مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279013 / تحميل: 5347
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات)

[١٦١٠٨] ١ - الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في الكشكول: عن جده، عن خط السيد ابن طاووس، نقلا من الجزء الثاني من كتاب الزيارات، لمحمد بن أحمد بن داود القمي، قال: روي أن الحسينعليه‌السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم، وتصدق بها عليهم، وشرط أن يرشدوا إلى قبره، ويضيفوا من زاره ثلاثة أيام، وذكر السيد رضي الدين بن طاووس رضي الله عنه، أنها إنما صارت حلالا بعد الصدقة، لأنهم لم يفوا بالشرط، قال: وقد روى محمد بن داود عدم وفائهم بالشرط، في باب نوادر الزيارات.

[١٦١٠٩] ٢ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن هارون بن موسى، عن عبد الملك بن عبد العزيز قال: لما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة، رد إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكانتا مضمومتين، فخرج عمر بن عليعليه‌السلام إلى عبد الملك يتظلم إليه من ( ابن أخيه )(١) ، فقال عبد الملك: أقول كما قال ابن أبي الحقيق:

إنا إذا مالت دواعي الهوى

وأنصت السامع للقائل

واصطرع القوم(٢) بألبابهم

نقضي بحكم عادل فاصل

لا نجعل الباطل حقا ولا

نلط(٣) دون الحق بالباطل

__________________

الباب ١٢

١ - الكشكول للبهائي ج ١ ص ٢٨٠.

٢ - إرشاد المفيد ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: نفسه.

(٢) في المصدر: الناس.

(٣) لط فلان الحق بالباطل: أي ستر الحق وأظهر الباطل ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٨٩ ).

٦١

نخاف أن تسفه أحلامنا

فنخمل الدهر مع الخامل

[١٦١١٠] ٣ - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في الكامل: حدثنا أبو محلم محمد بن هشام في اسناد ذكره، آخره أبو نيزر، وكان أبو نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم، قال: وصح عندي بعد أنه من ولد النجاشي، فرغب في الاسلام صغيرا، فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأسلم، وكان معه في بيوته، فلما توفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صار مع فاطمة وولدهاعليهم‌السلام ، قال أبو نيزر: جاءني علي بن أبي طالبعليه‌السلام وأنا أقوم بالضيعتين عين أبي نيزر والبغيبغة إلى أن قال ثم أخذ المعول وانحدر في العين، فجعل يضرب وأبطأ عليه الماء، فخرج وقد تفضج(١) جبينهعليه‌السلام عرقا، فانتكف العرق عن جبينه(٢) ، ثم أخذ المعول وعاد إلى العين، فأقبل يضرب فيها وجعل يهمهم، فانثالت كأنها عنق جزور، فخرج مسرعا وقال: أشهد الله أنها صدقة، علي بداوة وصحيفة قال: فجعلت بهما إليه، فكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة، على فقراء أهل المدينة وابن السبيل، ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة، لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خير الوارثين، إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لهما، وليس لاحد غيرهما » قال محمد بن هشام: فركب الحسينعليه‌السلام دين، فحمل إليه معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف دينار فأبى أن يبيع، وقال: « أنما تصدق بها أبي، ليقي الله بها وجهه حر النار، ولست بائعهما بشئ ».

قال الفاضل الخبير الميرزا عبد الله في باب الألقاب الخاصة من كتابه

__________________

٣ - الكامل:

(١) فلان يتفضج عرقا: إذا عرقت أصول شعره ولم يبتل ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٦ ).

(٢) انتكف العرق عن جبينه: أي مسحه ونحاه ( النهاية ج ٥ ص ١١٦ ).

٦٢

رياض العلماء: المبرد هو الشيخ الجليل محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، الامام النحوي اللغوي، الفاضل الامامي الأقدم، المعروف المقبول القول عند الفريقين، صاحب كتاب الكامل وغيره، قال: وكان وفاة المبرد سنة خمس وثمانين ومائتين.

