مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279010 / تحميل: 5346
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاح غير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا، ويبين المهر والأجل» .

١٤ -( باب صيغة المتعة، وما ينبغي فيها من الشروط)

[١٧٢٩٢] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ( عن الثبري )(١) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفرعليها‌السلام : « أدنى ما يجتزئ من القول أن يقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بكذا وكذا إلى كذا ».

[١٧٢٩٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها، وهو أن تسأل المرأة: فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل؟ فإذا كانت خالية من ذلك، قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نكاح بغير سفاح، كذا وكذا بكذا وكذا، ويبين المهر والأجل، على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء، وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما، فإذا أنعمت قلت لها: متعيني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لان القول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم، دفع إليها المهر أو ما حضر منه، وكان ما يبقى دينا عليك، وقد حلل لك حينئذ وطؤها ».

__________________

الباب ١٤

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧ ح ٢٥.

(١) كذا في الحجرية، والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٠٢ و ج ٥ ص ٦ ».

٢ - فقه الرضا ( عليه الاسلام ) ص ٣٠.

٤٦١

[١٧٢٩٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت ذلك فقل لها: تزوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثني، ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمى، فإن بدا لي زدتك وزدتني.

١٥ -( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد، إلا أن يعيده في الايجاب، ويحصل القبول به)

[١٧٢٩٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل: ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة )(١) قال: « ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها ».

[١٧٢٩٦] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو نكاح ».

قلت: حمل قوله: « بعد النكاح » على بعد الايجاب، فيكون داخلا في العقد.

١٦ -( باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة، قلة ولا كثرة)

[١٧٢٩٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم،

__________________

٣ - المقنع ص ١١٤.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٦٢

عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، كم المهر في المتعة؟ فقال: « ما تراضيا عليه، إلى ما شاءا من الاجل » الخبر.

[١٧٢٩٨] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في حديث قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، إذا كان الشئ هو المعلوم، إلى أجل معلوم، قال: « نعم » الخبر.

وتقدم حديث جابر: أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.

[١٧٢٩٩] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، حيث سأله: كم المهر في المتعة؟ قال: « ما تراضيا عليه، إلى ما شاءا من الاجل ».

[١٧٣٠٠] ٤ - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما أدنى ما يتزوج به المتمتع؟ قال: « بكف من بر ».

[١٧٣٠١] ٥ - وعن هشام بن سالم، عن الصادقعليه‌السلام ، عن الأدنى في المتعة، قال: « سواك يعض عليه ».

[١٧٣٠٢] ٦ - وعن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في المتعة: « يجزئها الدرهم فما فوقه ».

[١٧٣٠٣] ٧ - وعن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : « كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٨.

٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٩.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ص ٣٠.

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣١.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٢.

٤٦٣

[١٧٣٠٤] ٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، وأبي بصير جميعا، قالا: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المهر، فقالا: قال: « ما تراضى به الأهلون، من شاء إلى ما شاء من الاجل » الخبر.

[١٧٣٠٥] ٩ - الصدوق في المقنع: وأدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، وروي: كفان من بر.

١٧ -( باب ما يجب المرأة من عدة المتعة)

[١٧٣٠٦] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن محمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث المتعة، قال: « ليس عليها منه عدة، وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما » الخبر.

[١٧٣٠٧] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ».

[١٧٣٠٨] ٣ - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: جعلت فداك، أكان(١) المسلمون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: « لا » قلت: كم العدة؟ قال: « خمس وأربعون ليلة ».

__________________

٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١. ٩ - المقنع ص ١١٣.

الباب ١٧

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٣١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) في الحجرية: « إن كان » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٤٦٤

[١٧٣٠٩] ٤ - وعن النضر: عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال -: « وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة » الخبر.

[١٧٣١٠] ٥ - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عدة المتعة خمسة وأربعون ليلة » كأني أنظر إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، يعقد بيده خمس وأربعون يوما الخبر.

[١٧٣١١] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن عمير بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته يعني - أبا عبد اللهعليه‌السلام - عن المتعة، فقال: « الق عبد الملك بن جريح » - إلى أن قال - قال: وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فعرضته عليه، فقال: « صدق » وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[١٧٣١٢] ٧ - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في المتعة، - إلى أن قال -: « وعدتها خمس وأربعون ليلة ».

[١٧٣١٣] ٨ - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن شروط المتعة - إلى أن قال - قال: « والعدة خمس وأربعون ليلة » الخبر.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٦٥

[١٧٣١٤] ٩ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن المتعة فقال: « هي كبعض امائك، وعدتها خمس وأربعون ليلة » الخبر.

وفيه: وإذا انقضت أيامها وهو حي، فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأمة.

١٨ -( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة، ويجوز به فيها)

[١٧٣١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل، وليس عليها العدة منه » الخبر.

[١٧٣١٦] ٢ - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر، في تمتع أو تزويج غير متعة » الخبر.

[١٧٣١٧] ٣ - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن شروط المتعة، قال: « يشارطها على ما شاءا من العطية - إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر، ويتراضيان على ما شاءا من الاجر ».

