مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279115 / تحميل: 5350
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[١٦٠٥٥] ١٠ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم(١) ، لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكراء على ذلك حرام ».

[١٦٠٥٦] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما، فرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها ».

[١٦٠٥٧] ١٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اختلف المتكاريان، فقال المكتري: اكتريت إلى موضع كذا، وقال رب الدابة: بل إلى موضع كذا، فإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره، فإن كان قبل أن يركب الدابة، أو ركب ركوبا يسيرا، أو انتقد المكري أجرته، فالقول قوله والمكتري مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله، وإن لم ينتقد ولم يركب، تحالفا وتفاسخا، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة، وإن كانت بينة فالبينة أقطع ».

[١٦٠٥٨] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري إلى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه، قال: « يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد، كبغداد من العراق، أو القيروان من أفريقية، ونيسابور من خراسان(١) ».

[١٦٠٥٩] ١٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة،

__________________

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩.

(١) في المصدر: حرم الله.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٢.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٣.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٨.

٤١

ويشترط عليه(١) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: « لا خير في ذلك، وله الاجر، وعليه أن يؤد أمانته ».

[١٦٠٦٠] ١٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاط قباء، فقال رب الثوب: إنما أمرتك أن تخيط قميصا، وقال الخياط: بل أمرتني أخيطه قباء، ولا بينة بينهما، فالقول قول الخياط مع يمينه ».

[١٦٠٦١] ١٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره، أو استأجره العبد نفسه، ثم استحقه مولاه، أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

٢٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة)

[١٦٠٦٢] ١ - دعائم الاسلام عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس(١) من الثمن، جاز عليه(٢) إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة، أو حابى(٣) المشتري بوكس، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر، رد بيعه وشراؤه، فان وكله على بيع شئ فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر، فالبيع جائز، قال.

__________________

(١) في المصدر: « إليه ».

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٢.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥١.

(١) الوكس: النقص، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٧ ).

(٢) في المصدر: جاز البيع عليه.

(٣) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية، والحباء: العطاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٩٤، لسان العرب ج ١٤ ص ١٦٢ ).

٤٢

وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا، فباعه أحدهما لم يجز بيعه، إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا، أو لهما معا إذا اجتمعا ».

[١٦٠٦٣] ٢ - عوالي اللآلي. روي عن جابر بن عبد الله، أنه قال. أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلمت عليه، وقلت. إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال. « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته ».

[١٦٠٦٤] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكل عمرو بن أمية الضمري(١) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة، ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية، ووكل السعاة في قبض الصدقات.

[١٦٠٦٥] ٤ - وروي أن علياعليه‌السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال. « هذا عقيل، فما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي » ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢ - ٥.

(١) في الطبعة الحجرية: الضميري، وما أثبتناه من المصدر، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٧٨ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٦، ٧.

٤٣

٤٤

كتاب الوقوف والصدقات

أبواب كتاب الوقوف والصدقات

١ -( باب استحبابهما)

[١٦٠٦٦] ١ - دعائم الاسلام. عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال. « لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ، إلا صدقة جارية، أو علم صواب، أو دعاء ولد ».

[١٦٠٦٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال. صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته(١) ، أو ولد صالح يدعو له، أو سنة هدى استنها فهي يعمل بها بعده(٢) .

[١٦٠٦٨] ٣ وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال. « الصدقة والحبس ذخيرتان، فدعوهما ليومهما ».

[١٦٠٦٩] ٤ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه ذكر أمير المؤمنين عليا ( صلوات الله عليه ) فقال. « كان عبد الله قد أوجب الله له الجنة، عمد

__________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٩.

(١) في نسخة: وفاته.

(٢) في نسخة: بعد وفاته.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨١.

٤٥

إلى ماله فجعله صدقة مبتولة(١) تجري بعده للفقراء، وقال. اللهم إني(٢) جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي، ولتصرف وجهي عن النار ».

[١٦٠٧٠] ٥ - وعن أبي عبدعليه‌السلام ، أنه قال. « تصدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه » الخبر.

[١٦٠٧١] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي. عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال. سمعته يقول. « كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير!؟ وقد كان عليعليه‌السلام وهو عبد الله قد أوجب له الجنة، عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة(١) تجري من بعده للفقراء، قال. اللهم إني(٢) فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي ».

[١٦٠٧٢] ٧ - الصدوق في الأمالي. بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائهعليهم‌السلام . « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مر برجل يغرس غرسا في حائط ( له )(١) فوقف عليه، فقال. ألا أدلك على غرس

__________________

(١) صدقة بتلة: أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى سبيل الله لسان العرب ج ١١ ص ٤٢ ).

(٢) في نسخة: إنما.

٥ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٠.

(١) في المصدر: مقبولة.

(٢) في المصدر: إنما.

(٧) أمالي الصدوق ص ١٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦

أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل. أشهدك يا رسول الله، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة(٢) على فقراء المسلمين من أهل الصفة(٣) ، فأنزل الله تبارك وتعالى.( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُ‌هُ لِلْيُسْرَ‌ىٰ ) (٤) .

[١٦٠٧٣] ٨ - عوالي اللآلي. روي عن جابر أنه قال. لم يكن من الصحابة ذو مقدرة، إلا وقف وقفا.

٢ -( باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه، ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن)

[١٦٠٧٤] ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي. عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال « حبس الأصل، وسبل الثمرة(١) ».

[١٦٠٧٥] ٢ - وفي درر اللآلي. عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال. « إن شئت حبست أصله، وسبلت ثمرتها ».