٦٣

٦٤

كتاب السكنى والحبيس

أبواب كتاب السكنى والحبيس

١ -( باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن)

[١٦١١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الصدقة والحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما ».

[١٦١١٢] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن: عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث: « حق المؤمن على المؤمن إلى أن قال قالعليه‌السلام : والسادس، أن يكون لك خادم وليس له خادم، ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة تقوم عليه، ان تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه ويهيئ فراشه » الخبر.

٢ -( باب أن السكنى تابعة لشرط المالك، إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن، أو مع عقبه، أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك)

[١٦١١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « العمرى والرقبى سواء » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « العمرى

__________________

كتاب السكنى والحبيس

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨٠.

٢ - المؤمن ص ٤٠ ح ٩٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٤.

٦٥

والسكنى أن يجعل الرجل للرجل السكنى في داره حياته، وكذلك إن(١) جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه، وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول ».

[١٦١١٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن العمرى والسكنى، قال: « الناس في ذلك عند شروطهم ».

[١٦١١٥] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يحبس الرجل على بناته، ويشترط أنه من تزوجت منهن، فلا حق لها في الحبس، وإن تأيمت رجعت إلى حقها ».

[١٦١١٦] ٤ - عوالي اللآلي: روى جابر: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه، فإنما هي للذي يعطاها، ولا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ».

٣ -( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك)

تقدم قول الصادقعليه‌السلام : « وليس لهم أن يبيعوا، فإذا فنوا رجعت الدار إلى صاحبها الأول »(١) .

[١٦١١٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار )(١) فلازم للورثة امضاء الوصية، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا.

__________________

(١) في المصدر: إذ.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٢٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٧.

٤ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٦٣ ح ١٥.

الباب ٣

(١) تقدم في الباب السابق، الحديث ١.

١ - المقنع ص ١٦٦.

(١) في المصدر: سكنى داره.

٦٦

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله، وفي آخره: « ميراثا لورثة الميت »(٢) .

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٦٧

٦٨

كتاب الهبات

أبواب كتاب الهبات

١ -( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه)

[١٦١١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل تكون له على الرجل الدراهم فيهبها ( له )(١) ، قال: « ليس له أن يرجع فيها ».

٢ -( باب اشتراط الصدقة بالقربة، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها)

[١٦١١٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه، نحلة(١) كانت أو هبة، ( حيزت أو لم تحز )(٢) » الخبر.

__________________

كتاب الهبات

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

(١) النحلة: العطية أو الهبة من طيب نفس بلا توقع عوض ( مجمع البحرين نحل ج ٥ ص ٤٧٨ ).

(٢) في المصدر: جيزت أو لم تجز.

٦٩

٣ -( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فان مات الواهب قبله بطلت، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير)

[١٦١٢٠] ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطؤوا، والنحل لا تجوز حتى تقبض ».

[١٦١٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الهبة جائزة ( إذا قبلت )(١) : قبضت أو لم تقبض، وقسمت أو لم تقسم ».

٤ -( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة)

[١٦١٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم، فلا رجعة له فيها » الخبر.

[١٦١٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والهبة يرجع فيها، ( صاحبها )(١) حيزت أو لم تحز، إلا لذي القرابة » الخبر.

٥ -( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج)

[١٦١٢٤] ١ - العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيها

__________________

الباب ٣

١ - معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - العياشي ج ١ ص ٢١٩ ح ١٩.

٧٠

تهب لزوجها أو لم تحز، أليس الله يقول:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) .

[١٦١٢٥] ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في حديث: « ولا يجرع الرجل فيها يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول:( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (١) ، ( وقال )(٢) ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (٣) ».

٦ -( باب عدم جواز الرجوع في الهبة، بعد القبض وتلف العين)

[١٦١٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والهبة يرجع فيها(١) حيزت أو لم تحز، إلا لذوي القرابة إلى أن قال ويرجع في غير ذلك إن شاء، إذا كانت الهبة قائمة، فإن فاتت فليس له شئ ».

