مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279221 / تحميل: 5353
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

يحيى، في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس(١) ، وفي الكافي، في باب اللباس(٢) ، وعيص بن القاسم(٣) .

[٣٢١١] يوسف بن أبي القاسم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٢١٢] يوسف البزّاز:

أبو يعقوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب من وصف عدلاً وعمل بغيره(٦) .

[٣٢١٣] يوسف بن الحارث:

في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : سهل بن الحسن الصفار أخو محمّد، روى عن يوسف بن الحارث الكميداني، عن عبد الرّحمن العرزمي كتابه. روى عنه: أخوه محمّد بن الحسن(٧) .

وفي التعليقة: ان ذلك يومي إلى معروفيّته، بل والاعتماد عليه(٨) .

قلت: وذكر ذلك في الفهرست أيضاً في ترجمة العرزمي(٩) ، واستظهررحمه‌الله أنّه الذي يروي عنه محمّد بن يحيى في النوادر، واستثناه

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٨ / ٨١٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٤٢ / ٧.

(٣) الكافي ٦: ٤٥١ / ٥.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٤ / ٤٨٣٩ (طبع جامعة المدرسين)، ورجال البرقي: ٢٩.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٥٨.

(٦) أُصول الكافي ٢: ٢٢٧ / ١.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٥ / ٧، وفيه: الكمنداني.

(٨) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٧٦.

(٩) انظر فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٦١.

٢٢١

القميون(١) ، وظاهر بعضهم المغايرة، وقد مرّ عدم الاعتناء بهذا الاستثناء، وبعد التسليم عدم مضرّته.

[٣٢١٤] يوسف بن عبد الرّحمن الكُناسي:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٢١٥] يوسف بن يعقوب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، ذكره مع أخيه قيس كما تقدم(٣) ، وهو صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) . وعنه: أخوه الجليل يونس(٥) .

[٣٢١٦] يونس بن أبي إسحاق السبيعي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٢١٧] يونس بن أبي يَعْفُور:

روى عنه: يونس بن يعقوب، واسم أبي يعفور: قيس بن يعفور من بني أشيم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) انظر رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٦ / ٤٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٧٤ / ٢٢، وتقدم أخيه في الجزء الثامن صحيفة: ٣٢٧ الطريق رقم: [٢٢٤٣].

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥، من المشيخة.

(٥) الكافي ٦: ٣٨٥ / ٤.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦٨، ورجال البرقي: ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ١٤٠ / ١٦، ٣٣٧ / ٧٠، في أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٣٠ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

٢٢٢

[٣٢١٨] يونس بن خبّاب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢١٩] يونس الشّيباني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، يروي محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عنه(٣) .

[٣٢٢٠] يونس بن الصباح:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، في الكشي ممدوح، كذا في رجال ابن داود(٤) . ونُسب إلى الاشتباه(٥) ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ اختلاف النسخ بالزيادة والنقصان يمنعانا عن نسبة الاشتباه إليه.

[٣٢٢١] يونس بن ظبيان:

المـَرْمِيّ في النجاشي(٦) ، والغضائري(٧) ، وغيرهما، بالضعف والغلوّ والكذب والوضع، لا أدري كيف يروي عنه شيوخ الطائفة وعيون العصابة!؟ مثل: جميل بن درّاج، في الكافي، في باب نقش الخواتيم(٨) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٤١ / ١٨، ٣٣٥ / ٧٠، في أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٣ في أصحاب الباقرعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٧ / ٦٣، ورجال البرقي: ٢٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٥ / ١١، تهذيب الأحكام ٢: ٥٧ / ١٩٨.

(٤) رجال ابن داود: ٢٠٧ / ١٧٤٢، ولم نظفر به في رجال الكشي.

(٥) انظر جامع الرواة ٢: ٣٥٥.

(٦) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢١٠.

(٧) رجال العلاّمة: ٢٦٦ / ٢.

(٨) الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.

٢٢٣

وصفوان، وابن أبي عمير، في التهذيب، في باب ضروب الحجّ(١) ، وفي الإستبصار، في باب أنّ التمتع فرض من نأى عن الحرم(٢) ، وعثمان بن عيسى، في التهذيب، في باب ثواب الحج(٣) .

وعبد الله بن المغيرة عن محمّد بن زياد وهو ابن أبي عمير عنه، في الكافي في باب النهي عن الجسم والصورة(٤) ، ومنصور بن يونس(٥) ، ومحمّد بن سنان(٦) ، والحسن بن راشد(٧) ، والمفضل بن عمر(٨) ، ومحمّد بن موسى حوراء(٩) ، وصالح بن سعيد(١٠) ، وداود بن كثير الرقّي(١١) .

ويدلّ على حسن حاله واستقامته وعلوّ مقامه وعدم غلوّه أخبار كثيرة:

أما في آخر السرائر ممّا استطرفه من جامع البزنطي: وعنه عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن يونس بن ظبيان،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢ / ٩٥.

(٢) الاستبصار ٢: ١٥٧ / ٥١٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٢ / ٦١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٨٢ / ٦.

(٥) أُصول الكافي ١: ٣١٨ / ٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٤٩ / ١١٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٥١ / ١١٩.

(٨) أُصول الكافي ١: ٤٥١ / ٢.

(٩) فهرست الشيخ: ١٨٢ / ٨١٠.

(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥ / ٧٤.

(١١) كفاية الأثر: ٢٥٥، وعنه المجلسي في البحار ٣: ٢٨٧ / ٢.