[١٧٣١٨] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت

__________________

٩ - المقنع ص ١١٤.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

٤٦٦

أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « قال عليعليه‌السلام : لولا ما سبقني ابن الخطاب ما زنى الا شقي، ثم قرأ هذه الآية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ‌اضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِ‌يضَةِ ) (١) ، قال: يقول: إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها، ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل، وعدتها حيضتان ».

١٩ -( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة، فإن وهبها إياها زوجها، جاز له ذلك)

[١٧٣١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس عليها منه عدة، إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيره، إلا أن(١) يهب لها ما بقي من أجله عليها، وهو قوله:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ‌اضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِ‌يضَةِ ) (٢) ، وهو زيادة في المهر والأجل ».

٢٠ -( باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات، مع تعيين الاجل)

[١٧٣٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يتزوج

__________________

(١) النساء ٤: ٢٤.

الباب ١٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في نسخة: أنه.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٦٧

المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم، قال: « نعم » قلت: وتبين بغير طلاق، قال: « نعم » واجمع منهن ما شئت، قال: فسكت قليلا، ثم قال: « دع عنك هذا ».

٢١ -( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها، بقدر ما تخلف من المدة، الا أيام حيضها فإنها لها)

[١٧٣٢١] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني، قال: « احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منه بقدر ما تخلفك ».

٢٢ -( باب أن المرأة المتمتع بها، إذا ظهر لها زوج، وقد بقي من مهرها شئ، سقط عن المتمتع، وبطل العقد)

[١٧٣٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا، لأنها عصت الله.

٢٣ -( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان)

[١٧٣٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن

__________________

الباب ٢١

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٥.

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١١٤.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٦٨

رجل يتزوج متعة بغير شهود، قال: « لا بأس » الخبر.

[١٧٣٢٤] ٢ - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما يجزئ في المتعة من الشهود؟ قال: « رجلان، أو رجل وامرأتان، يشهد هما » قلت: فإن لم يجد أحدا، قال: « أنه لا يجوز لهم » قلت: أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد، يجزؤهم رجل واحد؟ قال: « نعم » قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: « لا » الخبر.

[١٧٣٢٥] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة، أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يجزئ في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: « نعم، ويجزؤه رجل واحد، وإنما كان ذلك لمكان البراءة، ولئلا تقول في نفسها: هو فجور ».

[١٧٣٢٦] ٤ - وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ومحسن، عن ابان، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود، قال: « لا، إلا أن تكون مثلك ».

[١٧٣٢٧] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والوجه الثاني في نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة » إلى آخره.

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٤.

٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٥.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٦٩

٢٤ -( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث)

[١٧٣٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « عدة المتعة خمس وأربعون ليلة إلى أن قال ولا ميراث بينهما ان مات أحدهما في ذلك الاجل » الخبر.

[١٧٣٢٩] ٢ - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: « انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح ».

[١٧٣٣٠] ٣ - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في المتعة « ليست من الأربع، لأنها تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ».

[١٧٣٣١] ٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، مثله، ليس فيه ( قال ) في الأول.

[١٧٣٣٢] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا ميراث بينهما، إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

[١٧٣٣٣] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، وأبي

__________________

الباب ٢٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

٥ - المقنع ص ١١٤.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٤٧٠

بصير جميعا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « فان اشترطا في الميراث، فهما على شرطهما ».

٢٥ -( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل)

[١٧٣٣٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث المتعة - إلى أن قال: فقلنا له: أرأيت ان حملت؟ قال: « هو ولده » الخبر.

[١٧٣٣٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال - قلت: إن حبلت، قال: « هو ولده ».

[١٧٣٣٦] ٣ - وعن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن شروط المتعة، قال: « يشارطها على ما شاء من العطية، ويشترط الولد ان أراد أولادا » الخبر.

[١٧٣٣٧] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأل رجل أبا الحسنعليه‌السلام وأنا اسمع، عن رجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدد في انكار الولد، فقال: « يجحده » اعظاما! فقال الرجل: فاني أتهمهما، فقال: « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، ان الله يقول:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً ) (١) » الآية.

__________________

الباب ٢٥

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) النور ٢٤: ٣.

٤٧١

[١٧٣٣٨] ٥ - الصدوق في الهداية: فان جاءت بولد فعليه أن يقبله، وليس له أن ينكره.

٢٦ -( باب جواز العزل عن المتمتع بها)

[١٧٣٣٩] ١ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بالسند الذي يأتي في النوادر، عن المفضل بن عمر، أنه قال الصادقعليه‌السلام : وروينا عنكم أنكم قلتم: « إن الفرق بين الزوج والتمتع، أن التمتع له أن يغزل عن المتمتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة - إلى أن قال - وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها » الخبر.

٢٧ -( باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين)

[١٧٣٤٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن بكار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، فقال: « له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل لهم عليها ».

٢٨ -( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط)

[١٧٣٤١] ١ - المفيد في رسالة المتعة: عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل - إلى أن قال - انك لا تدخل

__________________

٥ - الهداية للصدوق ص ٦٩.

