مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278863 / تحميل: 5341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

منها الغلول(١) .

( دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه جمع أهل الكوفة ليقسم بينهم متاعا اجتمع عنده، فقام رجل فاشتمل على مغفر فاخذه، فرفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « ليس عليه قطع، لأنه شريك في المتاع فليس بسارق، ولكنه خائن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا قطع في الغلول ».

٢٤ -( باب أنه لا يقطع السراق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل)

[ ٢٢٣٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقطع السارق في عام سنة » يعني مجاعة.

[ ٢٢٣٢٨ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة ».

٢٥ -( باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية)

[ ٢٢٣٢٩ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن عامر

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب حد السرقة.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٤.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٣.

٢ - النهاية ص ٧١٩.

الباب ٢٥

١ - الاختصاص ص ١٥١.

١٤١

الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمد بن الفرزدق الفزاري البزاز، عن أبي عيسى محمد بن علي بن عمرو الطحان، وهو الوراق، عن أبي محمد الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، عنه، في كلام طويل له في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى أن قال: وبعث إليه من البصرة من غوص البحر مخنقة(١) لا تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، أتجمل به ويكون في عنقي، فقال: « يا أبا رافع، ادخله إلى بيت المال، ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة من المسلمين إلا ولها مثل مالك ».

٢٦ -( باب حكم الصبيان إذا سرقوا)

[ ٢٢٣٣٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق قبل أن يبلغ، فحك إبهامه، ثم قال: لئن عدت لأقطعن يدك ».

[ ٢٢٣٣١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه غلام قد سرق لم يحتلم، فقطع أنملة إصبعه الخنصر، ثم قال: ما فعل ذلك أحد، غير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيري ».

[ ٢٢٣٣٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « الغلام لا يقطع، حتى تصلب يداه، وحتى يسطع ريح إبطيه ».

__________________

(١) المخنقة: القلادة، ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٦٠ ) وما في المصدر: بتحفة لا يدرى ما قيمتها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٤١.

٢ - الجعفريات ص ١٤١.

٣ - الجعفريات ص ١٤١.

١٤٢

[ ٢٢٣٣٣ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: « كان عليعليه‌السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حك أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا ».

[ ٢٢٣٣٤ ] ٥ - أخبرنا أبو محمد، وهو عبد الله المذكور في أول السند، قال: كتب إلي محمد بن محمد بن الأشعث: ( حدثنا ابن وهو محمد بن عبد الله بن يزيد )(١) حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أتي عليعليه‌السلام بغلام قد سرق بيضة(٢) هي من حديد، فشك في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: « إن عدت لأقطعنك ».

[ ٢٢٣٣٥ ] ٦ - وبالاسناد الأول: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام أتي بلص جارية سرقت ولم تحض، فضربها أسواطا ولم يقطعها ».

[ ٢٢٣٣٦ ] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « والصبي متى سرق، عفي عنه مرتين أو مرة، فان عاد قطع أسفل من ذلك ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٠.

٥ - الجعفريات ص ١٤١.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر زيادة: حكام بن مسلم، والظاهر أن الصواب محمد بن عبد الله بن نمير، عن حكم بن سلم الرازي، عن عنبسة ( راجع تهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢، وتقريب التهذيب ج ١ ص ١٩٠ ).

(٢) بيضة الحديد: الخوذة، ولباس الرأس في الحرب ( لسان العرب ج ٧ ص ١٢٧ ).

٦ - الجعفريات ص ١٣٨.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

١٤٣

[ ٢٢٣٣٧ ] ٨ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بغلام سرق، فحك بطون أنملتيه(١) الابهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: « لئن عدت لأقطعنهما وقال: ما عمل به أحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله غيري ».

وقال: « الغلام لا يجب عليه الحد، حتى يحتلم وتسطع رائحة إبطه ».

وقد جاء عنهعليه‌السلام ، أنه قطع من أنامله، ويقع اسم القطع على الحك، وليس هذا بحد وإنما هو أدب، ويجب على الغلام إذا فعل فعلا يجب فيه الحد(٢) على الكبير أن يؤدب، وفي حكه أنامل الغلام مع ما تواعده به تغليظ مع الأدب، وإيهام أنه إن عاد قطعت يده، ويكون قد أضمرعليه‌السلام بقوله: « إن عدت لأقطعنها »، يعني إن عدت بعد أن تبلغ، فأجمل ذلك الوعيد له وأبهمه تغليظا عليه وتشديدا، لئلا يعود، وليس في هذا ومثله(٣) من الأدب شئ محدود.

