مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279241 / تحميل: 5353
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أصحاب الشجرة(١) وكان منهم ، وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهم ، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعمر ـ حين قال له ائذن لي أن أضرب عنق حاطب(٢) فقال : وما يدريك لعلّ الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

[٦١٩] وعنه ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

يا علي ، ألا اعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك. قل : لا إله إلا الله الحكيم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع [ وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ](٣) وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين.

[٦٢٠] وعنه ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن وانا شاب فقلت : يا رسول الله تبعثني [ الى قوم ](٤) أقضي بينهم ولا علم لي بالقضاء.

فقال : ادن ، فدنوت. فضرب بيده على صدري.

ثم قال : اللهمّ اهد قلبه وسدّد لسانه. فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

__________________

(١) اشارة الى الآية الكريمة( لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) الآية ( الفتح : ١٨ ).

(٢) وهو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي ٣٥ قبل الهجرة ، وهو الذي كاتب أهل مكة بتجهيز الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إليهم فنزلت فيه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. فقال عمر : دعني أضرب عنقه. فاعتذر حاطب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقبل عذره. مات في المدينة ٣٠ ه‍.

(٣) ما بين المعقوفتين من مناقب الخوارزمي : ص ٢٥٨.

(٤) من مسند أحمد بن حنبل ١ / ٨٣.

٣٠١

[٦٢١] وعنه ، باسناده ، عن زيد بن أرقم ، وذكر حديث الغدير ـ وقد تقدم ذكره ـ.

قال زيد : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقد أخذ بيد عليعليه‌السلام ـ : من كنت مولاه اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه.

[٦٢٢] سعيد ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال : أعللت علة بلغت مني.

فقلت : اللهمّ إن كان أجلي قد حضر فأرحني ، وإن كان متأخرا فارفق بي ، وإن كان بلاء فصبرني.

فإذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يسمع ما أقول. فقال : كيف قلت يا علي؟

فأعدت عليه ما قلت.

فقال : اللهمّ عافه واشفه. [ ثم قال : قم. فقمت ].

قال : فما اشتكيت وجعي ذلك بعد.

[٦٢٣] جابر بن صبيح ، باسناده ، عن أم عطية(١) ، قالت : بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في بعث(٢) .

قالت : فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعو له وهو رافع يديه ، يقول : اللهمّ لا تمتني حتى تجمع بيني وبين علي(٣) بن أبي طالب.

__________________

(١) الأنصارية ، ويقال لها نسيبة بنت كسب.

(٢) وفي مناقب ابن المغازلي ص ١٢٢ : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث جيشا فيهم علي بن أبي طالب.

(٣) وفي مناقب الخوارزمي ص ٢٠ : اللهمّ لا تمتني حتى تريني عليا.

٣٠٢

فدعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي بأن يوالي الله عزّ وجلّ من والاه ، ويعادي من عاداه ، وينصر من نصره(١) ، ويخذل من خذله بيان منهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على استخلافه وإمامته ، لأن النصر والولاية لا يكونان إلا لاولي الأمر الذين أوجب الله عزّ وجلّ ذلك لهم على كافة العباد ، ونهاهم عن أن يخذلوهم أو يعادوهم ، ودعاؤهعليه‌السلام بعد ذلك له مما يبين اختصاصه إياه وموقفه من قبله ومكانه عنده.

__________________

(١) وفي الاصل : ينصر من نصراه.

٣٠٣

[ قضاء أمير المؤمنين ]

علم علي صلوات الله عليه وما ذكر من أحكامه وقضاياه وأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بردّ ما اختلف فيه إليه.

[٦٢٤] أبو غسان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى اليمن. فقلت : يا رسول الله تبعثني الى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن ، ولا علم لي بالقضاء.

فقال لي : اذهب ، فان الله تعالى يهدي قلبك ويثبت لسانك.

قال : فما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين.

[ الصيد في لباس الاحرام ]

[٦٢٥] عمر بن حماد ، باسناده ، عن عبادة بن الصامت(١) ، قال : قدم من الشام حجاج ، فأصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات ، وهم مجرمون ، فشووهن وأكلوهن ، ثم قالوا : ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة ، وذلك في أيام عمر بن الخطاب ، فأتوه

__________________

(١) أبو الوليد ، عباد بن الصامت بن قيس الانصاري الصحابي ولد ٣٨ قبل الهجرة. شهد العقبة ، ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولى القضاء بفلسطين ، مات بالرملة أو ببيت المقدس ٣٤ ه‍.

٣٠٤

فقصوا عليه القصة ، فقال : انظروا الى قوم من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه.

فأتوا جماعة من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسألوهم ، فاختلفوا في الحكم في ذلك.

فقال عمر : إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه فيه.

فأرسل الى امرأة يقال لها أم عطية ، فاستعار منها أتانا(١) لها ، فركبها ، وانطلق بالقوم معه حتى أتى علياعليه‌السلام وهو بينبع في أرض له يجري فيها ماء ، ومعه قنبر.

فلما نظر قنبر الى عمر ، قال لعليعليه‌السلام : هذا عمر قد أطلّك ، فخرج عليعليه‌السلام ، فتلقاه ، ثم قال له : هلا أرسلت إلينا ، فنأتيك؟

فقال له عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقصّ عليه القوم القصة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : مرهم فليعمدوا الى خمس قلائص(٢) من الإبل فيطرقوها الفحل ، فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا.

