مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278922 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه ».

[١٥٩٩٥] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استودع عبدا وديعة فأتلفها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٩٦] ٦ - أصل زيد الزراد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « يا جارية، اختمي على السفط بخاتمي العقيق، فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى إلينا وديعتنا ».

[١٥٩٩٧] ٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أد الأمانة إذا ائتمنت، ولا تتهم غيرك كإذا ائتمنته، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٢.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٧ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٩ ح ١٧١

٢١

٢٢

كتاب العارية

أبواب كتاب العارية

١ -( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط)

[١٥٩٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة(١) المستعير: « إن كان قد ضمنه المعير إياها، أو ضمنها هو وقت استعارتها، كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن، ولا جنى عليها، ولا تعدى ما أمر به، لم يضمن، قد استعار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عارية مضمونة ».

قال صاحب الدعائم: ففي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عارية مضمونة » ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال: « العراية مضمونة » ولكن في قوله: عارية مضمونة، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة، وأيضا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند العارية، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن، مع ترك إنكار النبي

__________________

كتاب العارية

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨.

(١) في المصدر: جناية.

٢٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله.

[١٥٩٩٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى ».

٢ -( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف)

[١٦٠٠٠] ١ - عوالي اللآلي: روى أنس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: « بل عارية مضمونة مؤداة ».

[١٦٠٠١] ٢ - روى ابن مسعود، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو، والقدر، والميزان.

[١٦٠٠٢] ٣ - وروى جابر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر(١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: « ( حلبها على الماء، وإعارة ولدها )(٢) وإعارة فحلها ».

[١٦٠٠٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧.

الباب ٢

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩،. ١.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧.

(١) قاع قرقر: هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ).

(٢) في المصدر: حلمها إلى الماء وإعارة دلوها.

٤ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٢٤

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ».

[١٦٠٠٤] ٥ - الحسن بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة، من وجوه اصطناع المعروف، فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وأقراء الضيف، واجبات في السنة ».

٣ -( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه)

[١٦٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.

٤ -( باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه)

[١٦٠٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها(١) ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: « يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية)

[١٦٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - تحف العقول ص ٢٥١.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥.

٢٥

« العارية لمن أعارها، ولا يملك المستعير منها شيئا، إلا ما ملكه المعير، وأباح له، ولا يزول شئ من ملكه ( منها بإعارته )(١) إياها ».

[١٦٠٠٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية، ولم يكن له على ذلك بينة، وكان ممن يتهم، لم يصدق ويضمن ».

[١٦٠٠٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل؟ قال: « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه ».

__________________

(١) في المصدر: عنها بعاريته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨.

٢٦

كتاب الإجارة

أبواب كتاب الإجارة

١ -( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه)

[١٦٠١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير، ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها، مما فيها منافع وقوائم(١) وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ».

[١٦٠١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك(١) أجرا فرخصصلى‌الله‌عليه‌وآله له فيه(٢) .

[١٦٠١٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة، إذا كانت مما تحل.

[١٦٠١٣] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر

__________________

كتاب الإجارة

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ٤١.

(١) في المصدر: وقوام المعايش.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨.

(١) في المصدر: الرقية.

(٢) في الصدر: في ذلك.

٣، ٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤، ٧٥ ح ٢٠٩، ٢١.

٢٧

الأذان من بيت المال، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ».

٢ -( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر)

[١٦٠١٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن علياعليه‌السلام أجر نفسه من يهودي، ليستقي الماء كدلو بتمرة، وجمع التمرات وحمله إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل منه.

[١٦٠١٥] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله جل اسمه:( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: ( ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها، فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله )، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله:( اسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ ) (٢) الآية.

٣ -( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها)

[١٦٠١٦] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي

__________________

الباب ٢

١ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧.

(١) التوبة ٩: ٧٩.

(٢) التوبة ٩: ٨٠.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢.

٢٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ».

٤ -( باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة)

[١٦٠١٧] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعط الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه ».

٥ -( باب تحريم منع الأجير أجرته)

[١٦٠١٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون من ظلم أجيرا أجرته ».

[١٦٠١٩] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع حرا »(٢) .

[١٦٠٢٠] ٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن موسى بن يوسف القطان، عن محمد بن سليمان المقرئ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن

__________________

الباب ٤

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) في المصدر: رجلا حرا.

٣ - أمالي المفيد ص ٣٥٢.

٢٩

الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن لعنة الله، ولعنة ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا أجره » الخبر.

ورواه أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، مثله(١) .

[١٦٠٢١] ٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: باسناد إلى أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الا من عق واديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه ».

[١٦٠٢٢] ٥ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: ( عن عبد السلام، عن هارون بن أبي بردة )(١) ، عن جعفر بن الحسن، عن يوسف، عن الحسين بن إسماعيل بن متمم الأسدي، عن سعد بن طريف التميمي، عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين، أعندك سر من سر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحدثنا به؟ قال: « نعم، يا قنبر ائتني بالكتابة، ففضها، فإذا في أسفلها سليفة(٢) مثل ذنب الفأرة، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثنا أو آوى محدثا، ولعنة الله ( وملائكته

__________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٣.

٤ - الروضة والفضائل:

٥ - تفسير فرات الكوفي ص ١٤٦، وعنه في البحار ٢٣ ص ٢٤٤ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) السلف: الجراب. وهو أديم لم يحكم دبغه. ( لسان العرب ج ٩ ص ١٦٠ ).

