مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279101 / تحميل: 5348
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٧٧ وثلاثة ارباع وقمحتان، وربعها هو ٨٨ وثلاثة ارباع و ١٠ قمحات، (لان الربع ١٨ قمحة، والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها ١٠) فاذا طرحنا هذا المقدار من ٩١ مثقالا شرعيا يكون الباقي مثقالين و ٨ حبات متعارفة كما ترى: الثلاثة ارباع المثقال الشرعي هي ٥٤ حبة لان المثقال الشرعي ٧٢ حبة فاذا جمعناها مع ١٠ حبات كانت ٦٤ حبة، فنطرحها من ٧٢ حبة وهذه مثقال اقترضناه من ٩١ فيبقى ٨ حبات. ثم نطرح ٨٨ مثقالا من ٩٠ مثقالا فيبقى مثقالان، وهو المطلوب. وهو ربع اقة إسلامبولية ومثقال ونصف مثقال صيرفي وثماني حبات، لان الاقة ٢٦٦ مثقالا وثلثان اي ٦٤ حبة لان المثقال الصيرفي ٩٦ حبة فربعها ٦٦ مثقالا ونصف و ١٦ حبة. فاذا طرحنا هذا المقدار من ٦٨ مثقالا وربع وهو مقدار الرطل العراقي بلا ريب كما عرفت يبقى مثقال ونصف و ٨ حبات. وهذه

عملية الطرح:

طرحنا ١٦ حبة من ٢٤ حبة (وهي ربع المثقال) فبقي ٨ حبات، ثم طرحنا النصف من واحد فبقي نصف، ثم طرحنا ٦٦ من ٦٧ المثاقيل بعد الاقتراض منها فبقي واحد.

٦١

وهذا يؤيد ما قلناه قبلا تبعا للسيد الامين من أن الرطل العراقي ربع اقة ومثقالان شرعيان و ٨ قمحات، لان المثقالين الشرعيين ١٤٤ قمحة، فهي مع ٨ قمحات ١٥٢ قمحة. كما أن المثقال الصيرفي هنا ٩٦ قمحة، ونصفه ٤٨ قمحة فاذا جمعناها مع ٨ حبات تكون ١٥٢ قمحة. فالرطل العراقي ربع اقة إسلامبولية و ١٥٢ قمحة. وبهذا يظهر أنه ربع اقة ودرهمان صيرفيان و ٢٤ قمحة، فالدرهمان ١٢٨ قمحة فاذا طرحناها من ١٥٢ قمحة يبقى ٢٤.

الرطل الكويتي

(الباوند) هوخمس أوقية كويتية، فالاوقية خمسة ارطال بلا إشكال، إلا في وزن السمك فتساوي عشرة أرطال، فالاوقية أوقيتان. والرطل ١٦ أونسا. والرطل أربعون تولة، ذكر هذا كله في الحساب المتوسط (ج ١ ص ٨٧) وهو لا إشكال فيه، والظاهر أن هذه الاوزان إنكليزية. وحيث عرفت أن الاوقية الكويتية ٦٩٥ درهما صيرفيا وخمسة أثمان الدرهم، فالرطل، وهو خمسها، ١٣٩ درهما وثمن الدرهم.

فهو نصف كيلو إلا ١٧ درهما وثلاثة أثمان الدرهم. وهذه الدراهم الاخيرة هي ٥٦ غراما إلا شيئا يسيرا جدا، فالرطل هو نصف كيلو إلا ٥٦ غراما تقريبا وهو أوقيتان اسلامبوليتان إلا أقل من ستة دراهم بشئ يسير جدا (اي أنه ثلث اقة إلا اقل من ستة دراهم) وحيث أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس (٥ / ٣١) فيكون الرطل الكويتي وهو ١٣٩ درهما وثمن (٨ / ١) ٤٤٥ غراما وخمسا، كما يظهر من ضرب الدراهم بالغرامات المذكورة. فما في الحساب المتوسط (ج ٢ ص ١٤٤) من أن الرطل الكويتي يساوى ٦ و ٤٥٣ غراما تقريبا هو غلط واضح، ولذلك جعله حسابا تقريبيا. وهذه صورة الحساب:.