[١٦٠٧٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من

__________________

(٢) في نسخة: مقبوضة.

(٣) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٥. ).

(٤) الليل ٩٢: ٥ ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦١ ح ٥.

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٢ ح ١٤.

(١) سبل ثمرتها: أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه وسبلت الشئ: إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٢٠ ).

٢ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٨.

٤٧

وقف(١) وقفا فقال. إن احتجت إليه فأنا أحق به، فإن مات رجع ميراثا ».

[١٦٠٧٧] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال. « تصدق الحسين بن عليعليهما‌السلام بدار، فقال له الحسنعليه‌السلام . تحول عنها ».

٣ -( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا)

[١٦٠٧٨] ١ - دعائم الاسلام. عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على )(١) غيرهم بصدقة، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها؟ قال. « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال. إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه )(٢) ».

[١٦٠٧٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض، وإن لم يقبل(١) بشئ حتى يقبل(٢) ».

[١٦٠٨٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله فقال. يا بن رسول الله، إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن

__________________

(١) في المصدر: أوقف.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وير جع في قيئه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

(١) في المصدر: تقبل.

(٢) في المصدر: تقبل.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٣.

٤٨

قضاة بلدنا يقضون أنها لي، وليس له أن يرجع فيها، وقد تصدق بها علي، ولست أدري هل ما يقضون به ( علي )(١) من الصواب أم لا؟ فقال. « نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه(٢) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال(٣) . إن أبي قد توفي، قال. « فطب بها نفسا ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم)

[١٦٠٨١] ١ - دعائم الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن بعض أصحابه كتب إليه. أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك، فكتب إليه. « إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله، إن يبيع حقي من ( هذه )(١) الضيعة ويوصل ثمن(٢) ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس ».

٥ -( باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض)

[١٦٠٨٢] ١ - دعائم الاسلام. روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: له فيه.

(٣) وفيه: قال له.

الباب ٤

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٤٩

عليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة، فقال: « جائز ».

[١٦٠٨٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع، قال. « جائز، تقبض كما يقبض المشاع ».

[١٦٠٨٤] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنه ورث أرضا أو(١) أشياء، فتصدق بها قبل أن يقبضها.

[١٦٠٨٥] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز(١) ، قبضت أو لم تقبض ».

٦ -( باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها)

[١٦٠٨٦] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفرعليه‌السلام . « ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام ؟ » قال: قلت: بلى، قال: فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا، قال: فقرأه: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة. الأعواف، والدلال، والبرقة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧١.

(١) في المصدر: « و ».

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

(١) في المصدر: جازت.

الباب ٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

٥٠

والميثب، والحسنى، والصافية، ومشربة أم إبراهيم(١) ، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإن مضى علي فإلى الحسنعليه‌السلام ، فإن مضى الحسن فإلى الحسينعليهما‌السلام . فإن مضى الحسينعليه‌السلام فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي، شهد الله على ذلك، والمقداد ابن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب ».

[١٦٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تصدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه، وأوقفها على فاطمةعليها‌السلام منها، العراف(١) ، والبرقة، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، والحسنى، والزلال(٢) ، والمنبت ».

[١٦٠٨٨] ٣ - عنهعليه‌السلام ، أنه « قسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفئ، فأصاب أمير المؤمنين علياعليه‌السلام منه أرض، فاحتفر فيها عينا، فخرج منها ماء ينبع منها(١) في السماء كهيئة عنق البعير، فجاء إليه بذلك البشير، فقال. بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا(٢) في حجيج بيت الله، وعابري السبيل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمن باعها أو وهبها

__________________

(١) في الحجرية والمصدر: ومال أم إبراهيم، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في معجم البلدان ج ٥ ص ٢٤١: « صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة سبعة حيطان: برقة، وميثب، والصافية، وأعواف، والدلال، ومشربة أم إبراهيم ».

وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولدته أمه فيها ( النهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

(١) في المصدر: العواف.

(٢) في المصدر: الدلال.

٣ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) صدقة بتة بتلة: إذا قطعها المتصدق بها من ماله، فهي بائنة من صاحبها، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج ٢ ص ٦ ).

٥١

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسماها ينبع ».

[١٦٠٨٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله، ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منه(١) . « هذا ما أوصى به وقضى في ماله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ابتغاء وجه الله به، ليولجني الله به الجنة، ويصرفني عن النار، ويصرف النار عن وجهي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر(٢) وجبيرا عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي، يعلمون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حي أنا أو ميت، تنفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، القريب والبعيد، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن عليعليهما‌السلام ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله، في حل محلل لا حرج عليه فيه، ( و )(٣) إن أراد أن يبدل مالا من مال الصدقة مكان مال فإنه يفعل ( ذلك )(٤) لا حرج عليه فيه، وإن أراد أن يبيع شيئا من المال فيقضي به الدين، فعل إن شاء ( و )(٥) لا حرج عليه، وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وإن كانت دار الحسن بن علي

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: منها.

(٢) في الحجرية: « أبا يثرب »وفي المصدر: « أبا بيزر »والظاهر أن ما أثبتنا ه هو الصواب ( راجع الكنى والألقاب ج ١ ص ١٦٤. و ج ٣ ص ١١٣ ).

( ٣ - ٥ ) أثبتناه من المصدر.