٣٠

والناس أجمعين(٣) على من ظلم أجيرا أجره ».

[١٦٠٢٣] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ظلم الأجير أجره من الكبائر ».

[١٦٠٢٤] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجل اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[١٦٠٢٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن ابن عمر: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقة فغدر(١) ».

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

٧ - الجعفريات ص ٩٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٣.

(١) في المصدر: ثم غدر.

٣١

٦ -( باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة)

[١٦٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة، فقد انفسخ الكراء، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها(١) كان، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا ».

٧ -( باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل)

[١٦٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده، قال: « الكراء على هذا فاسد، وعلى المكتري مثل أجر حمله ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: ولا سفينة بعينها.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠.

٣٢

٨ -( باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والأرش(*) إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر)

[١٦٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع إليه(١) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ».

٩ -( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة)

[١٦٠٢٩] ١ - الصدوق في المقنع: وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال: أجرنيها بكذا وكذا، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذ بماله، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك.

__________________

الباب ٨

* الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ).

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١.

(١) في الصدر: عليه رجلا.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٣٠.

٣٣

١٠ -( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه)

[١٦٠٣٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ومن استأجر أرضا بألف، وأجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، ننفقا(١) جميعا، فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا ».

١١ -( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس)

[١٦٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل، ثم ( يستأجرها منه )(١) غيره بأكثر، قال: « لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وان أكرى(٢) بعضها بمثل ما استأجرها، وسكن البعض فلا بأس ».

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها: ينفقان.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

(١) في المصدر: يؤاجرها من.

(٢) في الحجرية: « اكترى »وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

١٢ -( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل)

[١٦٠٣٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: « ليس به بأس، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي، قال: « لا بأس ».

[١٦٠٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر، لان الذهب وال مضمون، وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض ».

١٣ -( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا)

[١٦٠٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم في إجارة الدار أنه قال: « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ».

[١٦٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم،

__________________

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

٢ - المقنع ص ١٣١.

٣٥

فسكن ثلثيها، وأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.

١٤ -( باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل)

[١٦٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا ( ما )(١) فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير فيه ».

١٥ -( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا)

[١٦٠٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقالعليه‌السلام : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ولا بالأربعاء(١) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة ».

__________________

الباب ١٤

١ دعائم الاسلام ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية والمصدر: الأربع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في مجمع البحرين ٤: ٣٣٢، ومنه الحدث:« لا تستأجر الأرض بالأربعاء ..، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب ».

٣٦

١٦ -( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير)

[١٦٠٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي: عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[١٦٠٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن الأجير ».

[١٦٠٤٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر » الخبر.

قلت: الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب، وفي اطلاق ما ذكره نظر، والتفصيل يطلب من محله.

١٧ -( باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان)

[١٦٠٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أتي

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣٧

إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام بجمال(١) استؤجر على حمل قارورة(٢) عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنه ».

[١٦٠٤٢] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول ذهب: أو أهريق، فقال: « إنه إن شاء أخذه ( فقال: ولو قال إنه )(١) قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة ».

١٨ -( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع)

[١٦٠٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وان فعل مثل(١) ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه ».

[١٦٠٤٤] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: من « اكترى دابة شهرا، ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالإجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن ».

[١٦٠٤٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها

__________________

(١) في المصدر: بحمال.

(٢) القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل أجير وواحدتها قارورة. سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤.

(١) في الحجرية: « وقال: أنه ذهب أو أهريق أو »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦.

(١) مثل: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦.

٣٨

شجرات، فيشترط ثمرها، قال: « لا بأس »

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة)

[١٦٠٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى.

[١٦٠٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة(١) ، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: « لا بأس » وله أن يكري الدار بقية الشهر، فان تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه ».

[١٦٠٤٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دارا فرثت(١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها، والمكتري بالخيار، إن شاء أقام وان شاء خرج، وحاسبه بما سكن ».

[١٦٠٤٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به، ما لم يكن يضر، وكذلك الحوانيت ».

[١٦٠٥٠] ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء

__________________

الباب ١٩

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨.

(١) شاهر الأجير مشاهرة: استأجره للشهر،: والشاهرة: المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩.

(١) رث الشئ: بلي من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ). وفي نسخة: فخربت.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١.

٣٩

قبل السكنى أو بعدها، قال: « القول قول رب الدار، ويتحالفان ويتفاسخان ».

[١٦٠٥١] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: أكريتها منه، ويقول الساكن: أسكنتني بلا كراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: « فالقول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وإن كان لأحدهما بينة، كانت البينة أولى » وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس باكتراء المشاع ».

[١٦٠٥٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى من(١) رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنه أنكر ذلك رب الدار، قال: « البينة على المدعي، وعلى رب الدار اليمين، وللمكتري أخذ النقص(٢) بعد ذلك ».

[١٦٠٥٣] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيار يجب في الكراء، كما يجب في البيوع ».

[١٦٠٥٤] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في رجل اكترى دارا، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله، فتثاقل عن نقله، قال: « ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في(١) الدار ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣.

(١) في الحجرية: اكترتها، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤.

(١) في المصدر: « عن ».

(٢) في نسخة: أجر المثل، وفي المصدر: النقض.

٨ - دعائم الاسلام:

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥.