فقال له عمر : يا أبا الحسن إن الناقة قد تجهض.

فقال له عليعليه‌السلام : وكذلك البيضة قد تمزق.

فقال عمر : لهذا أمرنا أن نسألك.

__________________

(١) الأتان : الحمارة.

(٢) القلوص من الابل : أول ما يركب من اناثها ، الشابة منها.

٣٠٥

[ ضبط الغريب ]

قوله ـ في هذا الحديث ـ : أدحى نعامة. الأدحى : الموضع الذي تبيض فيه النعامة لتجمع بيضها فيه ، ثم تحضنه هناك.

وقوله قلائص : فالقلائص : جمع قلوص ، والقلوص الانثى من الإبل.

وقوله فليطرقوها الفحل : أن يفحلوه عليها ، يقال منه : أطرق الفحل ضرابه إذا نزاهن. والناقة طروقة فحلها ، والامرأة طروقة زوجها.

وأما قوله : إن الناقة تجهض : يعني تسقط ولدها ، الجهيض السقط الذي قد تمّ خلقه ، ونفخ فيه روحه من غير أن يعيش. يقال للناقة خاصة : أجهضت إجهاضا ، وهي مجهض ، والجمع مجاهيض ، وهي تجهض إذا ألقت ولدها.

وقوله : إن البيضة تمزق : أي تفسد ، يقال منه : مزقت البيضة مزوقا ، إذا فسدت فصارت دما.

[ عمر والاعرابي ]

[٦٢٦] عمرو بن حماد القتاد ، بإسناده ، عن أنس بن مالك ، قال : كنت مع عمر بمنى ، إذ أقبل أعرابي معه ظهر(١) .

فقال عمر : يا أنس ، سله هل يبيع الظهر.

فقمت إليه ، فسألته ، فقال : نعم.

فقام إليه عمر ، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا.

ثم قال : يا أنس الحقها بالظهر ـ يعني التي له ـ.

__________________

(١) الظهر ـ بالفتح ـ : الركاب التي تحمل الأثقال.

٣٠٦

قال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين جردها من أحلاسها وأقتابها.

فقال عمر : إنما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها.(١)

فقال الأعرابي : يا أمير المؤمنين ، جردها ، فما بعت منك أحلاسا ولا قتبا.

فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلا كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نحكمه.

ثم قال لي عمر : انظر هل نرى عليا في الشعب.

فأتيت الشعب فوجدت علياعليه‌السلام قائما يصلّي ، ومعي الأعرابي ، فأخبرته. فقام حتى أتى عمر فقصّ عليه القصة.

فقال له عليعليه‌السلام : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها؟

فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك.

قال : فجردها له فإنما لك الإبل.

فقال أنس : فقال لي عمر : فجردها ، وادفع أقتابها وأحلاسها الى الأعرابي ، وألحقها بالظهر.

ففعلت. [ فدفع إليه عمر الثمن ](٢) .

[٦٢٧] محمّد بن سلام ، باسناده ، عن ضميرة ، قال : أصاب رجل محرم بيض نعام ، فأتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسأله في ذلك فقال لعليعليه‌السلام : احكم فيها يا علي!

__________________

(١) الحلس : كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرجل. القتب : الرحل.

(٢) كنز العمال : ٢ / ٢٢١.

٣٠٧

فقال للرجل : اعمد الى أبكار من إبلك بعدد البيض ، فأحمل عليها الفحل وسمّ ما في بطونها هديا ، فما أنتجت فاهده.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحمد لله جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم داود.

[٦٢٨] مكحول(١) ، باسناده ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دعا علياعليه‌السلام ليوجهه الى اليمن ، فدخلته هيبة ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادن مني ، فدنا منه.

فقال : افتح فمك.

ففعل. فتفل فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال :

اللهمّ املأه علما وزده حكما وفهما.

ثم قال له : اطبق فمك ، ولا تكلمن أحدا حتى تصلّي ركعتين تقرا في الاولى منهما آية الكرسي ، وفي الثانية آية من الأعراف :( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ ) الى قوله( رَبُّ الْعالَمِينَ ) (٢) .

ففعل. فكان من بعد أعلم الامة وأقضاها.

[٦٢٩] إبراهيم بن محمّد ، باسناده ، عن علي صلوات الله عليه أنه قال :

علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الف باب من العلم ، كل باب منها يفتح الف باب.

[ عمر يستشير عليا ]

[٦٣٠] يزيد بن أبي خالد ، باسناده ، عن طلحة بن عبيد الله(٣) ، قال : أتى

__________________

(١) أبو عبد الرحمن محمّد بن عبد الله بن عبد السّلام المعروف بمكحول من أهل بيروت ، توفي ٣٢١ ه‍.

(٢) الأعراف : ٥٤.

(٣) الصحابي القرشي قتل في وقعة الجمل بجانب عائشة ٣٦ ه‍.

٣٠٨

عمر بمال فقسمه بين المسلمين ففضلت منه فضلة ، فاستشار عمر فيها من حضره من الصحابة.

