مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278834 / تحميل: 5341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الأرض(٢) إلا وضعه ».

وفي رواية أخرى: « لا يرفع شيئا في الناس إلا وضعه ».

[١٦١٤٨] ٥ - وعن أبي لبيد قال: سئل ابن مالك: هل كنتم تتراهنون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: نعم راهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على فرس له، فسبق فسر بذلك وأعجبه.

[١٦١٤٩] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: في ذكر إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العضباء(١) كانت لا تسبق.

[١٦١٥٠] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبق بين الخيل، وجعل فيه أواقي من فضة.

[١٦١٥١] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » وروي « سبق » بسكون الباء وفتحها.

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية)

[١٦١٥٢] ١ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد خالد البرقي(١) ، عن فضالة، عن زيد الشحام، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال:

__________________

(٢) ليس في المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٢.

٦ - المناقب ج ١ ص ١٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « الغضباء »، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب.

٧ - الجعفريات ص ٨٤.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

الباب ٤

١ - أمالي الصدوق ص ٣٧٤.

الباب ٤

١ - أمالي الصدوق ص ٣٦١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ١.

(١) في المصدر والبحار زيادة: عن أبيه.

٨١

« دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة بيت فاطمةعليها‌السلام ومعه الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فقال لهما النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قوما واصطرعا، فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمةعليها‌السلام ، في بعض حاجاتها، فسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ايه يا حسن شد على الحسين فاصرعه، فقالت: يا أبه وا عجبا أتشجع هذا على هذا؟ تشجع الكبير على الصغير!؟ فقال لها: يا بنية، أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد على الحسين فاصرعه؟ وهذا حبيبي جبرئيل يقول يا حسين شد على الحسن فاصرعه ».

[١٦١٥٣] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج يوما إلى الأبطح، فرأى أعرابيا يرعى غنما له كان موصوفا بالقوة، فقال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك أن تصارعني: فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له الاعرابي: هل لك إلى العود؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما تسبق؟ » قال: شاة أخرى، فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال الاعرابي: أعرض علي الاسلام فما أحد صرعني غيرك، فعرض ( عليه الاسلام ) فأسلم، ورد عليه غنمه.

قال الأحسائي: استدل جماعة بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة، احتجاجا بفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لها، كما هو مضمون الرواية، ومنع الأصحاب من ذلك اعتمادا على الأصل واستضعافا للرواية، وعلى تقدير صحة سندها فهي قضية في واقعة، فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لغرض مقصود فلا يتعدى إلى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، فإن الغرض من فعل ذلك إنما كان لاسلام ذلك الاعرابي، فكان ذلك من جملة المعجزات.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

٨٢

[١٦١٥٤] ٣ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفىعليه‌السلام : عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي، عن السيد أبي طالب الحسيني، عن أبي منصور محمد الدينوري(١) ، عن علي بن شاكر بن البختري، عن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد بن الوسيم(٢) ، عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسن بن عليعليهما‌السلام وهو صبي بالمداحي(٣) ، فإذا أصاب مدحاتي مدحاته قلت: احملني، فيقول: « ويحك أتركب ظهرا حمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فاتركه، فإذا أصاب مدحاته مدحاتي، قلت لا أحملك كما لم تحملني، فيقول: « أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله !؟ » فاحمله.

[١٦١٥٥] ٤ - الشهيد الثاني في شرح الدارية: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي بن المنصور، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « جناح » ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا.

__________________

٣ - بشارة المصطفى ص ١٤٠.

(١) في المصدر: محمد بن الدينوري.

(٢) في الحجرية: « عبد الله بن الوسيم »وفي المصدر: « عبيد الله بن الوسيم »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ ح ١٥٨١ وتهذيب التهذيب ج ٧ ص ٧٨ ).

(٣) المداحي: لعبة كانت معروفة بين الصيبان، وهي أحجار كالأقراص يحفرون حفيرة فيرمون بهذه الأحجار إليها. وتسمى المراصيع ( الفائق ج ١ ص ٤١٨ ).

٤ - شرح الدراية ص ٥٦.