٧ -( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط)

[١٦١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « ومن وهب هبة يريد بها عوضا، كان له الرجوع فيها إن لم يعوض ».

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

٢ - العياشي ج ١ ص ١١٧ ح ٣٦٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ٤.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) في المصدر زيادة: صاحبها.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٧.

٧١

[١٦١٢٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « والهبة جائزة(١) ، حيزت أو لم تحز إلا لذوي القرابة، وللذي يثاب(٢) في هبته ».

[١٦١٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الواهب أحق بهبته ما لم يثب ».

٨ -( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، إلا ما استثنى على كراهية)

[١٦١٣٠] ١ - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العائد في هبته كالعائد في قيئه ».

[١٦١٣١] ٢ - الصدوق معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض » الخبر.

٩ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها)

[١٦١٣٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٨.

(١) في المصدر: يرجع فيها صاحبها.

(٢) الثواب: الجزاء، ويثبت على الهدية: يكافئ عليها بأن يعوض عنها ( مجمع البحرين ثوب ج ٢ ص ٢١ ).

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٨٤.

الباب ٨

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

٢ - معاني الأخبار ص ٣٩٢ ح ٣٨.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٧٢

عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية، فقال له: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا، يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم يجز ».

قالعليه‌السلام : « وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء )(١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك )(٢) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك، وله ماله يصنعه حيث أحب، وقد صنع ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بابنه الحسنعليه‌السلام وفعل ذلك الحسينعليه‌السلام بابنه عليعليه‌السلام ، وفعل ذلك أبي، وفعلته أنا ».

[١٦١٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد، أن يفضل بعضهم على بعض ».

الصدوق في المقنع مثله(١) .

١٠ -( باب جواز هبة المشاع)

[١٦١٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أجاز هبة المشاع إذا قبلت، ( واقبض كما )(١) يقبض به المشاع.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات)

[١٦١٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في

__________________

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢١.

(١) في المصدر: وتقبض بمثل ما.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٣ ح ١٢٢٢.

٧٣

امرأة وهبت لابنتها وليدة لها، ثم توفيت البنت ولم تدع وارثا غير أمها، فقضى برد الوليدة بالميراث إليها.

[١٦١٣٦] ٢ - العياشي: عن أبي الحسن علي بن محمد بن ميثم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أبشروا بأعظم المنن عليكم، قول الله: «( وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَ‌ةٍ مِّنَ النَّارِ‌ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ) (١) فالانقاذ من الله هبة، والله لا يرجع من هبته ».

[١٦١٣٧] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن سعيد بن المسيب قال: قحط المدينة فخرج الناس يمينا وشمالا، فمددت عيني فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد، فقصدت نحوه فرأيته يحرك شفتيه، فلم يتم دعاءه حتى أقبلت غمامة، فلما نظر إليها حمد الله وانصرف، وأدركنا المطر حتى ظننا الغرق، فاتبعته حتى دخل دار علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فدخلت إليه فقلت له: يا سيدي في دارك غلام أسود تفضل علي ببيعه، فقال: « يا سعيد، ولم لا يوهب لك؟ » ثم أمر القيم على غلمانه بعرض كل من في الدار عليه، ( فجمعوا )(١) فلم أر صاحبي بينهم، فقلت له: فلم أره، فقال: « إنه لم يبق إلا فلان السائس » فأمر به فأحضر، فإذا هو صاحبي، فقلت له: هذا هو، فقال ( له )(٢) : « يا غلام إن سعيدا قد ملكك، فامض معه » فقال لي الأسود: ما حملك ( على )(٣) أن فرقت بيني وبين مولاي؟ فقلت له: إني رأست ما كان منك على التل، فرفع يده إلى السماء مبتهلا، ثم قال: إن كانت سريرة بيني وبينك قد أذعتها علي فاقبضني

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩٤ ح ١٢٥.

(١) آل عمران ٣: ١٠٣.