٢٢٤

فقال:رحمه‌الله ، وبنى له بيتاً في الجنّة، كان والله مأموناً على الحديث(١) . والضمير في عنه راجع إلى صاحب الكتاب يعني البزنطي على ما هو المعهود في كثير من مؤلّفات القدماء، أو إلى أبي بصير لا إلى سليمان بن خالد، كما صرّح به المولى عناية الله في مجمع الرجال، وهذا ظاهر لمن راجع السرائر.

وكيف كان فالخبر صحيح غايته، واعترف به المولى المذكور إلاّ أنّه قال: ولعلّه خرج مخرج التقيّة لمعارضة كلام الشيخ له(٢) . وهذا منه من الغرابة بمكان، وما رأينا ولا سمعنا أن أحدهمعليهم‌السلام كان يتقي من الغلاة خصوصاً الصادقعليه‌السلام بالنسبة إلى أبي الخطاب وأصحابه على ما زعموا من أنّ يونس منهم.

ورواه الكشي في رجاله: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله ابن أبي خلف القمي، عن الحسن بن علي الزبيدي(٣) ، عن أبي محمّد القاسم بن الهروي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مثله. إلاّ أنّه قال بعده: ابن الهروي مجهول، وهذا حديث غير صحيح مع ما قد روي في يونس بن ظبيان(٤) .

قلت: قد عرفت صحّة الخبر، وهذا مؤيّده، وما ذكره غير قابل

__________________

(١) السرائر ٣: ٥٧٨.

(٢) لم نعثر عليه في مجمع الرجال، بل الكلام المذكور لعبد النبي الجزائري، ذكره في ترجمة يونس بن علي القطان، راجع حاوي الأقوال: ٣٤٧ / ٢١٥٤.

(٣) كذا في الحجرية، وفي الأصل الكلمة غير واضحة، وفي حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (الزيتوني نسخة بدل)

(٤) رجال الكشي ٢: ٦٥٨ / ٦٧٥.

٢٢٥

للمعارضة كما ستعرف، ثمّ أنّ ظاهر الخبر بل صريحه أنّه توفي في عهد الصادقعليه‌السلام فلا تغفل.

ب ما في الكشي في ترجمة الفيض قال: ما روي في الفيض بن المختار، وإن الفيض أول من سمع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نصّه على ابنه موسى بن جعفر (عليهما السّلام).

جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي(١) ، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار. وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها آخرين، على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف(٢) ، أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال: لا بأس به.

فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت لم تحفظ؟ قال: فقال: يا بنيّ أو ليس كذلك أعامل أكرتي! إنّي كثيراً ما أقول لك الزمني ولا تغفل، فقام إسماعيل فخرج، فقلت: جعلت فداك، وما على إسماعيل أن لا يلزمك إذا كنت أفضيت إليه الأشياء من بعدك كما أُفضيت إليك بعد أبيك، قال: فقال: يا فيض ان إسماعيل ليس مني كأنا من أبي.

قلت: جعلت فداك، فقد كنّا لا نشك أن الرحال ستحط إليه من بعدك، وقد قلت فيه ما قلت، فان كان ما يخاف وأسأل الله العافية فإلى من؟ قال: فأمسك عني، فقبّلت ركبته وقلت: ارحم سيدي، فإنما هي

__________________

(١) في المصدر: التيمي.

(٢) في المصدر زيادة: أو الثلث.

٢٢٦

النار، انّي والله لو طمعت انّي أموت قبلك لما باليت، ولكنّي أخاف البقاء بعدك، فقال لي: مكانك.

ثمّ مال إلى ستر في البيت فرفعه ودخل ثم مكث قليلاً ثمّ صاح يا فيض أدخل! فدخلت، فإذا هو في المسجد قد صلّى فيه، وانحرف عن القبلة، فجلست بين يديه، فدخل إليه أبو الحسنعليه‌السلام وهو يومئذ خُماسي وفي يده درّة، فأقعده على فخذه، فقال له: بأبي أنت وأُمّي، وما هذه المخفقة بيدك؟ قال: مررت بأخي عليّ وهي في يده يضرب بها بهيمة فانتزعتها من يده.

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا فيض إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُفضيت إليه صحف إبراهيم وموسى (عليهما السّلام) فائتمن عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاًعليه‌السلام وائتمن عليها عليّ الحسن، وائتمن عليها الحسن الحسين، وائتمن عليها الحسين علي بن الحسين، وائتمن عليها علي بن الحسين محمّد بن عليّ (صلوات الله عليهم)، وائتمنني عليها أبي، وكانت عندي، ولقد ائتمنت عليها ابني هذا على حداثته، وهي عنده، فعرفت ما أراد، فقلت له: جعلت فداك زدني.

قال: يا فيض إنّ أبي كان إذا أراد أنْ لا تُردّ له دعوة أقعدني على يمينه، فدعا وأمّنت فلا ترد له دعوة، وكذلك أصنع بابني هذا، ولقد ذكرناك أمس بالموقف فذكرناك بخير، فقلت له: يا سيدي زدني.

فقال: يا فيض إنّ أبي كان إذا سافر وأنا معه فنعس وهو على راحلته أدنيت راحلتي من راحلته، فوسّدته ذراعي الميل والميلين حتى يقضي وطره من النوم، وكذلك يصنع بي ابني هذا، قال: قلت: جعلت فداك

٢٢٧

زدني.