٦٢

أو بطريقة ثانية ٣ غرامات وخمس تساوي ٣ وجزأين من عشرة اي: ٢ و ٣ و ١٣٩ وثمن تساوي ١٣٩ و ١٢٥ جزء‌ا من ألف جزء اي ١٢٥ و ١٣٩ وبضربها نحصل على:

الرطل المدني

المستعمل في زمن الائمة عليهم السلام هو مئة وخمسة وتسعون درهما شرعيا. وقد عرفت في مبحث الرطل العراقي أنه لا خلاف، ظاهرا، في ذلك. وتدل على ذلك روايتان: الاولى رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني

٦٣

أن أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب إليه في حديث: إن الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٢٣) وذلك كما ترى: الثانية صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي ابي: جعلت فداك، أن اصحابنا اختلفوا في الصاع، إلى أن قال: فكتب الي: الصاع ستة ارطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة (الوسائل م ٢ ص ٤٣) والوزنة هي الدرهم فاذا قسمنا ١١٧٠ على ستة يكون الرطل المدني ١٩٥ درهما كما هو واضح، وهذه صورة الحساب: والرطل المدني رطل ونصف رطل بالعراقي لان العراقي ثلثا المدني كما عرفت وهو ثلاثة ارباع المكي كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٧). وهو مئة وخمسة وثلاثون مثقالا شرعيا كما في رسالة السيد الشبري. اقول: حيث عرفت أن الرطل العراقي ٩١ مثقالا شرعيا فالرطل المدني مئة وخمسة

٦٤

وثلاثون مثقالا ونصف مثقال، لانه رطل عراقي ونصف إجماعا ونصوصا. ولعل لفظ النصف سقط من قلمه. وإلا فالمسألة ليس فيها إشكال. وهو مئة ومثقالان وثلاثة اثمان المثقال بالصيرفي كمافي رسالة الاوزان للسيد الشبرى، اقول: قد عرفت أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع مثقال بلا ريب، فاذا اضفنا نصف هذه إليها تكون رطلا مدنيا، وتكون مئة ومثقالين وربعا و ١٢ قمحة، والربع و ١٢ قمحة هي ثلاثة اثمان. وهو مئة وثلاثة وخمسون درهما صيرفيا ونصف درهم وست قمحات، لان الدرهم والنصف يساويان مثقالا كما عرفت في مبحث الاقة الاسلامبولية وغيرها، وعرفت أنه لا ينبغي الارتياب فيه وهذه صورة الحساب: جمعنا ١٢ و ١٢ و ٦ فصارت ٣٠ حبة فهي ربع درهم (٢٤ حبة) و ٦ حبات وضعنا الربع مع الربع الاعلى فصارا نصفا، ثم جمعنا الاعداد الصحيحة.

الرطل المكي

المستعمل في لسان الائمة عليهم السلام هو ضعف الرطل العراقي كما عن جماعة كثيرين من الفقهاء التصريح به. منهم كاشف الغطاء وبذلك جمعوا بين مرسلة ابن ابي عمير التي تلقاها الاصحاب بالقبول وبين صحيحة محمد بن مسلم الواردتين في تحديد الكر، حيث قالت المرسلة: الكر من الماء، الذي لا ينجسه شئ، الف ومئتا رطل، وقالت الصحيحة: والكر ست مئة رطل، فحملوا ارطال المرسلة على العراقي وأرطال الصحيحة على المكي كما حرر في مبحث الكر من كتاب الطهارة.

٦٥

فالرطل المكي على هذا مئتان وستون درهما شرعيا. وهو مئة واثنان وثمانون مثقالا شرعيا.

وهو مئة وستة وثلاثون مثقالا صيرفيا ونصف المثقال، وهذا كله واضح لا ريب فيه، بعد البرهان عليه في الرطل العراقي، وبعد كون المكي ضعف العراقي والله العالم.

الريال المجيدي

سياتي بعنوان المجيدي مفصلا إن شاء الله تعالى.

السنتيمتر

المستعمل في لسان أهل هذا العصر بأجمعهم والمأخوذ عن اللغة الفرنسية هو جزء من مئة جزء من المتر المعروف في جميع الاقطار، فكل متر هو مئة سنتيمتر، كما هو واضح.

الشبر

الذي حدد الشارع به مساحة الكر هو من طرف الابهام إلى طرف الخنصر من مستوي الخلقة، وهذا ما أراده صاحب القاموس حيث قال: الشبر بالكسر ما بين أعلى الابهام وأعلى الخنصر، مذكر، جمعه اشبار الخ. وهذا لا ريب فيه عند أحد من الناس.

شعرة البرذون

الواردة في كلام الفقهاء في تحديد المسافة حيث قالوا: العشيرة عرض سبع شعرات من شعر البرذون، وكل سبع شعيرات بطن الواحدة إلى ظهر الاخرى إصبع، وكل اربع وعشرين إصبعا ذراع بذراع اليد، وكل اربعة آلاف ذراع ميل، وكل ثلاثة أميال فرسخ، وكل اربعة فراسخ بريد، والمسافة بريدان، وهذا كله لا ريب فيه.