فقالوا : خذها لنفسك ، فإنها إن قسمتها لم يصب كل رجل منا منها إلا ما لا يلتفت إليه.

فقال لعليعليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟

فقال : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، والقليل والكثير في ذلك سواء.

فقسمها عمر ، ثم التفت الى علي صلوات الله عليه ، فقال : ويد لك مع أياد لم أجزك بها(١) .

[٦٣١] إسماعيل بن عياش(٢) ، باسناده ، أن علياعليه‌السلام قضى على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقضية ، فأعجبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت.

[٦٣٢] حمزة الرباب المغربي ، باسناده ، عن الحارث الأعور ، قال : دخلت المسجد فرأيت الناس يخوضون في الأحاديث ، فأتيت عليا صلوات الله عليه ، فأخبرته.

فقال : وقد فعلوها ، إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : إنها ستكون فتنة.

قلت : فما المخرج منها يا رسول الله.

قال : كتاب الله فيه بناء ما قبلكم وخير ما بعدكم وحكم

__________________

(١) يعني : هذه نعمة من نعمك الكثيرة التي لا استطيع أن اجزيك بها وأشكرك عليها.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : إسماعيل بن عباس.

٣٠٩

ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم ، هو الذي لا يزيغ الأهواء ولا تلبس به الألسن ، ولا تنقضي عجائبه ، هو الذي لم تهنه الجن إذ سمعته :( فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ) (١) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم عدل ، ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم ، خذها إليك يا أعور.

[٦٣٣] أحمد بن علي ، باسناده ، عن عائشة ، أنها قالت :

علي أعلم الناس بالسنّة.

[٦٣٤] شريك ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال :

لئن لقيت نصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ، ولأسبين الذرية ، فاني أنا الذي كتبت الكتاب بينهم وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وكان من الشرط عليهم فيه أن لا ينصروا أبناءهم.

[٦٣٥] يحيى بن معن ، باسناده ، عن عطاء بن أبي رياح(٢) ، أنه سئل : هل تعلم أحدا بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعلم من عليعليه‌السلام ؟

فقال : لا والله ما أعلمه.

[٦٣٦] علي بن هاشم ، باسناده ، عن سلمان الفارسي ، قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

علي بن أبي طالب أعلم امتي بعدي.

[٦٣٧] جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عزّ وجلّ :

__________________

(١) الجن : ١.

(٢) عطاء بن أسلم بن صفوان تابعي ولد في جند ( اليمن ) ٢٧ هـ وكان عبدا أسود ونشأ بمكة توفي ١١٤ ه‍.

٣١٠

( قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ) (١) .

قال : الذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[ سلوني قبل أن تفقدوني ]

[٦٣٨] علي بن الأعرابي ، باسناده ، عن ابن شبرمة ، أنه قال : ما أحد قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني غير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه.

[٦٣٩] علي بن لهيعة ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال يوما عنده جماعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ذكروا أهل الكتاب.

فقال عليعليه‌السلام : أما لو كسرت لي الوسادة ، وجلست عليها لحكمت بين أهل الفرقان بقرآنهم ، وبين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم بالحكم الذي نزل به جبرائيلعليه‌السلام ، وما من قريش رجل إلا وقد نزلت فيه آية يسوقه الى الجنة أو يقوده الى النار.

فقال ابن عباس : فما الآية التي نزلت فيك يا أمير المؤمنين؟

قال : قول الله عزّ وجلّ :( أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ) (٢) .

[٦٤٠] جعفر بن سليمان ، باسناده ، عن عليعليه‌السلام أن قوما ذكروا التشبيه في مجلسه ، فزجر القوم ، ونهاهم عن الكلام في ذلك فأمسكوا.

ثم قال : الحمد لله الذي بطن بخفيات الامور ، ودلت عليه أعلام الظهور واستتر بلطفه عن عين البصيرة ، فلا عين من لم يره تنكره ، ولا

__________________

(١) الرعد : ٤٣.

(٢) هود : ١٧.

٣١١

قلب من أثبته يبصره ، سبق في العلو فلا شيء أعلا منه ، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه ، ولا قربه ساواهم بالمكان به ، لم تطلع العقول على تحديد صفته ، ولم يحجبها السواتر عن يقين معرفته ، فهو الذي تشهد له عين الوجود على إقرار قلب ذي الجحود ، تعالى عما يقول المشبهون به الجاحدون له علوا كبيرا.

[٦٤١] علي بن زياد المنذر ، باسناده ، عن عبد الله بن عباس ، أنه قال :

قسم العلم ستة أجزاء فأعطي علي صلوات الله عليه منها خمسة ، وقسم بين الناس سدس ، فايم الله لقد شاركنا في سدسنا حتى لهو أعلم به منا.

[ ثلاثة سافروا وعاد اثنان ]

[٦٤٢] علي بن مسهر ، باسناده ، عن شريح القاضي(١) ، قال : خرج ثلاثة في سفر فرجع اثنان ، وبقي واحد.

فجاء أولياؤه إليّ بالرجلين. فقالوا : إن هذين خرجا مع ولينا في سفر ، فقتلاه ، فسألتما ، فأنكرا ذلك ، وقالا : مالنا به من علم ، فدعوت أولياء الرجل بالبينة على دعواهم ، فلم يجدوا بينة تشهد بذلك لهم. وأتوا علياعليه‌السلام فذكروا ذلك له.