الباب ٢٦

١ - الهداية للحضيني ص ١١٠ - أ.

الباب ٢٧

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٣٣.

الباب ٢٨

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٦.

٤٧٢

فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: « ليس له منها الا ما شرط ».

٢٩ -( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه)

[١٧٣٤٢] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

٣٠ -( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها، ولا يقع بها طلاق)

[١٧٣٤٣] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة: « ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ».

[١٧٣٤٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في حديث المتعة إلى أن قال - « فإذا جاز الاجل، كانت فرقة بغير طلاق ».

[١٧٣٤٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن عبد الملك بن جريح، في خبر صدقه الصادقعليه‌السلام ، قال: وإذا انقضى الاجل، بانت منه بغير طلاق.

__________________

الباب ٢٩

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٨.

الباب ٣٠

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٧٣

[١٧٣٤٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر، إنما العدة عليها لغيره، إلا أن يهب لها ما بقي من أجله عليها » الخبر.

٣١ -( باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة، إلا أن يريد تزويج أختها، فيصبر حتى تنقضي عدتها)

[١٧٣٤٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.

٣٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة)

[١٧٣٤٨] ١ - الحسين بن حمدان الحضيني في هداية، وكتابه الآخر في المناقب، واللفظ للثاني: عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن أبي شعيب محمد بن نضير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن الفضل، عن الفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: قلت: يا مولاي فالمتعة، قال: « المتعة حلال طلق، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود:( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ‌ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُ‌ونَهُنَّ وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) أي: مشهودا، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود،

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ٣١

١ - المقنع ص ١١٤.

الباب ٣٢

١ - الهداية للحضيني ص ١٠٩.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٧٤

وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح، ليثبت النسل، ويصح النسب، ويستحق الميراث، وقوله:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (٢) .

وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز، الا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج الأموال والاملاك( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) .

وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (٤) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات، يجمعها كلمة واحدة أو أكثر أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره: (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ - إلى قوله -وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ فَارِ‌قُوهُنَّ بِمَعْرُ‌وفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ )(٥) وقوله عز وجل:( لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٦) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته، فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل، وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه، وهو قوله جل من قائل: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُ‌وءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّـهُ فِي أَرْ‌حَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَ‌دِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ

__________________

(٢) النساء ٤: ٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) الطلاق ٦٥: ١.

(٥) الطلاق ٦٥: ١ و ٢.

(٦) الطلاق ٦٥: ١.

٤٧٥

إِنْ أَرَ‌ادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُ‌وفِ وَلِلرِّ‌جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَ‌جَةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) (٧) هذا يقول عز وجل في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان أرادوا اصلاحا، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك، ثم بين تبارك وتعالى فقال:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٨) في الثالثة فان طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى:( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَ‌هُ ) (٩) ثم يكون كسائر الخطاب لها، والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول لسائر المسلمين، فهي قوله جل من قائل:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَ‌اءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ‌ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَ‌اضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِ‌يضَةِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) (١٠) .

والفرق بين المزوجة والمتمتعة، ان للمزوجة صداقا وللمتمتعة أجرة، فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحج وغيره، وأيام أبي بكر، وأربع سنين من أيام عمر، حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها، فقال: يا أختي، ما هذا؟ فقالت: ابني من أحشائي، ولم تكن متبعلة، فقال لها: الله! فقالت: الله، وكشفت عن ثدييها، فنظر إلى در اللبن في فم الطفل، فغضب وأرعد واربد لونه، وأخذ الطفل على يديه مغيضا، وخرج وردا حتى أتى المسجد فرقى المنبر وقال: نادوا في الناس ان الصلاة جامعة، وكان في غير وقت الصلاة، فعلم الناس أنه لامر يريده عمر، فحضروا فقال: يا معاشر الناس

__________________

(٧) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٨) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٩) البقرة ٢: ٢٣٠.

(١٠) النساء ٤: ٢٤.

٤٧٦

من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان ونزار، من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء، ولها مثل هذا الطفل، قد خرج من أحشائها وسقته لبنا وهي غير متبعلة، فقال بعض القوم: ما نحب هذا يا أمير المؤمنين، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء من حنتمة أمي وأبي الخطاب، قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: فاني دخلت عليها في هذه الساعة، فوجدت هذا الطفل في حجرها، فسألتها أنى لك هذا؟ فقالت: ابني ومن أحشائي، ورأيت درة اللبن من ثديها في فيه، فقلت: من أين لك هذا؟ فقالت: تمتعت، واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا على المسلمين في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبعده، قد رأيت تحريمها، فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط، فلم يكن في القوم منكر قوله، ولا راد عليه، ولا قائل له: أي رسول بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله !؟ أو كتاب بعد كتاب الله!؟ لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا ».