٦٦

الشعيرة

راجع بحثها في حبة الشعير، فقد استوفينا البحث فيها هناك.

الصاع الشرعي

الذي هو مقدار زكاة الفطرة، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به اجده كما في زكاة الجواهر، ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه، بل عن الانتصار الاجماع عليه، وتدل عليه الروايات التالية:

١ صحيحة زرارة: عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة ارطال (الوسائل م ١ ص ٦٤) قال في الوسائل: قال الشيخ يعني ارطال المدينة فيكون تسعة ارطال بالعراقي. إنتهي. بل قال في زكاة مفتاح الكرامة (ص ٩٤): والظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية قال: ويشهد له قوله في التذكرة ما نصه: وقول الباقر عليه السلام: والمد رطل ونصف، والصاع ستة ارطال بارطال المدينة، يكون تسعة ارطال بالعراقي، وعن المحقق أنه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: والصاع ستة ارطال بارطال المدينة يكون تسعة ارطال بالعراقي. إنتهى.

٢ صحيحة محمد بن احمد بن يحيى: عن جعفر بن محمد بن ابراهيم الهمداني (وهو حسن) وكان معنا حاجا، قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك، إن اصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: (الفطرة) (١) بصاع المدني وبعضهم يقول بصاع العراقي، قال فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة ارطال بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة. (الوسائل م ٢ ص ٤٣).

٣ صحيحة ايوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هامش صفحه ٦٧ (١) صرح بلفظ الفطرة العلامة المجلسي حيث نقل الرواية في رسالته " ١٣٥ "

٦٧

إن قوما يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك، إلى ان قال: وقد بعثت اليك العام عن كل راس من عيالي بدرهم، على قيمة تسعة ارطال بدرهم، فرايك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وأنا أكره كل ما ادي إلى الشهرة، فاقطعوا ذكر ذلك، واقبض ممن دفع لها، وأمسك عمن لم يدفع (الوسائل م ٢ ص ٤٣). وحاصل هذا الجواب التقرير على أن الفطرة تسعة ارطال بالعراقي. والمراد بالارطال هنا العراقية لانها ارطال بلادهم كما نبه إليه في المدارك ومفتاح الكرامة (ص ٩٤) وغيرهما، قال: وهي عبارة عن الصاع، لانه الواجب في الفطرة.

٤ مرسلة الحسن بن علي بن شعبة الاولى في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، قال: والعشر من الحنطة إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع تسعة ارطال، وهو اربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي (الوسائل م ٢ ص ٢٤).

٥ مرسلته الثانية، قال، قال الصادق عليه السلام: هو تسعة ارطال بالعراقي، وستة بالمدني (الوسائل م ٢ ص ٤٣).

٦ رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال في سندها، قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام اساله عن الفطرة وكم تدفع؟. قال: فكتب عليه السلام: ستة ارطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة ارطال بالبغدادي (الوسائل م ٢ ص ٢٣). والصاع ستة ارطال بالرطل المدني بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر، بل يظهر من المدارك عدم الخلاف فيه، وتدل عليه الروايات التالية

١ صحيحة زرارة المتقدمة القائلة: والصاع ستة ارطال، وقد فسرها الشيخ بأرطال المدينة كما عرفت بل عرفت نقل بعضهم هذا التفسير من نفس الرواية.

٢ حسنة الهمداني المتقدمة القائلة: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة ارطال بالعراقي.

٦٨

٣ مرسلة الحسن بن علي بن شعبة المتقدمة القائلة: هوتسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني.

٤ رواية علي بن بلال الضعيفة بالارسال المتقدمة القائلة: ستة أرطال من تمر، بالمدني، وذلك تسعة ارطال بالبغدادي.

٥ رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسن بن علي بن سنان القزويني أن ابا الحسن صاحب العسكر عليه السلام كتب اليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدينة، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٤٣). والصاع اربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء، بل نقل الاجماع على كونه اربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة، وفي رسالة العلامة المجلسي (ص ١٣٤): وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي، وصحيحة عبدالله بن سنان، وصحيحة زرارة. إه‍. ولم أجد صحيحة زرارة فعلا والامر سهل. وهذه هي الروايات الدالة على هذا الحكم:

١ صحيحة الفضل بن شاذان الاولى عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع اربعة أمداد (الوسائل م ٢ ص ٢٣)

٢ صحيحة الفضل بن شاذان الثانية عن الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون، قال: زكاة الفطرة فريضة، إلى أن قال: والزبيب صاع، وهو اربعة أمداد (الوسائل م ٢ ص ٤٢).

