مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279759 / تحميل: 5359
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال» .

٥ -( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه)

تقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

[١٧٠١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ».

٦ -( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما)

[١٧٠٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: « نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٢١] ٢ - وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال: « لا » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨١

[١٧٠٢٢] ٣ - وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم، وأمها وابنتها ».

[١٧٠٢٣] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان ( كان )(١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٢٤] ٥ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا » الخبر.

[١٧٠٢٥] ٦ - وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: « نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال(١) ».

[١٧٠٢٦] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا » فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: « لا يصدق، ولا كرامة ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٢

[١٧٠٢٧] ٨ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: « إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

٧ -( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة)

[١٧٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ -( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته)

[١٧٠٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في حديث أنه قال: « ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ».

[١٧٠٣٠] ٢ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٣

امرأته؟ قال: « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ».

[١٧٠٣٢] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: « ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ».

[١٧٠٣٣] ٥ - وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ».

[١٧٠٣٤] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: « لا، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال )(١) ».

[١٧٠٣٥] ٧ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحلال الحرام.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٤

امرأته؟ فقال: « لا ».

[١٧٠٣٦] ٨ - وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال(١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

[١٧٠٣٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣٨] ١٠ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ».

٩ -( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها)

[١٧٠٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحرام.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ - الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٨٥

١٠ -( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما)

[١٧٠٤٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ -( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟)

[١٧٠٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: « إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٧٠٤٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا،

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٦

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٧٠٤٣] ٣ - قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ».

[١٧٠٤٤] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أتحل له ابنتها؟ إلى أن قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

[١٧٠٤٥] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ».

[١٧٠٤٦] ٦ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.

[١٧٠٤٧] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: « إن تابا فلا بأس ».

[١٧٠٤٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليعليه‌السلام .

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٨٧

أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» .

[١٧٠٤٩] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.

١٢ -( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان)

[١٧٠٥٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

[١٧٠٥١] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ».

[١٧٠٥٢] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفرعليه‌السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

__________________

٩ - المقنع ص ١٠٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٨٨

[١٧٠٥٣] ٤ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم، إن شاء ».

[١٧٠٥٤] ٥ - وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: « ان شاء أخذ الصداق ممن(١) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ».

[١٧٠٥٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: « لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخيروا لنطفكم ».

[١٧٠٥٦] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ».

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣.

٣٨٩

١٣ -( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة)

[١٧٠٥٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )(١) قال: « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به )(٢) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

[١٧٠٥٨] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( أنه سئل )(١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: « نعم، إنما كان يكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة )(٢) وهن المؤجرات(٣) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

٣٩٠

ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة» .

[١٧٠٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) : « نزل(٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة(٣) والرباب وسارة التي أحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٠٦٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

[١٧٠٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________

(٤) في المصدر زيادة: وتدين له.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: قال: نزلت.

(٣) في الحجرية والمصدر: « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥.

(١) النور ٢٤: ٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٩١

والزانية، حتى تظهر توبتهما» .

[١٧٠٦٢] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه(١) ».

[١٧٠٦٣] ٧ - وعن الحسن بن جرير: عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ -( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها)

[١٧٠٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: « لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ».

[١٧٠٦٥] ٢ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: « لا ».

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

(١) في الحجرية: « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٩٢

[١٧٠٦٦] ٣ - وعن ( علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ -( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر)

[١٧٠٦٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته )(١) ».

وقال في موضع: « ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا »(٢) .

١٦ -( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول)

[١٧٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم ( تحل له )(١) أبدا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله.

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

١٧ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل)

[١٧٠٦٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٠] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا » الخبر.

[١٧٠٧١] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

[١٧٠٧٢] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٩٤

إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: « احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: « نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ».

[١٧٠٧٣] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٤] ٦ - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: « يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

[١٧٠٧٥] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.

٣٩٥

توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة، قال: « يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ](١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمدعليها‌السلام : « هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ».

[١٧٠٧٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ».

[١٧٠٧٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز(١) مهرا، رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ](٢) علياعليه‌السلام فقال: « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٣٦١.

(١) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول عليعليه‌السلام .

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا)

[١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح(١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: « لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم )(٢) ».

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله(٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي كما قال الله: ( ربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.

(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣٩٧

[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا بأس به، إن الله يقول:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم ) (١) ».

[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قول الله:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) ».

[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية، قال: « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل:( فِي حُجُورِ‌كُم ) (٢) قال: الحجر: الحرمة، ( يقول: اللآتي )(٣) في حرمتكم، وذلك مثل قوله:( أَنْعَامٌ وَحَرْ‌ثٌ حِجْرٌ‌ ) (٤)

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في المصدر: التي.

(٤) الانعام ٦: ١٣٨.