٨٣

[١٦١٥٦] ٥ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٦١٥٧] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رآى رجلا يرسل طيرا، فقال: « شيطان يتبع شيطانا ».

ورواه محمد بن الأشعث أيضا، عن خست بن أحرم الششتري، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي، عن أنس بن مالك، مثله(١) .

__________________

(١) الجعفريات ص ١٧٠.

٦ - العفريات ص ١٧٠.

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

٨٤

كتاب الوصايا

٨٥

٨٦

أبواب كتاب الوصايا

١ -( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره)

[١٦١٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ».

[١٦١٥٩] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوصية حق على كل مسلم ».

[١٦١٦٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله: عن آبائه: عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ».

[١٦١٦١] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « الوصية حق على كل مسلم ».

[١٦١٦٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الوصية حق واجب على

__________________

كتاب الوصايا

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٩٩.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٦، عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٢.

٥ - فقهعليه‌السلام ص ٤٠.

٨٧

كل مسلم ».

الصدوق في المقنع مثله(١) .

[١٦١٦٣] ٦ - عوالي اللآلي: روي عن أبي عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته تكون عنده » وتقدم بعض الأخبار في أبواب الاحتضار(١) .

٢ -( باب استحباب الوصب المأثور)

[١٦١٦٤] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد ( رضي الله عنه )، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، إجازة في كتابه إلينا قال: حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروءته، قالوا: يا رسول الله، وكيف الوصية؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الايمان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما

__________________

(١) المقنع ص ١٦٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ١.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الاختصار.

الباب ٢

١ - فلاح السائل ص ٦٦.

٨٨

أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، وأني أعهد إليك في دار الدنيا، أني رضيت بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعليعليه‌السلام إماما وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك ( عليه و )(١) عليهم السلام ) أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الأمور التي تنزل بي، وأنت ولي في نعمتي، وإلهي واله آبائي،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وآنس في قبري وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا، فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته، والوصية حق على كل مسلم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وتصديق هذا في سورة مريم، قول الله تبارك وتعالى:( لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّ‌حْمَـٰنِ عَهْدًا ) (٢) وهذا هو العهد، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك، قال: وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : علمنيها جبرئيل ».

[١٦١٦٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله » قالوا: يا رسول الله، وكيف يوصي الميت؟ قال: « إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني عاهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، والحساب حق، والقدر حق، والميزان حق، وأن الدين حق كما وصفت، والإسلام كما شرعت، والقول كما حدثت، و ( أن )(١) القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مريم ١٩: ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٩

المبين، جزى الله عنا محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله خير(٢) الجزاء، وحيا الله محمدا بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي نعمتي، إلهي واله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين، فإنك ان تكلني إلى نفسي اقترب من الشر، وأتباعد من الخير، وآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك، ثم يوصي بحاجته، فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الوصية، وقال لي: علمنيها جبرئيل ».

[١٦١٦٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي لمن أحس بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته » قيل: وكيف يوصى يا أمير المؤمنين؟ قال: « يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان،( شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (١) اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتهى قدرتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، وأنت اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ( له )(٢) وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق،( لِيُظْهِرَ‌هُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) (٣) ،( لِّيُنذِرَ‌ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ‌ينَ ) (٤) اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك، وأهل سماواتك، وأهل أرضك، ومن ذرأت وبدأت وفطرت وأنبت وأجريت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك

__________________

(٢) في نسخة: أفضل.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٥.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) يس ٣٦: ٧٠.

٩٠

لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، والنار حق، أقول قولي هذا مع من يقوله، واكفيه من أبى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم من شهد بما شهدت به، فاكتب شهادته مع شهادتي، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي بها عندك عهدا توفينيه يوم ألقاك فردا، انك لا تخلف الميعاد، ثم يفترش فراشه مما يلي القبلة، ثم يقول: على ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حنيفا مسلما وأنا من المشركين، ويوصي كما أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب كراهية ترك الوصية)

[١٦١٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقالعليه‌السلام : « تلك راحة الموت، أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره وعدد أشياء للوصية، أخذ أو ترك ».

