهي خمسون درهما، وهي نصف ربع الاقة، لانا اذا حولنا المثاقيل المذكورة والدراهم إلى حب قمح تتوافق كما ترى: وإن شئت فقل: إن الكر ٨١٩٠٠ مثقال صيرفي بلا إشكال، فاذا ضربناها في ٩٦ حبة قمح، وهو مقدار المثقال، وقسمنا الحاصل على ٦٤ حبة، وهو مقدار الدرهم الصيرفي، لتتحول دراهم، وقسمناها الدراهم على ٤٠٠ وهو مقدار الاقة بلا إشكال، يخرج ٣٠٧ أقق و ٥٠ درهما أي نصف ربع كما ترى:

٩٧

وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على ٦٤ ثم قسمنا الخارج على ٤٠٠ تبلغ ٣٠٧ اقق ونصف ربع اي خمسين درهما.

وهذه عملية الضرب: وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية، فلا حاجة لتكرار القسمتين، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم، والله العالم.

والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما (اي وعشر الكيلو، وخمس عشر الكيلو) لان الكر ٨١٩٠٠ مثقال صيرفي بلا إشكال فهو ٨٥٠، ١٢٢ درهما صيرفيا، لان المثقال درهم ونصف، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس، فاذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل

٩٨

هذه النتيجة كما ترى: ١٢٠، ٣٩٣ غراما أو ٣٩٣ كيلو غراما و ١٢٠ غراما (اي ٣ من ٢٥ جزء‌ا من الكيلو).

الكر بالمساحة

قال السيد الامين في الدرة البهية " ص ٢٩ " بعد أن ذكر أن الكر ثلاث مئة وسبع اقق إسلامبولية وثلاثة ارباع الاوقية ما لفظه: إعتبرنا الوزن المذكور في ماء دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط، فبلغت مساحته بالاشبار الوافية ثمانية وعشرين شبرا مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر، أي: الا من نحو نصف سبع الشبر، قال: وعليه فلو كان أحد الابعاد ثلاثة اشبار وربعا والباقيان ثلاثة اشبار فهو كر يقينا، لان مساحته المكسرة تكون حينئذ تسعة وعشرين شبرا وربع شبر، قال: وذلك مما يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبرا مكسرة بناء على قول بعض فقهائنا من كفاية ثلاثة اشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة ثلاثة أشبار في الابعاد الثلاثة، كما تدل عليه بعض الروايات، فان الزيادة المتقدمة بناء على ما اعتبرناه، التي هي اقل من شبر مكسر، يمكن أن تحصل بتفاوت الاشبار، فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الاعتبار بالشبر المتوسط، فانها يسيرة جدا.

انتهى قوله وهو جيد متين، وقد حققنا في كتابنا (مباحث فقهية) أن الكر هو سبعة وعشرون شبرا، وأن تقديره بما زاد على ذلك محمول على الاستحباب ولا إشكال بأن الاعتبار بالشبر المتوسط، ويؤيده وزن السيد الامين كما عرفت.

ونقل في الجواهر أن محمد أمين (يعني الاسترابادي) قال: قد اعتبرنا الكر وزنا ومساحة في المدينة المنورة فوجدنا رواية الف ومئتي رطل مع الحمل على العراقي [١٠٠] قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة.

انتهى كلامه وهو يعني بها صحيحة إسماعيل بن جابر القائلة: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (الوسائل م ١ ص ٢٤) وهي التي تبلغ ستة وثلاثين شبرا، وهوكما ترى، ولذا في بلوغها ستة وثلاثين شبرا كلام ذكرناه في المباحث الفقهية، وليس هذا محله، وهذا المبحث جدير بالمراجعة هناك، والله العالم.

كفارة الافطار العمدي في شهر رمضان هي إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، وستعرف مقدار المدفي مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.

٩٩

كفارة الافطار العمدي في قضاء شهر رمضان بعد الزوال هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وستعرف مقداره في مبحث المد الشرعي إن شاء الله تعالى.

كفارة تأخير الصيام

هي مد شرعي، فراجع وزنه في مبحث المد الشرعي.

كفارة الحنث في العهد

هي إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فراجعها وما يليها في المد الشرعي.