٣ صحيحة الحلبي قال. سالت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: على كل من يعول، إلى أن قال: والصاع اربعة أمداد (الوسائل م ٢ ص ٤٢).

٤ صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام، نحوها

٦٩

(الوسائل م ٢ ص ٤٢).

٥ رواية الاعمش الاولى الضعيفة ببكر بن عبدالله بن حبيب، وبجهالة غير واحد، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: الزكاة فريضة واجبة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا، والصاع اربعة أمداد الحديث. (الوسائل م ٢ ص ٩).

٦ رواية الاعمش الثانية الضعيفة بما عرفت عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: وزكاة الفطرة واجبة، إلى أن قال: اربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهو صاع تام. الحديث (الوسائل م ٢ ص ٤٢)

٧ مرسلة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والعشر من الحنطة، إلى أن قال: والوسق ستون صاعا والصاع تسعة ارطال، وهو اربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالرطل العراقي (الوسائل م ٢ ص ٢٣) لكن ينافي هذه الاخبار روايتان.

١ موثقة سماعة قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضا بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق (الوسائل م ١ ص ٦٥).

٢ رواية سليمان بن حفص المروزي باسناد الشيخ، الضعيفة بالارسال في سندها، قال: قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام: الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من الماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مئتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م ١ ص ٦٥) لكن أسقط منها في الوسائل جملة (خمسة أمداد والمد) واثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا.

٧٠

ومن الغريب أن العلامة المجلسي روى هذه الرواية في رسالته (ص ١٣٩) عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، وهو سهو واضح، وقال في آخرها: والحبة وزن حبتين من شعير من اوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (والظاهر أن هذا التعبير هو الصحيح) وهذا يخالف المشهور من جهات، لان فيه أن الصاع خمسة أمداد، وقد عرفت اتفاقهم على أنه اربعة أمداد، وايضا فيه: أن المد وزن مئتين وثمانين درهما، وقد عرفت تحديده على جميع الاقوال، وايضا فيه: أن الدانق وزن اثنتي عشرة حبة مع أن المشهور أنه ثمان حبات فبالحبات يصير المد على المشهور اربعة عشر الفا واربعين حبة، وعلى هذا يصير عشرين الفا ومئة وستين حبة، والرطل العراقي إذا كان أحدا وتسعين مثقالا فهو ستة آلاف ومئتان وأربعون شعيرة، والرطل المدني والمكي بحساب ذلك. انتهى وهو جيد. وقال في الجواهر: وهما (يعني هذين الخبرين) واجبا الطرح لشذوذهما. وقال في مفتاح الكرامة: إن الاصحاب متفقون على طرحهما. انتهى وهو جيد. والصاع الف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٠) وكما في مفتاح الكرامة، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى، ويدل على المشهور روايتان:

١ حسنة جعفر بن محمدبن ابراهيم الهمداني المتقدمة القائلة: واخبرني انه يكون بالوزن الفا ومئة وسبعين وزنة، والوزنه بكسر الواو مفسرة بالدرهم الشرعي كما صرح به في خبره الثاني.

٢ رواية ابراهيم بن محمد الهمداني الضعيفة باهمال الحسين بن علي بن سنان القزويني ان ابا الحسن صاحب العكسر عليه السلام كتب اليه في حديث: الفطرة عليك وعلى الناس، إلى أن قال: تدفعه وزنا ستة ارطال برطل المدنية، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة الفا ومئة وسبعين درهما (الوسائل م ٢ ص ٤٣).

٧١

لكن ينافي ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة القائلة: وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد والمد وزن مئتين وثمانين درهما. الحديث.. فان مقتضاها كون الصاع الفا وأربع مئة درهم، وقد نقل عن الصدوق في المقنع العمل بها، لكن عرفت ضعف سندها وشذوذها، واعراض كافة الاصحاب عنها. ونقل عنه أنه جعل الصاع خمسة أمداد في الفقيه في مقدار الماء للوضوء والغسل، وخالف ذلك ووافق المشهور في الزكاة، قال العلامة المجلسي في رسالته (ص ١٣١). حمله الوالد على الصاع الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله مع زوجته لما رواه الصدوق عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: اغتسل رسول الله هو وزوجته من خمسة أمداد ومن إناء واحد.. وكان الذي اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أمداد والذي اغتسلت مدين، وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع (وهذا واضح جدا).

وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد (وهذا يدل على أن صاعه خمسة أمداد).

وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد إه‍.

ومجموع هذه الروايات يعطي أن الاناء الذي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسع صاعا ومدا، وهو غير الصاع المشهور الذي هو اربعة أمداد، والله العالم.

والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك، لكن قال السيد الامين في الدرة البهية (ص ٣٥): ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية، تسعة دراهم متعارفة كما مر، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف.

٧٢

إنتهى وهو جيد، حيث عرفت أن الرطل العراقي ربع أقة ودرهمان صيرفيان و ٢٤ قمحة، وهي ثلاثة أثمان الدرهم، لان الدرهم اربع وستون حبة، فثلاثة اثمانه ٢٤ حبة لاننا إذا قسمناه على ٨ يكون الخارج، وهو الثمن، ٨ فثلاثة أثمانه تكون ٢٤ وهذه عملية الضرب: وان شئت فقل: إن الصاع ٨١٩ مثقالا شرعيا، والمثقال الشرعي ٧٢ قمحة كما ستعرف فالصاع ٩٦٨، ٥٨ قمحة، فاذا قسمناها على ٦٤ قمحة وهي مقدار الدرهم المتعارف يكون الخارج ٩٢١ درهما و ٢٤ قمحة: وهاتان هما صورتا الضرب والقسمة: فيتفرع على هذا أن الصاع اقتان إسلامبوليتان وربع وواحد وعشرون درهما وثلاثة اثمان الدرهم، أعني: وثلث أوقية إسلامبولية إلا شيئا يسيرا كما ستعرف قريبا إن شاء الله تعالى. والصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا كما نص عليه بعض العلماء

٧٣

على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وكما في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٣) ورسالة الاوزان للسيد الشبري وكما في الدرة البهية (ص ٣٥) حيث قال: لما كان الصاع تسعة ارطال بالعراقي والرطل العراقي أحد وتسعين مثقالا شرعيا كما مر فالصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا. إنتهى، وهو كذلك إذا عرفت عدم الخلاف في هذا من غير العلامة، وعرفت رده وضعف مستنده. والصاع ست مئة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي في الاوزان (ص ١٤٣) وكما في رسالة كاشف الغطاء في الاوزان وزكاة الجواهر وزكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦٠) وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة النقدين من وسيلة النجاة (ص ٢٣٠) للمحقق المذكور ووسيلته الجامعة (ص ٢٠٤ وص ٤١٠) وحاشيتها لسيدنا الاسناد المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني، ونص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك والسيد الشبري في رسالته في الاوزان، والسيد الامين في الدرة البهية (ص ٣٥).

وأقول: قد عرفت في مبحث الرطل العراقي أن الرطل العراقي ٦٨ مثقالا صيرفيا وربع، وعرفت هنا أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي، فاذا ضربنا ٩ في ٦٨ وربع كان الحاصل ٦١٤ مثقالا وربعا، وهذه صورة الضرب: والصاع نصف من بالمن الشاهي إلا خمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع المثقال كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقه إلا النادر (ص ٢١٠) للمحقق النائيني. وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيتها.

لكن ذكر في رسالة العلامة المجلسي (ص ١٤٢) أنه نصف المن الشاهي العباسي واربعة عشر مثقالا وربع مثقال من الصيرفي، وذكر في زكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦١) أنه نصف

٧٤

من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة ارباع المثقال، وأمضاه المحقق النائيني ايضا.

وأقول: قد عرفت أن الصاع ٦١٤ مثقالا صيرفيا وربع، وستعرف أن المن الشاهي ١٢٨٠ مثقالا صيرفيا، فالصاع نصف من إلا ٢٥ مثقالا وثلاثة ارباع المثقال، لان نصف المن ٦٤٠ مثقالا فاذا طرحنا منه الصاع وهو ٦١٤ وربع يبقى ٢٥ وثلاثة ارباع كما ترى: وكلام المجلسي مبني على اساس غير صحيح، لانه قال بعد كلامه السابق: لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي. إه‍.

والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في مبحث المن الشاهي.

والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن (سنة ١٣٦٠) المعروفة بالحقة البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦٠) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة (ص ٢١٠).