قال: إنّي لأجد بابني هذا ما كان يجد يعقوب بيوسف، قلت: يا سيدي زدني.

قال: هو صاحبك الذي سألت عنه فأقرّ له بحقّه، فقمت حتى قبلت رأسه ودعوت الله له، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أما أنّه لم يؤذن له(١) في أمرك منه، قال: جعلت فداك أخبر به أحداً؟ قال: نعم، أهلك وولدك ورفقاءك، وكان معي أهلي وولدي ويونس بن ظبيان من رفقاي، فلما أخبرتهم حمدوا الله على ذلك كثيراً.

وقال يونس: لا والله حتى أسمع ذلك منه، وكانت فيه عجلة، فخرج واتبعته فلما انتهيت إلى الباب سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وقد سبقني فقال: الأمر كما قال لك فيض، قال: سمعت وأطعت(٢) .

ورواه الشيخ النعماني في كتاب الغيبة: عن محمّد بن همام، قال: حدثني حُمَيد بن زياد، قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن المِيثمي، قال: حدثنا أبو نجيح المسمعي، عن الفيض مثله(٣) .

ورواه في الكافي: عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين، عن أحمد بن الحسن

__________________

(١) في حاشية الأصل والحجرية: (لي في أول منك نسخة بدل)، (لي في المرة الأُولى منك نسخة النعماني)

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٣ / ٦٦٣.

(٣) الغيبة للنعماني ٢: ٣٢٤.

٢٢٨

الميثمي، عن فيض بن المختار، في حديث طويل في أمر أبي الحسنعليه‌السلام ، حتى قال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : هو صاحبك الذي سألت عنه. وساق إلى آخر الخبر(١) .

وعليه فالخبر صحيح على الأصح من وثاقة الحسن بن الحسين كما مرّ في (رله)(٢) ، وكذا على رواية الكشي(٣) ، والنعماني(٤) ، لأنّ الميثمي ممّن قالوا في حقّه: صحيح الحديث(٥) .

وكيف كان فالخبر صريح في عدم اعتقاده بامامة إسماعيل، واعترافه واعتقاده بامامة الكاظمعليه‌السلام .

ج ما في الكافي: عن العدّة، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضّل بن عمرو وأبو سلمة السراج، جلوساً عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وكان المتكلم منّا يونس، وكان أكبرنا سنّاً، فقال له: جعلت فداك إنّي أحضر مجلس هؤلاء القوم يعني ولد العباس فما أقول؟ فقال: إذا أُحضرت فذكرتنا فقل: اللهم أرنا الرخاء والسرور، فإنّك تأتي على ما تريد(٦) ، الخبر.

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٢٤٦ / ٩.

(٢) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة ٢٨، الطريق رقم: [٢٣٥].

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣، وكما تقدّم.

(٤) الغيبة للنعماني ٢: ٣٢٤ / ٢، وكما تقدّم.

(٥) رجال النجاشي: ٧٤ / ١٧٩.

(٦) في حاشية الأصل: إلى أن قال جعلت فداك. (وبقيّة الكلمات لم تكن واضحة)

٢٢٩

وهو طويل شريف فيه زيارة حسنة، فيها جملة من غرائب فضائلهم(١) .

ورواه ابن قولويه في كامل الزيارة: عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمّد بن الحسن بن الوليد جميعاً، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم(٢) ، مثله سنداً ومتناً.

ورواه الشيخ في التهذيب بسند الكليني وفيه: وكان المتكلم يونس ابن ظبيان، وكان أكبرنا سناً فقال له: جعلت فداك إذا أردت زيارة الحسينعليه‌السلام كيف أصنع وكيف أقول؟ قال: إذا أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فاغتسل. إلى آخر الزيارة الشريفة، التي هي أوّل الزيارات في التهذيب(٣) .

وقال الصدوق في الفقيه: زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب المقتول بكربلاء (صلوات الله عليهما)، قال الصادقعليه‌السلام : إذا أتيت. وساق مثل ما في الكافي(٤) والتهذيب(٥) باختلاف يسير في بعض الكلمات، وقال في آخره: وقد أخرجت في كتاب الزيارات وكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام أنواعاً من الزيارات، واخترت هذه لهذا الكتاب، لأنّها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية، وفيها بلاغ وكفاية(٦) .

__________________

(١) الكافي ٤: ٥٧٥ / ٢.

(٢) كامل الزيارات: ٨٠ باب ٢٦ الحديث الخامس، وفيه: حدثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٥٤ / ١٣١.

(٤) الكافي ٤: ٥٧٥ / ٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٥٤ / ١٣١.

(٦) الفقيه ٢: ٣٥٨ ٣٦١ / ١٦١٤، ١٦١٥.

٢٣٠

وظاهر الصدوق وثاقة يونس وجلالته، فإن هذه الزيارة البليغة لفظاً ومعنى لا يلقيها الإمام إلاّ لمن كان في أعلى الدرجة من الإيمان فضلاً عن الوثاقة، ولا يحتمل في حقه حينئذ الغلوّ والخطابية والكذب.

