مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 259516
تحميل: 4507


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 259516 / تحميل: 4507
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الأرض(٢) إلا وضعه ».

وفي رواية أخرى: « لا يرفع شيئا في الناس إلا وضعه ».

[١٦١٤٨] ٥ - وعن أبي لبيد قال: سئل ابن مالك: هل كنتم تتراهنون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: نعم راهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على فرس له، فسبق فسر بذلك وأعجبه.

[١٦١٤٩] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: في ذكر إبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العضباء(١) كانت لا تسبق.

[١٦١٥٠] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بمحمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، سبق بين الخيل، وجعل فيه أواقي من فضة.

[١٦١٥١] ٨ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » وروي « سبق » بسكون الباء وفتحها.

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية)

[١٦١٥٢] ١ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد خالد البرقي(١) ، عن فضالة، عن زيد الشحام، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال:

__________________

(٢) ليس في المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٢.

٦ - المناقب ج ١ ص ١٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « الغضباء »، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب.

٧ - الجعفريات ص ٨٤.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

الباب ٤

١ - أمالي الصدوق ص ٣٧٤.

الباب ٤

١ - أمالي الصدوق ص ٣٦١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٩ ح ١.

(١) في المصدر والبحار زيادة: عن أبيه.

٨١

« دخل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة بيت فاطمةعليها‌السلام ومعه الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فقال لهما النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قوما واصطرعا، فقاما ليصطرعا وقد خرجت فاطمةعليها‌السلام ، في بعض حاجاتها، فسمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: ايه يا حسن شد على الحسين فاصرعه، فقالت: يا أبه وا عجبا أتشجع هذا على هذا؟ تشجع الكبير على الصغير!؟ فقال لها: يا بنية، أما ترضين أن أقول أنا: يا حسن شد على الحسين فاصرعه؟ وهذا حبيبي جبرئيل يقول يا حسين شد على الحسن فاصرعه ».

[١٦١٥٣] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خرج يوما إلى الأبطح، فرأى أعرابيا يرعى غنما له كان موصوفا بالقوة، فقال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل لك أن تصارعني: فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تسبق لي؟ فقال: شاة، فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له الاعرابي: هل لك إلى العود؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما تسبق؟ » قال: شاة أخرى، فصارعه فصرعه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال الاعرابي: أعرض علي الاسلام فما أحد صرعني غيرك، فعرض ( عليه الاسلام ) فأسلم، ورد عليه غنمه.

قال الأحسائي: استدل جماعة بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة، احتجاجا بفعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لها، كما هو مضمون الرواية، ومنع الأصحاب من ذلك اعتمادا على الأصل واستضعافا للرواية، وعلى تقدير صحة سندها فهي قضية في واقعة، فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لغرض مقصود فلا يتعدى إلى غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، فإن الغرض من فعل ذلك إنما كان لاسلام ذلك الاعرابي، فكان ذلك من جملة المعجزات.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٤.

٨٢

[١٦١٥٤] ٣ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفىعليه‌السلام : عن أبي إسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي، عن القاضي أبي جعفر محمد بن علي الجبلي، عن السيد أبي طالب الحسيني، عن أبي منصور محمد الدينوري(١) ، عن علي بن شاكر بن البختري، عن عبد الله بن محمد بن العباس الضبي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد بن الوسيم(٢) ، عن أبي رافع قال: كنت ألاعب الحسن بن عليعليهما‌السلام وهو صبي بالمداحي(٣) ، فإذا أصاب مدحاتي مدحاته قلت: احملني، فيقول: « ويحك أتركب ظهرا حمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ » فاتركه، فإذا أصاب مدحاته مدحاتي، قلت لا أحملك كما لم تحملني، فيقول: « أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله !؟ » فاحمله.

[١٦١٥٥] ٤ - الشهيد الثاني في شرح الدارية: دخل غياث بن إبراهيم على المهدي بن المنصور، وكان تعجبه الحمام الطيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله، ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « جناح » ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا.

__________________

٣ - بشارة المصطفى ص ١٤٠.

(١) في المصدر: محمد بن الدينوري.

(٢) في الحجرية: « عبد الله بن الوسيم »وفي المصدر: « عبيد الله بن الوسيم »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ ح ١٥٨١ وتهذيب التهذيب ج ٧ ص ٧٨ ).

(٣) المداحي: لعبة كانت معروفة بين الصيبان، وهي أحجار كالأقراص يحفرون حفيرة فيرمون بهذه الأحجار إليها. وتسمى المراصيع ( الفائق ج ١ ص ٤١٨ ).

٤ - شرح الدراية ص ٥٦.

٨٣

[١٦١٥٦] ٥ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٦١٥٧] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رآى رجلا يرسل طيرا، فقال: « شيطان يتبع شيطانا ».

ورواه محمد بن الأشعث أيضا، عن خست بن أحرم الششتري، عن أبي عصام عن أبي سعد الساعدي، عن أنس بن مالك، مثله(١) .