قال المفضل: يا مولاي، فما شرائط المتعة؟ قال: « يا مفضل، لها سبعون شرطا، من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه » قال: قلت: يا سيدي، فأعرض عليك ما عملته منكم فيها - إلى أن قال - فقل: « يا مفضل » قال: يا مولاي، قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية، ولا مشهورة بفساد، ولا مجنونة، وان ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث، فلا تحل له، وان خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نكاحا غير سفاح، أجلا معلوما بأجرة معلومة، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة، أو ما دون ذلك، أو أكثر، والأجرة ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم، أو شسع نعل، أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فان وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات، الذين قال الله تعالى فيهن:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

٤٧٧

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١١) .

ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما، أو محيضا واحدا ما كان من عدد الأيام، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما. وفيه ما رويناه عنكم من قولكم: « لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال، أحب الينا من تركه على الحرام » ومن قولكم: « فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الاخبار عن نفسها، ولا جناح عليك » وقول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فلو لاه ما زنى الا شقي أو شقية، لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى».

وروينا عنكم أنكم قلتم: « ان الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة، لان الله تعالى يقول:( وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْ‌ضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْ‌ثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ) (١٢) ».

واتى في كتاب الكفارات عنكم: « انه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها، فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه ».

إلى هنا انتهت رواية الهداية.

وزاد في كتابه الآخر: قال الصادقعليه‌السلام : « يا مفضل، حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه يرفعه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إن الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين، أن لا تعلق منه

__________________

(١١) النساء ٤: ٤

(١٢) البقرة: ٢: ٢٠٤، ٢٠٥.

٤٧٨

فرج من متعة، انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة. وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولد المتعة حرام وان الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة» .

قال المفضل: يا مولاي. وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير، وساق إلى قوله لابن الزبير: وأنت أول مولود ولد في الاسلام من متعة، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ولد المتعة حرام » فقال الصادق: « والله يا مفضل، لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير » قال المفضل قلت: يا مولاي، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم: « أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار » وأنكم قلتم لأهل المدينة: « هبوا لنا التمتع في المدينة، وتمتعوا حيث شئتم، لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط، فأحرزناها باشتبهاها(١٣) في المدينة ».

قال المفضل: وروت شيعتكم عنكم، ان محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة، فلما دنى لوطئها وجد في أحشائها تركلا، فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسينعليه‌السلام ، فقال له: يا مولاي وسيدي، اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت، واني قلت لها: ما هذا التركل؟ فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها، وقالت لي: ما أنت بأديب ولا عالم، أما سمعت الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ) (١٤) قال الصادقعليه‌السلام : « هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب علينا فليس منا، والله ما أرسل الله رسله الا بالحق، ولا جاء الا بالصدق، ولا يحكون إلا عن الله، ومن عند الله، وبكتاب الله، فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا، ولا

__________________

(١٣) ورد في هامش الطبعة الحجرية: هكذا في الأصل، ويحتمل قويا أنه مصحف حضرناها وأشباهها

(١٤) المائدة ٥: ١٠١.

٤٧٩

ترخصوا لأنفسكم فيحرم عليكم ما أحل الله لكم، والله يا مفضل ما هو الا دين الحق، وما شرائط المتعة الا ما قدمت ذكره لك » الخبر.

[١٧٣٤٩] ٢ - الشيخ فضل بن شاذان في كتاب الايضاح: في كلام له: ثم ما تعيبون الشيعة من قولكم: انهم يستحلون متعة النساء، والمتعة زعمتم انها زنى، وأنتم تروون في المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن التابعين، أنهم عملوا بها، واستحلوا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعده، حتى نهى عنها(١) عمر بن الخطاب في خلافته.

[١٧٣٥٠] ٣ - ومن ذلك هشام بن يوسف الصنعاني، عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع أبا واقد البكري - بكر قريش - يقول: استمتعنا أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٧٣٥١] ٤ - وأخبرني أبو الزبير، أنه سمع أبا واقد وهو يقول: قسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيننا غنما، فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما.

[١٧٣٥٢] ٥ - هشام بن يوسف قال: أخبرني ابن جريح قال: قال أبو الزبير [ قال ](١) : سمعت طاووسا يقول: إن ابن فلان يقول: إن ابن عباس يفتي بالزنى، فبلغ ابن عباس، فعدد ابن عباس رجالا كانوا من المتعة، فلم اذكر ممن عدد منهم غير معبد بن أمية.

[١٧٣٥٣] ٦ هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع

__________________

٢ - كتاب الايضاح ص ١٩٧.

(١) في الطبعة الحجرية: عنه، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - كتاب الايضاح ص ١٩٧.

٤ - كتاب الايضاح ص ١٩٧.

٥ - كتاب الايضاح ص ١٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الايضاح ص ١٩٧.

٤٨٠

جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر، حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث، قال: من أشهدت؟ قال: أمي وأختي، أو أمي وأخي، فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث، فسأله فأخبره ذلك أمرا ظاهرا، فقال عمر: الا غيرهما؟ فذلك حين نهى عنها.

[١٧٣٥٤] ٧ - هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني ابن خيثم قال: كانت بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، فقلت: يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة! قال: قد نكحناها متعة.