[ ٢٢٣٣٨ ] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بصبي قد سرق، فأمر بحك أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم أتي به ثالثة وقد سرق، فقطع أنامله ».

[ ٢٢٣٣٩ ] ١٠ - عوالي اللآلي: عن ابن مسعود: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أتي بجارية سرقت، فوجدها لم تحض، فلم يقطعها.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.

(١) في المخطوط: أنملته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة القطع ( منه قده ).

(٣) في نسخة مثل هذا ( منه قده ).

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٦ ح ٨١.

١٤٤

٢٧ -( باب حكم سرقة العبد)

[ ٢٢٣٤٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن عليعليهم‌السلام (١) « أنه أتي بعبد قد سرق وزنى، فضربه وقطعه جميعا في مكان واحد ».

[ ٢٢٣٤١ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه قطع عبدا سرق من النفل(١) .

[ ٢٢٣٤٢ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « عبد الامارة إذا سرق لم اقطعه، لأنه فئ ».

[ ٢٢٣٤٣ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا سرق العبد من مال مولاه لم يقطع، وإذا سرق من مال ( غير مولاه قطع )(١) ».

[ ٢٢٣٤٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « عبيد الامارة، إذا سرقوا من مال الامارة لم يقطعوا، وإذا سرقوا من غيره(١) قطعوا ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٩.

(١) الأنفال الغنائم، واحدها: نفل ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٤٨٥ ). وفي المصدر: القتل.

٣ - الجعفريات ص ١٣٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧١ ح ١٦٨٢.

(١) في المصدر: غيره يقطع.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٢ ح ١٦٨٣.

(١) في المصدر: غير مال الامارة.

١٤٥

[ ٢٢٣٤٥ ] ٦ - الصدوق في المقنع: وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع.

[ ٢٢٣٤٦ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا سرق يعني المملوك فعلى مولاه إما يسلمه للحد، وإما يغرمه عما قام عليه الحد ».

٢٨ -( باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها، والانفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع)

[ ٢٢٣٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان إذا قطع السارق، حسمه بالنار، كي لا ينزف دمه فيموت.

[ ٢٢٣٤٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه أمر بقطع سراق، فلما قطعوا، أمر ( بحسمهم فحسموا )(١) ، ثم قال: « يا قنبر، خذهم إليك فداو كلومهم(٢) ، وأحسن القيام عليهم، فإذا برؤوا فأعلمني » فلما برؤوا أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، قد برئت جراحتهم، قال: « اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين، وائتني بهم » ففعل وأتاه بهم(٣) كأنهم قوم ( محرمون )(٤) ، قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر، فمثلوا بين يديه، فاقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليا، ثم رفع رأسه فقال: « اكشفوا أيديكم »

__________________

٦ - المقنع ص ١٥١.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٥. ٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٨.

(١) في المخطوط: بحبسهم وما أثبتناه من المصدر وحسم العرق: قطعه.

(٢) كلومهم: الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح ( القاموس المحيط كلم ج ٤ ص ١٧٢ ).

(٣) في نسخة فأتى بهم إليه.

(٤) في المخطوط: محرومون، وما أثبتناه من المصدر.

١٤٦

فكشفوها، فقال: « ارفعوها إلى السماء، ثم قولوا: اللهم إن عليا قطعنا » ففعلوا، فقال: « اللهم على كتابك وسنة نبيك، ثم قال لهم: يا هؤلاء، إن أيديكم سبقتكم إلى النار، فان أنتم تبتم انتزعتم أيديكم من النار، وإلا لحقتم بها ».

[ ٢٢٣٤٩ ] ٣ - عوالي اللآلي: روي: أن امرأة سرقت حليا فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، هل لي من توبة؟ فانزل الله تعالى: ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه )(١) .

[ ٢٢٣٥٠ ] ٤ - وروي أنه أتي برجل قد سرق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهبوا به فاقطعوا يده، ثم احسموه ».

[ ٢٢٣٥١ ] ٥ - وروي: ان علياعليه‌السلام ، كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.

٢٩ -( باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق)

[ ٢٢٣٥٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس، وإن رفعه إلى السلطان ( قطع يده )(١) وإن عفا عنه، أو قال: وهبت له ما سرق، بعد أن رفعه إلى السلطان، لم يجز ذلك ويقطع ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٥.