وهذا أيضاً ظاهر أحمد بن محمّد بن أبي نصر في جامعه، وهو من الأُصول المعروفة، فإنه نقل الخبر السابق الصريح في حسن عاقبته ووثاقته وأمانته، ولم يتعرّض لطعن فيه وقال بلا فصل: يونس بن ظبيان قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو رمد شديد الرمد، فاغتممنا لذلك، ثم أصبحنا من الغد فدخلنا عليه، فإذا لا رمد بعينه ولا به [قلبة(١) ] فقلنا: جعلنا فداك هل عالجت عينيك بشيء؟ فقال: نعم بما هو العلاج، فقلنا: ما هو؟ قال: عوذة، قال: فكتبناها وهي:

أعوذ بعزّة الله وأعوذ بقوّة الله وأعوذ بقدرة الله وأعوذ بنور الله وأعوذ بعظمة الله وأعوذ بجلال الله وأعوذ بجمال الله وأعوذ ببهاء الله وأعوذ بجمع الله قلنا ما جمع الله؟ قال: بكلّ الله وأعوذ بعفو الله وأعوذ بغُفران الله وأعوذ برسول الله وأعوذ بالأئمّة ويسمّي واحداً فواحداًعليهم‌السلام ثمّ قال: على ما يشاء من شرّ ما أحذر(٢) ، اللهم أنت ربّ الطيبين(٣) (٤) .

د ما في التهذيب مسنداً: عن يونس بن ظبيان، قال: أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام حين قدم الحيرة، وذكر حديثاً حدّثناه، إلاّ أنّه سار معه

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (قلبته)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، وقَلَبة: أي ألم وعلّة، انظر لسان العرب ١: ٦٨٧ قلب ـ.

(٢) في الأصل والحجرية تحت الكلمة: أجد في نسخة البحار.

(٣) في الأصل والحجرية فوق الكلمة: المطيعين في نسخة البحار.

(٤) السرائر ٣: ٥٧٨.

٢٣١

حتى أتينا إلى المكان الذي أراد فقال: يا يونس أقرن دابّتك، فقرنت بينهما، ثم رفع يده ودعا دعاءً خفيّاً لم أفهمه، ثم استفتح الصلاة فقرأ فيها سورتين خفيفتين يجهر فيهما، ففعلت كما فعل، ثم دعا ففهمته وعلّمنيه وقال: يا يونس أتدري أي مكان هذا؟ قلت: جعلت فداك لا والله، ولكنّي أعلم أنّي في الصحراء، قال: هذا قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام يلتقي هو ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى يوم القيامة، الدعاء: اللهم لا بد من أمرك ولا بدّ من قدرك، الدعاء(١) .

ورواه السيد عبد الكريم في فرحة الغريّ بسنده إلى الشيخ وقال في آخره: نقلته من خطّ الطوسي في التهذيب، ثمّ نقله عن مزار الجليل محمّد ابن أحمد بن داود القمّي بسند آخر ينتهي إلى يونس(٢) ، وهذا دعاء معروف موجود في تمام كتب المزار، تلقّاه الأصحاب بالقبول، وبه يدفع توهم كونه راويه، مع أنّ دلالته على إيمانه وحسن ولائه بإقراره واعترافه كاف لما نحن بصدده.

ثمّ في التهذيب(٣) والفرحة(٤) زيارة لأمير المؤمنينعليه‌السلام رواها الشيخ عن شيخه المفيد عن شيخه محمّد بن أحمد بن داود عن ابن عقدة بإسناده إلى يونس بن ظبيان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام فتوضأ واغتسل وامش على هنيأتك وقل: الحمد

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥ / ٧٤.

(٢) فرحة الغري: ٦٦، ٦٨.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥ / ٥٣.

(٤) فرحة الغري: ٨٠.

٢٣٢

لله الذي. الزيارة، وقد تلقاها الأصحاب أيضاً بالقبول.

ونقلها الصدوق في الفقيه(١) من غير اسناد، ولا يرويها إلاّ مؤمن مستقيم كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على إيمانه وإخلاصه واستقامته، وشفقتهعليه‌السلام عليه.

ومع ذلك فانظر إلى ما رواه الكشي في ذمّه، قال في أول الترجمة: يونس بن ظبيان متّهم غال، وذكر أنّ عبد الله بن محمّد بن خالد الطيالسي قال: كان الحسن بن علي الوشاء بن بنت إلياس يحدثنا بأحاديثه إذا مرّ علينا حديث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي يرويه يونس بن ظبيان حديث العمود فقال: تحدثوا عنّي هذا الحديث لأروي لكم، ثمّ رواه(٢) .

حدثني محمّد بن قولويه القمي، قال: حدثني سعد بن عبد الله، قال حدثني محمّد بن عيسى، عن يونس قال: سمعت رجلاً من الطيارة يحدث أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن يونس بن ظبيان أنه قال: كنت في بعض الليالي وأنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي: يا يونس إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، فرفعت رأسي فإذا ح(٣) .

فغضب أبو الحسنعليه‌السلام غضباً لم يملك نفسه، ثمّ قال للرجل: أخرج عنّي لعنك الله، ولعن من حدثك، ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها ألف لعنة، كلّ لعنة منها تبلغك قعر جهنم، أشهد ما ناداه إلاّ

__________________

(١) الفقيه ٢: ٣٥٢.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٧ / ٦٧٢.

(٣) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر « ج » بالجيم المعجمة بدل (ح) الحاء المهملة وقال الميرداماد في شرحه الحديث المذكور: « ج » كناية عن جبرئيلعليه‌السلام ، انظر: رجال الكشي ٢: ٦٥٧.