قال وأخبرني أن سعيد بن جبير قال: المتعة أحل من شرب الماء.

ورواه ابن أبي زائدة قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب، ثم قرأ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (١) .

[١٧٣٥٥] ٨ - هشام، عن ابن جريح قال: قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: رحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزنى إلا شقي، قال عطاء: والله لكأني اسمع قوله الآن: إلا شقي، قال عطاء: فهي التي في سورة النساء( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) (١) قال: إلى كذا وكذا من الاجل، على كذا وكذا، وليس بيننا وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الاجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بنكاح.

__________________

٧ - الايضاح ص ١٩٧.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

٨ - الايضاح ص ١٩٨.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٤٨١

قال عطاء: وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) (٢) قال ابن عباس: قد حرف أبي( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (٣) إلى أجل مسمى.

[١٧٣٥٦] ٩ - هشام، عن ابن جريح قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: استمتعنا أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث، قال جابر: إذا انقضى الاجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، قال: وسأله بعضنا: كم تعتد؟ قال: حيضة واحدة، كي تعتد بها المستمتع بهن.

ورواه بشر بن المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال: ما قرأت(١) سورة النساء!؟ قلت: بلى، قال: وما تقرأ فيها:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (٢) إلى أجل مسمى قال: لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها، قال: فإنها كذلك.

[١٧٣٥٧] ١٠ - وروى وكيع قال: حدثنا القارئ، عن عمر بن مرة، عن سعيد بن جبير، أنه قرأ:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى.

[١٧٣٥٨] ١١ - أبو ثور وهشام بن يوسف، عن معمر، عن الأعمش قال: ما يختلف [ اثنان ](١) عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « لولا أن

__________________

(٢) النساء ٤: ٢٤.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

٩ - الايضاح ص ١٩٨.

(١) في المصدر: أو ما تقرأ.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

١٠ - الايضاح ص ١٩٩.

١١ - الايضاح ص ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٨٢

عمر نهى عن المتعة ما زنى فتياتكم هؤلاء» .

[١٧٣٥٩] ١٢ - بشر بن المفضل، عن أبي قلابة قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، [ أنا ](١) أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.

[١٧٣٦٠] ١٣ - عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.

[١٧٣٦١] ١٤ - يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها. فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة، إنها كانت حلالا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعهد أبي بكر، وصدر من إمارة عمر، ثم نهى عنها عمر برواياتكم، ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنها يوم خيبر، وترون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها، والفتح كان بعد خيبر، فهذا يناقض روايتكم واختلافها، ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها، وأن عليا ( صلوات الله عليه ) قال لابن عباس: « إنك امرؤ تائه » وابن عباس قد كان يفتي بها بعد عليعليه‌السلام ، وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس، وقول عليعليه‌السلام : « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم » واقرار عمر على نفسه [ في ](١) قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليها، فلو كان النبي ( صلى الله عليه

__________________

١٢ - الايضاح ص ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٣ - الايضاح ص ١٩٩.

١٤ - الايضاح ص ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٨٣

وآله ) نهى عنهما، لقال: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم نهى عنهما، فأنا أنهى عما نهى عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وحديث جابر بن عبد الله: كنا نستمتع على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر، حتى نهى عنها عمر بن الخطاب، فلئن زعمتم أن عمر بن الخطاب نهى عما أمر الله به في كتابه، وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله به الناس، لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه، ولئن كان عمر نهى عما نهى عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لآية نسخت آية المتعة، ثم لم يعرف ذلك عليعليه‌السلام وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود، والتابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس، وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة، إن هذا لهو العجب.

وإن زعمتم أنكم قد رويتموه عن هؤلاء الراوين جميعا، فإنما يكون التحليل والتحريم على لسان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس لأحد من الناس أن يحل ولا يحرم بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكيف جاز لهؤلاء أن يحللوا بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما حرمه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فإن قلتم أنهم سمعوا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله التحليل ولم يسمعوا التحريم، فكيف يكون ذلك؟ وأنتم تروون عنهم أنهم حللوا(٢) ذلك بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتروون أنهم حرموا ذلك بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهذه تخليط الدين ينكره أولوا الألباب.

[١٧٣٦٢] ١٥ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: في كلام له: وثبت الرواية عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يقرءان هذه الآية:

__________________

(٢) في الحجرية: حرموا، وما أثبتناه من المصدر.

١٥ - المسائل الصاغانية ص ٥.

٤٨٤

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص. - إلى أن قال: وذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب الأقضية، أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عبد الله بن مسعود، ويعلى بن أمية، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وصفوان بن أمية، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجماعة من التابعين، ومنهم عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، وجابر بن يزيد، وعمرو(٢) بن دينار، وابن جريح، وجماعة من أهل مكة والمدينة وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة.

قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد، وعذرهم(٣) الفقهاء بما رووا فيها عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه والتابعين.