(١) المائدة ٥: ٣٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٥ ح ٧٨.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٨ ح ١٦٦٨.

(١) في المصدر: قطعه.

١٤٧

[ ٢٢٣٥٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل سرق ناقة أو بقرة أو شاة، فنتجت عنده ثم ندم، قال: توبته أن يردها وما معها من ولدها » قال: جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ذلك السارق مباح أن يرد ما لم يعلم به، فأما ان علم به قبل أن يرد، قطع السارق، وأخذت منه وأولادها ».

٣٠ -( باب حكم سرقة الآبق والمرتد)

[ ٢٢٣٥٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه، والدخول في الاسلام، فإن أبى أن يرجع إلى مواليه، قطعت يداه بالسرقة ثم قتل(١) ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

٣١ -( باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط)

[ ٢٢٣٥٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترك النفر في السرقة، قطعوا جميعا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٤٠.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٥٢.

(١) في المصدر: يقتل.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧٠٩.

١٤٨

٣٢ -( باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع)

[ ٢٢٣٥٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أقر العبد على نفسه بالسرقة، لم يقطع ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره ».

٣٣ -( باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة)

[ ٢٢٣٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمجنون قد سرق، فأرسله وقال: « لا قطع على مجنون ».

[ ٢٢٣٥٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من قطعت يده أو رجله على سرقة، فمات فلا دية له، والحق قتله ».

[ ٢٢٣٥٩ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،، عن جده: « أن رجلا أتى علياعليهم‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها، فقال عليعليه‌السلام : أما انه لو دخل على ابن صفية، ما رضي بذلك حتى تعمد بالسيف ».

[ ٢٢٣٦٠ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه قال: « من أسرق السراق من سرق من لسان الأمير، ومن أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق ». الخبر.

__________________

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٣ ح ١٦٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٠ ح ١٦٧٦.

٣ - الجعفريات ص ١٤٠.

٤ - الجعفريات ص ٢٤٠.

١٤٩

[ ٢٢٣٦١ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: ولا سرق سارق إلا حسب من رزقه ».

[ ٢٢٣٦٢ ] ٦ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن أول من قطع بالسرقة في الاسلام من الرجال: الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء: مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم.

[ ٢٢٣٦٣ ] ٧ - وروي: أن آية السرقة نزلت في أبي طعيمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع، وروى الزهري، عن صفوان بن أمية، أنه قيل له: من لم يهاجر يهلك، فقدم صفوان المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر به أن تقطع يده، فقال صفوان: لم أرد هذا، هو عليه صدقة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فألا قبل أن تأتيني به ».

[ ٢٢٣٦٤ ] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أسرق السراق من سرق من لسان الأمير » الخبر.

[ ٢٢٣٦٥ ] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أن أسرق السراق من سرق من صلاته » قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها ».

[ ٢٢٣٦٦ ] ١٠ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن علي الوشاء قال:

__________________

٥ - الجعفريات ص ٥٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٢.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٦٤ ح ٧٣.

٨ - كتاب الغايات ص ٨٦.

٩ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٥٤.

١٥٠

سمعت الرضاعليه‌السلام ، يقول: « كانت الحكومة في بني إسرائيل، إذا سرق أحد شيئا استرق به، وكان يوسف عند عمته وهو صغير، وكانت تحبه، وكانت لإسحاق منطقة ألبسها يعقوب، وكانت عند أخته، وأن يعقوب طلب يوسف من عمته فاغتمت لذلك، وقالت له: دعه حتى أرسله إليك، فأرسلته وأخذت المنطقة فشدتها في وسطه تحت الثياب، فلما أتى يوسف أباه جاءت فقالت: سرقت المنطقة؟ ففتشته فوجدتها في وسطه، فلذلك قال اخوة يوسف حيث جعل الصاع في وعاء أخيه، فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدناه في رحلة؟ قالوا: جزاؤه باجزاء السنة التي تجري فيهم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فلذلك قال اخوة يوسفعليه‌السلام :( إِن يَسْرِ‌قْ فَقَدْ سَرَ‌قَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ) (١) يعنون المنطقة، فأسرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لهم ».

وروي ما يقرب منه عن إسماعيل بن همام(٢) ، عنهعليه‌السلام ، وفيه: « وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان، دفع إلى صاحب السرقة »(٣) .