٥٢

عليهما‌السلام غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باعها قسمها ثلاثة أثلاث، يجعل ثلثا في سبيل الله، وثلثا في بني هاشم وبني عبد المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، يضعه فيهم حيث يريد الله، فإن حدث بالحسن حدث والحسين حي فإنه إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، وإن الحسين بن عليعليهما‌السلام يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا، وله منها مثل الذي كتبت ( للحسن )(٦) وعليه مثل الذي على الحسن، وإن الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي، فإني إنما جعلت الذي لبني فاطمة ابتغاء وجه الله، ثم لكريم حرمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتعظيما وتشريفا ورضى بهما، وإن حدث بالحسن والحسين حدث فالولد الاخر منهما ينظر في ذلك، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني علي فإن وجد فيهما من يرضى دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم وذوو رأيهم وأسنانهم، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ( ما حبسه هو )(٧) إلى بني فاطمة، وكذلك مال فاطمةعليها‌السلام إلى بنيها » وذكر باقي الوصية.

[١٦٠٩٠] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام بدار له بالمدينة في زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، وهو حي

__________________

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر: ناحيته.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٥.

٥٣

سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، لا تباع ولا توهب ولا تورث، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، واسكن(١) هذه الدار الصدقة خالاته ما عشن وأعقابهن ما عشن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ».

[١٦٠٩١] ٦ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي بصير. « يا أبا بصير، ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام ؟ » قال: نعم، فافعل متفضلا ( جعلني الله )(١) فداك، فأخرج منه حقا أو سفطا، فأخرج منه كتابا فقرأه، وكان فيه. « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة. العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسني، والصافية، ومال(٣) أم إبراهيم، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسينعليهما‌السلام فإلى الأكبر من ولده، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ».

[١٦٠٩٢] ٧ - البحار، عن كتاب مصباح الأنوار. عن أبي جعفرعليه‌السلام قال محمد بن إسحاق. وحدثني أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : « إن فاطمةعليها‌السلام عاشت بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستة أشهر، قال: وإن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتبت هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبت فاطمة بنت

__________________

(١) في نسخة: وليسكن.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٦.

(١) في المصدر: جعلت.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: ومشربة.

٧ - البحار ١٠٣ ص ٨٤ ١ ح ١٣، عن مصباح الأنوار ص ٢٦٢.

٥٤

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في مالها إن حدث بها حادث، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة السقي(١) ونفقة العمل(٢) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها(٣) القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وأنها(٤) أمرت لنساء محمد أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسا وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية، وكتبت في أصل مالها في المدينة، أن علياعليه‌السلام سألها أن توليه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تفرق، ويليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه، فيدفع مالي ومال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به، فالامر بيد الله تعالى وبيد عليعليه‌السلام ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين، المال جميعا مالي ومال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر(٥) ، ويعطيها في المال ما كان، ونعلي(٦) الآدميين والنمط(٧) والحب(٨) والسرير والزربية(٩) والقطيفتين(١٠) ، وإن حدث بأحد

__________________

(١) في الحجرية: السعي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية والمصدر: المغل، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٣) في المصدر: وأثمار.

(٤) وفيه: وإنما.

(٥) وفيه: الأصفر.

(٦) في الحجرية: وفعل، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) النمط نوع من الثياب، ونوع من البسط له خمل وقيق ( لسان العرب ج ٧ ص ٤١٧ ).

(٨) في الطبعة الحجرية والمصدر: الجب، الجب، والظاهر ة ن ما أثبتناه هو الصواب.

(٩) في الطبعة الحجرية والمصدر: « والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، والزربية: البساط أو الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل ( لسان العرب ج ١ ص ٤٤٧. )

٥٥

ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمةعليها‌السلام في مالها وقضت فيه، والله شهيد، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب كتبها، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال أبي. هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها ».

[١٦٠٩٣] ٨ - عن زيد بن علي قال: أخبرني أبي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام قال: « هذه وصية فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبع: العواف والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم(١) ، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي، وإلى أخيه الحسين، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٦٠٩٤] ٩ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الحيطان السبعة، فقال: « كانت ميراثا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقفا، فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، والنائبة يلزمه فيها فلما، قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فشهد عليعليه‌السلام وغيره أنها وقف، وهي الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم،

__________________

(١٠) القطيفة: كساء له خمل ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٨٦ ).

٨ - البحار ج ١٠٣ ص ١٨٥ ح ١٤ عن مصباح الأنوار ص ٢٦٣.

(١) المقصود: مشربة أم إبراهيم، وكذا في الحديث الذي يليه.

٩ - قرب الإسناد ص ١٦٠.

٥٦

والميثب، وبرقة ».

[١٦٠٩٥] ١٠ - نهج البلاغة: ومن وصية لهعليه‌السلام بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: « هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في ماله، ابتغاء وجه الله، ليولجه الجنة، ويعطيه ( به )(١) الآمنة، وانه يقوم بذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف، فان حدث بحسن حدث وحسين حي، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره، وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، ( إني )(٢) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول(٣) ، وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته، ويشترط على الذي يجعله إليه، أن يترك المال على أصوله، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل(٤) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ».

قال السيد: قولهعليه‌السلام : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقولهعليه‌السلام : « تشكل أرضها غراسا » هو من أفصح الكلام، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويظنها غيرها.

٧ -( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده)

[١٦٠٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها،

__________________

١٠ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ رقم ٢٤، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: رسول الله.

(٤) في المصدر: أولاد نخيل.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

٥٧

مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ».

[١٦٠٩٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، ليس له أن يرجع فيها ».

[١٦٠٩٨] ٣ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه(١) انتزعه منه وأعطاه غيره.

وتقدم حديث آخر، عنه.