كفارة الحنث في النذر

هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد شرعي

كفارة الحنث في اليمين

هي إطعام عشرة مساكين ايضا، لكل مسكين مد شرعي.

كفارة الظهار

هي العتق، فان عجز فصوم شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد شرعي.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبواب ما يحرم بالنسب

١ -( باب تحريم الأم وإن علت)

[١٦٩٥٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: قلت له: أرأيت قول الله: ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج )(١) قال: « إنما عنى به التي حرم ( الله )(٢) عليه في هذه الآية: ( حرمت عليكم أمهاتكم )(٣) ».

[١٦٩٦٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته.

٢ -( باب تحريم الأخت مطلقا)

[١٦٩٦١] ١ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر: نقلا من كتاب الشفاء والجلاء، بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن آدم أبي البشر، أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال: « معاذ الله، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله ( صلى

__________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧١.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

٢ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٢

١ - المحتضر: لم نجده، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢٢٦ ح ٦.

٣٦١

الله عليه وآله )، وما كان آدم إلا على دين رسول الله ( صلى الله عليه وآله» فقلت: وهذا الخلق من ولد من هم، ولم يكن إلا آدم وحواءعليهما‌السلام !؟ لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِ‌جَالًا كَثِيرً‌ا وَنِسَاءً ) (١) فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء، فقالعليه‌السلام : « صدق الله وبلغت رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين» فقلت: ففسر لي يا بن رسول الله، فقال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض، وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا، فكانت أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها، ثم ولد له اثر عناق قابيل بن آدم، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل، أظهر الله عز وجل جنبة من ولد الجان يقال لها: جهانة، في صورة الانسية، فما رآها قابيل ومقها(٢) ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل، فزوجها من قابيل، ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل، أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوراء، فلما رآها هابيل ومقها، فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل، ففعل ذلك، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم» الخبر.

[١٦٩٦٢] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن أبي عبد الله بن ثابت، عن عبد الله بن أحمد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ان الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الآخر الجن(١) فولدتا جميعا، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء، وما كان

__________________

(١) النساء ٤: ١.

(٢) ومقها: أحبها ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٠ ).

٢ - علل الشرائع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: إلى الجن.

٣٦٢

فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان» . وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته.

[١٦٩٦٣] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فقال: « حق ما يقول الناس أن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن؟ فقال: حاشا الله، كان لآدمعليه‌السلام ابنان، وهو شيث و عبد الله، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة، وأخرج لعبد الله امرأة من الجن، فولد لهذا وولد لذاك، فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء، وما كان من قبح وبذاء فمن ولد الجنية» .

[١٦٩٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية، ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ قال: « بل يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتابا، وبعث إليهم نبيا، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته(١) إلى فراشه فارتكبها، فلما أصبح تسامع به قومه، فاجتمعوا إليه(٢) فقالوا: إيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته، فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد، فقال لهم: اجتمعوا فاسمعوا كلامي، فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلا فشأنكم، فاجتمعوا، فقال لهم ( هل علمتم )(٣) إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء؟ قالوا: صدقت أيها الملك، قال: أوليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت، هذا هو الدين، فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله

__________________

٣ - صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام ص ٨٧.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٦.

(١) كذا، والظاهر: بأخته « هامش الطبعة الحجرية ».

(٢) في المصدر: إلى بابه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦٣

ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب، فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب» .

[١٦٩٦٥] ٥ - أصل من أصول قدمائنا: عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سألت مولاي أبا جعفرعليه‌السلام ، كيف زوج آدم ولده؟ قال « أي شئ يقول هذا الخلق المنكوس؟ » قلت: يقولون: إنه إذا كان ولد آدم ولدا جعل بينهما بطنا بطنا(١) ثم يزوج بطنه من البطن الآخر، فقال: « كذبوا، هذه المجوسية محضا، أخبرني أبي، عن جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حوراءين: ناعمة ومدية، وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل، ومدية من هبة الله، فزوجهما إياهما فتزاوجا، فكانت تزويج بنات العم ».

٣ -( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت)

[١٦٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

__________________

٥ - أصل لبعض قدماء أصحابنا ص ١١.