(١) في نسخة: من.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

11 ـ أربعة آلاف(1)

هذه بعض الأقوال التي ذكرها المؤرخون ، وهناك أقوال أخرى لا تخلو من المبالغة.

التحقيق في الموضوع :

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للتحقيق في هذه الأقوال المختلفة التي حددت عدد الجيش الذي تدفق إلى كربلا واشترك في عمليات الحرب ، لنختار منها ما تساعد عليه الأدلة ونلقي ـ قبل كل شيء ـ نظرة خاطفة على عدد الجيش في الكوفة التي كانت أعظم حامية عسكرية في ذلك الوقت ، فقد كان عدد الجيش في أواسط القرن الأول أربعين الفا يغزو كل عام منهم عشرة آلاف(2) وقد ازداد هذا العدد منذ اتخذها الامام عاصمة له ، فقد كثرت الهجرة إليها ، فقد زحف معه لحرب صفين سبعة وخمسون الفا ، وثمانية آلاف من مواليهم(3) وهناك بعض التصريحات التي أدلى بها بعض الشخصيات تدل على أن احصاء الجيش في ذلك العصر بلغ مائة الف ، فقد انكر سليمان بن صرد الخزاعي على الامام الحسن (ع) أمر الصلح وقال له : «لا ينقضي تعجبي من بيعتك معاوية ومعك مائة الف مقاتل من أهل العراق» وجاء في بعض رسائل اهل الكوفة الى الامام الحسين «انا معك مائة الف» وفيما احسب ان هذا العدد لا يخلو من المبالغة ، وان العد اقل من ذلك بكثير اما سكان الكوفة فانا لم نقف

__________________

(1) البداية والنهاية 8 / 169

(2) صلح الحسن (ص 101)

(3) الامامة والسياسة 1 / 151

١٢١

لهم على احصاء الا ان من المؤكد انهم كانوا اضعاف عدد الجيش فان الكثيرين من ذوي المهن والحرف والتجار وغيرهم ممن لم ينضموا إلى المنظمة العسكرية ونقف ـ بعد هذا العرض الموجز لعدد جيش الكوفة وسكانها ـ امام تلك الأقوال بين أمرين :

الأول : الاذعان والتصديق لكل ما قيل في عدد الجيش من الكثرة لأن ابن زياد قد اعلن النفير العام في الكوفة فلم يبق بها محتلم الا خرج لحرب الحسين ، ومن تخلف كان مصيره الاعدام أو السجن ، حتى لم تبق في الكوفة واسطة من وسائط النقل الا استعملت لنقل الناس للحرب ، واذا قيل ان عدد الجيش مائة الف او يزيد فليس في ذلك أية مبالغة.

الثاني : التشكيك في تلك الكثرة لأن اكثر الجنود قد استعظموا حرب الامام ففروا منهزمين في البيداء ، بالاضافة الى أن طائفة كبيرة من الجيش كانت في معسكر النخيلة مع ابن زياد ، وعلى هذا فالجيش الذي تدفق الى كربلا لحرب الامام ليس بذلك العدد الضخم الذي يذهب إليه بعض المؤرخين.

واكبر الظن ان الرواية التي أثرت عن الامام الصادق (ع) انه أزدلف ثلاثون الف لحرب الامام هي أقرب ما قيل في عدد الجيش فان هذا العدد وما يزيد عليه قد اشترك في حرب ريحانة رسول اللّه (ص).

القادة العسكريين :

وامدنا المؤرخون بأسماء بعض قادة الجيش الذين اشتركوا في كارثة كربلا وهم :

١٢٢

1 ـ الحر بن يزيد الرياحي ، وكان على الف فارس ، وهو الذي حاصر الحسين في كربلا.

2 ـ عمر بن سعد ، وقد اسند إليه ابن زياد القيادة العامة لجميع قواته المسلحة ، وكان اميرا على أربعة آلاف.

3 ـ شبث بن ربعي جعله أميرا على الف فارس(1)

4 ـ مضائر بن رهينة المازني امير على ثلاثة آلاف(2)

5 ـ نصر بن حرشة امير على الفين(3)

6 ـ كعب بن طلحة امير على ثلاثة آلاف(4)

7 ـ حجار بن ابجر أمير على الف(5)

8 ـ الحصين بن نمير على أربعة آلاف(6)

9 ـ شمر بن ذي الجوشن امير على أربعة آلاف(7)

10 ـ يزيد بن الركاب على الفين(8)

11 ـ يزيد بن الحرث بن رويم امير على الف(9)

وهؤلاء بعض قادة الجيش وقد انضم تحت ألويتهم خمس وعشرون الف مقاتل ، ويقول ابن الجوزي :

انه كان على ربع الكوفة عبد اللّه بن زهرة بن سليم الأزدي ، وعلى

__________________

(1) أنساب الأشراف ق 1 ج 1

(2) المناقب 4 / 98

(3) المناقب 4 / 98

(4) مقتل الحسين للمقرم (ص 239)

(5) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(6) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(7) المناقب 4 / 98

(8) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(9) انساب الأشراف ق 1 ج 1

١٢٣

ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث وعلى ربع مذحج وأسد عبد اللّه بن سبرة الجعفي ، وعلى ربع ربيعة وهمدان الحر بن يزيد الرياحي(1) .