فقال : إنه لو حضرت بينة ما قتلاه بحضرتهما ، وأمر بالرجلين ففرق بينهما ، وسأل أحدهما عن قصة الرجل ، فقال : خرج معنا ، فمات في

__________________

(١) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي أصله من اليمن ولي قضاء الكوفة مدة طويلة حتى استعفاه الحجاج ٧٧ هـ مات بالكوفة ٧٨ ه‍.

٣١٢

سفره ، فدفناه.

فقال : أين مات؟ وفي أيّ يوم مات؟ وفي أيّ ساعة مات؟ وأين دفنتموه؟ وفيما ذا كفنتموه؟ ومن غسله؟ ومن صلّى عليه؟ ومن أنزله في قبره؟ يسأله عن ذلك شيئا شيئا ، ويجيبه الرجل عنه حتى أتى على ما أراد من سؤاله.

ثم كبّر علي صلوات الله عليه ، وأمر من حوله ، فكبّروا حتى ارتفعت أصواتهم ، فسمع صاحبه التكبير ، فلم يشك في أن صاحبه قد أقر.

ثم أمر بالذي خاطبه فأبعد ، وأتي بالآخر ، فقال : أصدقنا كما صدق صاحبك.

فقال : يا أمير المؤمنين ، قتلناه ، وأخذنا ما معه.

فقال : وما أخذتما له ، فذكر ذلك ، فردّ الأول ، وقرره فأقر ، فدفعهما الى أولياء المقتول.

وقال محمّد بن سيرين(١) : الذي قاله شريح وهو ما ينبغي للقاضي أن يقوله ويفعله في مثل ذلك ، وللإمام أشياء ليست للقاضي.

[ امرأتان لزوج توفي ]

[٦٤٣] سفيان بن عيينة ، باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، قال :

كان لرجل امرأتان ، امرأة من الأنصار ، وامرأة من بني هاشم. فطلق الأنصارية(٢) ، ثم مات بعد مدة ، فذكرت الأنصارية ـ التي

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : بن شيرين.

(٢) قال الإمام مالك في الموطأ ص ٣٦ : وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض.

٣١٣

طلقها ـ أنها في عدتها ، وقامت عند عثمان بن عفان بميراثها منه ، فلم يدر ما يحكم به في ذلك ، وردّهم الى عليعليه‌السلام .

فقال : تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض ، وترثه.

فقال عثمان للهاشمية : هذا قضاء ابن عمك.

قالت : قد رضيته ، فلتحلف ، وترث.

فتحرجت الأنصارية من اليمين ، وتركت الميراث.

[ زوّج ابنته وزفّ اختها ]

[٦٤٤] إسماعيل بن موسى ، باسناده ، عن رجل من أهل الشام تزوج ابنة لرجل من امرأة مهرية ، فزوّجه إياها ، ثمّ زفّ إليه ابنة له اخرى من أمة ، فبنابها ، ثم علم بعد ذلك أنها غير التي تزوج ، فخاصم أباها الى معاوية.

فقال معاوية : ما أرى إلا أنها امرأة بامرأة. وقال ذلك من حوله.

ثم رفعهما الى علي ، فأتيا إلى عليعليه‌السلام ، فقصّا عليه القصة. فمد يده الى الأرض ، فأخذ منها شيئا بإصبعه.

ثم قال : القضاء بينكما في هذا أيسر من هذا لهذه ، ما سقت إليها بما استحللت من فرجها ، وعلى أبيها أن يجهز الاخرى بمثل ما سقت الى هذه ، ويسوقها إليك بعد أن انقضى عدة هذه التي قد وطئتها منك ، ويجلد(١) أبوها نكالا لما فعل.

__________________

(١) وفي كنز العمال ٣ / ١٨٠ : يضرب.

٣١٤

[ معاوية وقضاء علي ]

[٦٤٥] شريك بن عبد الله(١) ، باسناده ، عن ابن ابحر العجلي(٢) ، قال : كنت عند معاوية ، فاختصم إليه رجلان في ثوب.

فقال أحدهما : ثوبي ، وأقام البينة. وقال الآخر : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه.

فقال معاوية : لو كان لها علي بن أبي طالب.

قال ابن ابحر : فقلت له : قد شهدت عليا قضى في مثل هذا.

قال معاوية : وما الذي قضى به؟

قلت : قضى بالثوب للذي أقام البينة ، وقال الآخر : أطلب البائع منك.

فقضى معاوية بذلك بين الرجلين.

[٦٤٦] عباد بن يعقوب ، باسناده ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليه ، أنه قال لنفر من أهل الكوفة :

فيكم نثر عليعليه‌السلام علمه.

[٦٤٧] أبو سعيد الخدري ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

أقضاكم علي بن أبي طالب.

[ مجنونة اقترفت جريمة ]

[٦٤٨] عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، أن عمر بن الخطاب اوتي بامرأة

__________________

(١) أبو عبد الله ، شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي ولد في بخارى ٩٥ هـ ولي القضاء بالكوفة زمانا وتوفي في الكوفة ١٧٧ ه‍.

(٢) هكذا صححناه وفي الاصل : ابن الحر وهو حجار بن ابحر العجلي.