(١) هكذا كان الأصل ولا يخلو من اختلال « هامش الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠.

٣٦٤

أبواب ما يحرم من الرضاع

١ -( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

[١٦٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

[١٦٩٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في وجه النكاح فقط ».

[١٦٩٦٨] ٣ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

[١٦٩٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ».

__________________

أبواب ما يحرم من الرضاع

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ح ٢٤٠ ح ٨٩٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - الهداية ص ٧٠.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٢٣ ح ١٨٥.

٣٦٥

٢ -( باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك)

[١٦٩٧١] ١ - الصدوق في الهداية: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع ».

[١٦٩٧٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحد الذي يحرم به الرضاع، مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم، وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات محررات(١) مرويات بلبن الفحل ».

وقد روي: « مصة ومصتين وثلاث ».

[١٦٩٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه كان يقول: « المصة الواحدة تحرم ».

وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « يحرم قليل الرضاع وكثيره »(١) .

[١٦٩٧٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم

__________________

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: محرزات.

٣ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) نفس المصدر ص ١١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠١.

٣٦٦

من الرضاع قليله وكثيره، والمصة الواحدة تحرم» .

[١٦٩٧٥] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان» .

قلت: القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة، ومحمول على التقية، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية، وعليه المعظم، انتهى.

٣ -( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما)

[١٦٩٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلم، ولا يمين لا مرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في مصيبة ».

[١٦٩٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام.

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ ح ١٣٨.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٢.

٣٦٧

[١٦٩٧٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد فطام، قال الله عز وجل:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يُتِمَّ الرَّ‌ضَاعَةَ ) (١) ».

[١٦٩٧٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: ان امرأة لي(١) أرضعت جارية ( لي )(٢) كبيرة لتحرمها علي، قال: « أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، لا رضاع بعد فطام ».

[١٦٩٨٠] ٥ - الشيخ في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام » الخبر.

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن ابائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٩٨١] ٦ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال: كنت قد حضرت مجلس موسىعليه‌السلام ، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٣.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٤.

(١) في المصدر: امرأتي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

(١) نوادر الراوندي ص ٥١.

٦ - إثبات الوصية ص ١٨٧.

٣٦٨

بلبن ابني، أيحل ( لي )(١) نكاحها أم تحرم علي؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام : « لا رضاع بعد فطام » إلى أن قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضاعليه‌السلام ، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسىعليه‌السلام ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فأجابه بما أجاباعليهما‌السلام به الخبر.

٤ -( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعا، وكذا جميع ما يحرم رضاعا، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع)

[١٦٩٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: « لا قد نزلت منزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب، لأنها أرضعت بلبنه ».

[١٦٩٨٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل: أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض، إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض، ( إذا كان للرجل نساء )(١) ، وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة، إذا كان الفحل جمعهما، فهما جميعا ولداه من الرضاعة.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٦.

(١) ليس في المصدر.

٣٦٩

[١٦٩٨٤] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم ( من )(١) النسب ».

[١٦٩٨٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية.

٥ -( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها)

[١٦٩٨٦] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه.

[١٦٩٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوجر(١) الصبي أو أسعط(٢) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهعليه‌السلام ، مثله.(٣) قلت: حمله الأصحاب على التقية.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١١٠.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١٠.

(١) الوجر: صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٩ ).

(٢) السعوط: صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤

(٣) الجعفريات ص ١١٦.

٣٧٠

٦ -( باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، من الحرائر والإماء، مع الشرائط)

[١٦٩٨٨] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خالتك، من الرضاعة(١) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك ».

[١٦٩٨٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « عرضت بنت حمزة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة ».

[١٦٩٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: « لا آمر به أحدا، ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي ».

[١٦٩٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

__________________

الباب ٦

١ - الهداية ص ٦٩.

(١) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠.

٣٧١

٧ -( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة)

[١٦٩٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده، فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له: اني قد أرضعتها، قالعليه‌السلام : « تجر إلى نفسها وتتهم، لا تصدق ».

[١٦٩٩٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت، قال: « تصدق إذا أنكرت » قيل: فإن عادت، فقالت: قد أرضعتهما، قال: « لا تصدق ».