٣ - إثبات الوصية ص ١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧٤

إليك، فبكي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، وبكى من حضره، وخرجت باكيا، فلما صرت إلى منزلي وافاني رسولهعليه‌السلام ، فقال ( لي )(٤) : « إن أردت أن تحضر جنازة صاحبك فافعل » فوجدت(٥) العبد قد مات بحضرته.

وإنما أوردت الخبر بتمامه، لندرة وجوده، وشرافة مضمونة، وكثرة فوائده لمن تدبر فيه.

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: فرجعت معه ووجد ت.

٧٥

٧٦

كتاب السبق والرماية

أبواب كتاب السبق والرماية

١ -( باب استحباب اجراء الخيل، وتأديبها، والاستباق)

[١٦١٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ».

[٦١٦٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها.

٢ -( باب استحباب الرمي والمراماة، واختيار على ركوب الخيل)

[١٦١٤٠] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : علموا أبناءكم والسباحة ».

[١٦١٤١] ٢ - السيد علي بن طاووس في كتاب أمان الاخطار: نقلا عن كتاب

__________________

كتاب السبق والرماية

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٢ - أمان الاخطار ص ٥٢.

٧٧

الإمامة عن محمد بن جرير الطبري الامامي، باسناده إلى الصادقعليه‌السلام وذكرعليه‌السلام دخوله مع أبيهعليه‌السلام على هشام في الشام، إلى أن قال: « فدخلنا وإذا قد قعد على سرير الملك، وجنده وخاصته وقوف على أرجلهم، سماطان متسلحان، وقد نصب الغرض حذاه وأشياخ قومه يرمون، فلما دخلنا وأبي أمامي وأنا خلفه، فنادى أبي وقال: يا محمد ارم مع أشياخ قومك الغرض، فقال له ( أبي )(١) : إني قد كبرت عن الرمي، فإن رأيت أن تعفيني، فقال: وحق من أعزنا بدينه ونبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا أعفيك، ثم أومأ إلى شيخ من بني أمية أن أعطه قوسك، فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ، ثم تناول منه سهما فوضعه في كبد القوس، ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنصب(٢) فيه، ثم رمى فيه الثانية فشق فواق(٣) سهمه إلى نصله، ثم تابع الرمي حتى شق تسعة أسهم بعضا في جوف بعض، وهشام يضطرب في مجلسه، فلم يتمالك إلى أن قال: أجدت يا أبا جعفر، وأنت أرمى العرب والعجم، هلا زعمت أنك كبرت عن الرمي، ثم أدركته الندامة على ما قال، وكان هشام لم يكن ( أحل قتل )(٤) أبي ولا بعده في خلافته، فهم به وأطرق إلى الأرض إطراقة تروى فيها، وأنا وأبي واقف ( حذاه مواجمين له )(٥) فلما طال وقوفنا غضب أبي يفهم به وكان أبيعليه‌السلام إذا غضب نظر إلى السماء نظر غضبان، يرى الناظر الغضب في وجهه، فلما نظر هشام إلى ذلك من أبي، قال له: إلي يا محمد، فصعد أبي إلى السرير أنا أتبعه، فلما دنا من هشام قام إليه واعتنقه وأقعده عن يمينه، ثم اعتنقني وأقعدني عن يمين أبي، ثم أقبل على أبي بوجهه فقال له: يا محمد، لا يزال العرب والعجم يسودها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فنصبه.

(٣) فوق السهم: موضع الوتر منه ( الصحاح ج ٤ ص ١٥٤٦ ).

(٤) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أجاد أحد قبل.

(٥) في المصدر: حذاءه فلم يسأله.

٧٨

قريش ما دام مثلك فيهم، لله درك من علمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلمته؟ فقال ( أبي )(٦) قد علمت أن أهل المدينة يتعاطونه، فتعاطيته أيام حداثتي ثم تركته، فلما أراد أمير المؤمنين مني ذلك عدت إليه، فقال له: ما رأيت مثل هذا الرمي قط مذ عقلت، وما ظننت أن في الأرض أحدا يرمي مثل هذا الرمي، أيرمي جعفر مثل رميك؟ فقال: إنا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما الله على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٦١٤٢] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بقوم من الأنصار يترامون، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا في الحزب الذي فيه ابن الأدرع » فأمسك الحزب الآخر وقالوا: لن يغلب حزب فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ارموا فاني أرمي معكم » فرمى ( مع )(١) كل واحد رشقا(٢) ، فلم يسبق بعضهم بعضا، فلم يزالوا يترامون وأولادهم وأولاد أولادهم، لا يسبق بعضهم بعضا.