ثم ذكر بعض الأخبار في ذلك فقال: أخبرنا محمد بن عبد [ الله ](٤) عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن نتمتع من النساء، قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بملء القدح سويقا، وبالقبضة من التمر.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) في الحجرية: « عمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٦٩ ).

(٣) في الحجرية « وعذرتهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٢٥٩ ).

٤٨٥

قال: وأخبرنا عبد الوهاب، عن ابن جريح، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان يراها حلالا، ويقرأ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) إلى أجل مسمى. انتهى ما أردنا نقله.

٤٨٦

الفهرس

كتاب الوديعة ٥

أبواب كتاب الوديعة ٥

١ - ( باب وجوب أداء الأمانة ). ٥

٢ - ( باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر ). ٨

٣ - ( باب تحريم الخيانة ). ١٢

٤ - ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة ). ١٥

٥ - ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه ). ١٦

٦ - ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم ). ١٨

٧ - ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال ). ١٩

٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة ). ٢٠

كتاب العارية ٢٣

أبواب كتاب العارية ٢٣

١ - ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )  ٢٣

٢ - ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف )  ٢٤

٣ - ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه )  ٢٥

٤ - ( باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه ). ٢٥

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية ). ٢٥

كتاب الإجارة ٢٧

أبواب كتاب الإجارة ٢٧

١ - ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه ). ٢٧

٤٨٧

٢ - ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )  ٢٨

٣ - ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها )  ٢٨

٤ - ( باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة ). ٢٩

٥ - ( باب تحريم منع الأجير أجرته ). ٢٩

٦ - ( باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة )  ٣٢

٧ - ( باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل ). ٣٢

٨ - ( باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والأرش إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر ). ٣٣

٩ - ( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة ). ٣٣

١٠ - ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )  ٣٤

١١ - ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس ). ٣٤

١٢ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل ). ٣٥

١٣ - ( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا ). ٣٥

٤٨٨

١٤ - ( باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل )  ٣٦

١٥ - ( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا )  ٣٦

١٦ - ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير ). ٣٧

١٧ - ( باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان ). ٣٧

١٨ - ( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع ). ٣٨

١٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة ). ٣٩

٢٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة ). ٤٢

كتاب الوقوف والصدقات.. ٤٥

أبواب كتاب الوقوف والصدقات.. ٤٥

١ - ( باب استحبابهما ). ٤٥

٢ - ( باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه، ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن ). ٤٧

٣ - ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا ). ٤٨

٤ - ( باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم )  ٤٩

٥ - ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض ). ٤٩

٦ - ( باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها ). ٥٠

٧ - ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده ). ٥٧

٤٨٩

٨ - ( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث ). ٥٨

٩ - ( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت ). ٥٩

١٠ - ( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء )  ٥٩

١١ - ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير إذن زوجها ). ٦٠

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات ). ٦١

كتاب السكنى والحبيس.. ٦٥

أبواب كتاب السكنى والحبيس.. ٦٥

١ - ( باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن ). ٦٥

٢ - ( باب أن السكنى تابعة لشرط المالك، إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن، أو مع عقبه، أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك ). ٦٥

٣ - ( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك ). ٦٦

كتاب الهبات.. ٦٩

أبواب كتاب الهبات.. ٦٩

١ - ( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه ). ٦٩

٢ - ( باب اشتراط الصدقة بالقربة، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها ). ٦٩

٣ - ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فان مات الواهب قبله بطلت، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )  ٧٠

٤ - ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة ). ٧٠

٥ - ( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج ). ٧٠

٦ - ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة، بعد القبض وتلف العين ). ٧١

٧ - ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )  ٧١

٨ - ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، إلا ما استثنى على كراهية ). ٧٢

٤٩٠

٩ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها )  ٧٢

١٠ - ( باب جواز هبة المشاع ). ٧٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات ). ٧٣