[١٦٠٩٩] ٤ - عوالي: اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لرجل(١) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيها يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ».

٨ -( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث)

[١٦١٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها، إلا بالميراث، فإنها إن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٦.

(١) في المصدر: فيتسخطه.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥١ ح ١١٣.

(١) في المصدر: للرجل أن.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥.

٥٨

دارت إليه بالميراث حلت له ».

٩ -( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت)

[١٦١٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له خادمة(١) فأذته امرأته فيها، فقال لها: هي عليك صدقة، فقال: « إن كان ذلك لله فليمضها، وإن يفعل فله أن يرجع فيها ».

[١٦١٠٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لا خير في القول إلا مع العمل إلى أن قال ولا في الصدقة إلا مع النية ».

١٠ -( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء)

[١٦١٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحل لبني هاشم ولمواليهم، وروي أن فاطمةعليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم، وسئل أبو عبد الله عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: « هي الزكاة ».

[١٦١٠٤] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ٢٧٧ ١.

(١) في المصدر: جارية.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٣.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ٥٥.

٢ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

٥٩

فيما بين مكة والمدينة ».

١١ -( باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير إذن زوجها)

[١٦١٠٥] ١ - وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر(١) بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل(٢) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة: « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر » الخبر.

[١٦٢٠٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث طويل قال: قال: « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ».

[١٦٢٠٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته: فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على ( الزوجة؟ قال: )(١) « لا تتصدق من بيته إلا باذنه »، الخبر.

__________________

الباب ١١

١ - كتاب قصة الحولاء ص ١٤١.

(١) في المصدر: عمرو.

(٢) في المصدر: أبو هريرة.

٢ - الخصال ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨ ٧٩.

(١) في المصدر: « زوجته؟ فقال: أن ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٥٥١ هـ(١) ، ممّا يدفع احتمال التوهّم والاشتباه في الإجازة الأُولى.

ثمّ إنّ الشيخ عبد الجليل القزويني صاحب ( النقض ) الذي ألّفه بين ٥٥٦ و ٥٦٦ ، ذكر أبو الفتوح الرازي مترحّماً عليه(٢) في عدّة أماكن من كتابه ، وهو ما يدلّ على أنّه لم يكن على قيد الحياة في ذلك الوقت ، فانحصرت سنة وفاته بين ٥٥٢ هـ إلى ٥٥٦ هـ.

بل إنّ مؤلّف ( بعض فضائح الروافض )(٣) والذي أتمّ تأليفه سنة ٥٥٥ هـ ذكر أبو الفتوح ناقلا بعض أقواله ، من دون أن يشير إلى حياته ، ممّا قد يستظهر منه أنّه لم يكن على قيد الحياة في تلك السنة ، خاصّة وأنّ صاحب ( النقض ) عندما كذّب صحّة ما نقله عن أبي الفتوح لم يُشر إلى أنّه كان حيّاً ويمكن الرجوع إليه مثلا(٤) .

ولنعم ما قرّبه المحدّث الأرموي من سنة وفاته بـ ٥٥٤ هـ(٥) .

تفسير روض الجنان وروح الجَنان :

ذكر المؤلّف في أوّل كتابه ـ بعد الحمد والصلاة ـ ألطاف الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، ومنها القرآن النازل بأشرف اللغات ، وهي لغة العرب ، والذي يحوي كلّ العلوم ، ولا يوجد علم إلاّ وهو فيه ، فلابدّ

____________

١ ـ رياض العلماء ٢ : ١٧٥.

٢ ـ النقض : ٢٦٣ ، ٢٨٠.

٣ ـ كتاب ( بعض فضائح الروافض ) لبعض العامّة ، وهو الذي ردّ عليه الشيخ عبد الجليل القزويني بكتاب ( بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض ) المشهور ( بالنقض ).

٤ ـ النقض : ٢٨٠.

٥ ـ تعليقات النقض ١ : ١٦١ ، وانظر : ما كتبه محمّد بن عبد الوهّاب القزويني بعنوان ( خاتمة الطبع ) في نهاية الجزء الخامس من الطبعة الأُولى ، ومقدّمة ميرزا أبي الحسن الشعراني على تفسير أبي الفتوح ، ومقدّمة طبعة آستان قدس رضوي ، بقلم د. محمّد جعفر ياحقي و د. محمّد مهدي ناصح.

٥٠١

من الذي يتعاطى هذا العلم ، ويريد أن يصنّف تفسيراً يحتوي على ما في القرآن من العلوم أن يعرف هذه العلوم ، خصوصاً علم الأدب وما ينسب إليه من اللغة والنحو والتصريف والعروض والبلاغة ، وكذا يتقن علم الأُصول ، وأن يكون فقيهاً وعالماً بأُصول الفقه ، وعارفاً بالأخبار المتعلّقة بالآيات وسبب نزولها والقصص المتعلّقة بها ، إلى أن قال ما ترجمته بالعربية :

لذلك اقترح جماعة من الأصحاب والأكابر الفضلاء وأهل العلم والتديّن أن يجمع في هذا الباب شيء ; لعدم وجود تفسير عند أصحابنا يحوي هذه العلوم ، فرأيت من الواجب إجابتهم ، وواعدتهم بتصنيف تفسيرين : أحدهما بالفارسيّة والآخر بالعربيّة ، ثمّ إنّ ما بالفارسيّة مقدّم على ما بالعربيّة ; لأنّ طلاّبه أكثر وفائدة الكلّ به أعم. وهذا الكتاب إن شاء الله وسط بين الإطناب والاختصار ، إطناب لا يكون ممّلا واختصار لا يكون مخلاًّ إلى آخر كلامه(١) .