[ ٢٢٣٦٧ ] ١١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت في بعض الأيام على أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة، وإذا بجم غفير ومعهم عبد أسود، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا العبد سارق، فقال له الامام: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال له: نعم، فقال له مرة ثانية: « أسارق أنت يا غلام؟ » فقال: نعم يا مولاي، فقال له الامام: « إن قلتها ثالثة قطعت يمينك، فقال: أسارق أنت يا غلام؟ »

__________________

(١) يوسف ١٢: ٧٧.

(٢) في المخطوط: « إسماعيل بن هانئ »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١٩٦ ).

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٣.

١١ - الخراج والجرائح: والبحار ج ٤٠ ص ٢٨١ عن الروضة والفضائل لابن شاذان ص ١٨١.

١٥١

قال: نعم يا مولاي، فأمر الامام بقطع يمينه، فقطعت فأخذها بشماله وهي تقطر دما، فلقيه ابن الكوا وكان يشنأ أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال له: من قطع يمينك؟ قال: قطع يميني الأنزع البطين، وباب اليقين، وحبل الله المتين، والشافع يوم الدين، المصلي إحدى وخمسين، وذكر مناقب كثيرة إلى أن قال: فلما فرغ الغلام من الثناء ومضى لسبيله، دخل عبد الله ابن الكوا على الامام فقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « السلام على من اتبع الهدى، وخشي عواقب الردى ». فقال له: يا أبا الحسنين، قطعت يمين غلام اسود، وسمعته يثني عليك بكل جميل، قال: « وما سمعته يقول »؟ قال: قال كذا، وأعاد عليه جميع ما قال الغلام، فقال الامام لوليده الحسن والحسينعليهما‌السلام : « أمضيا وائتياني بالعبد » فمضيا في طلبه في كندة، فقالا له: « أجب أمير المؤمنين، يا غلام » قال: فلما مثل بين يدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « قطعت يمينك، وأنت تثني علي بما قد بلغني » فقال: يا أمير المؤمنين، ما قطعتها إلا بحق واجب، أوجبه الله ورسوله، فقال الإمامعليه‌السلام : « أعطني الكف » فأخذ الامام الكف وغطاه بالرداء، وكبر وصلى ركعتين، وتكلم بكلمات سمعته يقول في آخر دعائه: « آمين رب العالمين » وركبه على الزند، وقال لأصحابه: « اكشفوا الرداء عن الكف » فكشفوا الرداء عن الكف، وإذا الكف على الزند بإذن الله تعالى.

[ ٢٢٣٦٨ ] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الرحمان، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « القائمعليه‌السلام يهدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة السراق، وعلقها على الكعبة ».

[ ٢٢٣٦٩ ] ١٣ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن

__________________

١٢ - الغيبة للطوسي ص ١٨٢.

١٣ - علل الشرائع ص ٤١٠ ح ٥ وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣١٧ ح ١٤.

١٥٢

أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن التيمي، عن أخويه محمد واحمد، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمرو الجعفي، عن رجل من أهل مصر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أما إن قائمنا لو قد قام، لقد أخذ بني شيبة، وقطع أيديهم وطاف بهم، وقال: هؤلاء سراق الله » الخبر.

[ ٢٢٣٧٠ ] ١٤ - عوالي اللآلي: وروي في حديث: أن امرأة كانت تستعير حليا من أقوام فتبيعه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بحالها، فأمر بقطع يدها.

[ ٢٢٣٧١ ] ١٥ - وفيه: وفي الحديث: أنه كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بها، فقطعت يدها.

[ ٢٢٣٧٢ ] ١٦ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج: في الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: وجدت في الكتب القديمة: أن الكتاب الذي دفعه إليهعليه‌السلام رجل من أهل السواد، كان فيه مسائل منها: قطع واحد يد انسان، والدم يسيل منه، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على من قطع يده، أنه محصن زان، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال الإمامعليه‌السلام : « على من قطع يده دية يده فحسب، ولو شهدوا عليه بأنه سرق نصابا، لا تجب دية يده على قاطعها ».

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١ ح ٥.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٣٠.

١٦ - شرح النهج ج ١ ص ١٩٩.