٣٩٨

يقول: محرمة» .

[١٧٠٨٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها)

[١٧٠٨٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها(١) ، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها» .

[١٧٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: « إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: وبعض جسدها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

٣٩٩

٢٠ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد فعله رجل منا، فلم نر(١) به بأسا » فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا، في السمحية(٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: « من أين أخذتها؟ » قال: من قول الله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال عليعليه‌السلام : « إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ » فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى عليعليه‌السلام فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: « يا شيخ، تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن

__________________

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

(١) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤٠٠

أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٧٠٨٩] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها ».

[١٧٠٩٠] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيحل له ابنتها؟ قال: « البنت والأم في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى ».

[١٧٠٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها، لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

[١٧٠٩٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الأم، وروي: أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الأخرى.

[١٧٠٩٣] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها وأمها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٥ - المقنع ص ١٠٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣.

٤٠١

٢١ -( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس)

[١٧٠٩٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب إلي: « لا تحل ».

[١٧٠٩٥] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل(١) له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قوله: ( وربائبكم اللآتي في حجوركم )(٢) ».

[١٧٠٩٦] ٣ - وعن النضر: عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قوله: ( وربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

[١٧٠٩٧] ٤ - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وابن أبي

__________________

الباب ٢١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر زيادة: يحل.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج ٧٠.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٢

عمير، عن حماد، [ عن الحلبي ](١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها(٢) ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال، « لا ».

[١٧٠٩٨] ٥ - وعن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطؤها؟ قال: « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس ».

[١٧٠٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، والحرة والمملوكة في هدا سواء ».

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها)

[١٧١٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة، عن محمد بن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧١٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ و ج ٢٣ ص ٨٢ ).

(٢) في الحجرية: له، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣.

٤٠٣

قال: « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده، غير أم المرأة، يجمع بينهما إن شاء ».

٢٣ -( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب، وكذا حكم ولد الأمة)

[١٧١٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره؟ ويطأها إن كانت مملوكة له(١) ؟ قال: « أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه ».

[١٧١٠٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني )(١) ».

٢٤ -( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية)

[١٧١٠٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤.

(١) في المصدر زيادة: بملك اليمين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥.

(١) في المصدر: ولدها بنات زوجها الأول من غيرها.

الباب ٢٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٤

عليه‌السلام ، في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده(١) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.

[١٧١٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أختها من الرضاعة.

[١٧١٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: في قول الله عز وجل:( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) قال: « يعني في النكاح »

٢٥ -( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى)

[١٧١٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة، قال: « يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نكاح ما سواهن، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كله ».

__________________

(١) في المصدر: ولدها.

٢ - المقنع ص ١١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨.

(١) النساء ٤: ٢٣.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١.

٤٠٥

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل)

[١٧١٠٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: « يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ».

[١٧١٠٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ».

٢٧ -( باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها)

[١٧١١٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالمعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الاجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها، فكتب: « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - المقنع ص ١١٤.

٤٠٦

مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.

٢٨ -( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة)

[١٧١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر.

٢٩ -( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى)

[١٧١١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بين سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، فإن وهبها لولده فإنه يجزئ ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٢ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٢٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٧

[١٧١١٥] ٢ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، فقال: « إذا وطئت الأخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره، كذا في الكافي(١) ، والتهذيب(٢) ، والفقيه(٣) : « حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى » قلت: أرأيت إن باعها، فقال: « إن كان [ إنما ](٤) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأولى شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ».

[١٧١١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ](١) بين الأختين المملوكتين بالوطئ.

وفي حديث آخر عنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده، يجب ( على المؤمنين )(٢) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده ».

[١٧١١٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت عند الرجل أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ولا يجزئه أن

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٦.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢.

(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١٣٥٢ باختلاف السند.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: للمؤمنين، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٠.

٤٠٨

يهبها لولده، وان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره» .

[١٧١١٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الأختين المملوكتين: « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ، ببيع(١) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ ».

[١٧١١٩] ٦ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشرة، لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين ».

٣٠ -( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن)

[١٧١٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ».

[١٧١٢١] ٢ - وعن الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت، على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذنهما، وتنكح العمة

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الحجرية: « لبيع » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٣٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤٠٩

والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما» .

[١٧١٢٢] ٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها ».

[١٧١٢٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

[١٧١٢٤] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.

وتقدم عن الجعفريات(١) : قول عليعليه‌السلام : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ](٢) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٢٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ».

٣١ -( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا)

[١٧١٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢.

٥ - المقنع ص ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤.

الباب ٣١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١٠

المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا يحل له أبدا ».

[١٧١٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ».

[١٧١٢٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه ».