وقد عرفت سابقاً أنّ الشيخ عبد الجليل القزويني المعاصر للمؤلّف قد نسب إليه تفسير بعشرين جزءً في كتابه المعروف بـ ( النقض )(٢) .

ومن ثمّ نسبه إليه ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في معالمه ، وقال : له كتاب رَوح الجِنان ورُوح الجَنان في تفسير القرآن ، إلاّ أنّه عجيب(٣) ، وأخذ منه إجازة لروايته ذكرها في المناقب(٤) .

ونسبه إليه أيضاً تلميذه الآخر الشيخ منتجب الدين ( القرن السادس )

____________

١ ـ روض الجنان ١ : ١ ، مقدّمة المصنّف.

٢ ـ النقض : ٤١ ، ٢١٢.

٣ ـ معالم العلماء : ١٤١ [ ٩٨٧ ] ، وانظر : أمل الآمل ٢ : ٣٥٦.

٤ ـ المناقب ١ : ١٤.

٥٠٢

في فهرسته ، وقال : له تصانيف ، منها التفسير المسمّى روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن ، عشرين مجلّدة(١) .

وهو داخل في مصادر البحار(٢) ، وقال المجلسي في فصل توثيق مصادره : والشيخ أبو الفتوح في الفضل مشهور ، وكتبه معروفة مألوفة(٣) .

ونقل صاحب الرياض قول القاضي نور الله في مجالس المؤمنين : وله تفسير آخر عربي ، وقد أشار إليه في أوّل تفسيره الفارسي(٤) ، ولكن لم أره إلى الغاية ، وقد ذكره الشيخ عبد الجليل الرازي في بعض مصنّفاته ، فقال : الإمام أبو الفتوح الرازي مصنّف عشرين مجلّداً في تفسير القرآن ، وقال في موضع آخر : للشيخ الإمام أبي الفتوح الرازي عشرون مجلّداً في تفسير القرآن من مصنّفاته ، والأئمّة والعلماء من جميع الطوائف طالبون راغبون فيه ، والظاهر أنَّ أكثر تلك المجلّدات من تفسيره العربي ; لأنّ تفسيره الفارسي أربع مجلّدات ، كلّ مجلّد بقدر ثلاثون ألف بيت ، ولعلّه يُجعل ثمان مجلّدات فالباقي منه إلى العشرين يكون تفسيره العربي ، ثمّ أجاب عليه صاحب الرياض نفسه ، وأقول : الأستاد الاستناد ـ يريد العلاّمة المجلسي ـ أيّده الله تعالى لا يرتضي أن يكون المراد من تفسيره الذي كان عشرين مجلّداً هو تفسيره ، بل يقول : إنّ تفسيره الفارسي أيضاً بهذا المقدار فتأمّل(٥) .

____________

١ ـ فهرست منتجب الدين : ٤٥ [ ٧٨ ] ، وانظر : أمل الآمل ٢ : ٩٩ [ ٢٧١ ] ، نقد الرجال ٢ : ١٠٨ [ ١٤٩٣ ] ، الكنى والألقاب ١ : ١٣٥ ، أعيان الشيعة ٦ : ١٢٤.

٢ ـ البحار ١ : ٢٢.

٣ ـ البحار ١ : ٤٢.

٤ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١ : ١ ، مقدّمة المؤلّف.

٥ ـ رياض العلماء ٢ : ١٦٢ ، وانظر : الذريعة ١١ : ٢٧٤ [ ١٦٩٤ ] ، وقد كرّر نفس

٥٠٣

وعلّق الخوانساري ( ت ١٣١٣ هـ ) أيضاً في الروضات على كلام القاضي نور الله ، بقوله : وكأنّه لعدم عثوره على الكتاب كما يظهر من فحوى كلامه ، ابتلى بهذا التوجيه الخارج عن الصواب ، مع أنّ كون مجلّدات التفسير الفارسي بهذه العدّة ممّا صرّح به تلميذاه البصيران المتقدّمان ، ولا يلزم الموافقة بين المجلّد الكتابي العرفي وأجزاء التصنيف ، إلى أن قال : بل في نسبة أصل تفسير عربي إليه احتمال اشتباه بغيره ، كما نقله صاحب الرياض عن احتمال المجلسي المرحوم(١) .

أقول : وكونه عشرين مجلّدة واضح من النسخ الموجودة منه ، والذي طبع عليها مؤخّراً في عشرين جزءاً ، كما ستأتي الإشارة إليه.

وقال عنه الميرزا النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة المستدرك : وهذا التفسير العجيب في عشرين مجلّداً ، وفيه أخبار كثيرة تناسب أبواب كتابنا هذا ، إلاّ أنّه لكونه بالفارسيّة ، ويحتاج نقله إلى الترجمة ثانياً بالعربيّة ، ويخاف منها فوات بعض مزايا الأخبار ، لم نرجع إليه إلاّ قليلا ، وقد ينقل الخبر بمتنه ثمّ يترجمه ، فأخرجناه سالماً ، والحمد لله(٢) .

وأمّا الكلام في تاريخ تأليف هذا التفسير ، فقد جاء في آخر المجلّد الحادي عشر من نسخة قديمة مؤرّخة بـ ٥٢٩ هـ كانت موجودة في المكتبة الخاصّة بالمحقّق الأرموي ، هكذا : تمّت المجلّدة الحادي عشر ، ويتلوه في الثانية عشر سورة النحل ، ووقع الفراغ منه في العاشر من صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة ، والله المستعان على إتمامه ، وهو المتفضّل بإحسانه ، وفرغ منه في يوم الخامس الثاني من صفر سنة تسع وسبعين

____________

التوهّم.