[١٦١٤٣] ٤ - وفي درر اللآلي وفي الحديث مشهود، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم من الأنصار يترامون، وانه رمى مع كل فرقة منهما رشقا، فلم يسبق احدى الفرقتين الأخرى، وبقي ذلك فيه وفي أولادهم، يترامون فلا يسبق أحد منهم صاحبه.

٣ -( باب ما يجوز السبق والرماية به، وشرط الجعل عليه)

[١٦١٤٤] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٦ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) رمي السهام رشقا: أن يرمي القوم دفعة كلهم دفعة واحدة ( النهاية ج ٢ ص ٢٢٥ ).

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

الباب ٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٧.

٧٩

سمعته يقول: « إياكم ومجالسة اللعان، فان الملائكة لتنفر عند اللعان، وكذلك تنفر عند الرهان، وإياكم الرهان إلا رهان الخف والحافر والريش، فإنه تحضره الملائكة » الخبر.

[١٦١٤٥] ٢ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قدم أعرابي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه، قال: فسابقه فسبقه الاعرابي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها، ان الجبال تطاولت لسفينة نوح، وكان الجودي أشد تواضعا، فحط الله بها على الجودي ».

[١٦١٤٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن علي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها، وجعل في ذلك أواقي من فضة، وقال: « لا سبق إلا في ثلاث: في خف، أو حافر، أو نصل » يعني بالحافر: الخيل: والخف: الإبل، والنصل: نصل السهم، يعني رمي النبل.

[١٦١٤٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة يقال لها: العضباء، إذا تسابقنا سبقت، فجاء أعرابي على بكر(١) ، فسبقها فاغتم المسلمون، فقيل: يا رسول الله سبقت العضباء، فقال: « حقا على الله أن لا يرفع شيئا ( في

__________________

٢ - الزهد ص ٦١.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٣ و ٤.

(١) البكر من الإبل: بمنزلة الغلام من الناس يعني الفتوة والقوة والشباب ( لسان العرب بكر ج ٤ ص ٧٩ ).

٨٠

الأرض(٢) إلا وضعه ».

وفي رواية أخرى: « لا يرفع شيئا في الناس إلا وضعه ».

[١٦١٤٨] ٥ - وعن أبي لبيد قال: سئل ابن مالك: هل كنتم تتراهنون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: نعم راهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على فرس له، فسبق فسر بذلك وأعجبه.

[١٦١٤٩] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: في ذكر إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العضباء(١) كانت لا تسبق.

[١٦١٥٠] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبق بين الخيل، وجعل فيه أواقي من فضة.

[١٦١٥١] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » وروي « سبق » بسكون الباء وفتحها.

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية)

[١٦١٥٢] ١ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد خالد البرقي(١) ، عن فضالة، عن زيد الشحام، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال:

__________________

(٢) ليس في المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٢.

٦ - المناقب ج ١ ص ١٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « الغضباء »، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب.

٧ - الجعفريات ص ٨٤.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

الباب ٤

١ - أمالي الصدوق ص ٣٧٤.

الباب ٤

١ - أمالي الصدوق ص ٣٦١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ١.

(١) في المصدر والبحار زيادة: عن أبيه.

٨١

« دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة بيت فاطمةعليها‌السلام ومعه الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فقال لهما النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قوما واصطرعا، فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمةعليها‌السلام ، في بعض حاجاتها، فسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ايه يا حسن شد على الحسين فاصرعه، فقالت: يا أبه وا عجبا أتشجع هذا على هذا؟ تشجع الكبير على الصغير!؟ فقال لها: يا بنية، أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد على الحسين فاصرعه؟ وهذا حبيبي جبرئيل يقول يا حسين شد على الحسن فاصرعه ».