١٥٣

١٥٤

أبواب حد المحارب

١ -( باب أقسام حدودها وأحكامها)

[ ٢٢٣٧٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قوم من بني ضبة مرضى، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا عندي، فإذا بئتم بعثتكم في سرية، فاستوخموا المدينة، فأخرجهم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك، فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها، واستاقوا الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم(١) قريبا من ارض اليمن، وهم في واد قد وحلوا(٢) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتلا عليهم هذه الآية( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ) (٣) ، الآية، ثم قال: القطع، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ».

__________________

أبواب حد المحارب

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١١.

(١) في نسخة: فلحقتهم ( منه قده ).

(٢) في المصدر: ولجوا.

(٣) المائدة: ٥: ٣٣.

١٥٥

[ ٢٢٣٧٤ ] ٢ - ورواه العياشي في تفسيره: عن أبي صالح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله بأدنى تغيير.

[ ٢٢٣٧٥ ] ٣ - قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وأمر المحارب، وهو الذي يقطع الطريق، ويسلب الناس، ويغير على أموالهم، ومن كان في مثل هذه الحال إلى الامام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى، ويعاقبه الامام على قدر ما يرى من جرمه ».

[ ٢٢٣٧٦ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ إلى قوله فَسَادًا ) (١) قال: « ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء » قلت: ذلك مفوض إلى الامام، قال: « لا يحق(٢) الجناية ».

[ ٢٢٣٧٧ ] ٥ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) قال: « الامام في الحكم فيهم بالخيار: ان شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض ».

[ ٢٢٣٧٨ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٩٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٦ ح ١٧١٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٢.

(١) المائدة: ٥: ٣٣.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٩ ح ٥: « لا ولكن بنحو ».

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ ح ٩٣.

(١) المائدة: ٥: ٣٣. ٦ تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٩.

١٥٦

البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل، فهو محارب جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله قال: وإن حارب وقتل واخذ المال، فعلى الامام أن يقطع يده اليمني بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه » فقال أبو عبيدة: أصلحك الله، أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق » فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه، ألهم ذلك؟ قال: « لا، عليه القتل ».

[ ٢٢٣٧٩ ] ٧ - وعن إسحاق المدائني(١) قال: كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل، فقال له: جعلت فداك، إن الله يقول:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٢) الآية، إلى ( أو ينفوا )، فقال: « هكذا قال الله » فقال له: جعلت فداك، فأي شئ إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أربع فخذ أربعا بأربع: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، فان قتل واخذ المال قتل وصلب، وإن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ». الخبر.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٨ - وعن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (١) ، الآية إلى آخرها، أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال:

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٦٨.

(١) في المصدر: عن أبي إسحاق المدائني.

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦ ح ٩٥.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٧

« ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى »، قلت: النفي إلى أين؟ قال: « من مصر إلى مصر آخر، وقالعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام ، قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ».

[ ٢٢٣٨١ ] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن أناسا استاقوا إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وارتدوا عن الاسلام، وقتلوا راعي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان مؤمنا، فبعث في آثارهم، فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم.

٢ -( باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره، من بلاد الاسلام أو الشرك)

[ ٢٢٣٨٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شهر سيفه، فدمه هدر ».

[ ٢٢٣٨٣ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن سورة بن كليب، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: « فما يقول فيه من قبلكم؟ » قال: يقولون: إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في

__________________

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٤ ح ١٠٦.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٩ ح ٩٦.

١٥٨

القرى المشركة، وإنما هي الدغارة(١) ، فقالعليه‌السلام : « أيهما أعظم حرمة، دار الاسلام، أو دار الشرك؟! » قال: قلت: لا، بل دار الاسلام، فقال: « هؤلاء من الذين قال الله:( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) »(٢) إلى آخر الآية.

٣ -( باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب)

[ ٢٢٣٨٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن نفي المحارب، قال: « ينفى من مصر(١) ، إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها ».

[ ٢٢٣٨٥ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله تعالى:( أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ) (١) قال: « ذلك إلى الامام أيما شاء فعل » وسألتهعليه‌السلام عن النفي، قال: « ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من ارض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك ».

__________________

(١) الدغارة: الاختلاس الظاهر، والداغر، السالب المختلس ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ومجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٣ ).

(٢) المائدة ٥: ٣٣.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٤.

(١) في المصدر زيادة: إلى المصر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) المائدة ٥: ٣٣.