١ ـ روضات الجنّات ٢ : ٣١٦.

٥٠٤

وخمس مائة ، وهذا خطّ أحقر عباد الله الحسين بن محمّد بن الحسن بن إبراهيم بن مكا ( كذا ) العمار ، حامداً لله وشاكراً لنعمه ومصلّياً على نبيّه محمّد وآله(١) .

ومع ملاحظة إجازة المؤلّف لأحد تلامذته والموجودة على ظهر الصفحة الأُولى من تفسير أبي الفتوح من نسخة مؤرّخة بـ ٩٨٠ بخطّ أحمد ابن شكر الله ، والتي جاء فيها : صورة إجازة الشيخ المفسّر ( قدس ) : أجزت للأجلّ العالم الأخصّ الأشرف ، آدام الله توفيقه وتسديده ، أن يروي عنّي هذا الكتاب من أوّله إلى آخره على الشرائط المعتبرة في هذا الباب من اجتناب الغلط والتصحيف ، كتبه الحسين بن علي بن محمّد أبو الفتوح الرازي ، ثمّ النيسابوري ، ثمّ الخزاعي ، مصنّف هذا الكتاب ، في أواخر ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسمائة ، حامداً لله تعالى ومصلّياً على النبي وآله(٢) ، والتي يظهر منها أنّ الكتاب قد كان كاملا في سنة ٥٤٧ هـ يعلم أنّ تأليف الكتاب قد بدأ قبل سنة ٥٣٣ ، وربّما بعدّة سنوات ، وتمّ بعدها وقبل سنة ٥٤٧ هـ.

وتوجد نسخة من الجزء ١٦ ، ١٧ تاريخها ٥٥٦ هـ ، وأُخرى للجزء ٢٠ تاريخها ٥٥٧ هـ في المكتبة الرضويّة رقم ( ١٣٣٦ ) ( ١٣٣٨ ) ، ويظهر من تاريخها أنّها كتبت طيّ زمان حياة المؤلّف ، أو بعد وفاته بقليل(٣) .

____________

١ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١ : شصت ( أيّ : ستّون ) ، مقدّمة التحقيق و ١١ : جهارده ( أيّ : أربعة عشر ) ، صورة لآخر النسخة المعتمدة و ١١ : ٣٥٤.

٢ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١ : پنجاه وهفت ( أي : سبعة وخمسين ) ، مقدّمة التحقيق ، وتعليقات النقض : ١ ، من النسخة المؤرّخة بـ ٥٥٦ هـ.

٣ ـ روض الجنان ١ : هشتاد وشيش ( أي : ستة وثمانين ) ، جدول رقم (٣) ، و ١٦ : هفده وهجده ( أي : سبعة عشر ، وثمانية عشر ) ، صورتان للورقة الأُولى والأخيرة من النسخة المؤرّخة سنة ٥٥٦ هـ.

٥٠٥

وقد طبع الكتاب عدّة طبعات ، آخرها بتوسّط انتشارات استان قدس رضوي بعشرين جزءً محقّقة ومقابلة على ٥٣ نسخة ، أربعة منها كاملة ، والبقيّة ناقصة ، وكان الاعتماد على الأقدم فالأقدم من القرن السادس إلى ما بعده(١) .

____________

١ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١ : هفتاد وسه ( أي : ثلاث وسبعين ) ، مقدّمة التحقيق والجداول المنظّمة لمواصفات النسخ ، وانظر : صور للصفحات الأُولى والأخيرة لكلّ نسخة معتمدة في أوّل كلّ جزء.

٥٠٦

(٦٣) كتاب : بشارة المصطفى لشيعة المرتضى

لعماد الدين أبي جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري

( كان حيّاً سنة ٥٥٣ هـ )

الحديث :

الأوّل : قال : أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن الحسن ابن الحسين بن علي بن بابويه ( رحمه الله ) بالري سنة عشرة وخمسمائة ، عن عمّه محمّد بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن الحسين ، عن عمّه الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن علي ( رحمه الله ) ، قال : حدَّثنا أبو العبّاس محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدَّثنا عبد العزيز بن يحيى بالبصرة ، قال : حدَّثني المغيرة بن محمّد ، قال : حدَّثنا رجاء بن أبي سلمة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بالكوفة عند منصرفه من النهروان ، وبلغه أنّ معاوية يسبّه ويعيبه ويقتل أصحابه » إلى آخر ما أوردناه من معاني الأخبار للصدوق فراجع(١) .

الثاني : قال : وبالإسناد ـ أي عن الصدوق ـ قال : حدَّثنا محمّد بن عمر الجعابي(٢) الحافظ البغدادي ، قال : حدَّثنا(٣) أبو عبد الله محمّد بن

____________

١ ـ بشارة المصطفى : ٣٢ ح ١٨ ، وفيه : « وفضلك الذي لا ينسى ، أيّها الناس ، إنّه قد بلغني . » ، وعنه في البحار ٣٣ : ٢٨٢ ح ٥٤٧ ، وراجع ما ذكرناه عن معاني الأخبار للصدوق الحديث الأوّل.

٢ ـ في أمالي الصدوق لا يوجد ( الجعابي ).

٣ ـ في الأمالي : حدَّثني.