أدوات الحرب :

وتسلح جيش ابن زياد بجميع أدوات الحرب السائدة في تلك العصور فقد كان استعداده لحرب الامام استعدادا هائلا ويحدثنا المؤرخون عن ضخامة ذلك الاستعداد ، فقالوا!! إن الحدادين ، وصانعي أدوات الحرب في الكوفة كانوا يعملون ليلا ونهارا في بري النبال وصقل السيوف في مدة كانت تربو على عشرة أيام لقد دفع ابن زياد لحرب الحسين بقوة عسكرية مدججة بالسلاح بحيث كانت لها القدرة على فتح قطر من الأقطار.

1 ـ الرماة :

وهم الذين كانوا يسددون النبال والسهام ، وقد لعبوا دورا خطيرا في الحرب ، وهم أول من فتح باب الحرب على الامام ، فسددوا سهامهم نحو معسكره فلم يبق أحد منهم إلا اصابه سهم ، حتى اصيبت بعض النساء فدهشن وارعبن ، وقد قتل بعض ابناء الأسرة النبوية بتلك السهام الغادرة كعبد اللّه بن مسلم ، وعبد اللّه بن الحسن ، وعبد اللّه الرضيع وغيرهم.

__________________

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ص 92)

١٢٤

2 ـ الجوالة :

وهي كتائب من الجيش كانت ترمي بالحجارة ، وسلاحها المقاليع ،

3 ـ المجففة :

وهم الذين كانوا يلبسون الجنود الآلات التي تقيهم في الحرب ، كما كانوا يضعون على الخيل الآلات التي تقيها من النبال والرماح ،

عدد أصحاب الحسين :

أما أصحاب الامام الحسين فكانوا فئة قليلة ، وقد اختلف المؤرخون في عددهم ، وهذه بعض الاقوال :

1 ـ ما ذهب إليه المسعودي انهم خمسمائة فارس ونحو من مائة راجل(1) وانفرد المسعودي بهذا القول ولم يذهب إليه أحد غيره.

2 ـ ما رواه عمار الدهني عن أبي جعفر انهم كانوا خمسا وأربعين فارسا ومائة راجل(2) .

3 ـ ما ذكره ابن شهرآشوب انهم اثنان وثمانون رجلا الفرسان منهم اثنان وثلاثون(3) .

__________________

(1) مروج الذهب 3 / 10

(2) البداية والنهاية 8 / 197 ، تذهيب التهذيب 1 / 151 ، الحدائق الوردية 1 / 119 ، الصراط السوي (ص 86).

(3) المناقب 4 / 98

١٢٥

4 ـ ما قاله سعد بن عبده : اني لأنظر إليهم وهم قريبون من مائة رجل فيهم من صلب علي خمسة أو سبعة وعشرة من بني هاشم ، ورجل من كنانة وآخر من سليم(1) .

5 ـ ما ذكره ابن كثير والفاخوري انهم اثنان وثلاثون فارسا واربعون راجلا(2)

والذي نراه انهم ثمانون رجلا بما فيهم من ابناء الأسرة النبوية والذي يدعم ذلك أن الرءوس التي احتزت وبعث بها إلى ابن مرجانة ويزيد بن معاوية كانت (79) رأسا لا غير.

وعلى أي حال فان هؤلاء الأبطال على قلتهم كانوا كفؤا لذلك الجيش وقد الحقوا به افدح الخسائر وقد مثلوا بمواقفهم البطولية شرف العقيدة وسمو المبدأ.

رسول ابن سعد مع الامام :

وكان ابن سعد كارها لقتال الامام فاراد التخلص من ذلك ، فدعا عزرة بن قيس أن يلتقي بالامام ويسأله عما جاء به؟ فامتنع عزرة لأنه كان ممن كاتب الامام بالقدوم الى الكوفة ، فندب لمقابلته كثير بن عبد اللّه الشعبي وكان فاتكا جريئا فقال :

«أنا له وإن شئت أن افتك به لفعلت»

فلم يرض ابن سعد بذلك ، وانما طلب منه أن يمضي إليه ويسأله

__________________

(1) تذهيب التهذيب 1 / 156

(2) البداية والنهاية 8 / 187 ، تحفة الأنام في مختصر تأريخ الاسلام للفاخوري (ص 83).

١٢٦

عما جاء به؟ وأقبل كثير يشتد نحو الامام ، ولما بصر به ابو ثمامة الصائدي ارتاب منه ، فقام في وجهه ، وطلب منه أن ينزع سيفه حتى يقابل الامام فأبى أن يسمح له بالدخول فولى منصرفا غضبانا(1) واخبر ابن سعد بذلك فطلب من قرة بن قيس الحنظلي ملاقاة الامام فأجابه ، فلما اقبل قال الامام لأصحابه :

«هل تعرفونه؟»

فأجابه حبيب بن مظاهر : نعم انه من بني تميم ، وقد كنت اعرفه بحسن الرأي ، وما ظننت أنه يشهد هذا المشهد!!

وتقدم قرة نحو الامام فسلم عليه ، وسأله عما جاء به؟ فقال (ع).

«إني لم أرد إلى هاهنا حتى كتب إلي أهل مصركم أن يبايعونني ، ولا يخذلوني ، وينصرونني ، فان كرهوني انصرف عنهم من حيث جئت».

وانبرى إليه حبيب فأسدى له النصيحة قائلا :

«يا قرة عهدي بك ، وأنت حسن الرأي في أهل البيت فما الذي غيّرك؟ فاقم عندنا وانصر هذا الرجل».

فقال قرة : لقد قلت الحق ولكن ارجع إلى صاحبي بجواب رسالته وانظر في ذلك ، وقفل قرة الى ابن سعد فعرض عليه كلام الامام(2) وسر ابن سعد بذلك ورأى انه بالامكان التوصل لحل سلمي يجنبه من الخوض في معركة تطوق عنقه بالآثام والاوزار.