[١٦١٦٨] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

٤ -( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية)

[١٦١٦٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦ ح ١٦٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٩١

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ما أبالي أضررت بورثتي، أم سرقت ذلك المال، فتصدقت به ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله، وفيه: « بوارثي »(١) .

٥ -( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت)

[١٦١٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله ».

[١٦١٧٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مات على وصية حسنة مات شهيدا » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لم يحسن الوصية عند موته، كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته ».

٦ -( باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها)

[١٦١٧٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، قال: « حدثني أبيعليهم‌السلام : أن أبا ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مرضه الذي قبض فيه إلى أن قال فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إجلس بين يدي، واعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ٤١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢١٢.

٩٢

الجنة، ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنة » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٦١٧٣] ٢ - الصدوق في المقنع قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم لم بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة ».

٧ -( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل)

[١٦١٧٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) وقال: تلك حدود الله ».

[١٦١٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله، فإنه(١) يرد إلى المعروف عن المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(٢) فيها، فإنه يرد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦١٧٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٩.

٢ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٧

١ - دعوات الراوندي ص ١٠٨، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩ والطلاق ٦٥: ١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر زيادة: لا يجوزو.

(٢) في نسخة: وحاف، وفي المصدر: وخاف.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١١١.

٩٣

أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر ».

٨ -( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع)

[١٦١٧٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « الخمس اقتصاد، والربع جهد بالورثة، والثلث حيف ».

[١٦١٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى ( رجل )(١) بربع ماله، فهو أحب ( إلي من )(٢) أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام )، أنه قال: « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال، ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة، ولئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٨٠] ٤ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أوصى بالثلث لم يترك، وقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ».

[١٦١٨١] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله: « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٧.

٩٤

بجميعه، فقال له: فالنصف، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا » فقال: فالثلث، فقال: « الثلث، والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك ».

[١٦١٨٢] ٦ - الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا فعادني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: « أوصيت » فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء، وفي سبيل الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوص بالعشر » فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يناقصني وأناقصه، حتى قال: « أوص بالثلث، والثلث كثير ».

٩ -( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي)

[١٦١٨٣] ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن أبي قتادة قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم رده إلى ورثته.

[١٦١٨٤] ٢ - وعن أبي هريرة، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه مرض بمكة مرضة أشفى(١) منها، فعاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: « لا »

__________________

٦ - حواشي الشهيد: مخطوط.

الباب ٩

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٣.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٢.

(١) أشفى منها: أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج ١٤ ص ٤٣٦ والفائق ج ٣ ص ٣٠٧ ).

٩٥

قال: أفأوصي بنصف مالي؟ وفي رواية: بشطر مالي؟ فقال: « لا » فقال: أفأوصي بثلث مالي؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع أولادك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون(٢) الناس ».

[١٦١٨٥] ٣ - وفي درر اللآلي: عن معاذ بن جبل، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم ».

[١٦١٨٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ».

[١٦١٨٧] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث كثير » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك المرأة، لها مثل ذلك ».

[١٦١٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بالثلث، فهو الغاية في الوصية ».

[١٦١٨٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن إلى أن قال وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة،

__________________

(٢) كذا في الحجرية، والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته: يتكففون ومنه الحديث «عالة يتكففون الناس »أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ).

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٩٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٧ - الخصال ص ١٩٣ ح ٢٦٧.

٩٦

وجرت السنة بالثلث ».

[١٦١٩٠] ٨ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في قوله عز وجل:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) قال: « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث، وقوله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (٢) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث إنما جعله ( الله )(٣) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة، وأوصى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلث ماله، وإن(٤) وجهه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.

١٠ -( باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية)

[١٦١٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في(٢) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن

__________________

٨ - التنزيل والتحريف ص ١١.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: وأن يجعل.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « لي »وما أثبتناه من المصدر.

٩٧

سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في أثمانهم، ثم بدأ بعتق من سماه أولا فأولا، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه، وقف فيما بقي عليه، وكان الباقون ميراثا ».