٢٣٣

الشيطان، أما أن يونس مع أبي الخطاب في أشدّ العذاب مقرونان وأصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون وآل فرعون في أشدّ العذاب، سمعت ذلك من أبيعليه‌السلام .

قال(١) يونس: فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب، إلاّ عشر خطى حتى صرع مغشيّاً عليه، وقد قاء برجيعه وحمل ميّتاً، فقال أبو الحسنعليه‌السلام : أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضربة قلب بها مثانته حتى قاء برجيعه، وعجل الله بروحه إلى الهاوية، وألحقه بصاحبه الذي حدّثه يونس ابن ظبيان ورأى الشيطان الذي كان يتراءى له(٢) .

حدثني أحمد بن علي، قال: حدثني أبو سعيد الآدمي، عن أبي القاسم عبد الرّحمن بن حمّاد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن عمّار بن أبي عتبة(٣) ، قال: هلكت بنت لأبي الخطاب فلما دفنها طلع يونس بن ظبيان في قبرها وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله(٤) ، ثم روى خبر المدح الذي مرّ(٥) .

والجواب: إمّا عن الخبر الأول فاعلم أولاً أنّ المولى عناية الله زعم في ترتيب رجال الكشي أنّ المراد بحديث العمود فيه هو الذي يأتي في

__________________

(١) في الأصل فوق الكلمة: كذا.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٥٧ / ٦٧٣.

(٣) في المصدر: (عنبسة) بدل (عتبة)

(٤) رجال الكشي ٢: ٦٥٨ / ٦٧٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٦٥٨ / ٦٧٥، وراجع خبر المدح المتقدم عن السرائر ورجال الكشي في أول الترجمة.

٢٣٤

الخبر الثاني(١) ، وهو اشتباه عجيب! ناش من قلّة الانس بأحاديث آل محمّدعليهم‌السلام بل المراد به الحديث المعروف: من أنّ الله تعالى جعل لهم عموداً من نور يرون به أعمال العباد، رواه جمّ غفير من الرواة عنهمعليهم‌السلام منهم يونس بن ظبيان، وقد رواه عنه جماعة كثيرة(٢) ، ومنهم الوشاء.

فروى الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الخزاز، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إذا أراد الله أن يحبل بإمام اوتي بسبع ورقات من الجنّة فأكلهنّ قبل أن يقع، فإذا وقع في الرحم سمع الكلام في بطن امّه، فإذا وضعته رفع له عمود من نور فيما بين السماء والأرض، وكتب على عضده الأيمن:( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) (٣) .

وعن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سهل الهمداني وغيره، رواه عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق من بعده إماماً أنزل قطرة من تحت العرش إلى الأرض، فيلقيها على ثمرة أو على بقلة، فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الإمام الذي يخلق الله منه نطفة الإمام الذي يقوم من بعده، قال: فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب، ثمّ يصير إلى الرحم فيمكث

__________________

(١) انظر مجمع الرجال ٦: ٢٩١.

(٢) انظر بصائر الدرجات: ٤٥٦ / ٢، ٤٥٧ / ٧.

(٣) بصائر الدرجات: ٤٥٨ / ٢، الأنعام الآية: ١١٥.

٢٣٥

فيها أربعين ليلة، فإذا مضى له أربعون ليلة سمع الصوت، فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن:( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ) (١) الآية، فإذا خرج إلى الأرض أُوتي الحكمة، وزيّن بالعلم والوقار، وأُلبس الهيبة، وجعل له مصباح من نور يعرف به الضمير، ويرى به أعمال العباد(٢) .

وعن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن مقاتل، عن الحسين بن أحمد، عن يونس بن ظبيان مثله(٣) .

وعن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن أبي نجران، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل، مثله بأدنى تفاوت(٤) .

ورواه العياشي في تفسيره عن يونس مثله(٥) .

وعن عمران بن موسى، عن أيّوب بن نوح، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسين، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الامام يسمع في بطن امّه، فإذا ولد خطّ على منكبيه خطّ، ثم قال: هكذا بيده، فذلك قول الله تعالى:( وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ ) (٦) وجعل له في كلّ قرية عمود من نور يرى به ما يعمل أهلها فيها(٧) .

__________________

(١) الأنعام ٦: ١١٥.

(٢) بصائر الدرجات: ٤٥١ / ٤.

(٣) بصائر الدرجات: ٤٥٢ / ٧.

(٤) بصائر الدرجات: ٤٥٣ / ٨، وفيه: (أحمد بن عبد الجبار) بدل (محمد بن عبد الجبار)

(٥) تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٣.

(٦) الأنعام ٦: ١١٥.

(٧) بصائر الدرجات: ٤٥٦ / ٣.

٢٣٦

وعن عمران بن موسى، عن أيوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر، عن الحسين، مثله(١) .

وعن علي بن خالد، عن أيوب بن نوح، مثله(٢) .

ولهذا الحديث عنه طرق اخرى لا حاجة إلى نقلها بعد نقل هؤلاء الاعلام الموصوفين بكل جميل، وفيهم مثل: ابن عيسى، وابن محبوب، وابن نوح، وابن أبي نجران، ولعلّ الوشاء استعظم الحديث أولاً كجملة من الرواة الذين كانوا يتحاشون عن رواية أمثال هذه الأحاديث، بل كانوا ينسبون راويها إلى الغلوّ والارتفاع، فلمّا وقف على رواية هؤلاء هانت عليه الرواية، فعدّ هذا الخبر من أخبار مدحه أولى وأنسب.