٣١٥

قد زنت ـ وكانت مجنونة ـ فأمر بها عمر أن ترجم.

فمروا بها على عليعليه‌السلام فأرسلها ، وقال لعمر : لقد علمت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعقل ، وعن الصغير حتى يكبر(١) ، وهذه مجنونة.

فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن. وخلّى عنها.

[ عمر وقضاء علي ]

[٦٤٩] يزيد بن أبي جندب ، باسناده ، عن أبي رافع ، قال : تذاكر أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العزل يوما عند عمر بن الخطاب في أيامه ، وفيهم عليعليه‌السلام وعثمان وطلحة ومعاذ بن جبل ، فاجتمع رأيهم على أن لا بأس له ، ثم أصغى رجل منهم الى صاحبه ، فقال : إنهم يزعمون أنها المودة الصغرى ، فقال عمر : ما تقول؟ فأخبره.

فقال : إذا اختلفتم وأنتم أهل بدر فإلى من نرجع؟ فقال عليعليه‌السلام : إنها لا تكون مؤدة حتى تمر بالتارات ، ألست تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم عظما ، ثم لحما ، ثم يكون خلقا آخر.

فقال له عمر : صدقت يا أبا الحسن ، فأبقاك الله للمعضلات.

[٦٥٠] سلمان بن حرب ، قال : كان عمر بن الخطاب يقول لعليعليه‌السلام ـ عند بعض ما يسأله عنه فيفرجه ـ :

لا أبقاني الله بعدك.

__________________

(١) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٥٠ : وعن المجنون حتى يبرأ ، والغلام حتّى يدرك.

٣١٦

[٦٥١] سعيد بن المسيب(١) ، قال : كان عمر يقول :

اللهمّ لا تبقني(٢) لمعضلة ليس لها أبو الحسن.

[ عمر عند الحجر الأسود ]

[٦٥٢] أبو سعيد الخدري ، قال : حججنا مع عمر ، فلما دخل الطواف ، استقبل الحجر الأسود ، فقبّله.

ثم قال : إنى لأعلم(٣) أنك لا تضرّ ولا تنفع ، ولكني رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبّلك ، فقبّلتك.

فقال له عليعليه‌السلام : بل إنه ليضرّ وينفع ويشهد يوم القيامة لمن وافاه بالموافاة.

فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم ليس فيهم أبو الحسن.

[٦٥٣] وفي رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس : أن عمر لما قال :

إني لأعلم إنك حجر لا تضرّ ولا تنفع.

فقال له عليعليه‌السلام : لا تقل ذلك. فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما فعل فعلا ، ولا سنّ سنّة إلا عن أمر الله عزّ وجلّ تدل على حكمة وتفيد معنى.

وذكر باقي الحديث.

[ هدم الاسلام ما كان قبله ]

[٦٥٤] أبو عثمان البدري(٤) ، قال : جاء رجل الى عمر بن الخطاب ، فقال :

__________________

(١) وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي المخزومي توفي ٩٤ ه‍.

(٢) وفي فرائد السمطين ١ / ٣٤٥ : أعوذ بالله من معضلة.

(٣) وفي الاصل : لا أعلم.

(٤) وفي بحار الأنوار ٤٠ / ٢٣٠ : النهدي.

٣١٧

إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الاسلام تطليقتين(١) فما ترى؟

فسكت عمر.

فقال له الرجل : ما تقول؟

فقال : كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب.

فجاء عليعليه‌السلام ، فقال للرجل : قصّ عليه قصتك.

فقال عليعليه‌السلام : هدم الاسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة.

[ رجم الحامل ]

[٦٥٥] أبو عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : الهيثم ، قد أرسله عمر بن الخطاب في جيش ، فغاب غيبة بعيدة ، ثم قدم ، فجاءت امرأته بولد بعد قدومه بستة أشهر فأنكر ذلك منها ، وجاء بها الى عمر بن الخطاب ، وقصّ عليه قصتها ، فقال لها عمر : ما تقولين؟

فقالت : والله ما فجرت ولا غشني رجل غيره ، وإنه لابنه.

فأمر بها أن ترجم ، فذهبوا بها ، وحفروا لها حفيرا ، وأنزلوها فيه لترجم.

وبلغ علياعليه‌السلام خبرها ، فجاء مسرعا ، فأدركها قبل أن ترجم ، فأخذ بيدها ، فنشلها من الحفرة.

ثم قال لعمر : أربع على نفسك(٢) إنها صدقت ، إن الله عزّ وجلّ

__________________

(١) هكذا صححناه وفي الاصل : على تطليقة.

(٢) أي : توقف.

٣١٨

يقول :( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (١) .( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.

فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر. وخلّى سبيلها. وألحق الولد بالرجل.

[٦٥٦] إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، قال : بلغ عمر أن امرأة يتحدث عندها الرجال(٣) ، فأرسل إليها ، فأتاها رسله ، وهي حامل ، فألقت ولدا ميتا ، فسأل عمر جلساءه.

فقالوا : يا أمير المؤمنين ، وإنما أنت مؤدب ولا عليك شيئا.

وكان عليعليه‌السلام بحضرتهم. فقال له عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن؟

فقال : قد قالوا.

قال : أعزم عليك لما قلت بما عندك.