[١٦١٥٣] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج يوما إلى الأبطح، فرأى أعرابيا يرعى غنما له كان موصوفا بالقوة، فقال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك أن تصارعني: فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له الاعرابي: هل لك إلى العود؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما تسبق؟ » قال: شاة أخرى، فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال الاعرابي: أعرض علي الاسلام فما أحد صرعني غيرك، فعرض ( عليه الاسلام ) فأسلم، ورد عليه غنمه.

قال الأحسائي: استدل جماعة بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة، احتجاجا بفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لها، كما هو مضمون الرواية، ومنع الأصحاب من ذلك اعتمادا على الأصل واستضعافا للرواية، وعلى تقدير صحة سندها فهي قضية في واقعة، فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لغرض مقصود فلا يتعدى إلى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، فإن الغرض من فعل ذلك إنما كان لاسلام ذلك الاعرابي، فكان ذلك من جملة المعجزات.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

٨٢

[١٦١٥٤] ٣ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفىعليه‌السلام : عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي، عن السيد أبي طالب الحسيني، عن أبي منصور محمد الدينوري(١) ، عن علي بن شاكر بن البختري، عن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد بن الوسيم(٢) ، عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسن بن عليعليهما‌السلام وهو صبي بالمداحي(٣) ، فإذا أصاب مدحاتي مدحاته قلت: احملني، فيقول: « ويحك أتركب ظهرا حمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فاتركه، فإذا أصاب مدحاته مدحاتي، قلت لا أحملك كما لم تحملني، فيقول: « أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله !؟ » فاحمله.

[١٦١٥٥] ٤ - الشهيد الثاني في شرح الدارية: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي بن المنصور، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « جناح » ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا.

__________________

٣ - بشارة المصطفى ص ١٤٠.

(١) في المصدر: محمد بن الدينوري.

(٢) في الحجرية: « عبد الله بن الوسيم »وفي المصدر: « عبيد الله بن الوسيم »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ ح ١٥٨١ وتهذيب التهذيب ج ٧ ص ٧٨ ).

(٣) المداحي: لعبة كانت معروفة بين الصيبان، وهي أحجار كالأقراص يحفرون حفيرة فيرمون بهذه الأحجار إليها. وتسمى المراصيع ( الفائق ج ١ ص ٤١٨ ).

٤ - شرح الدراية ص ٥٦.

٨٣

[١٦١٥٦] ٥ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٦١٥٧] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رآى رجلا يرسل طيرا، فقال: « شيطان يتبع شيطانا ».

ورواه محمد بن الأشعث أيضا، عن خست بن أحرم الششتري، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي، عن أنس بن مالك، مثله(١) .

__________________

(١) الجعفريات ص ١٧٠.

٦ - العفريات ص ١٧٠.

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

٨٤

كتاب الوصايا

٨٥

٨٦

أبواب كتاب الوصايا

١ -( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره)

[١٦١٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ».

[١٦١٥٩] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوصية حق على كل مسلم ».

[١٦١٦٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله: عن آبائه: عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ».

[١٦١٦١] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « الوصية حق على كل مسلم ».

[١٦١٦٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الوصية حق واجب على

__________________

كتاب الوصايا

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٩٩.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٦، عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٢.

٥ - فقهعليه‌السلام ص ٤٠.

٨٧

كل مسلم ».

الصدوق في المقنع مثله(١) .

[١٦١٦٣] ٦ - عوالي اللآلي: روي عن أبي عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته تكون عنده » وتقدم بعض الأخبار في أبواب الاحتضار(١) .

٢ -( باب استحباب الوصب المأثور)

[١٦١٦٤] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد ( رضي الله عنه )، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، إجازة في كتابه إلينا قال: حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروءته، قالوا: يا رسول الله، وكيف الوصية؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الايمان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما

__________________

(١) المقنع ص ١٦٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ١.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الاختصار.