وأمّا الخبران الآخران فحاصلهما أنّه كان خطابياً، ومن أصحاب أبي الخطاب في حياة أبي الخطاب إلى أن مات، وهذا ممّا يكذّبه الوجدان، فان خروج أبي الخطاب وهلاكه كان قبل سنة ثمان وثلاثين ومائة بمدّة كما يظهر من الكشي في ترجمة أبي الخطاب في خبر معتبر.

وفيه في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن المفضّل بن يزيد(٣) ، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام وذكر أصحاب أبي الخطاب والغلاة فقال لي: يا مفضل لا تقاعدوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصافحوهم ولا توارثوهم(٤) .

والأخبار في هذا المعنى ولعنه ولعن من بقي منهم ولعن من دخل

__________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٥٧ / ٧.

(٢) بصائر الدرجات: ٤٥٦ / ٣.

(٣) في المصدر: (بن مزيد) بدل (بن زيد)

(٤) رجال الكشي ٢: ٥٨٦ / ٥٢٥.

٢٣٧

قلبه رحمة لهم والبراءة منهم والاجتناب عنهم كثيرة، رواها الذين رووا عن يونس بن ظبيان الفضائل والمعارف والأحكام الدينية كابن أبي عمير، وصفوان، وابن محبوب، وابن المغيرة، وأمثالهم، فالخبر المتضمن لخطابيّة يونس قدح في عمل أساطين المذهب، وشيوخ الطائفة، بل يظهر للمتتبّع أنّ الصادقعليه‌السلام كان يألف ويستأنس به، ويخصّه بإلقاء المطالب العالية، ولم يعهد أنّهعليه‌السلام فعل بخطابي قليلاً مما فعل به.

وفي الكافي بإسناده: عن عبد الله بن المغيرة، عن محمّد بن زياد، قال: سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: إنّ هشام بن الحكم يقول قولاً عظيماً، الخبر(١) .

وابن المغيرة من أصحاب الإجماع فلا يضرّ كونه راوياً، ويظهر منه أنّه من أهل العلم والفضل والتوحيد، ولم يكن غالياً ولا مقصّراً.

وفيه: عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن يونس بن ظبيان وحفص بن غياث، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قالا: قلنا: جعلنا فداك، أيكره أنْ يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه واسم أبيه؟ فقال: في خاتمي مكتوب: الله خالق كلّ شيء، وفي خاتم أبي محمّد بن علي وكان خير محمّدي رأيته بعيني: العزّة لله، وفي خاتم علي بن الحسين (عليهما السّلام): الحمد لله العلي العظيم، وفي خاتم الحسن والحسين (عليهما السّلام): حسبي الله، وفي خاتم أمير المؤمنينعليه‌السلام : لله الملك(٢) .

__________________

(١) أُصول الكافي ١: ٨٢ / ٦.

(٢) الكافي ٦: ٤٧٣ / ٢.

٢٣٨

وفي التهذيب(١) ، وكامل الزيارة(٢) ، مسنداً: عن محمّد بن سنان، عنه، عنهعليه‌السلام قال: من زار قبر الحسينعليه‌السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائمعليه‌السلام ، الخبر.

والخطابي لا يروي أمثال هذه الأخبار، فإنه من الإسماعيلية كما أوضحنا ذلك في شرح حال كتاب دعائم الإسلام(٣) ، وذكرنا أنّهم ينكرون الأحكام والشرائع، وليس منهم رواة في كتب الأحاديث، بل لا تجد في كتب الرجال راوياً قدحوه بأنّه كان منهم كما طعنوا فيه بأنّه ناووسي، أو كيساني، أو واقفي، أو فطحي، أو زيدي.

وقد رووا عن يونس كثيراً من الأحكام الفرعية كما لا يخفى على من راجعها، مؤيّداً ذلك كلّه بما مرّ عن جامع البزنطي(٤) ، وهو من أصحاب الإجماع، ومن الثلاثة الذين لا يروون إلاّ عن الثقة، وظاهر الخبر الثاني الذي نقلناه عنه أنّه روى عن يونس، وأنّى للخبرين والمعارضة لما رواه، وإن كان فلا بدّ فليعدّا مع أخبار لعن زرارة التي روى أغلبها محمّد بن عيسى.

وممّا يؤيد ذلك كلّه ما رواه الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: ما سمعت من

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٤٩ / ١١٣.

(٢) كامل الزيارات: ١٧٢ باب ٧٠ حديث ١٠.

(٣) راجع الجزء الأول من الخاتمة صحيفة: ١٣٩.

(٤) السرائر ٣: ٥٧٨ (طبعة جامعة المدرسين)

٢٣٩

أشياخك؟ فقلت له: حدّثنا صفوان بن مهران، عن جدّكعليه‌السلام : أنّه دفن في نجف الكوفة.

ورواه بعض أصحابنا عن يونس بن ظبيان بمثل هذا الخبر(١) ، ولا يخفى أن عدّه البزنطي من المشايخ، والرواية عنه في محضرهعليه‌السلام لا يجتمع مع خبر اللعن المتقدّم، والخبر مع علوّ سنده في أعلى درجة الصحة.

هذا وقال الكاظمي في التكملة: واعلم أنّ هذا قد ضعّفه أكثر أهل الرجال، وأورد الكشي(٢) إخباراً في مدحه وذمّه كلّها ضعيفة إلاّ واحداً صحيحاً، إلاّ أنّ فيه محمّد بن عيسى.