__________________

(1) الطبري 6 / 232

(2) أنساب الأشراف ق 1 ج 1 ، الفتوح 5 / 155 ـ 156

١٢٧

ابن سعد مع الامام :

وأراد ابن سعد التأكد من ذلك فطلب من الامام الاجتماع به فاجابه الى ذلك ، ولما مثل عنده قال له :

ـ ما جاء بك؟

ـ أهل الكوفة

ـ أما عرفت ما فعلوا معكم؟

ـ من خادعنا في اللّه انخدعنا له

ـ قد وقعت الآن فما ترى؟

ـ أرجع فأقيم بمكة أو بالمدينة ، أو أقيم ببعض الثغور

وفرح ابن سعد من موقف الامام ورأى فيه بادرة لاحلال السلام والتجنب من الحرب(1) .

رسالة ابن سعد لابن زياد :

وبادر ابن سعد فكتب رسالة الى أميره ابن مرجانة جاء فيها :

«أما بعد : فان اللّه اطفأ النائرة ، وجمع الكلمة ، وأصلح أمر الأمة. هذا حسين اعطاني عهدا أن يرجع الى المكان الذي منه أتى أو أن يسير الى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين له مالهم ، وعليه ما عليهم أو ان يأتي امير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده ، فيرى فيما بينه وبينه رأيه وفي هذا رضا لك ، وللأمة صلاح».

__________________

(1) الصراط السوي في مناقب آل النبي (ص 87)

١٢٨

افتراء ابن سعد :

ومما لا شبهة فيه أن ابن سعد قد افترى على الامام الحسين في تلك الرسالة ، فان اكثر بنودها مما لم يفه به الامام (ع) وقد تحدث عن افتعالها عاقبة بن سمعان الذي صاحب الامام من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق وظل ملازما له حتى قتل ، يقول :

«صحبت الحسين من المدينة إلى مكة ، ومنها إلى العراق ، ولم افارقه حتى قتل ، وقد سمعت جميع كلامه ، فما سمعت منه ما يتذاكر فيه الناس من أن يضع يده في يد يزيد ، لا أن يسير الى ثغر من الثغور لا في المدينة ولا في مكة ولا في العراق ولا في عسكره الى حين قتل ، نعم سمعته يقول : دعوني أذهب إلى هذه الأرض العريضة حتى انظر ما يصير إليه الناس»(1) .

ونفى الشيخ محمد الخضري صحة هذه الرسالة فقال : «وليس بصحيح الاعراض عليهم أن يضع يده في يد يزيد ، وانما عرض عليهم أن يدعوه أن يرجع إلى المكان الذي خرج منه»(2) .

لقد افتعل ابن سعد هذه الرسالة ليتخلص من اثم المعركة ، ويكون بمنجى من قتل ريحانة رسول اللّه (ص) واو ان الامام قال ذلك لا نفض جيش ابن زياد وانتهى كل شيء لقد رفض الإمام منذ بداية الأمر الخضوع لعصابة الاجرام ، وصمد في وجه الاعاصير. ودلل في جميع مواقفه الخالدة على آبائه وعزة نفسه ، وصلابة ارادته.

__________________

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ص 20).

(2) تأريخ الأمة الاسلامية 1 / 515

١٢٩

افساد الشمر لمهمة السلام :

ولما وردت رسالة ابن سعد إلى ابن مرجانة استصوب رأيه ، ورأى فيه حلا للمشكلة وجمعا للكلمة ، وانه قد جنبه الحرب ، فطفق يقول باعجاب :

«هذا كتاب ناصح مشفق»

وكان شمر بن ذي الجوشن الى جانبه فضاق ذرعا بالأمر فقد عرف الخبيث بوضاعة النسب والحقد على ذوي الاحساب العريفة ، وكان قد حسد ابن سعد على امرته للجيش فاندفع باضرام نار الحرب ، فقال لابن مرجانة :

«أتقبل هذا منه؟ بعد ان نزل بأرضك ، واللّه لئن رحل من بلادك ، ولم يضع يده في يدك ، ليكونن أولى بالقوة ، وتكون أولى بالضعف والوهن».

والهبت هذه الكلمات الموقف ، ونسفت كل امل في الصلح والوئام فقد تفطن ابن زياد إلى أمر خطير قد خفي عليه ، وهو ان الامام اذا خلص منه ، ولم يبايع ليزيد ، والتحق بقطر من الأقطار ، فسوف يتبلور الموقف وتهب الأمة لحمايته من العصابة المجرمة ، وسيكون الطاغية أولى بالوهن والضعف والحسين أولى بالمنعة والقوة لأنه ابن رسول اللّه (ص) وريحانته ، وغابت هذه النقاط الحساسة عن ابن مرجانة ، فرأى في كلمات الشمر الاخلاص والنصيحة».

ولما رأى الشمر أنه قد سيطر على الموقف ، وافسد مهمة ابن سعد اندفع ليوهن مكانته عنده لعله ان يتخذ من ذلك وسيلة لاقصائه عن منصبه ويكون بمحله ، فقال له :

١٣٠

«واللّه لقد بلغني أن حسينا وابن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل»(1) .

ومعنى هذا أن شمرا قد جعل له استخبارات خاصة على ابن سعد لعله أن يقصر في اداء مهمته فينقل ذلك إلى السلطة لتقصيه عن منصبه ويتولى هو قيادة الجيش.