وأمضاه سيدنا الاستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص ٣٠٠) هو كذلك، ويعنون بالاوقية ربع الحقة البقالي كما عرفت، وذلك لان الحقة البقالي ٩٣٣ مثقالا صيرفيا وثلث كما مر، فنصفها ٤٦٦ وثلثان، وهما ٦٤ حبة قمح، فاذا طرحناها من الصاع وهو ٦١٤ مثقالا وربع يبقى ١٤٧ مثقالا وربع و ٣٢ حبة أو ١٤٧ مثقالا ونصف و ٨ حبات (لان ٣٢ حبة هي ربع مثقال و ٨ حبات) وهذه صورة الطرح:

٧٥

وليلاحظ أن ٣٢ حبة هي ربع مثقال (٢٤ حبة) و ٨ حبات. فالباقي يكون ١٤٧ مثقالا ونصفا و ٨ حبات. واذا طرحنا من هذا الباقي نصف الاوقية البقالي وهو ١١٦ مثقالا ونصف و ١٦ قمحة، يبقى ٣٠ مثقالا وثلاثة ارباع و ١٦ قمحة كما ترى: فالصاع هو نصف حقة بقالي ونصف أوقية و ٣١ مثقالا إلا حمصتين، لان ١٦ قمحة تساوي اربع حمصات، فهي محتاجة إلى حمصتين (٨ قمحات) لتكون ربع مثقال (٢٤ قمحة) فيتم ٣١ مثقالا صيرفيا. وهو بحسب الاقة الاسلامبولية، التي تسمى في العراق بالحقة العطاري اقتان وثلاثة ارباع الاوقية ومثقال وثلاثة ارباع المثقال الصيرفي كما في زكاة الفطرة من العروة (ج ٢ ص ٦١) وسفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص. ٣٠) وحاشية العروة للمحقق النائيني، ووسيلة النجاة الجامعة لابواب الفقه إلا النادر (ص ٢٠٤). ويريدون بالاوقية الربع الاسلامبولي، وهذا مبني على أن الاقة الاسلامبولية ٢٨٠ مثقالا صيرفيا، لان الاقتين ٥٦٠ وثلاثة ارباع الاوقية باصطلاح العراقيين، والاوقية هي الربع عند السوريين واللبنانيين، والثلاثة ارباع الاوقية هي ٥٢ مثقالا ونصف، فاذا طرحناها من الصاع وهو ٦١٤ مثقالا وربع يبقى مثقال وثلاثة ارباع المثقال كما ترى:

٧٦

ولكن عرفت في مبحث الاقة وغيرها ان اصل المبني غلط، وأن الاقة مئتان وستة وستون مثقالا وثلثان، وستعرف مقداره على هذا المبني إن شاء الله تعالى.

وقد قال المحقق النائيني في زكاة الفطرة من الوسيلة الجامعة: إنه (يعني الصاع) حقتان وثلاثة ارباع الاوقية وسبعة ارباع المثقال، يعني: مثقال وثلاثة أرباع المثقال ايضا وستعرف ما فيه.

ونص السيد الشبري على أنه حقتان وسبعة وسبعون درهما صيرفيا وثلث درهم وشعيرتان وربع من أحد وعشرين جزء‌ا من شعيرة على ما يقتضيه إمعان النظر ودقة الحساب فلاحظ. إنتهى.

وستعرف أن دقة الحساب تقتضي كون الصاع أقتين وربع اقة وواحدا وعشرين درهما و ٢٤ حبة قمح، وأن ما ذكره غير صحيح اصلا.

ونص بعض العلماء في كتابة له على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك على أنه اقتان وأوقية وأحد عشر درهما إلا سدس درهم، وهو غلط ايضا. ونص في الدرة البهية (ص ٣٦) على أنه اقتان وربع اقة وأحد وعشرن درهما متعارفا وثلاثة اثمان الدرهم المتعارف. إنتهى، وهو كذلك، لانك قد عرفت أن الصاع ٩٢١ درهما متعارفا و ٢٤ حبة، وعرفت أن الاقة الاسلامبولية ٤٠٠ درهم، لصاع اقتان وربع و ٢١ درهما و ٢٤ قمحة. والاربع والعشرون قمحة هي ثلاثة اثمان الدرهم وبهذا يظهر لك النظر في كل ما قالوه.

وإن شئت فقل: إن الصاع ٦١٤ مثقالا صيرفيا وربع كما نص عليه من عرفت، والاقة الاسلامبولية ٢٦٦ مثقالا وثلثان على ما هو الصحيح. فاذا جمعنا أقتين وربع أقة من المثاقيل تكون ٦٠٠ مثقال، كما ترى:

٧٧

و ١٩٢ حبة تساوي مثقالين تماما، وبجمعهما مع ٥٩٨ مثقالا نحصل على ٦٠٠ مثقال، فاذا طرحناها من ٦١٤ مثقالا وربع يبقى ١٤ وربع. فيكون الصاع اقتين وربعا وأربعة عشر مثقالا وربعا (وهي مقدار ٢١ درهما و ٢٤ حبة قمح أيضا تماما. لان هذه: ١٣٦٨ قمحة وهذه ١٣٦٨ قمحة) كما ترى: والواحد والعشرون درهما و ٢٤ حبة هي ربع أوقية اسلامبولية و ٤ دراهم و ٤٥ قمحة وثلث. لان ربع الاوقية ١٦ درهما و ٤٢ قمحة وثلثا القمحة، فاذا طرحناها من ٢١ درهما و ٢٤ قمحة يبقى ٤ دراهم و ٤٥ قمحة وثلث كما ترى: فقد اقترضنا درهما من ٢١ وحولناه إلى حبات ضممناها إلى ٢٤ حبة فصار معا ٢٠ درهما و ٨٨ حبة (لان الدرهم ٦٤ حبة) ثم طرحنا منها ١٦ درهما و ٤٢ حبة وثلثين فكان الجواب كما قلنا. فالصاع اقتان وربع اقة وربع أوقية و ٤ دراهم ونصف الدرهم و ١٣ قمحة وثلث القمحة

٧٨

تماما.

وقد عرفت في الاوقية الكويتية، أن الاوقية الكويتية والثلث تكون صاعا (فطرة) وتزيد حوالي التسعين غراما (المئة غرام عشر كيلو، نصف اوقية كيلو) وحيث عرفت أن الصاع ٩٢١ درهما متعارفا وثلاثة اثمان الدرهم وعرفت أن الدرهم ٣ غرامات وخمس تعرف أن الصاع ٢٩٤٨ غراما وخمس وثلاثة اثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة كيلوات إلا ٥١ غراما ونصفا تقريبا، والخمسون غراما ربع اوقية الكيلو، فمن دفع الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم بهذه الغرامات.

الصاع العراقي:

وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الاوزان، ونص على أن المراد به الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة.

الصاع المدني

وقع في كلام السيد الشبري أيضا، وقال: إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد. وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد.

الصاع المكي

وقع في كلام السيد الشبري ايضا فقال: وربما قيل: وصاع مكي، وليس ببعيد، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لانه أراد بالعراقي الشرعي كما نص عليه، والله العالم.

دفع اشكال

قال في الدرة البهية (ص ٤١) ما حاصله: ان الصاع والمد مكيالان

٧٩

مخصوصان، فاذا كانت زكاة الفطرة وماء الغسل صاعا، فكيف يكون وزنها من الاصناف السبعة ومن الماء واحدا؟. وكيف يكون المد في إطعام الكفارة معادلا في الوزن للمد من ماء الوضوء؟.

وأجاب في الدرة بأنه بعد أن ورد تحديد الصاع في الشرع بتسعة أرطال بالعراق وتحديد المد برطلين وربع من أي صنف كانا، كشف ذلك عن ان الصاع صار اسما للوزن المخصوص بعد أن كان اسما لمكيال مخصوص، هذا كلامه، وهوجيد والله العالم.

الطسوج

كسفود كما في القاموس، وهو بالطاء المهملة ثم السين المشددة، ثم الواو، ثم الجيم، معرب (تسوك) كما في رسالة الاوزان للسيد الشبري، بمعنى بعض، والبعض عربه تعريبا آخر فقال: طسق كفلس، إلا أنهم لم يطلقوا هذا على وزن بعينه، فهو خارج عما نحن بصدده لانه خارج عن المقادير المعينة. والطسوج حبتان من الشعير كما في القاموس في مادة مكك وكما في رسالة السيد الشبري. والاربعة طساسيج دانق كما في الرسالة المذكورة ايضا، وكما في القاموس حيث قال في مادة مكك: والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان إلخ، وقال في الطسوج: هو ربع دانق معرب. إنتهي.

وفي مختار الصحاح: الطسوج بوزن الفروج حبتان، والدانق اربعة طساسيج، وهما معربان إه‍.

فالدرهم الشرعي اربعة وعشرون طسوجا، لان الدرهم الشرعي ستة دوانق، والدانق اربعة طساسيج، وإن شئت فقل: لان الدرهم ٤٨ شعيرة والطسوج شعيرتان، والله العالم.

الطغار

المستعمل الآن (١٣٦٠) في لسان العراقيين هو عشرون وزنة عراقية.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال» .

٥ -( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه)

تقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

[١٧٠١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ».

٦ -( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما)

[١٧٠٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: « نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٢١] ٢ - وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال: « لا » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨١

[١٧٠٢٢] ٣ - وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم، وأمها وابنتها ».

[١٧٠٢٣] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان ( كان )(١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٢٤] ٥ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا » الخبر.

[١٧٠٢٥] ٦ - وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: « نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال(١) ».

[١٧٠٢٦] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا » فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: « لا يصدق، ولا كرامة ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٢

[١٧٠٢٧] ٨ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: « إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

٧ -( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة)

[١٧٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ -( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته)

[١٧٠٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في حديث أنه قال: « ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ».