[١٦٩٩٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما، فلا تصدق ولا تنعم.

٨ -( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا)

[١٦٩٩٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة.

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٩.

٣ - المقنع ص ١١٢.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١١٠.

٣٧٢

٩ -( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة)

[١٦٩٩٦] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.

١٠ -( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع)

[١٦٩٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها، قال: « إذا أرضعته عتق ».

[١٦٩٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة(١) نفسها، والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام الأبوين، لا يحل بيعهما ولا ملكهما، مؤمنين كانا أو مخالفين ».

[١٦٩٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، فإنه ابنها من الرضاعة.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع)

[١٧٠٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١١٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - المقنع ص ١١١.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦.

٣٧٣

قال: « لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها(١) ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية، لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال ».

__________________

في المصدر زيادة: رجلا.

٣٧٤

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ -( باب أقسام المحرمات في النكاح)

[١٧٠٠١] ١ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاء هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى أن قال: « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله:( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَ‌سُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا ) (١) ، وقال الله تبارك وتعالى:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (٢) ، وهو أب لهم، ثم قال:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٣) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاعة لان تحريم

__________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

الباب ١

١ - بصائر الدرجات ص ٥٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

٣٧٥

ذلك تحريم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات(٤) من نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا» الخبر.

[١٧٠٠٢] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة، وله أهل ولم تكن أمهم، ادعى كل فيها، فحرم الله مناكحتهم ثم قال:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (٢) ، إلى آخر الآية، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها، وكذلك البنت(٣) والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال، إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.

٢ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: في قول الله عز وجل:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ، قال:

__________________

(٤) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شئ هنا لنظر، أو معناه: فقد حرم ما حرمه الله « هامش الطبعة الحجرية ».

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٥.

(١) النساء ٤: ٢٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في الحجرية: الابنة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٥.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣٧٦

« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لاحد من ولده، كان دخل بها أو لم يدخل، ولا يتزوج الرجل امرأة جده، هي محرمة على ولده ما تناسلوا ».

[١٧٠٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « يقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ».

[١٧٠٠٥] ٣ - وعن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن الله حرم علينا نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ».

[١٧٠٠٦] ٤ - وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال:( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال: « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر.

[١٧٠٠٧] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا، فلا تحل لأبيه ولا لابنه.

[١٧٠٠٨] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام قال: « لو لم يحرم على الناس أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول الله:( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٩.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٠.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣٣.

٥ - المقنع ص ١٠٩.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٧٧

تُؤْذُوا رَ‌سُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) ، يحرمن على الحسن والحسينعليهما‌السلام لقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٢) ، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده» .

[١٧٠٠٩] ٧ - وعن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة، يقال لها: ساه(١) ، وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالتا لها: لا ترين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منك حرصا، فلما دخلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها، فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من كنده ابنة الجون فلما مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابن مارية القبطية، قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وولى الناس أبا بكر، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « ما نهى النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(١) كذا ولعل الصواب « سبا » أو « سنا » فقد جاء في أسماء المستعيذات هذان الاسمان، ولعل الأول هو المناسب، حيث جاء في طبقات ابن سعد: سبا بنت سفيان بن عوف الكلابية، من أزواجه صلى الله عليه وآله ومن المستعيذات ( انظر: طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٠٠، ١٠١. )

٣٧٨

وآله ) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه، وحرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعظم حرمة من آبائهم» .

٣ -( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٠١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه كشف عن ساق جارية، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٠١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ».

[١٧٠١٢] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لابنه ولا لولده ».

[١٧٠١٣] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ولا لابنه.

[١٧٠١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ربيع بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

(١) في المصدر: قال أبو جعفرعليه‌السلام .

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٤ - المقنع ص ١٠٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٧٩

٤ -( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ)

[١٧٠١٥] ١ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

[١٧٠١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئلعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام، قال: « أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها » قال: وسمعته يقول: « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال ».

[١٧٠١٧] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه، قال: « أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: إن تمسكها، إن ( الحرام لا يفسد الحلال )(١) ».

[١٧٠١٨] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه، قال: « قد

__________________

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٠٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) هذا هو الصحيح، وما في المصدر: « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512