كتاب السبق والرماية ٧٧

أبواب كتاب السبق والرماية ٧٧

١ - ( باب استحباب اجراء الخيل، وتأديبها، والاستباق ). ٧٧

٢ - ( باب استحباب الرمي والمراماة، واختيار على ركوب الخيل ). ٧٧

٣ - ( باب ما يجوز السبق والرماية به، وشرط الجعل عليه ). ٧٩

٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية ). ٨١

كتاب الوصايا ٨٥

أبواب كتاب الوصايا ٨٧

١ - ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره ). ٨٧

٢ - ( باب استحباب الوصب المأثور ). ٨٨

٣ - ( باب كراهية ترك الوصية ). ٩١

٤ - ( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية ). ٩١

٥ - ( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت ). ٩٢

٦ - ( باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها ). ٩٢

٧ - ( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل )  ٩٣

٨ - ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع ). ٩٤

٩ - ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )  ٩٥

٤٩١

١٠ - ( باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية ). ٩٧

١١ - ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته )  ٩٩

١٢ - ( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية ). ١٠٠

١٣ - ( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا ). ١٠٠

١٤ - ( باب جواز الوصية للوارث ). ١٠١

١٥ - ( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث ). ١٠٣

١٦ - ( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت ). ١٠٣

١٧ - ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة ). ١٠٤

١٨ - ( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية ). ١٠٥

١٩ - ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )  ١٠٥

٢٠ - ( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية ). ١٠٨

٢١ - ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع ). ١١٠

٢٢ - ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية )  ١١٠

٢٣ - ( باب وجوب قبول الولد وصية والده ). ١١١

٢٤ - ( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )  ١١١

٢٥ - ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع ). ١١١

٤٩٢

٢٦ - ( باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها )  ١١٢

٢٧ - ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث ). ١١٢

٢٨ - ( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض )  ١١٤

٢٩ - ( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها ). ١١٥

٣٠ - ( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله ). ١١٦

٣١ - ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره ). ١١٧

٣٢ - ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن )  ١١٨

٣٣ - ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن ). ١١٨

٣٤ - ( باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق ). ١٢٠

٣٥ - ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق ). ١٢١

٣٦ - ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج )  ١٢٣

٣٧ - ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ )  ١٢٣

٣٨ - ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد ). ١٢٤

٣٩ - ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه ). ١٢٤

٤٠ - ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق ). ١٢٥

٤٩٣

٤١ - ( باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )  ١٢٦

٤٢ - ( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير ). ١٢٦

٤٣ - ( باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي )  ١٢٧

٤٤ - ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )  ١٢٧

٤٥ - ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر ). ١٢٧

٤٦ - ( باب حكم من أوصى بجز من ماله ). ١٢٨

٤٧ - ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه ). ١٣٠

٤٨ - ( باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه ). ١٣١

٤٩ - ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية ). ١٣١

٥٠ - ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية ). ١٣٢

٥١ - ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية ). ١٣٢

٥٢ - ( باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم )  ١٣٣

٥٣ - ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر ). ١٣٣

٥٤ - ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )  ١٣٣

٥٥ - ( باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث )  ١٣٤

٤٩٤

٥٦ - ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث ). ١٣٤

٥٧ - ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه ). ١٣٥

٥٨ - ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت )  ١٣٥

٥٩ - ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده ). ١٣٦

٦٠ - ( باب حكم الوصية للعبد بمال ). ١٣٦

٦١ - ( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة ). ١٣٧

٦٢ - ( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا ). ١٣٧

٦٣ - ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما )  ١٣٨

٦٤ - ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك ). ١٣٩

٦٥ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم ). ١٣٩

٦٦ - ( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن )  ١٤٠

٦٧ - ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )  ١٤٠

٦٨ - ( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث ). ١٤٠

٦٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا ). ١٤١

كتاب النكاح. ١٤٥

أبواب مقدمات النكاح. ١٤٩

١ - ( باب استحبابه ). ١٤٩

٢ - ( باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري، وإن حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة إن أمكن )  ١٥٤

٤٩٥

٣ - ( باب استحباب حب النساء المحللات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات ). ١٥٧

٤ - ( باب كراهة الافراط في حب النساء، وتحريم حب النساء المحرمات ). ١٥٨

٥ - ( باب جملة مما يستحب اختياره من النساء ). ١٥٩

٦ - ( باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء ). ١٦٢

٧ - ( باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج ). ١٦٧

٨ - ( باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة، الحافظة لنفسها ومال زوجها ). ١٦٨

٩ - ( باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة ). ١٧٢

١٠ - ( باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر ). ١٧٣

١١ - ( باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق الزوجين والافساد بينهما )  ١٧٣

١٢ - ( باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفاء، والتزويج فيهم )  ١٧٤

١٣ - ( باب استحباب تزويج المرأة لدينها، وصلاحها، ولله، ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها، وجمالها، أو للفخر، أو الرياء )  ١٧٥

١٤ - ( باب كراهة تزويج الامرأة العاقر، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين ). ١٧٦

١٥ - ( باب استحباب اختيار الولود للتزويج، وإن لم تكن حسناء ). ١٧٧

١٦ - ( باب استحباب اختيار البكر للتزويج ). ١٧٨

١٧ - ( باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج ). ١٧٩

١٨ - ( باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب ). ١٨٠

١٩ - ( باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء ). ١٨٠

٢٠ - ( باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك، الحسناء الوجه، الطويلة الشعر ). ١٨١

٢١ - ( باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها، فلا تخرج لغير حاجة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال )  ١٨١

٤٩٦

٢٢ - ( باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشية، والقرشي الهاشمية وغير ذلك )  ١٨٣

٢٣ - ( باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الأمة، بل يستحب ذلك )  ١٨٦

٢٤ - ( باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا ذا يسار، وعدم جواز رده إذا خطب ). ١٨٧

٢٥ - ( باب كراهة تزويج شارب الخمر ). ١٩١

٢٦ - ( باب كراهة تزويج سئ الخلق والمخنث ). ١٩٢

٢٧ - ( باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند النبط ). ١٩٢

٢٨ - ( باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق ). ١٩٢

٢٩ - ( باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع، وملك يمين، عينا أو منفعة ). ١٩٣