[١٦١٩٢] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

[١٦١٩٣] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر.

[١٦١٩٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع(١) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس، لم يكن له وصية ».

[١٦١٩٥] ٥ - العياشي في تفسيره: عن يونس رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ».

[١٦١٩٦] ٦ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

(١) في المصدر: الباقي.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٣.

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٦ - الهداية ص ٨١.

٩٨

« ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ».

[١٦١٩٧] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، قال: « ما يعتق منه إلا ثلثه ».

[١٦١٩٨] ٨ - وفي المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها، قال: « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ».

قال: « وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه »(١) .

[١٦١٩٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة )(١) ثم أعتق ».

١١ -( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته)

[١٦٢٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

__________________

٧ - الهداية ص ٨١.

٨ - المقنع ص ١٦٥.

(١) نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) في المصدر: استثنى في الفضيلة.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١٦٧.

٩٩

[١٦٢٠١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: « يوصي بماله حيث شاء من المسمين، في المساكين وابن السبيل ».

[١٦٢٠٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته.

١٢ -( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية)

[١٦٢٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا ».

١٣ -( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا)

[١٦٢٠٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى(١) ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٩.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢١.

(١) في المصدر: أسلم.

١٠٠

[١٦٢٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

[١٦٢٠٦] ٣ - وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها تنفذ من ماله وديته، كما أوصى.

١٤ -( باب جواز الوصية للوارث)

[١٦٢٠٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الوصية، هل يجوز للوارث؟ قال: « نعم، ثم تلا هذه الآية:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) ».

[١٦٢٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

[١٦٢٠٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث(١) فإنما استقل حق الله الذي جعل له،

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٥.

(١) في المصدر: لوارثه.

١٠١

وخالف كتابه، ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله، وقد جاءت رواية عن أبي عبد الله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال: « يجوز ذلك لقول الله عز وجل:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) » والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرينعليهم‌السلام ، هو أثبت، وهو إجماع من المسلمين، فقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا وصية لوارث ( قد )(٣) فرض الله عزو جل لأهل المواريث فرائضهم، فإن ثبت عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ذكرناه آخرا، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم، وكالوا لدين المملوكين أو المشركين، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من ترا ث وليه فيعتق ويرث باقيه، وقد يكوم المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كما قال الله عز وجل، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز وجل ( لهم )(٤) ، لئلا يتشاجروا فيه بعده، أو ينكر بعضهم بعضا، وقرابتهم منه.

قلت: ما ذكره موافق للعامة، مخالف لاجماع الامامية، وأخبارهم المستفيضة، وإن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره، إلا أن الأصحاب اعترضوا عنه، وحملوه على التقية، وبعض محامل اخر، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة، في شرح حال كتابه.

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٠٢

١٥ -( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث)

[١٦٢١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(١) جاز إقراره، ومن(٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة ».

[١٦٢١١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

١٦ -( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت)

[١٦٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة، فقال له: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك، لم يجز » قالعليه‌السلام : « وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء )(١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك )(٢) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه(٣) حيث أحب » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: الجنف.

(٢) في المصدر: وإن.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابه: يضعه.

١٠٣

قال في موضع آخر: وقد جاء عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « العطية للوارث، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب، أنها ( غير )(٤) جائزة »(٥) .

[١٦٢١٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت، يعني )(١) وليس له مال غيره، قالعليه‌السلام : « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٢١٤] ٣ عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه، ولا مال له سواهم، فجزأهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( ثلاثة أجزاء )(١) وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة،

١٧ -( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة)

[١٦٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء، فهو فيها بالخيار، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه ».

[١٦٢١٦] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام ، قالا: « المدبر(١) مملوك ما لم يمت من دبره

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧

(١) دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، والتدبير: أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ).

١٠٤

غير راجع عن تدبيره(٢) ، ( ولم يرجع في تدبيره، و )(٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

١٨ -( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية)

[١٦٢١٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٦٢١٨] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

١٩ -( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم)

[١٦٢١٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) فقال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من

__________________

في المصدر زيادة: وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى في تدبيره، وإن شاء رجع فيه.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٨

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ٣١ ح ١١٨٨.