١٥٩

٤ -( باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع، ويصلى عليه، ويدفن)

[ ٢٢٣٨٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بمحارب، فأمر بصلبه حيا، وجعل خشبة قائمة مما يلي القبلة، وجعل قفاه وظهره مما يلي الخشبة، ووجهه مما يلي الناس مستقبل القبلة، فلما مات، تركه ثلاثة أيام ثم أمر به فانزل، وصلى عليه ودفن.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام ».

[ ٢٢٣٨٨ ] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد: قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة أيام »(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليهم‌السلام ، أتي بمحارب استوجب الصلب، فجعل خشبة قائمة مما يلي الناس، فلما صلب ومات صلى عليه ».

[ ٢٢٣٩٠ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه: « ان علي بن

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٧ ح ١٧١٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٩.

٣ - الجعفريات ص ٢٠٩.

(١) في المصدر زيادة: حتى ينزل فيدفن.

٤ - الجعفريات ص ٢٠٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٠٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبواب ما يحرم بالنسب

١ -( باب تحريم الأم وإن علت)

[١٦٩٥٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: قلت له: أرأيت قول الله: ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج )(١) قال: « إنما عنى به التي حرم ( الله )(٢) عليه في هذه الآية: ( حرمت عليكم أمهاتكم )(٣) ».

[١٦٩٦٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته.

٢ -( باب تحريم الأخت مطلقا)

[١٦٩٦١] ١ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر: نقلا من كتاب الشفاء والجلاء، بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن آدم أبي البشر، أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال: « معاذ الله، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله ( صلى

__________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧١.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

٢ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٢

١ - المحتضر: لم نجده، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢٢٦ ح ٦.

٣٦١

الله عليه وآله )، وما كان آدم إلا على دين رسول الله ( صلى الله عليه وآله» فقلت: وهذا الخلق من ولد من هم، ولم يكن إلا آدم وحواءعليهما‌السلام !؟ لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِ‌جَالًا كَثِيرً‌ا وَنِسَاءً ) (١) فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء، فقالعليه‌السلام : « صدق الله وبلغت رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين» فقلت: ففسر لي يا بن رسول الله، فقال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض، وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا، فكانت أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها، ثم ولد له اثر عناق قابيل بن آدم، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل، أظهر الله عز وجل جنبة من ولد الجان يقال لها: جهانة، في صورة الانسية، فما رآها قابيل ومقها(٢) ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل، فزوجها من قابيل، ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل، أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوراء، فلما رآها هابيل ومقها، فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل، ففعل ذلك، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم» الخبر.

[١٦٩٦٢] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن أبي عبد الله بن ثابت، عن عبد الله بن أحمد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ان الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الآخر الجن(١) فولدتا جميعا، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء، وما كان

__________________

(١) النساء ٤: ١.

(٢) ومقها: أحبها ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٠ ).

٢ - علل الشرائع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: إلى الجن.

٣٦٢

فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان» . وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته.

[١٦٩٦٣] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فقال: « حق ما يقول الناس أن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن؟ فقال: حاشا الله، كان لآدمعليه‌السلام ابنان، وهو شيث و عبد الله، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة، وأخرج لعبد الله امرأة من الجن، فولد لهذا وولد لذاك، فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء، وما كان من قبح وبذاء فمن ولد الجنية» .

[١٦٩٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية، ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ قال: « بل يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتابا، وبعث إليهم نبيا، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته(١) إلى فراشه فارتكبها، فلما أصبح تسامع به قومه، فاجتمعوا إليه(٢) فقالوا: إيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته، فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد، فقال لهم: اجتمعوا فاسمعوا كلامي، فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلا فشأنكم، فاجتمعوا، فقال لهم ( هل علمتم )(٣) إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء؟ قالوا: صدقت أيها الملك، قال: أوليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت، هذا هو الدين، فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله

__________________

٣ - صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام ص ٨٧.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٦.

(١) كذا، والظاهر: بأخته « هامش الطبعة الحجرية ».

(٢) في المصدر: إلى بابه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦٣

ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب، فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب» .

[١٦٩٦٥] ٥ - أصل من أصول قدمائنا: عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سألت مولاي أبا جعفرعليه‌السلام ، كيف زوج آدم ولده؟ قال « أي شئ يقول هذا الخلق المنكوس؟ » قلت: يقولون: إنه إذا كان ولد آدم ولدا جعل بينهما بطنا بطنا(١) ثم يزوج بطنه من البطن الآخر، فقال: « كذبوا، هذه المجوسية محضا، أخبرني أبي، عن جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حوراءين: ناعمة ومدية، وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل، ومدية من هبة الله، فزوجهما إياهما فتزاوجا، فكانت تزويج بنات العم ».