قال : إن كانوا داروك فقد غشوك ، وإن كانوا اجتهدوا فقد أخطئوا ، أرى عليك الدية.

[ قال عمر : صدقت ]

[٦٥٧] عبد الله بن سليمان العرزمي ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه صلوات الله عليه ، قال :

أتى عمر بن الخطاب برجل وجد ينكح في دبره وقامت البينة

__________________

(١) الاحقاف : ١٥.

(٢) البقرة : ٢٣٣.

(٣) وفي سنن البيهقي ٦ / ١٢٣ : إن امرأة بغية يدخل عليها الرجال.

٣١٩

عليه أنهم رأوا ذلك كالمرود في المكحلة ، فلم يدر عمر ما يقضي فيه.

فأرسل الى علي صلوات الله عليه ، فأتاه ، فقصّ عليه قصته ، فأمر به فضرب عنقه ، ثم أمر بقصب فأضرب فيه نارا ، فأحرقه.

ثم قال : إن من الرجال من لهم أرحام كأرحام النساء ، في أجوافهم غدة كغدة البعير ، تهيج إذا هاجوا ، وتسكن إذا سكنوا.

فقال له رجل : فما لهم لا يحبلون كما تحبل النساء؟

فقال : لأن أرحامهم منكوسة.

[ غلام قتل مولاه ]

[٦٥٨] أبو القاسم الكوفي ، باسناده ، قال : رفع الى عمران عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله.

فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له : أقتلت مولاك؟

قال : نعم.

قال له : ولم قتلته؟

قال : غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي.

فقال عليعليه‌السلام لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟

قالوا : نعم.

قال : ومتى دفنتموه؟

قالوا : الساعة.

فقال عليعليه‌السلام لعمر : احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام.

ثم قال لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا.

فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي صلوات الله عليه بيد

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

[١٧٢٢٨] ٣ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم، فقال: « هذا أمر عديد(١) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلى عليعليه‌السلام ورائهم ».

[١٧٢٢٩] ٤ - وعن النضر: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟ فقال: « يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته ».

[١٧٢٣٠] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي، فقال: « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن!؟ ».

[١٧٢٣١] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية، قال: « لا، عليك بالبله من النساء » قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فأين أهل استثناء الله؟ قول الله أصدق من قولك:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ‌جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ – إلى قوله - سَبِيلًا ) (١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٧ ح ١٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر والبحار: « تمديد » ولعلها: هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك، أي: لن تستطيعوا مقاطعتهم.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٨ ح ١٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩.

(١) النساء ٤: ٩٨.

٤٤١

[١٧٢٣٢] ٧ - وعن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (١) قال: « هم أهل الولاية » فقلت: أي ولاية؟ فقال: « أما إنها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، وهم المرجون لامر الله ».

[١٧٢٣٣] ٨ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تزوج(١) منهم؟ ( قال: « لا تزوج إلا من كان على دينها )(٢) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، وأما الناصبة ابنة(٣) الناصبة فلا ولا كرامة، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء )(٤) تأخذ من أدب زوجها، ويردها إلى ما هو عليه، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك، ولا تزوجوهم » الخبر.

[١٧٢٣٤] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه.

١٠ -( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية)

[١٧٢٣٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ - ٢٧٠.

(١) النساء ٤: ٩٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) في المصدر: إلا من هو على دينها.

(٣) في الطبعة الحجرية، ابنته، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٩ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤٤٢

هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لما خطب عمر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: إنها صبية، قال: فأتى العباس فقال: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه ».

[١٧٢٣٦] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن أحمد بن المفضل، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما )، عن تزويج عمر [ من ](١) أم كلثوم، فقال: « ذلك فرج غصبنا عليه » وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا(٢) ، أن عمر بعث العباس إلى علي ( صلوات الله عليه )، فسأله أن يزوجه أم كلثوم، فامتنع عليعليه‌السلام من ذلك، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع عليعليه‌السلام فأعلمه بذلك، قال: يا عباس، أيأنف من تزويجي! ( والله لئن لم يزوجني )(٣) لأقتلنه، فرجع العباس إلى عليعليه‌السلام فأعلمه بذلك، فأقام عليعليه‌السلام على الامتناع، فأخبر العباس عمر، فقال له: يا عباس احضر يوم الجمعة في المسجد، وكن قريبا مني لتعلم أني قادر على قتله، فحضر العباس المسجد، فلما فرغ عمر من الخطبة، فقال: أيها الناس إن ها هنا رجلا من علية أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد زنى وهو محصن، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟ فقال الناس من كل جانب: إذا

__________________

٢ - الاستغاثة ص ٩٠ - ٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٤٣

كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره، فلما انصرف عمر قال للعباس: امض إليه فأعلمه ما قد سمعت، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن، فصار العباس إلى عليعليه‌السلام فعرفه ذلك، فقال علي ( صلوات الله عليه ): « أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا » فقال العباس: إن لم تفعل أنت فأنا أهله، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك، فجمع عمر الناس، فقال: إن هذا العباس عم عليعليه‌السلام ، وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم، وقد أمره أن يزوجني منها، فزوجه العباس، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه.

١١ -( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق)

[١٧٢٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منافقين معروفي(١) النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر)

[١٧٢٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه، من نكاح أو طلاق أو ميراث » يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وافق ذلك حكم الاسلام، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه، فرق بينهما.