[١٧٠٣٠] ٢ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٣

امرأته؟ قال: « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ».

[١٧٠٣٢] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: « ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ».

[١٧٠٣٣] ٥ - وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ».

[١٧٠٣٤] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: « لا، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال )(١) ».

[١٧٠٣٥] ٧ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحلال الحرام.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٤

امرأته؟ فقال: « لا ».

[١٧٠٣٦] ٨ - وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال(١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

[١٧٠٣٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣٨] ١٠ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ».

٩ -( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها)

[١٧٠٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحرام.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ - الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٨٥

١٠ -( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما)

[١٧٠٤٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ -( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟)

[١٧٠٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: « إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٧٠٤٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا،

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٦

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٧٠٤٣] ٣ - قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ».

[١٧٠٤٤] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أتحل له ابنتها؟ إلى أن قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

[١٧٠٤٥] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ».

[١٧٠٤٦] ٦ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.

[١٧٠٤٧] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: « إن تابا فلا بأس ».

[١٧٠٤٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليعليه‌السلام .

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٨٧

أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» .

[١٧٠٤٩] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.

١٢ -( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان)

[١٧٠٥٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

[١٧٠٥١] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ».

[١٧٠٥٢] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفرعليه‌السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

__________________

٩ - المقنع ص ١٠٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٨٨

[١٧٠٥٣] ٤ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم، إن شاء ».

[١٧٠٥٤] ٥ - وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: « ان شاء أخذ الصداق ممن(١) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ».

[١٧٠٥٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: « لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخيروا لنطفكم ».

[١٧٠٥٦] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ».

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣.

٣٨٩

١٣ -( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة)

[١٧٠٥٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )(١) قال: « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به )(٢) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

[١٧٠٥٨] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( أنه سئل )(١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: « نعم، إنما كان يكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة )(٢) وهن المؤجرات(٣) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

٣٩٠

ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة» .

[١٧٠٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) : « نزل(٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة(٣) والرباب وسارة التي أحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٠٦٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

[١٧٠٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________

(٤) في المصدر زيادة: وتدين له.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: قال: نزلت.

(٣) في الحجرية والمصدر: « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥.

(١) النور ٢٤: ٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٩١

والزانية، حتى تظهر توبتهما» .

[١٧٠٦٢] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه(١) ».

[١٧٠٦٣] ٧ - وعن الحسن بن جرير: عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ -( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها)

[١٧٠٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: « لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ».

[١٧٠٦٥] ٢ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: « لا ».

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

(١) في الحجرية: « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٩٢

[١٧٠٦٦] ٣ - وعن ( علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ -( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر)

[١٧٠٦٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته )(١) ».

وقال في موضع: « ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا »(٢) .

١٦ -( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول)

[١٧٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم ( تحل له )(١) أبدا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله.

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

١٧ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل)

[١٧٠٦٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٠] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا » الخبر.

[١٧٠٧١] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

[١٧٠٧٢] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٩٤

إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: « احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: « نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ».

[١٧٠٧٣] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٤] ٦ - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: « يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

[١٧٠٧٥] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.

٣٩٥

توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة، قال: « يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ](١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمدعليها‌السلام : « هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ».

[١٧٠٧٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ».

[١٧٠٧٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز(١) مهرا، رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ](٢) علياعليه‌السلام فقال: « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٣٦١.

(١) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول عليعليه‌السلام .

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا)

[١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح(١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: « لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم )(٢) ».

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله(٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي كما قال الله: ( ربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.

(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣٩٧

[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا بأس به، إن الله يقول:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم ) (١) ».

[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قول الله:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) ».

[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية، قال: « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل:( فِي حُجُورِ‌كُم ) (٢) قال: الحجر: الحرمة، ( يقول: اللآتي )(٣) في حرمتكم، وذلك مثل قوله:( أَنْعَامٌ وَحَرْ‌ثٌ حِجْرٌ‌ ) (٤)

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في المصدر: التي.

(٤) الانعام ٦: ١٣٨.

٣٩٨

يقول: محرمة» .

[١٧٠٨٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها)

[١٧٠٨٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها(١) ، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها» .

[١٧٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: « إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: وبعض جسدها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

٣٩٩

٢٠ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد فعله رجل منا، فلم نر(١) به بأسا » فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا، في السمحية(٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: « من أين أخذتها؟ » قال: من قول الله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال عليعليه‌السلام : « إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ » فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى عليعليه‌السلام فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: « يا شيخ، تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن

__________________

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

(١) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512