رفض ابن زياد الحلول السلمية :

ورفض ابن مرجانة جميع الحلول السلمية التي كتب بها ابن سعد ، وسد جميع نوافذ السلم والوئام ، وقد كتب إليه :

«أما بعد : فاني لم ابعثك للحسين لتكف عنه ، ولا لتطاوله ، ولا لتمنيه السلامة ، ولا لتكون له عندي شفيعا.

انظر فان نزل حسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي سلما ، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فانهم لذلك مستحقون.

فان قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره ، ولست أرى انه يضر بعد الموت ، ولكن على قول قلته لو قتلته لفعلت هذا به ، فان أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع ، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد أمرناه بذلك»(2) .

__________________

(1) البداية والنهاية 8 / 175

(2) تأريخ ابن الأثير 3 / وقريب منه جاء في انساب الأشراف ق 1 ج 1 ، وجاء في تذهيب التهذيب 1 / 151 ان ابن زياد كتب لابن سعد «لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي» فقال الحسين : لا يكون ذلك أبدا».

١٣١

وكانت هذه الرسالة صارمة لا رحمة فيها ، ومحتوياتها ما يلي :

1 ـ انها قصرت صلاحية ابن سعد على عمليات الحرب والقتال ، ولم تمنحه أي صلاحية لاجراء الصلح او المفاوضة مع الامام.

2 ـ وعرضت ان الامام اذا استجاب للصلح فعليه أن ينزل ضارعا لحكم ابن مرجانة لينال نصيبه منه فان شاء عفا عنه وان شاء قتله ، وقد اراد أن يمثل الامام عنده كأسير او مذنب ليسترحمه.

3 ـ ان الامام إذا لم يستجب للنزول على حكمه فعلى ابن سعد أن يسارع الى قتله والتمثيل به.

4 ـ انه هدده بالعزل عن منصبه إذا تردد في تنفيذ ما عهد إليه وعليه أن يسلم جميع مهام الجيش إلى شمر بن ذي الجوشن ليقوم بتنفيذ ما عهد إليه.

ويقول المؤرخون : ان ابن زياد جعل يقول : «الآن وقد علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولات حين مناص» وأسرع الشمر وهو جذلان مسرور ، وجعل يجذ في السير ليصل لابن سعد لعله لا يستجيب لأوامر ابن مرجانة فيكون هو الأمير على الجيش ، ووصل الشمر إلى كربلا وكان ابن سعد مستنقعا في الفرات ، فبادر إليه رجل فقال له :

«قد بعث إليك جويرة بن بدر التميمي وأمره إن أنت لم تقاتل ان يضرب عنقك.

ووثب ابن سعد الى ثيابه فلبسها(1) والتفت الى شمر بن ذي الجوشن وقد عرف انها من مكيدته فقال له :

«ويلك لا قرب اللّه دارك ، وقبح اللّه ما جئت به ، واني لأظن

__________________

(1) تأريخ الاسلام للذهبي 2 / 348

١٣٢

أنك الذي نهيته ، وأفسدت علينا أمرا رجونا أن يصلح واللّه لا يستسلم حسين فان نفس أبيه بين جنبيه».

فأجابه الشمر

«اخبرني ما أنت صانع أتمضي لأمر أميرك؟ والا فخل بيني وبين العسكر ..».

واستسلم ابن سعد لهواه واطماعه فرضى أن يبقى قائدا لجيش ظلوم فقال له :

«لا ولا كرامة ، ولكن أتولى الأمر»(1)

وظل الشمر رقيبا على ابن سعد لعله أن يقصر في أوامر سيده ابن مرجانة ليتولى هو قيادة الجيش ، وبعث ابن سعد بجواب ابن زياد إلى الامام ، فقال (ع) :

«لا واللّه ما وضعت يدي في يد ابن مرجانة»(2) .

الامام مع ابن سعد :

وطلب الامام من ابن سعد الاجتماع به ، فاجابه ـ على كره ـ فالتقى معه ليلا ، وعقد معه اجتماعا مغلقا لم يحضره الا العباس وعلي الأكبر من جانب الحسين ومع ابن سعد حفص وغلام لابن سعد ، فقال الامام له :

«يا ابن سعد أتقاتلني؟ أما تتقي اللّه الذي إليه معادك ، فاني ابن من قد علمت ، ألا تكون معي وتدع هؤلاء فانه اقرب الى اللّه تعالى».

والقى ابن سعد معاذيره الواهية قائلا :

__________________

(1) انساب الأشراف ق 1 ج 1

(2) الصراط السوي في مناقب آل النبي (ص 87)

١٣٣

ـ أخاف ان تهدم داري

ـ أنا ابنيها

ـ أخاف ان تؤخذ ضيعتي

ـ أنا اخلف عليك خيرا منها في الحجاز

ـ ان لي بالكوفة عيالا وأخاف عليهم من ابن زياد القتل

ولم يجد منه الامام أي تجاوب ، وانما رأى منه اصرارا على الغي والعدوان فاندفع يدعو عليه :

«مالك ذبحك اللّه على فراشك عاجلا ، ولا غفر لك يوم حشرك ، فو اللّه اني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق الا يسيرا».