٣ -( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت)

[١٦٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

__________________

٥ - أصل لبعض قدماء أصحابنا ص ١١.

(١) هكذا كان الأصل ولا يخلو من اختلال « هامش الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠.

٣٦٤

أبواب ما يحرم من الرضاع

١ -( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

[١٦٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

[١٦٩٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في وجه النكاح فقط ».

[١٦٩٦٨] ٣ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

[١٦٩٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ».

__________________

أبواب ما يحرم من الرضاع

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ح ٢٤٠ ح ٨٩٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - الهداية ص ٧٠.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٢٣ ح ١٨٥.

٣٦٥

٢ -( باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك)

[١٦٩٧١] ١ - الصدوق في الهداية: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع ».

[١٦٩٧٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحد الذي يحرم به الرضاع، مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم، وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات محررات(١) مرويات بلبن الفحل ».

وقد روي: « مصة ومصتين وثلاث ».

[١٦٩٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه كان يقول: « المصة الواحدة تحرم ».

وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « يحرم قليل الرضاع وكثيره »(١) .

[١٦٩٧٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم

__________________

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: محرزات.

٣ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) نفس المصدر ص ١١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠١.

٣٦٦

من الرضاع قليله وكثيره، والمصة الواحدة تحرم» .

[١٦٩٧٥] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان» .

قلت: القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة، ومحمول على التقية، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية، وعليه المعظم، انتهى.

٣ -( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما)

[١٦٩٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلم، ولا يمين لا مرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في مصيبة ».

[١٦٩٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام.

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ ح ١٣٨.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٢.

٣٦٧

[١٦٩٧٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد فطام، قال الله عز وجل:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يُتِمَّ الرَّ‌ضَاعَةَ ) (١) ».

[١٦٩٧٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: ان امرأة لي(١) أرضعت جارية ( لي )(٢) كبيرة لتحرمها علي، قال: « أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، لا رضاع بعد فطام ».

[١٦٩٨٠] ٥ - الشيخ في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام » الخبر.

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن ابائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٩٨١] ٦ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال: كنت قد حضرت مجلس موسىعليه‌السلام ، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٣.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٤.

(١) في المصدر: امرأتي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

(١) نوادر الراوندي ص ٥١.

٦ - إثبات الوصية ص ١٨٧.

٣٦٨

بلبن ابني، أيحل ( لي )(١) نكاحها أم تحرم علي؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام : « لا رضاع بعد فطام » إلى أن قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضاعليه‌السلام ، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسىعليه‌السلام ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فأجابه بما أجاباعليهما‌السلام به الخبر.

٤ -( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعا، وكذا جميع ما يحرم رضاعا، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع)

[١٦٩٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: « لا قد نزلت منزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب، لأنها أرضعت بلبنه ».

[١٦٩٨٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل: أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض، إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض، ( إذا كان للرجل نساء )(١) ، وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة، إذا كان الفحل جمعهما، فهما جميعا ولداه من الرضاعة.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٦.

(١) ليس في المصدر.

٣٦٩

[١٦٩٨٤] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم ( من )(١) النسب ».

[١٦٩٨٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية.

٥ -( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها)

[١٦٩٨٦] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه.

[١٦٩٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوجر(١) الصبي أو أسعط(٢) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهعليه‌السلام ، مثله.(٣) قلت: حمله الأصحاب على التقية.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١١٠.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١٠.

(١) الوجر: صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٩ ).

(٢) السعوط: صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤

(٣) الجعفريات ص ١١٦.

٣٧٠

٦ -( باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، من الحرائر والإماء، مع الشرائط)

[١٦٩٨٨] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خالتك، من الرضاعة(١) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك ».

[١٦٩٨٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « عرضت بنت حمزة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة ».

[١٦٩٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: « لا آمر به أحدا، ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي ».

[١٦٩٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

__________________

الباب ٦

١ - الهداية ص ٦٩.

(١) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠.

٣٧١

٧ -( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة)

[١٦٩٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده، فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له: اني قد أرضعتها، قالعليه‌السلام : « تجر إلى نفسها وتتهم، لا تصدق ».