__________________

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: معروف، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٤٤

[١٧٢٣٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب، ( فإن )(١) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح ».

[١٧٢٤٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوج إن شاءت، ولا عدة عليها، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعا أو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٤٥

٤٤٦

أبواب المتعة

١ -( باب إباحتها)

[١٧٢٤١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « قال عليعليه‌السلام : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي، قال ثم قرأ هذه الآية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) - إلى أجل مسمى -( فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (٢) » الخبر.

[١٧٢٤٢] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول، « حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن(١) أجورهن، وهؤلاء يكفرون بها اليوم، وهي حلال وأحلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يحرمها ».

[١٧٢٤٣] ٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف

__________________

أبواب المتعة

الباب ١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

(١) في المصدر: إذا آتيتموهن.

٣ - كتاب التنزيل والتحريف ص ١٨.

٤٤٧

بكتاب القراءات: عن البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عامر بن سعيد الجهني(١) ، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (٢) ».

[١٧٢٤٤] ٤ - وعن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّ‌حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) (١) قالعليه‌السلام : « منه المتعة ».

[١٧٢٤٥] ٥ - وعن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قرأ:( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا - بالمتعة -حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (١) هكذا التنزيل.

[١٧٢٤٦] ٦ - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) إلى آخره.

[١٧٢٤٧] ٧ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان يقرأ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) إلى آخره.

[١٧٢٤٨] وعن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٤٨.

(١) فاطر ٣٥: ٢.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٧.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٨.

٤٤٨

قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: « قول الله تعالى:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) » الخبر.

[١٧٢٤٩] ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المتعة، فقال: « نزلت في القرآن، وهو قول الله:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (١) » الخبر.

[١٧٢٥٠] ١٠ - وعن النضر، عن عاصم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « حدثني جابر عن عبد الله، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه، قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب، ما زنى إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة ».

[١٧٢٥١] ١١ - وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: « أحلها الله في كتابه، وعلى لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر، فقال: « وإن كان فعل » فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال: « فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله )، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير، فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك

__________________

(١) النساء ٤: ٢٤.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٤٩

يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفرعليه‌السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه.

[١٧٢٥٢] ١٢ - وعن القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا سماه، فقال: أخبرهم أني لم أحرمها، ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها ».

[١٧٢٥٣] ١٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: ومن ذلك أن علماء أهل البيتعليهم‌السلام ، ذكروا عن ابن عباس أنه(١) دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر(٢) ، فقال: معاشر الناس، قد أتاكم أعمى، أعمى الله قلبه، يسب عائشة أم المؤمنين، ويلعن حواري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض، فوقع كلامه في أذن عبد الله بن عباس، وكان متوكئا على يد غلام له، يقال له: عكرمة، فقال له: ويلك أدنني منه، فأدناه حتى وقف بإزائه، فقال:

إنا إذا ما فئة نلقاها

نرد أولاها على أخراها

قد أنصف الفأرة من راماها(٣)

ـ إلى أن قال -: وأما قولك: يحل لمتعة وهي الزنى المحض، فوالله لقد عمل بها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يأت بعده [ رسول ](٤)

__________________

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٣ - كتاب الاستغاثة ص ٤٥.

(١) في المصدر زيادة: لما.

(٢) الضرارة: العمى، وأضر: عمى ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٨٣ ).

(٣) في الحجرية: « زواها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤٥٠

لا يحرم ولا يحلل، والدليل على ذلك قول ابن صهاك: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنا أمنع عنهما وأعقاب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه، وانك من متعة، فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة، ومضى عبد الله بن عباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا إلى أمه، فقال: أخبرني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا، فقالت له: إن أباك كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أهدى له رجل يقال له: عوسجة بردين، فشكا أبوك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العزبة، فأعطاه بردا منها، فجاء فتمتعني به ومضى، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما، فعلقت بك وإنك من متعة، فمن أين وصلك هذا؟ قال: من ابن عباس، فقالت: ألم أنهك عن بني هاشم، وأقل لك إن لهم ألسنة لا تطاق!؟

[١٧٢٥٤] ١٤ - الصدوق في الهداية: أما المتعة لان رسول الله ) صلى الله عليه وآله )، أحلها ولم يحرمها حتى قبض.

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا ».

٢ -( باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها)

[١٧٢٥٥] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ع بكر بن محمد، عن الصادقعليه‌السلام ، حيث قال: سئل عن المتعة، فقال: « أكره للرجل أن يخرج من الدنيا، وقد بقيت خلة من خلال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تقض ».

__________________

١٤ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٤.

٤٥١

[١٧٢٥٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ » قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: « وإن كنت مستغنيا، فإني أحب أن تحيي سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٢٥٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: « إن كان يريد بذلك الله عز وجل، وخلافا لفلان، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره » قال: قلت: بعدد الشعر! قال: « نعم، بعدد الشعر ».

[١٧٢٥٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة ».

[١٧٢٥٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن(١) علي، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني غفرت للمتمتعين من النساء ».

__________________

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٦.

٣ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٩.

٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢١.

(١) بياض في الأصل.