وولى ابن سعد ، وهو يقول للامام بسخرية : ان في الشعير كفاية(1)

أمان الشمر لأخوة العباس :

وظن الخبيث الأبرص شمر بن ذي الجوشن ان يقنع أخوة الحسين بالعدول عن نصرة أخيهم فحمل لهم امانا من عبيد اللّه بن زياد ، وجاء يشتد حتى وقف أمامهم ، وهتف مناديا

«اين بنو اختنا العباس واخوته؟»

وهبت إليه الفتية كالأسود ، فقالوا له :

«ما تريد يا ابن ذي الجوشن؟»

«لكم الأمان»

وصاحوا به وهم يتميزون من الغيظ قائلين :

__________________

(1) البداية والنهاية 8 / 175

١٣٤

«لعنك اللّه ولعن أمانك ، أتؤمننا ، وابن بنت رسول اللّه (ص) لا أمان له»(1) .

وولى الأثيم خائبا ، وقد ظن أن اخوة الامام من طراز أصحابه الممسوخين ، ولم يعلم انهم من افذاذ الدنيا الذين صاغوا الكرامة الانسانية وصنعوا الفخر والمجد للانسان.

منع الامدادات :

وفرض ابن سعد الحصار على الامام الحسين (ع) فأحاط بجميع الطرق مخافة أن يصل إليه أي امداد من الخارج ، وقد احكم هذه الجهة حتى صار من غير الممكن أن يلتحق أي أحد بمعسكر الامام أو يوصلهم بأي امداد.

احتلال الفرات :

وأخطر عملية قام بها ابن سعد احتلاله لنهر الفرات فقد صدرت إليه الأوامر المشددة من ابن مرجانة بمنع الماء عن الامام الحسين وأهل بيته وأصحابه فلا يذوقوا منه قطرة واحدة ، كما صنع بعثمان بن عفان ، وارسل قوة عسكرية تتألف من خمسمائة فارس ، وقيل أربعة آلاف فارس بقيادة عمرو بن الحجاج فاحتلوا جميع الشرائع والأنهار المتفرعة من نهر الفرات ، وأوصدوا على الحسين وأصحابه باب الورود إلى الماء ، وفيما احسب أنه انما اتخذ هذا الاجراء القاسي الرهيب لما يلي :

__________________

(1) أنساب الأشراف ق 1 ج 1

١٣٥

أولا : الاضرار بمعسكر الامام حتى لا تكون عندهم أية قدرة أو مقاومة على الحرب ، فلا تصاب قواته بالخسائر.

ثانيا : سد الطريق امام من يحاول الالتحاق بالحسين عن طريق الماء

ثالثا : المبالغة في التشفي والانتقام من الأسرة النبوية لما فعله المسلمون بعثمان يوم الدار حينما حوصر ، ومنعوا عنه الماء ، ولكن الحسين فيما اجمع عليه المؤرخون قد حمل الماء إليه حينما حوصر وقد تنكر الأمويون لهذه اليد التي اسداها الامام عليهم.

رابعا : ان ابن زياد كان يأمل بهذا الاجراء ان يستسلم الامام ويخضع لأوامره هذه بعض الأسباب التي دعت ابن مرجانة لاصدار اوامره باحتلال الفرات ، ومنع الماء عن الحسين وأصحابه.

ويقول المؤرخون : انه حيل بين الحسين وبين الماء قبل قتله بثلاثة أيام(1) ، وكان اعظم ما عاناه الامام من المحن الشاقة مشاهدة اطفاله وحرائر الرسالة ، وهم يعجون من ألم الظمأ القاتل ، فقد كان الاطفال ينادون : الماء الماء

ولم يستطع الأطفال مقاومة العطش ، وكانوا ينظرون إلى الفرات وهو فياض بمائه ، فيزداد صراخهم ، وذاب قلب الامام رحمة وحنانا لذلك المشهد الرهيب ، فقد ذبلت شفاه اطفاله ، وذوى عودهم ، وجف لبن المراضع. بينما ينعم اولئك الجفاة بالماء ، يقول أنور الجندي :

وذئاب الشرور تنعم بالماء

وأهل النبي من غير ماء

يا لظلم الأقدار يظمأ قلب الليث

والليث موثق الأعضاء

وصغار الحسين يبكون في الصحراء

يا رب اين غوث القضاء

__________________

(1) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (ص 89) أنساب الأشراف ق 1 ج 1.

١٣٦

ان جميع الشرائع والمذاهب لا تبيح منع الماء عن الأطفال والنساء ، وخصوصا الشريعة الاسلامية ، فقد جعلت الناس جميعا شركاء في الماء والكلاء ، وسوغت الشرب من الانهار المملوكة حتى لو لم يأذن أربابها وكرهت أشد الكراهة ذبح الحيوان الأعجم عطشانا ، لكن الجيش الأموي لم يحفل بذلك ، واستباح جميع ما حرمته الشرائع والأديان.

لقد تنكر اولئك الجفاة لليد البيضاء التي أسداها الامام على مقدمة جيوشهم التي كانت تتألف من الف فارس بقيادة الحر لالقاء القبض على الامام والحصار عليه في البيداء ، وكان قد بلغ بهم العطش كل مبلغ حتى أشرفوا على الهلاك ، وكان باستطاعته أن يبيدهم عطشا فأبت مروءته ورحمته أن يعاملهم بالقسوة فأمر فتيانه وهو معهم فسقاهم عن آخرهم كما أمر بسقي خيولهم وترشيفها على أنه كان في حاجة إلى الماء لأنه في وسط الصحراء اللاهبة ، ولم يقدر اولئك الاجلاف هذه النجدة فحرموه من الماء وحرموا من كان في كنفه من سيدات أهل البيت واحفاد النبي (ص).