[١٦٩٩٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت، قال: « تصدق إذا أنكرت » قيل: فإن عادت، فقالت: قد أرضعتهما، قال: « لا تصدق ».

[١٦٩٩٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما، فلا تصدق ولا تنعم.

٨ -( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا)

[١٦٩٩٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة.

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٩.

٣ - المقنع ص ١١٢.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١١٠.

٣٧٢

٩ -( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة)

[١٦٩٩٦] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.

١٠ -( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع)

[١٦٩٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها، قال: « إذا أرضعته عتق ».

[١٦٩٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة(١) نفسها، والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام الأبوين، لا يحل بيعهما ولا ملكهما، مؤمنين كانا أو مخالفين ».

[١٦٩٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، فإنه ابنها من الرضاعة.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع)

[١٧٠٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١١٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - المقنع ص ١١١.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦.

٣٧٣

قال: « لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها(١) ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية، لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال ».

__________________

في المصدر زيادة: رجلا.

٣٧٤

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ -( باب أقسام المحرمات في النكاح)

[١٧٠٠١] ١ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاء هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى أن قال: « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله:( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَ‌سُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا ) (١) ، وقال الله تبارك وتعالى:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (٢) ، وهو أب لهم، ثم قال:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٣) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاعة لان تحريم

__________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

الباب ١

١ - بصائر الدرجات ص ٥٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

٣٧٥

ذلك تحريم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات(٤) من نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا» الخبر.

[١٧٠٠٢] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة، وله أهل ولم تكن أمهم، ادعى كل فيها، فحرم الله مناكحتهم ثم قال:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (٢) ، إلى آخر الآية، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها، وكذلك البنت(٣) والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال، إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.

٢ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: في قول الله عز وجل:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ، قال:

__________________

(٤) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شئ هنا لنظر، أو معناه: فقد حرم ما حرمه الله « هامش الطبعة الحجرية ».

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٥.

(١) النساء ٤: ٢٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في الحجرية: الابنة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٥.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣٧٦

« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لاحد من ولده، كان دخل بها أو لم يدخل، ولا يتزوج الرجل امرأة جده، هي محرمة على ولده ما تناسلوا ».

[١٧٠٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « يقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ».

[١٧٠٠٥] ٣ - وعن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن الله حرم علينا نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ».

[١٧٠٠٦] ٤ - وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال:( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال: « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر.

[١٧٠٠٧] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا، فلا تحل لأبيه ولا لابنه.

[١٧٠٠٨] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام قال: « لو لم يحرم على الناس أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول الله:( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٩.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٠.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣٣.

٥ - المقنع ص ١٠٩.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٧٧

تُؤْذُوا رَ‌سُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) ، يحرمن على الحسن والحسينعليهما‌السلام لقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٢) ، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده» .

[١٧٠٠٩] ٧ - وعن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة، يقال لها: ساه(١) ، وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالتا لها: لا ترين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منك حرصا، فلما دخلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها، فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من كنده ابنة الجون فلما مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابن مارية القبطية، قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وولى الناس أبا بكر، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « ما نهى النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(١) كذا ولعل الصواب « سبا » أو « سنا » فقد جاء في أسماء المستعيذات هذان الاسمان، ولعل الأول هو المناسب، حيث جاء في طبقات ابن سعد: سبا بنت سفيان بن عوف الكلابية، من أزواجه صلى الله عليه وآله ومن المستعيذات ( انظر: طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٠٠، ١٠١. )

٣٧٨

وآله ) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه، وحرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعظم حرمة من آبائهم» .

٣ -( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٠١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه كشف عن ساق جارية، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٠١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ».

[١٧٠١٢] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لابنه ولا لولده ».

[١٧٠١٣] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ولا لابنه.

[١٧٠١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ربيع بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

(١) في المصدر: قال أبو جعفرعليه‌السلام .

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٤ - المقنع ص ١٠٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٧٩

٤ -( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ)

[١٧٠١٥] ١ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

[١٧٠١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئلعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام، قال: « أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها » قال: وسمعته يقول: « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال ».

[١٧٠١٧] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه، قال: « أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: إن تمسكها، إن ( الحرام لا يفسد الحلال )(١) ».

[١٧٠١٨] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه، قال: « قد

__________________

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٠٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) هذا هو الصحيح، وما في المصدر: « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512