٥٠٧

أحمد بن ثابت بن كنانة ، قال : حدَّثنا محمّد [ بن الحسن(١) بن العبّاس أبو جعفر الخزاعي ، قال حدَّثنا : الحسن بن الحسين العرني ، قال : حدَّثنا عمر(٢) بن ثابت ، عن عطاء بن السايب ، عن ابن يحيى(٣) ، عن ابن عبّاس ، قال : صعد رسول الله المنبر فخطب ، واجتمع الناس إليه ، فقال : « يا معشر المؤمنين ، إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إليّ أنّي مقبوض ، وأنّ ابن عمّي عليّاً مقتول » إلى آخر ما نقلناه عن الصدوق في أماليه(٤) .

وقد ذكر سنده إلى الصدوق بطريقيين :

الأوّل : في الحديث الأوّل من الجزء الأوّل ، هكذا : حدَّثنا الشيخ الفقيه المفيد أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بقراءتي عليه في جمادي الأُولى سنة إحدى عشرة وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه وعلى ذرّيّته ) ، قال : حدَّثنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( رضي الله عنه ) ، قال : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المعروف بابن المعلّم ( رحمه الله ) ، قال : حدَّثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين ابن بابويه(٥) .

والثاني : في الحديث العاشر والثالث عشر والثامن عشر من الجزء الأوّل ، هكذا : أخبرنا الرئيس الزاهد العابد أبو محمّد الحسن بن الحسين بن

____________

١ ـ من الأمالي.

٢ ـ في الأمالي ( عمرو ).

٣ ـ في الأمالي ( أبي يحيى ).

٤ ـ بشارة المصطفى : ٣٩ ح ٢٦ ، الجزء الأوّل ، وفيه : « ومن حفظهم فقد حفظني » ، وفيه : « فإنّكم مجمعون ومسائلون عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّهم أهل بيتي ومن آذاهم فقد آذاني ومن ظلمهم فقد ظلمني ، ومن أذلّهم فقد أذلّني ، ومن أعزّهم فقد أعزني . » ، وراجع ما ذكرناه في أمالي الصدوق ، الحديث الأوّل.

٥ ـ بشارة المصطفى : ١٨ ح ١ ، الجزء الأوّل.

٥٠٨

الحسن في الري سنة عشرة وخمسمائة ، عن عمّه محمّد بن الحسن ، عن أبيه الحسن بن الحسين ، عن عمّه الشيخ السعيد أبي جعفر محمّد بن علي ابن الحسين بن بابويه ( رضي الله عنه )(١) .

والظاهر أنّه يريد هذا الطريق.

الثالث : أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم البصري بقراءتي عليه في محرّم سنة ست عشرة وخمسمائة ، بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، قال : حدَّثنا أبو طالب محمّد بن الحسين ابن عتبة ، قال : حدَّثنا أبو الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد ، قال : أخبرنا محمّد بن وهبان الدبيلي ، قال : حدَّثني علي بن أحمد بن بشر العسكري ، قال : حدَّثني أحمد بن المفضّل أبو سلمة الاصفهاني ، قال : أخبرني راشد بن علي بن وائل القرشي ، قال : حدَّثني عبد الله بن حفص المدني ، قال : أخبرني محمّد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطأة ، قال : لقيت كميل ابن زياد وسألته عن فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فقال : ألا أُخبرك بوصيّة أوصاني بها يوماً ( هي خير لك من الدنيا بما فيها ) ، فقلت : بلى ، قال : قال لي علي ( عليه السلام ) : « يا كميل بن زياد ، سمّ كلّ يوم باسم الله

يا كميل ، لست والله متعلّقاً حتّى أُطاع وممتنّاً حتّى أُعصى ، ولا مهاناً لطغام الأعراب حتّى أنتحل إمرة المؤمنين أو أدّعي بها.

يا كميل ، نحن الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر ، وقد أسمعهم رسول الله ، وقد جمعهم فنادى ( فيهم ) الصلاة جامعة يوم كذا وكذا ، وأيّاماً سبعة وقت كذا وكذا ، فلم يتخلّف أحد.

____________

١ ـ بشارة المصطفى : ٢٦ ح ١٠ ، و ٢٨ ح ١٣ ، و ٣٢ ح ١٨ الجزء الأوّل ، مع بعض الاختلاف بينها.

٥٠٩

فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : معاشر الناس ، إنّي مود عن ربّي عزّ وجلّ ولا مخبر عن نفسي ، فمن صدّقني فللّه صدّق ، ومن صدّق الله أثابه الجنان ، ومن كذّبني كذّب الله عزّ وجلّ ، ومن كذّب الله أعقبه النيران.

ثمّ ناداني فصعدت فأقامني دونه ، ورأسي إلى صدره ، والحسن والحسين عن يمينه وشماله ، ثمّ قال : معاشر الناس ، أمرني جبرئيل عن الله تعالى ، أنّه ربّي وربّكم ، أن أُعلمكم أنّ القرآن ( هو ) الثقل الأكبر وأنّ وصيّي هذا وابناي ومن خلفهم من أصلابهم هم الثقل الأصغر ( يشهد الثقل الأكبر للثقل الأصغر ويشهد الثقل الأصغر ) للثقل الأكبر ، كلّ واحد منهما ملازمة لصاحبه غير مفارق له ، حتّى يردا إلى الله فيحكم بينهما وبين العباد.

يا كميل ، فإذا كنّا كذلك ، فعلام تقدّمنا من تقدّم وتأخّر عنّا من تأخّر؟

يا كميل ، قد أبلغهم رسول الله رسالة ربّه ونصح لهم ولكن لا يحبّون الناصحين »(١) .