الطباع اللئيمة :

وأخذ اولئك الممسوخون يتباهون ويتفاخرون باستيلائهم على ماء الفرات وحرمان ريحانة رسول اللّه (ص) منه ، ومن بينهم :

1 ـ المهاجر بن أوس

وانبرى المهاجر بن أوس التميمي صوب الامام رافعا صوته :

«يا حسين ألا ترى الى الماء يلوح كأنه بطون الحيات ، واللّه لا تذوقه او تموت» فرد عليه الامام :

«إني لأرجو ان يوردنيه اللّه ويحلئكم عنه»(1)

__________________

(1) أنساب الاشراف ق 1 ج 2

١٣٧

2 ـ عمرو بن الحجاج

واقبل عمرو بن الحجاج ، وكان ممن كاتب الحسنين بالقدوم إلى الكوفة حتى قرب من معسكر الحسين فرفع صوته :

«يا حسين هذا الفرات تلغ فيه الكلاب ، وتشرب فيه الحمير والخنازير ، واللّه لا تذوق منه جرعة حتى تذوق الحميم في نار جهنم»(1)

3 ـ عبد اللّه بن حصين

وأقبل عبد اللّه بن حصين الأزدي يشتد كأنه الكلب نحو الامام فنادى :

«يا حسين الا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء ، واللّه لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشا».

فرفع الامام يديه بالدعاء عليه وقال :

«اللهم اقتله عطشا ، ولا تغفر له أبدا»(2)

لقد فخر اولئك الأجلاف باحتلالهم لماء الفرات ، تقربا لسيدهم ابن مرجانة وارضاء لعواطفه لينالوا جوائزه وهباته.

الانكار على ابن سعد :

وأنكر جماعة من أصحاب الامام الحسين وغيرهم على ابن سعد منعه الماء عن ريحانة رسول اللّه (ص) فقد كان ذلك احط اسلوب في الانتقام فقد اشرف اطفال الحسين على الهلاك وهم يرون الماء امامهم ، وليس هناك من سبب يدعو إلى هذا الانتقام الا الخسة والوحشية المتأصلة في نفوس ذلك الجيش ، ومن بين المنكرين عليه.

__________________

(1) أنساب الأشراف ق 1 ج 1

(2) انساب الأشراف ق 1 ج 1 الصراط السوي في مناقب آل النبي (ص 86).

١٣٨

1 ـ يزيد بن حصين

وخرج يزيد بن الحصين فقال لابن سعد : «هذا الفرات تشرب منه الكلاب ، وهذا الحسين بن بنت رسول اللّه (ص) وأهل بيته عطاشى وأنت تزعم انك تعرف اللّه ورسوله؟!».

واطرق ابن سعد بوجهه الخبيث إلى الأرض ، ولم يتكلم بشيء(1)

2 ـ برير بن خضير

وانطلق برير بن خضير الهمداني نحو ابن سعد فرفع صوته قائلا :

«يا عمر أتترك بيت النبوة يموتون عطشا» وحلت بينهم وبين الفرات أن يشربوا منه ، وتزعم انك تعرف اللّه ورسوله».

فأجابه ابن سعد

«اني واللّه اعلم يا برير ان قاتلهم إلى النار ، ولكن تشير علي أن اترك ولاية الري فتصير إلى غيري ، ما أجد نفسي تجيبني إلى ذلك أبدا»(2) .

3 ـ الحر

وحينما التحق الحر بمعسكر الامام وتاب على يده خرج الى جيش ابن سعد فرفع صوته قائلا :

«يا أهل الكوفة لأمكم الهبل والعبر اذ دعوتموه ، وأخذتم بكظمه

__________________

(1) أخبار الدول للقرماني (ص 108) وسيلة المال في عد مناقب الآل (ص 290) مطالب السئول (ص 76).

(2) الفتوح 5 / 172

١٣٩

واحطتم به من كل جانب فمنعتموه التوجه الى بلاد اللّه العريضة حتى يأمن وأهل بيته ، واصبح كالأسير في ايديكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، وملأتموه ونساءه وصبيته وصحبه عن ماء الفرات الجاري الذي تشربه اليهود والنصارى والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه ، وها هم قد صرعهم العطش بئسما خلفتم محمدا في ذريته لا سقاكم اللّه يوم الظمأ»(1) .

ولم يجد معهم هذا الانكار ، واصروا على بغيهم وعنادهم فحرموا أبناء النبي (ص) من الماء حتى صرعهم العطش.

العثور على عين ماء :

واضر العطش بأهل البيت فتصارخت الاطفال ، والعيال ، وقام الامام (ع) فأخذ فأسا وحفر حول خيمة النساء فنبعت عين ماء عذب فشربوا منها إلا انها لم تلبث الا قليلا حتى غارت ونقلت الاستخبارات لابن زياد ذلك فتميز غيظا فأرسل الى ابن سعد رسالة جاء فيها :

«بلغني أن الحسين يحفر الآبار ، ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابه فانظر اذا ورد عليك كتابي فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت ، وضيق عليهم غاية التضييق».

وفرض ابن سعد الرقابة الشديدة على حفر الآبار ، كما أحاط نهر الفرات بمزيد من الحرس والجنود مخافة أن يأتي أحد منهم فيشرب منه الماء(2) .

__________________

(1) تأريخ ابن الأثير 3 / 289

(2) مقتل الخوارزمي 1 / 244 ، الفتوح 5 / 162 ، بغية النبلاء.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512