الباب ١٩

١ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٥

غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين، يقول الله:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٢) ».

[١٦٢٢٠] ٢ - وعن ابن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله( إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) قال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل(٢) بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ».

قال حمران: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : واللذان من غيركم، من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة « وساق

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢١٩.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: المسلم.

١٠٦

مثله.

[١٦٢٢١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( أو آخران من غيركم )(١) قال: « من أهل الكتاب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل: قال أبو جعفرعليه‌السلام (٢) : إذا كان الرجل بأرض(٣) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - إلى قوله -فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٤) » الآية.

[١٦٢٢٢] ٤ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (١) إذا كان مسافرا وحضره الموت، اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فاخران ممن

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٣) في المصدر زيادة: غربة.

(٤) المائدة ٥: ١٠٦.

٤ - بصائر الدرجات ص ٥٥٤.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٧

يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، يحبسونهما من بعد الصلاة،( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ لَا نَشْتَرِ‌ي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ‌بَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ) (٢) ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاسْمَعُوا ) (٣) » الخبر.

٢٠ -( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية)

[١٦٢٢٣] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث طويل، فيما ذكره عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقسام آيات القرآن ووجوهه، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله: « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي(١) وابن أبي مارية(٢) ، وما كان من خبرهم في السفر، وكانا رجلين نصرانيين، وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة من ذهب، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب، فلما فصلوا من المدينة، اعتل تميم علة شديدة، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

الباب ٢٠

١ تفسير النعماني ص ٩٤، عنه في البحار ج ٩٣ ص ٧٥.

(١) في المصدر: ابن مندي، وكذا في المواضع الأخرى.

(٢) في الحجرية والمصدر: ابن أبي رمانة، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع الإصابة ج ١ ص ١٤٠ ومجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ ». وكذا في المواضع الأخرى.

١٠٨

واسعة؟ قالا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها؟ قالا: لم يتجر في شئ، قالوا: فإنا افتقدنا أفضل شئ معه، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب، قالا: أما الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوجب عليهما اليمين، فحلفا وخلى سبيلهما، ثم(٣) إن تلك القلادة والآنية ظهرت عليهما، فجاء أولياء تميم(٤) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبروه، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (٥) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان ذلك في السفر، ولم يجدوا أحدا من المسلمين عند حضور الموت، ثم قال الله( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٧) أنهما أحق بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، وأنهما كذبا فيما حلفا( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٨) فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم أن يحلفوا بالله علما ادعوا، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الآنية والقلاد من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما إلى أولياء تميم، ثم قال عز وجل:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ) (٩) » الآية.

__________________

(٣) في الحجرية والمصدر: « و »، وما أثبتناه من البحار.

(٤) في الحجرية والمصدر: أوليائهم، وكذا في المواضع الأخرى، وما أثبتناه من البحار.

(٥) المائدة ٥: ١٠٦.

(٦) المائدة ٥: ١٠٦.

(٧) المائدة ٥: ١٠٦.

(٨) المائدة ٥: ١٠٧.

(٩) المائدة ٥: ١٠٨.

١٠٩

٢١ -( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع)

[١٦٢٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية، إذا لم يكن معها غيرها ».

الصدوق في المقنع:(١) . مثله.

٢٢ -( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية)

[١٦٢٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه )(١) بالخيار، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصي، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل ».

[١٦٢٢٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥.

(١) في المصدر: فهو.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

١١٠

٢٣ -( باب وجوب قبول الولد وصية والده)

[١٦٢٢٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى.

٢٤ -( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان)

[١٦٢٢٨] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال رجل عند موته: لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٢٥ -( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع)

[١٦٢٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبن أبي عمير(١) ، أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ، إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفرعليه‌السلام ، قيل لها: وما تريدين منه؟ قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قيل لها: هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه، قالت: إن زوجي هلك وترك ألف درهم، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي، ثم جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم، وكنت أعرف ذلك له، فشهدت بها، فقال الحكم: اصبري حتى أتدبر في

__________________

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٦٤.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٦٧

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) في المصدر: الحكم بن عيينة، والظاهر صحة ما في المصدر.