الباب ٢

١ - فلاح السائل ص ٦٦.

٨٨

أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، وأني أعهد إليك في دار الدنيا، أني رضيت بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعليعليه‌السلام إماما وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك ( عليه و )(١) عليهم السلام ) أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الأمور التي تنزل بي، وأنت ولي في نعمتي، وإلهي واله آبائي،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وآنس في قبري وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا، فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته، والوصية حق على كل مسلم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وتصديق هذا في سورة مريم، قول الله تبارك وتعالى:( لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّ‌حْمَـٰنِ عَهْدًا ) (٢) وهذا هو العهد، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك، قال: وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : علمنيها جبرئيل ».

[١٦١٦٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله » قالوا: يا رسول الله، وكيف يوصي الميت؟ قال: « إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني عاهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، والحساب حق، والقدر حق، والميزان حق، وأن الدين حق كما وصفت، والإسلام كما شرعت، والقول كما حدثت، و ( أن )(١) القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مريم ١٩: ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٩

المبين، جزى الله عنا محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله خير(٢) الجزاء، وحيا الله محمدا بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي نعمتي، إلهي واله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين، فإنك ان تكلني إلى نفسي اقترب من الشر، وأتباعد من الخير، وآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك، ثم يوصي بحاجته، فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الوصية، وقال لي: علمنيها جبرئيل ».

[١٦١٦٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي لمن أحس بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته » قيل: وكيف يوصى يا أمير المؤمنين؟ قال: « يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان،( شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (١) اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتهى قدرتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، وأنت اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ( له )(٢) وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق،( لِيُظْهِرَ‌هُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) (٣) ،( لِّيُنذِرَ‌ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ‌ينَ ) (٤) اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك، وأهل سماواتك، وأهل أرضك، ومن ذرأت وبدأت وفطرت وأنبت وأجريت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك

__________________

(٢) في نسخة: أفضل.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٥.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) يس ٣٦: ٧٠.

٩٠

لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، والنار حق، أقول قولي هذا مع من يقوله، واكفيه من أبى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم من شهد بما شهدت به، فاكتب شهادته مع شهادتي، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي بها عندك عهدا توفينيه يوم ألقاك فردا، انك لا تخلف الميعاد، ثم يفترش فراشه مما يلي القبلة، ثم يقول: على ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حنيفا مسلما وأنا من المشركين، ويوصي كما أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب كراهية ترك الوصية)

[١٦١٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقالعليه‌السلام : « تلك راحة الموت، أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره وعدد أشياء للوصية، أخذ أو ترك ».

[١٦١٦٨] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

٤ -( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية)

[١٦١٦٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦ ح ١٦٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٩١

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ما أبالي أضررت بورثتي، أم سرقت ذلك المال، فتصدقت به ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله، وفيه: « بوارثي »(١) .

٥ -( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت)

[١٦١٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله ».

[١٦١٧٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مات على وصية حسنة مات شهيدا » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لم يحسن الوصية عند موته، كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته ».

٦ -( باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها)

[١٦١٧٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، قال: « حدثني أبيعليهم‌السلام : أن أبا ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مرضه الذي قبض فيه إلى أن قال فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إجلس بين يدي، واعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ٤١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢١٢.

٩٢

الجنة، ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنة » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٦١٧٣] ٢ - الصدوق في المقنع قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم لم بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة ».

٧ -( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل)

[١٦١٧٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) وقال: تلك حدود الله ».

[١٦١٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله، فإنه(١) يرد إلى المعروف عن المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(٢) فيها، فإنه يرد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦١٧٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٩.

٢ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٧

١ - دعوات الراوندي ص ١٠٨، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩ والطلاق ٦٥: ١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر زيادة: لا يجوزو.

(٢) في نسخة: وحاف، وفي المصدر: وخاف.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١١١.

٩٣

أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر ».