__________________

(١) الجعفريات ص ١٧٠.

٦ - العفريات ص ١٧٠.

(١) نفس المصدر ص ١٧٠.

٨٤

كتاب الوصايا

٨٥

٨٦

أبواب كتاب الوصايا

١ -( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره)

[١٦١٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ».

[١٦١٥٩] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوصية حق على كل مسلم ».

[١٦١٦٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله: عن آبائه: عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ».

[١٦١٦١] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « الوصية حق على كل مسلم ».

[١٦١٦٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الوصية حق واجب على

__________________

كتاب الوصايا

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٩٩.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٦، عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٢.

٥ - فقهعليه‌السلام ص ٤٠.

٨٧

كل مسلم ».

الصدوق في المقنع مثله(١) .

[١٦١٦٣] ٦ - عوالي اللآلي: روي عن أبي عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي به، يبيت ليلتين إلا ووصيته تكون عنده » وتقدم بعض الأخبار في أبواب الاحتضار(١) .

٢ -( باب استحباب الوصب المأثور)

[١٦١٦٤] ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد ( رضي الله عنه )، قال: أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، إجازة في كتابه إلينا قال: حدثنا أحمد بن عمار بن خالد قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا مالك بن خالد الأسدي، عن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروءته، قالوا: يا رسول الله، وكيف الوصية؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني أعهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأن الحساب حق، وأن الجنة حق، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل والمشرب والنكاح حق، وأن النار حق، وأن الايمان حق، وأن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت، وأن القول كما قلت، وأن القرآن كما

__________________

(١) المقنع ص ١٦٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ١.

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الاختصار.

الباب ٢

١ - فلاح السائل ص ٦٦.

٨٨

أنزلت، وأنك أنت الله الحق المبين، وأني أعهد إليك في دار الدنيا، أني رضيت بك ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعليعليه‌السلام إماما وبالقرآن كتابا، وأن أهل بيت نبيك ( عليه و )(١) عليهم السلام ) أئمتي، اللهم أنت ثقتي عند شدتي، ورجائي عند كربتي، وعدتي عند الأمور التي تنزل بي، وأنت ولي في نعمتي، وإلهي واله آبائي،صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وآنس في قبري وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا، فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته، والوصية حق على كل مسلم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وتصديق هذا في سورة مريم، قول الله تبارك وتعالى:( لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّ‌حْمَـٰنِ عَهْدًا ) (٢) وهذا هو العهد، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك، قال: وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : علمنيها جبرئيل ».

[١٦١٦٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله » قالوا: يا رسول الله، وكيف يوصي الميت؟ قال: « إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه، قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إني عاهد إليك في دار الدنيا، أني أشهد أن لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، والحساب حق، والقدر حق، والميزان حق، وأن الدين حق كما وصفت، والإسلام كما شرعت، والقول كما حدثت، و ( أن )(١) القرآن كما أنزلت، وأنك أنت الله الحق

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مريم ١٩: ٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨٩

المبين، جزى الله عنا محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله خير(٢) الجزاء، وحيا الله محمدا بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي، ويا صاحبي في شدتي، ويا ولي نعمتي، إلهي واله آبائي، لا تكلني إلى نفسي طرفه عين، فإنك ان تكلني إلى نفسي اقترب من الشر، وأتباعد من الخير، وآنس في القبر وحشتي، واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك، ثم يوصي بحاجته، فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام علمني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الوصية، وقال لي: علمنيها جبرئيل ».

[١٦١٦٦] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ينبغي لمن أحس بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصيته » قيل: وكيف يوصى يا أمير المؤمنين؟ قال: « يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شهادة من الله شهد بها فلان بن فلان،( شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) (١) اللهم من عندك وإليك وفي قبضتك ومنتهى قدرتك، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، وأنت اللطيف الخبير، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ( له )(٢) وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق،( لِيُظْهِرَ‌هُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ) (٣) ،( لِّيُنذِرَ‌ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِ‌ينَ ) (٤) اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد حملة عرشك، وأهل سماواتك، وأهل أرضك، ومن ذرأت وبدأت وفطرت وأنبت وأجريت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك

__________________

(٢) في نسخة: أفضل.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٥.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) يس ٣٦: ٧٠.

٩٠

لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، والنار حق، أقول قولي هذا مع من يقوله، واكفيه من أبى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم من شهد بما شهدت به، فاكتب شهادته مع شهادتي، ومن أبى فاكتب شهادتي مكان شهادته، واجعل لي بها عندك عهدا توفينيه يوم ألقاك فردا، انك لا تخلف الميعاد، ثم يفترش فراشه مما يلي القبلة، ثم يقول: على ملة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حنيفا مسلما وأنا من المشركين، ويوصي كما أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب كراهية ترك الوصية)

[١٦١٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه، ثم أفاق حتى ظننا أنه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقالعليه‌السلام : « تلك راحة الموت، أما إنه ما من ميت يموت حتى يرد الله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره وعدد أشياء للوصية، أخذ أو ترك ».