١١١

مسألتك وأحسبها، وجعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفرعليه‌السلام وهو على ذلك، فقال: « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم؟ » فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه ».

[١٦٢٣٠] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وأقر بعض قرابته(١) لرجل بدين، قال: « يلزمه في حصته ».

٢٦ -( باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها)

[١٦٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الكفن من جميع ما يخلفه الميت، لا يبدأ بشئ قبله(١) ».

٢٧ -( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث)

[١٦٢٣٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: قريبه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(١) في المصدر، غيره.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

١١٢

دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وعن عليعليه‌السلام ، مثله(٢) وفيه: « أول ما يبدأ به من تركة(٣) الميت ».

[١٦٢٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، « أنه قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

[١٦٢٣٤] ٣ - الصدوق في الهداية: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

[١٦٢٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) في المصدر: مال.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) النساء ٤: ١١.

٣ - الهداية ص ٨١.

٤ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه العلامة المجلسي عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١١.

١١٣

٢٨ -( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض)

[١٦٢٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله(١) عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، فمات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قالا: « بطلت الوصية، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ».

[١٦٢٣٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

[١٦٢٣٨] ٣ - العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: « اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام، لم يسم ولا يعرف له ولي، قال: « أجهد أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر.

٢ - المقنع ص ١٦٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٤

قلت: المسألة مشكلة جدا، والاخبار متعارضة، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور، وحمل المعارض على التقية وغيرها.

٢٩ -( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها)

[١٦٢٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه، لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، إن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) ».

[١٦٢٤١] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، وإن قام بها عامة كتب له(١) بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في المصدر زيادة: الله.

١١٥

[١٦٢٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر، لا يقبل منه(١) صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء: ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفورا وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكرياعليه‌السلام ».

[١٦٢٤٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله ».

٣٠ -( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله)

[١٦٢٤٤] ١ - العياشي في تفسيره: الحسن بن محمد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رجلا أوصى(١) في السبيل، قال: « اصرفه في الحج »

__________________

٤ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في الحجرية: « منها »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٥ ح ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: لي.

١١٦

قال: قلت: إنه أوصى في السبيل، قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ».

[١٦٢٤٥] ٢ - وعن الحسن بن راشد: قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « سبيل الله شيعتنا ».

[١٦٢٤٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٦٢٤٧] ٤ وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله: قال: « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله(١) أفضل من الحج ».

٣١ -( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره)

[١٦٢٤٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: « أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٤.

٤ - الهداية ص ٨١.

(١) في الطبعة الحجرية: سبيله، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٩.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٧

[١٦٢٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وسئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول:( َمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (١) » الآية.

٣٢ -( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن)

[١٦٢٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس ( مال )(١) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: « يضمن، لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ».

٣٣ -( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن)

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١١٨

[١٦٢٥٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف، فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمدعليهم‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي « ضمنت، إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وأنت لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

[١٦٢٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة(١) ، قال: « يغرم الوصي ما خالف فيه، ويرد إلى ما أمر الوصي به ».

[١٦٢٥٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة(١) ، كما أوصى، إن الله

__________________

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « مرثد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٧٩ ح ٨٥١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٣.

(١) النسمة: النفس والروح، وكل ذي روح فهو نسمة والمراد هنا: الانسان المملوك ذكرا كان أو أنثى ( النهاية ح ٥ ص ٤٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ١٧٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٠.

(١) في المصدر: حجته.

١١٩

يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) ».

٣٤ -( باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق)

[١٦٢٥٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال: « نسختها التي بعدها( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (٢) يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جمعيا، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضي الله به من سبيل الخير ».

[١٦٢٥٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(١) فيها، فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى في غير حق، أو في غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ».

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) البقرة ٢: ١٨٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر: خاف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512