[١٧١٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، وعليه الكفارة لاحرامه ».

[١٧١٣٠] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام، يفرق بينه وبين التي تزوج، ثم لا تحل له أبدا ».

٣٢ -( باب تحريم الملاعنة)

[١٧١٣١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤.

(١) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه.

الباب ٣٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١١

المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ».

[١٧١٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لهما الاجتماع ».

[١٧١٣٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ».

٣٣ -( باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا)

[١٧١٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، وهي خرساء، فرق بينهما ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣٤ -( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة)

[١٧١٣٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ و ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢٣٤.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

(١) المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١٢

[١٧١٣٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج.

[١٧١٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « إنهن ذوات أزواج ».

[١٧١٣٨] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول ».

٣٥ -( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة)

[١٧١٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه، فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائن(١) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

[١٧١٤٠] ٢ - الصدوق في المقنع: بعد الكلام المتقدم: فإن كنت لا بد فاعلا، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد

__________________

٢ - المقنع ص ١٠١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

(١) في نسخة: بائنة.

٢ - المقنع ص ١٠١.

٤١٣

طلقت فلانة، فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك.

٣٦ -( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض)

[١٧١٤١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) فقال: « هو طلب الحلال( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت: فقوله:( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) قال: « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنهعليه‌السلام ( قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) قال: « يقول خيرا ».

[١٧١٤٢] ٢ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا ) (١) قال: « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أوعدك بيت آل فلان، ( أوعدك بيت فلان )(٢) ، لترفث(٣) ويرفث معها ».

[١٧١٤٣] ٣ - وفي رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٩٠، ٣٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج ٢ ص ٢٤١ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٢٩٣.

٤١٤

عليه‌السلام : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها ».

[١٧١٤٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله:( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ‌ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ- إلى قوله - إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) وقال: « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مرادة، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال: وقد دخل أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها، فسلم عليها وقال: « كيف أنت با بنت حنظلة؟ » قالت: بخير - جعلت فداك - يا بن رسول الله، قال: « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله )، ومن عليعليه‌السلام ، ومن حقي في الاسلام، وبيتي في العرب » قالت: غفر الله لك يا أبا جعفر، تخطبني في عدتي، قال: « ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني، وقد دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها )(٢) ، فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده، فما كانت تلك خطبة ».

[١٧١٤٥] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لما خطب أم سلمة، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، فأرسلت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول: يا رسول الله إني امرأة مسنة، وإن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٧٤٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٧٤٥.

٤١٥

لي عيالا، وإني شديدة الغيرة، فقال: « أما قولك: إنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك: إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت: يا رسول الله، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.

٣٧ -( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما)

[١٧١٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.

[١٧١٤٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته(١) .

وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت، حرمت عليه.

[١٧١٤٨] ٣ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي، عن عمرو بن شمر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل قابلته، قال: « لا، ولا ابنتها ».

٣٨ -( باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها)

[١٧١٤٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

__________________

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٥.

٢ - المقنع ص ١٠٩.

(١) في الحجرية: « أمهاتها » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٦.

الباب ٣٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

٤١٦

أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال - أي الصادقعليه‌السلام ، كما هو الظاهر: « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره.

[١٧١٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج ».

٣٩ -( باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل)

[١٧١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه، قال: « لا بأس بذلك، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ».

٤٠ -( باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج)

[١٧١٥٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٧١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ٣٢.

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦.

٤١٧

عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

٤١ -( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت)

[١٧١٥٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة ».

[١٧١٥٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة، فإن فعل فرق بينهما وعزر ».

[١٧١٥٦] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنها قالا: « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان: العنت، وعدم الطول، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه، ولم يجد غيره ».

[١٧١٥٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء،

__________________

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢١.

(١) في المصدر: قال أبو جعفرعليه‌السلام .

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤١٨

عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة، فقال: « لا بأس، إذا اضطر إليه ».

٤٢ -( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن)

[١٧١٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، فقال: « يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها، فأن لم يدخل بها فلا شئ لها ».

[١٧١٥٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة، والكافرة على المسلمة.

[١٧١٦٠] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، قال: « يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ عليه لها ».

[١٧١٦١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ».

[١٧١٦٢] ٥ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤١٩

عليه‌السلام ، قال: « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ».

[١٧١٦٣] ٦ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧١٦٤] ٧ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الأمة على الحرة، فإن من تزوج أمة على الحرة، فنكاحه باطل.

٤٣ -( باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس)

[١٧١٦٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: « لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة» .

[١٧١٦٦] ٢ - وعن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال: « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟ قال: « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت: فذهابها

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - المقنع ص ١٠٥.

الباب ٤٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512