الرابع : قال : أخبرنا الشيخ الفقيه أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه ، قال : حدَّثنا الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، قال : أخبرنا الشيخ المفيد(٢) محمّد بن محمّد بن النعمان ، قال : أخبرنا(٣) أبو القاسم إسماعيل بن محمّد الأنباري الكاتب ، قال : حدَّثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد الأزدي ، قال حدَّثنا شعيب بن أيّوب ، قال : حدَّثنا معاوية ابن هشام ، عن سفيان ، عن هشام بن حسّان ، قال : سمعت أبا محمّد الحسن بن علي ( عليه السلام ) يخطب الناس بعد البيعة له بالأمر ، إلى آخر ما

____________

١ ـ بشارة المصطفى : ٥٠ ح ٤٣ ، الجزء الأوّل ، وعنه في البحار ٧٧ : ٢٦٨ ح ١.

٢ ـ في أمالي الطوسي : أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ( رحمه الله ).

٣ ـ في أمالي المفيد والطوسي : حدَّثنا.

٥١٠

أوردناه عن أمالي المفيد وأمالي الطوسي(١) .

الخامس : قال : أخبرنا الشيخ أبو محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه ( رحمه الله ) في ما أجاز لي ، وكتب لي بخطّه بالري في خانقانه سنة عشرة وخمسمائة ، قال : حدَّثنا السيّد الزاهد أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن زيد الحسيني الجرجاني القاضي ، قال : حدَّثنا والدي ( رحمه الله ) ، عن جدّي زيد ابن محمّد ، قال : حدَّثنا أبو الطيّب الحسن بن أحمد السبيعي ، قال : حدَّثنا محمّد بن عبد العزيز ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن ميمون ، قال : حدَّثنا موسى ابن عثمان الحضرمي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، قال : سمعت البراد بن عازب وزيد بن أرقم ، قالا : كنّا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم غدير خمّ ، ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه ، فقال : « لعن الله من ادّعى إلى غير أبيه ، ولعن الله من توالى إلى غير مواليه ، والولد للفراش ، وليس للوارث وصيّة ، ألا وقد سمعتم منّي ورأيتموني ، ألا من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار ، ألا إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ، أنا فرطكم على الحوض فمكاثر بكم الأُمم يوم القيامة ، فلا تسوّدوا وجهي.

ألا لأستنقذنّ رجالا من النار وليستفقدنّ من يدي آخرون ، ولأقولن : يا ربّ ، أصحابي ، فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، ألا وإنّ الله وليّي وأنا وليّ كلّ مؤمن ، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللّهمّ وال من والاه وعاد

____________

١ ـ بشارة المصطفى : ١٧٠ ح ١٣٩ ، الجزء الثاني ، وفيه : « والثاني كتاب الله » ، وفيه : « لا يتعبنا تأويله » ، و ٣٩٨ ح ١٣ ، الجزء التاسع ، وقد حذف سنده ، وقال : قال : حدَّثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن هشام بن حسّان ، قال . ، وفيه : « وعشيرة رسول الله الأقربون » ، وفيه : « والثاني كتاب الله . » ، وفيه : « لا نظنّ حقائقه » ، وعنه في الوسائل ٢٧ : ١٩٥ ح ٤٥ ، وراجع ما ذكرناه عن أمالي المفيد ، الحديث الثالث ، وأمالي الطوسي ، الحديث الأوّل.

٥١١

من عاداه » ، ثمّ قال ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، طرفه بيدي وطرفه بأيديكم ، فاسألوهم ولا تسألوا غيرهم فتضلّوا »(١) .

السادس : قال : حدَّثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، قال : حضر الرضا ( عليه السلام ) مجلس المأمون بمرو ، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء العراق وخراسان ، إلى آخر ما أوردناه عن تحف العقول للحرّاني ، والأمالي وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) للصدوق ( رضي الله عنه )(٢) .

تنبيه :

من الواضح أنّ قوله « حدّثنا » يريد به التحديث بواسطة ; لاختلاف الطبقة بينه وبين الحميري.

وهذه الرواية رواها الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) في الأمالي وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، وقد ذكرنا له سندين إلى الصدوق ( رحمه الله ) في الحديث الثاني ، وذكر سنداً ثالثاً ، هكذا : حدّثنا الشيخ العالم محمّد بن علي بن عبد الصمد التميمي بنيشابور في شوّال سنة أربع عشر وخمسمائة ، عن أبيه علي بن عبد الصمد ، عن أبيه عبد الصمد بن محمّد التميمي(٣) ، وبه(٤) ، قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن موسى(٥) ، فلعلّه رواها عن أحد هذه الأسانيد الثلاث.

____________

١ ـ بشارة المصطفى : ٢١٦ ح ٤٣ ، الجزء الثالث ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦١٣ ح ٦٢٦ ، فصل (٣٢) ، والبحار ٣٧ : ١٦٧ ح ٤٣.

٢ ـ بشارة المصطفى : ٣٤٩ ح ٤٣ ، الجزء السابع.

وفيه : فقال الرضا ( عليه السلام ) : « الذين وصفهم الله تعالى في كتابه ، فقال جلّ وعزّ( إنّما يُريْدُ الله .) ، وفيه : « إنّهما لن يفترقا » ، وفيه : « أيّها الناس ، لا تعلّموهم فإنّه أعلم منكم . » ، راجع ما ذكرناه في تحف العقول ، الحديث الثاني ، وأمالي الصدوق ، الحديث الخامس ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، الحديث الثالث.

٣ ـ بشارة المصطفى : ٢٣١ ح ١ ، الجزء الرابع.

٤ ـ أي : وبالسند المتقدّم.

٥ ـ بشارة المصطفى : ٢٣٣ ح ٦ ، الجزء الرابع.

٥١٢