وبخطّ المجلسي: روى ابن إدريس في السرائر عن جامع البزنطي. وساق الخبر، ثمّ قال: وهذا حديث صحيح(٣) ، لأنّ ابن إدريس أخذه عن جامع البزنطي، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

ورواه الكشي(٤) بطريق مجهول إلى ابن أبي عمير إلى هشام بن سالم، فكان خبر المدح أصحّ.

وفي الكافي(٥) حديث دالّ على مدحه أيضاً لا يحضرني الآن، قال

__________________

(١) قرب الاسناد: ٣٦٧ / ١٣١٥.

(٢) انظر رجال الكشي ٢: ٦٥٧ / ٦٧٢، ٦٧٣ وأيضاً ٢: ٦٥٨ / ٦٧٤، ٦٧٥.

(٣) حاشية المجلسي على نقد الرجال: ٢٤٩ (مخطوط)، وانظر السرائر ٣: ٥٧٨.

(٤) رجال الكشي ٢: ٦٥٨.

(٥) راجع أُصول الكافي ١: ٢٤٦ ٢٤٧ / ٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: « نعم، إذا خرجت من منزله، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت ».

[١٧١٦٧] ٣ - وعن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة، ولم يعلمها، قال: « أن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم » قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به، قال: « نعم، بما استحل من فرجها ».

[١٧١٦٨] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل نكح أمة، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة وأولاهما. الخبر.

[١٧١٦٩] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة، وكان يخشى العنت، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها، ولم تعلم أن عنده أمة، قال: فهي بالخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، إذا كان قد رغب في الأمة، فإن فارقته(١) قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار ».

٤٤ -( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد)

[١٧١٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٥.

(١) في الحجرية: « فارقت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٤٢١

عليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد، فنكاحهما فاسد ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

٤٥ -( باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة)

[١٧١٧١] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أن قال: « يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ».

٤٦ -( باب أنه لا يورث النكاح)

[١٧١٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي(١) ، قال سألته عن قوله تعالى:( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (٢) قال: فحكى كلاما، ثم قالعليه‌السلام كما يقولون بالنبطية: « إذا طرح عليها الثوب عضلها(٣) ، فلا تستطيع تتزوج غيره، وكان هذا في الجاهلية ».

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٤٥

١ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢.

(١) كذا في الحجرية والمصدر إلا أن في الأخير: الجبلي بدل البجلي، وفي البرهان: هاشم بن عبد الله، عن السري البجلي.

(٢) النساء ٤: ١٩.

(٣) عضل المرأة: منعها من الزواج ظلما ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥١ ).

٤٢٢

٤٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة)

[١٧١٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها، ( قال عليعليه‌السلام : « لاحد عليها لأنها )(١) مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم، أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[١٧١٧٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاكه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: فقال لا حد على.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٨ ح ٣٥٢.

٤٢٣

٤٢٤

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ -( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما)

[١٧١٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « في كل شئ إسراف إلا في النساء، قال الله تعالى:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (١) وقال: وأحل لكم ما ملكت أيمانكم ».

[١٧١٧٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧١٧٧] ٣ - عوالي اللآلي: وفي الأحاديث الصحيحة، أن التزويج كان في شرع موسىعليه‌السلام جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسىعليه‌السلام لا يحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.

__________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ح ١ ص ٢١٨ ح ١٣.

(١) النساء ٤: ٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المقنع ص ١٠٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٧٣.

٤٢٥

٢ -( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع)

[١٧١٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقالعليه‌السلام : « لا يجمع ماءه في خمس ».

٣ -( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى)

[١٧١٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، [ عن جده ](١) ، أن علياعليهم‌السلام ، قال: « على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر.

[١٧١٨٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن عبد الله [ ابن سنان ](١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تحته أربع

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٤.

٤٢٦

نسوة فطلق إحداهن، قال: « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٨١] ٣ - وعن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها، قال: « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد(١) عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه ».

[١٧١٨٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٨٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج، إلا بطلاق إحدى الأربع، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ».

٤ -( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع)

[١٧١٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر زيادة: انقضاء.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٤٢٧

جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختان ويسلم فتسلمان، قال: « يختار منهن أربعا الأولى فالأولى، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته ».

[١٧١٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان، أو أكثر من أربع نسوة حرائر، قال: « يترك(١) له التي نكح أولا من الأختين، والأربع الحرائر الأولى(٢) ، وتنزع منه الأخت الثانية، وما زاد على أربع حرائر(٣) ».

[١٧١٨٦] ٣ - عوالي اللآلي: وفي حديث: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اختر أربعا منهن، وفارق سائرهن ».

٥ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة إحداهما)

[١٧١٨٧] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان: أنه اجتمع عنده - يعني عمر - أربعون نسوة، وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء!؟ فأفحم، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في إجانة، ثم أمر كل

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٦.

(١) في المصدر: تترك.

(٢) في المصدر: أولا فأولا.

(٣) في المصدر: من الحرائر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٣.

الباب ٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٤٢٨

واحدة منهن تعرف ماءها، فقلن: لا يتميز ماؤنا، فأشارعليه‌السلام ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد، ويبطل النسب والميراث.

٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك)

[١٧١٨٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧١٨٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين، وله أن يتزوج أربع إماء، إذا كان ذلك بأذن مولاه ».