٨ -( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع)

[١٦١٧٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « الخمس اقتصاد، والربع جهد بالورثة، والثلث حيف ».

[١٦١٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى ( رجل )(١) بربع ماله، فهو أحب ( إلي من )(٢) أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام )، أنه قال: « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال، ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة، ولئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٨٠] ٤ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أوصى بالثلث لم يترك، وقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ».

[١٦١٨١] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله: « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٧.

٩٤

بجميعه، فقال له: فالنصف، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا » فقال: فالثلث، فقال: « الثلث، والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك ».

[١٦١٨٢] ٦ - الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا فعادني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: « أوصيت » فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء، وفي سبيل الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوص بالعشر » فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يناقصني وأناقصه، حتى قال: « أوص بالثلث، والثلث كثير ».

٩ -( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي)

[١٦١٨٣] ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن أبي قتادة قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم رده إلى ورثته.

[١٦١٨٤] ٢ - وعن أبي هريرة، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه مرض بمكة مرضة أشفى(١) منها، فعاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: « لا »

__________________

٦ - حواشي الشهيد: مخطوط.

الباب ٩

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٣.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٢.

(١) أشفى منها: أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج ١٤ ص ٤٣٦ والفائق ج ٣ ص ٣٠٧ ).

٩٥

قال: أفأوصي بنصف مالي؟ وفي رواية: بشطر مالي؟ فقال: « لا » فقال: أفأوصي بثلث مالي؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع أولادك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون(٢) الناس ».

[١٦١٨٥] ٣ - وفي درر اللآلي: عن معاذ بن جبل، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم ».

[١٦١٨٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ».

[١٦١٨٧] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث كثير » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك المرأة، لها مثل ذلك ».

[١٦١٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بالثلث، فهو الغاية في الوصية ».

[١٦١٨٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن إلى أن قال وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة،

__________________

(٢) كذا في الحجرية، والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته: يتكففون ومنه الحديث «عالة يتكففون الناس »أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ).

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٩٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٧ - الخصال ص ١٩٣ ح ٢٦٧.

٩٦

وجرت السنة بالثلث ».

[١٦١٩٠] ٨ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في قوله عز وجل:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) قال: « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث، وقوله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (٢) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث إنما جعله ( الله )(٣) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة، وأوصى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلث ماله، وإن(٤) وجهه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.

١٠ -( باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية)

[١٦١٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في(٢) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن

__________________

٨ - التنزيل والتحريف ص ١١.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: وأن يجعل.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « لي »وما أثبتناه من المصدر.

٩٧

سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في أثمانهم، ثم بدأ بعتق من سماه أولا فأولا، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه، وقف فيما بقي عليه، وكان الباقون ميراثا ».

[١٦١٩٢] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

[١٦١٩٣] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر.

[١٦١٩٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع(١) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس، لم يكن له وصية ».

[١٦١٩٥] ٥ - العياشي في تفسيره: عن يونس رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ».

[١٦١٩٦] ٦ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

(١) في المصدر: الباقي.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٣.

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٦ - الهداية ص ٨١.

٩٨

« ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ».

[١٦١٩٧] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، قال: « ما يعتق منه إلا ثلثه ».

[١٦١٩٨] ٨ - وفي المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها، قال: « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ».

قال: « وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه »(١) .

[١٦١٩٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة )(١) ثم أعتق ».

١١ -( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته)

[١٦٢٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

__________________

٧ - الهداية ص ٨١.

٨ - المقنع ص ١٦٥.

(١) نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) في المصدر: استثنى في الفضيلة.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١٦٧.

٩٩

[١٦٢٠١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: « يوصي بماله حيث شاء من المسمين، في المساكين وابن السبيل ».

[١٦٢٠٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته.

١٢ -( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية)

[١٦٢٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا ».

١٣ -( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا)

[١٦٢٠٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى(١) ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٩.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢١.

(١) في المصدر: أسلم.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512