٣٠ - ( باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها، ويديها وشعرها ومحاسنها، قاعدة وقائمة، وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التي يريد شراءها ). ١٩٣

٣١ - ( باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس )  ١٩٥

٣٢ - ( باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين، وكراهة ما زاد ). ١٩٨

٣٣ - ( باب استحباب الخطبة للتزويج ). ٢٠١

٣٤ - ( باب جواز التزويج بغير بينة، في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان ). ٢١٢

٣٥ - ( باب جواز التزويج بغير ولي ). ٢١٣

٣٦ - ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك ). ٢١٣

٣٧ - ( باب كراهة الرهبانية، وترك الباه، كذا اللحم والطيب ). ٢١٤

٣٨ - ( باب استحباب تخفيف مؤونة التزويج، وتقليل المهر، وكراهة تكثيره ). ٢١٦

٤٩٧

٣٩ - ( باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج، والدعاء بالمأثور عند ذلك، والتسمية عند الجماع )  ٢١٦

٤٠ - ( باب كراهة التزويج والقمر في العقرب، وفي المحاق ). ٢١٨

٤١ - ( باب استحباب الدخول على طهر، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها، واستقبال القبلة حال الدعاء )  ٢١٩

٤٢ - ( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع ). ٢٢١

٤٣ - ( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها ). ٢٢١

٤٤ - ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية ). ٢٢٢

٤٥ - ( باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء ). ٢٢٢

٤٦ - ( باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب ). ٢٢٣

٤٧ - ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك )  ٢٢٣

٤٨ - ( باب كراهة الجماع في محاق الشهر ). ٢٢٦

٤٩ - ( باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره )  ٢٢٧

٥٠ - ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة ). ٢٢٧

٥١ - ( باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع )  ٢٢٨

٥٢ - ( باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع )  ٢٢٩

٥٣ - ( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر )  ٢٣٠

٥٤ - ( باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام ). ٢٣١

٥٥ - ( باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر ). ٢٣٢

٤٩٨

٥٦ - ( باب جواز العزل ). ٢٣٢

٥٧ - ( باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره ). ٢٣٣

٥٨ - ( باب وجوب الغيرة على الرجال ). ٢٣٤

٥٩ - ( باب عدم جواز الغيرة من النساء ). ٢٣٦

٦٠ - ( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها ). ٢٣٧

٦١ - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته )  ٢٣٨

٦٢ - ( باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها ). ٢٤٦

٦٣ - ( باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الاخر بغير حق ). ٢٤٧

٦٤ - ( باب كراهة ترك المرأة التزويج ). ٢٤٨

٦٥ - ( باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة، إلا إن كان زوجها أعمى )  ٢٤٩

٦٦ - ( باب استحباب إكرام الزوجة، وترك ضربها ). ٢٤٩

٦٧ - ( باب جملة من آداب عشرة النساء ). ٢٥١

٦٨ - ( باب استحباب الاحسان إلى الزوجة، والعفو عن ذنبها ). ٢٥٢

٦٩ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت ). ٢٥٣

٧٠ - ( باب استحباب مداراة الزوجة والجواري ). ٢٥٤

٧١ - ( باب وجوب طاعة الزوج على المرأة ). ٢٥٦

٧٢ - ( باب كراهة إنزال النساء الغرف، وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر ). ٢٥٩

٧٣ - ( باب كراهة ركوب النساء السروج ). ٢٦١

٧٤ - ( باب استحباب معصية النساء، وترك طاعتهن وائتمانهن ). ٢٦١

٧٥ - ( باب حكم طاعة المرأة، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات، والعرسات، والعيدات، والنائحات، ولبس الثياب الرقاق )  ٢٦٣

٧٦ - ( باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة ). ٢٦٤

٤٩٩

٧٧ - ( باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق واستحباب مشيها إلى جانب الحائط ). ٢٦٤

٧٨ - ( باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، واحتباء المرأة ). ٢٦٤

٧٩ - ( باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب ). ٢٦٦

٨٠ - ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف، أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها )  ٢٦٧

٨١ - ( باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن ). ٢٦٨

٨٢ - ( باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها، حرة أو أمة ). ٢٧٢

٨٣ - ( باب حكم سماع صوت الأجنبية، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة، وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن )  ٢٧٢

٨٤ - ( باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب ). ٢٧٣

٨٥ - ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره ). ٢٧٥

٨٦ - ( باب حكم القواعد من النساء ). ٢٧٦

٨٧ - ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ). ٢٧٦

٨٨ - ( باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد، في الصلاة وغيرها ). ٢٧٧

٨٩ - ( باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها ). ٢٧٧

٩٠ - ( باب جملة مما يحرم على النساء، وما يكره لهن، وما يسقط عنهن ). ٢٧٩

٩١ - ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن ). ٢٨١

٩٢ - ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا )  ٢٨١

٩٣ - ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال، في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن ). ٢٨٣

٩٤ - ( باب استحباب الاستئذان ثلاثا، والتسليم على أهل المنزل، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن )  ٢٨٤

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512