٧ -( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له)

[١٧١٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وله أن يشتري من الجواري ما شاء، ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه، وأذن له فيه ».

٨ -( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء، ولو كان عنده أربع زوجات)

[١٧١٩١] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي بصير، أنه ذكر للصادق

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

الباب ٨

١ - رسالة المتعة للمفيد: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.

٤٢٩

عليه‌السلام ، وهل هي من الأربعة؟ فقال: « تزوج منهن ألفا ».

[١٧١٩٢] ٢ - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادقعليه‌السلام في المتعة، هي من الأربعة؟ قال: « لا، ولا من السبعين ».

[١٧١٩٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».

٩ -( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، بأي نوع كان من الطلاق، وأن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق، دون المطلقة للسنة)

[١٧١٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا [ يعني ](١) على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٧١٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات، وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٧١٩٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في كيفية طلاق العدة - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته، واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا » إلى آخره.

__________________

٢ - رسالة المتعة للمفيد: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤٣٠

١٠ -( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد)

[١٧١٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهم قالوا: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١١٢٨.

٤٣١

٤٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ -( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب)

[١٧١٩٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن ( مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر )(١) عليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (٢) قال: « نسختها( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‌ ) (٣) ».

[١٧١٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان في نساء المسلمين قلة، فلما كثرت المسلمات قال الله وعز وجل:( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِ‌كَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) وقال: «( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‌ ) (٢) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة، ولا ينكح مشرك مسلمة ».

__________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٢ والصافي ج ٢ ص ١٢ والبحار ج ١٠٣ ص ٣٨٢ ح ٣١.

(١) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار، وفي المصدر: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٢ و ٩٤٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٤٣٣

[١٧٢٠٠] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ».

[١٧٢٠١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز تزويج المجوسية ».

[١٧٢٠٢] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وصفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال: « لا » قلت: قوله تعالى:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) قال: « هي منسوخة، نسخها قوله تعالى:( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‌ ) (٢) ».

٢ -( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير)

[١٧٢٠٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، فقال: « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية!؟ » قلت: يكون له فيها الهوى، قال: « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه عضاضة(١) ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) الغضاضة: النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٩٨ ).

٤٣٤

[١٧٢٠٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية ».

[١٧٢٠٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي جميل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (١) قال: « هن العفائف ».

[١٧٢٠٦] ٤ - وعن عبد صالحعليه‌السلام ، قال: سألناه عن قوله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ما هن؟ وما معنى احصانهن؟ قال: « هن العفائف من نسائهم ».

٣ -( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد)

[١٧٢٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا ».

[١٧٢٠٨] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٣٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤٠.

(١) المائدة ٥: ٥.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٣.

٤٣٥

[١٧٢٠٩] ٣ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ](١) إن رغب فيها، لعل الله أن يهديها ».

[١٧٢١٠] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح ».

٤ -( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك)

[١٧٢١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، قال: « لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها ».

[١٧٢١٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

٥ -( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس)

[١٧٢١٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤٣٦

عليه‌السلام : « يتزوج الحرة، على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ».

[١٧٢١٤] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها على المسلمة؟ قال: « لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ».

[١٧٢١٥] ٣ - وعن القاسم: عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة؟ والأمة على الحرة؟ قال: « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ».

٦ -( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم)

[١٧٢١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك، ثم دخل بها فعلمت، قال: « لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض، أو مضت لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له: فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية، قبل أن تنقضي عدة المسلمة، فهل له أن يردها إلى منزله؟ قال: « نعم ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠.

٤٣٧

٧ -( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين)

[١٧٢١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال عليعليه‌السلام لزوجها: أسلم، قال: لا، ففرق عليعليه‌السلام بينهما، وقال له عليعليه‌السلام : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ](١) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب، بمهر جديد ونكاح جديد ».

[١٧٢١٨] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: « لم يزدها الاسلام إلا عزا ».

[١٧٢١٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا(١) ».

[١٧٢٢٠] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية.

٢ - الجعفريات ص ١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠.

(١) في نسخة: مستقبلا.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٣٨

يدخل بها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: « لم يزدها الاسلام إلا عزا وشرفا ».

٨ -( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبية بالمؤمن)

[١٧٢٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أهل النصب لآل [ بيت ](١) محمدعليهم‌السلام والعداوة لهم، من المباينين بذلك المعروفين به، الذين ينتحلونه دينا، فلا تخالطوهم، ولا توادوهم، ولا تناكحوهم ».

[١٧٢٢٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: « لا تناكحه، ولا تصل خلفه ».

[١٧٢٢٣] ٣ - وعن النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة )(١) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ».

[١٧٢٢٤] ٤ - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها، وليس بالبصرة أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: « لا

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩ - ٢٠٠ ح ٧٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤٣٩

تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به ».

[١٧٢٢٥] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الناصبة، ولا تزوج ابنتك ناصبا.

٩ -( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام، وكراهة تزويج المؤمنة منهم)

[١٧٢٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: « لا، عليك بالبله من النساء » قال زرارة، ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، قال: « فأين أهل استثناء(١) الله؟ قول الله أصدق من قولك:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ‌جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٢) ».

[١٧٢٢٧] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد، عن موسى بن بكر(١) ، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر: نقباء.

(٢) النساء ٤: ٩٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في الحجرية: « بكير »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢ ).

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512