٤٥٢

٣ -( باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا)

[١٧٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: « عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه ».

٤ -( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم)

[١٧٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته عن المتعة، فقال: « الق عبد الملك بن جريح، فاسأله عنها فإن عنده منها علما » فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فعرضته عليه، فقال: « صدق » وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

__________________

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٧ ح ٣٠.

٤٥٣

[١٧٢٦٢] ٢ - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة، قال: « إنها ليست من الأربع ».

[١٧٢٦٣] ٣ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجتمع ماؤه في خمس » قلت: وإن كانت متعة، قال: « وإن كانت متعة ».

قلت: وحمل على الاحتياط من إنكار العامة، كما في الأصل.

[١٧٢٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، ( عن أبي جعفرعليه‌السلام )(١) في المتعة: « ليس من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ».

[١٧٢٦٥] ٥ - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادقعليه‌السلام ، في المتعة: هي من الأربع؟ قال: « لا، ولا من السبعين ».

[١٧٢٦٦] ٦ - وعن أبي بصير، أنه ذكر للصادقعليه‌السلام ، وهل هي من الأربع؟ فقال: « تزوج منهن ألفا ».

[١٧٢٦٧] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٩ ح ٤٢.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٠ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٨٦ ح ١٤.

٤ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٥ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.

٦ - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٥٤

٥ -( باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء)

[١٧٢٦٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال لي محمد بن أبي عمير: عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المتعة، فقال: « لا تدنس نفسك بها ».

[١٧٢٦٩] ٢ - قال: وسمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة، قال: « ما أنت وذاك! وقد أغناك الله عنها » قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: « هي في كتاب عليعليه‌السلام ، قد تزيدها وتزداد، وقال: وهل يطيبه إلا ذاك ».

[١٧٢٧٠] ٣ - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء، وإن كان مقيما معها في مصره ».

الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن علي بن يقطين، مثله(١) .

[١٧٢٧١] ٤ - وبإسناد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه: « لا تلحوا في المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، ولا تشغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم، فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك، ويلعنونا ».

[١٧٢٧٢] ٥ - وعن الفضل، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) رسالة المتعة.

٤ - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥١.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٣.

٤٥٥

المتعة: « دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه!؟ ».

[١٧٢٧٣] ٦ - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال لأصحابه: « هبوا لي المتعة في الحرمين، وذلك أنكم تكثرون الدخول علي، فلا آمن من أن تؤخذوا، فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر ».

قال جماعة من أصحابنا: العلة في نهي أبي عبد اللهعليه‌السلام عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام والمروي عنهم، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا، إنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لهم: « هبوها لي في الحرمين ».

[١٧٢٧٤] ٧ - وروى أصحابنا، من غير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لإسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي: « حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان علي، ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر ».

٦ -( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة)

[١٧٢٧٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسنعليه‌السلام وأنا أسمع، عن رجل

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٤.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٥.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٥٦

يتزوج المرأة متعة - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) ».

[١٧٢٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تتمتع الا بعارفة، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها.

٧ -( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة، والمطلقة على غير السنة)

[١٧٢٧٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع، بها يوما أو أكثر؟ قال: « إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا يتمتع بها ولا ينكحها ».

[١٧٢٨٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فالكواشف: هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزنى، وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة.

واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لان الله عز وجل يقول:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .

__________________

(١) النور ٢٤: ٣.

٢ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٧

١ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠.

٢ - المقنع ص ١١٣.

(١) النور ٢٤: ٣.

٤٥٧

[١٧٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها، وروي أيضا رخصة في هذا الباب ».

[١٧٢٨٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة اللخناء(١) الفاجرة، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: « إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا ينكحها ولا يتمتع بها ».

٨ -( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت)

[١٧٢٨١] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: « أرأيت ذلك؟ » قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: « نعم، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ».

٩ -( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها)

[١٧٢٨٢] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: « ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصديقها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) اللخناء: هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ).

الباب ٨

١ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١.

الباب ٩

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩.

٤٥٨

[١٧٢٨٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن تزويج المتعة، وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها، قالعليه‌السلام : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك؟ ».

١٠ -( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها)

[١٧٢٨٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله، مرفوعا إلى الأئمةعليهم‌السلام منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير إذن أبيها ».

وجميل بن دراج، حيث سئل الصادقعليه‌السلام ، عن التمتع بالبكر، قال: « لا بأس أن يتمتع بالبكر، ما لم يفض إليها، كراهية العيب إلى أهلها ».

[١٧٢٨٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار، إلا بإذن آبائهن.

[١٧٢٨٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: « نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ».

__________________

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦.

٢ - المقنع ص ١١٣.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٥٩

[١٧٢٨٧] ٤ - وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام : البكر يتزوجها متعة، قال: « لا بأس، ما لم يستفضها ».

١١ -( باب حكم التمتع بالكتابية)

[١٧٢٨٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغيرها.

١٢ -( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها)

[١٧٢٨٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟ قال: « نعم، إذا رضيت الحرة ».

١٣ -( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة)

[١٧٢٩٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بالاسناد المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى ».

[١٧٢٩١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام في كلام له: « فإذا كانت خالية من

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٣.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١٣

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512