[١٦١٦٨] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

٤ -( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية)

[١٦١٦٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٥ ح ١٢٩٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٦ ح ١٦٦.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٩١

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ما أبالي أضررت بورثتي، أم سرقت ذلك المال، فتصدقت به ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله، وفيه: « بوارثي »(١) .

٥ -( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت)

[١٦١٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لم يحسن وصيته عند الموت، كان ذلك نقصا في مروءته وعقله ».

[١٦١٧٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مات على وصية حسنة مات شهيدا » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لم يحسن الوصية عند موته، كان ذلك نقصانا في عقله ومروءته ».

٦ -( باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها)

[١٦١٧٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، قال: « حدثني أبيعليهم‌السلام : أن أبا ذر قال: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مرضه الذي قبض فيه إلى أن قال فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إجلس بين يدي، واعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ٤١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٦ ح ١٢٩٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ١٠٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٦.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢١٢.

٩٢

الجنة، ومن ختم له باطعام مسكين دخل الجنة » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٦١٧٣] ٢ - الصدوق في المقنع قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم لم بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة ».

٧ -( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل)

[١٦١٧٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة، فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة، ثم قرأ:( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ ) (١) وقال: تلك حدود الله ».

[١٦١٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى بماله كله، فإنه(١) يرد إلى المعروف عن المنكر، فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(٢) فيها، فإنه يرد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦١٧٦] ٣ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٩.

٢ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٧

١ - دعوات الراوندي ص ١٠٨، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٠ ح ٣٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩ والطلاق ٦٥: ١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر زيادة: لا يجوزو.

(٢) في نسخة: وحاف، وفي المصدر: وخاف.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١١١.

٩٣

أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « السكر من الكبائر، والحيف في الوصية من الكبائر ».

٨ -( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع)

[١٦١٧٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يستحب الوصية بالخمس، ويقول: « ان الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » وقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « الخمس اقتصاد، والربع جهد بالورثة، والثلث حيف ».

[١٦١٧٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى ( رجل )(١) بربع ماله، فهو أحب ( إلي من )(٢) أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام )، أنه قال: « استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس، وقال، ان الله عز وجل رضي بالخمس من عباده، وقال: الخمس اقتصاد والثلث جهد بالورثة، ولئن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث ».

[١٦١٨٠] ٤ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « من أوصى بالثلث لم يترك، وقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ».

[١٦١٨١] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لمن أراد أن يوصي بجميع ماله في سبيل الله: « لا تفعل ذلك » فنهاه عن الصدقة

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٠.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٩ ح ١٧٧.

٩٤

بجميعه، فقال له: فالنصف، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا » فقال: فالثلث، فقال: « الثلث، والثلث كثير، ثم قال: لئن تتركه لعيالك خير لك ».

[١٦١٨٢] ٦ - الشهيد في حواشيه على القواعد: عن سعد قال: مرضت مرضا شديدا فعادني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال لي: « أوصيت » فقلت: نعم، أوصيت بمالي كله للفقراء، وفي سبيل الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوص بالعشر » فقلت: يا رسول الله، إن مالي كثير وذريتي أغنياء، فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يناقصني وأناقصه، حتى قال: « أوص بالثلث، والثلث كثير ».

٩ -( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي)

[١٦١٨٣] ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن أبي قتادة قال: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقيل: يا رسول الله إنه هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم رده إلى ورثته.

[١٦١٨٤] ٢ - وعن أبي هريرة، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أنه مرض بمكة مرضة أشفى(١) منها، فعاده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت، أفأوصي بثلثي مالي؟ فقال: « لا »

__________________

٦ - حواشي الشهيد: مخطوط.

الباب ٩

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٩ ح ٣.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٢.

(١) أشفى منها: أشرف على الهلاك ( لسان العرب شفي ج ١٤ ص ٤٣٦ والفائق ج ٣ ص ٣٠٧ ).

٩٥

قال: أفأوصي بنصف مالي؟ وفي رواية: بشطر مالي؟ فقال: « لا » فقال: أفأوصي بثلث مالي؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بالثلث والثلث كثير، وقال: انك ان تدع أولادك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتلبلون(٢) الناس ».

[١٦١٨٥] ٣ - وفي درر اللآلي: عن معاذ بن جبل، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة في حسناتكم ».

[١٦١٨٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ».

[١٦١٨٧] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يوصي في ماله بالثلث، والثلث كثير » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك المرأة، لها مثل ذلك ».

[١٦١٨٨] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بالثلث، فهو الغاية في الوصية ».

[١٦١٨٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جرت في البراء بن معرور ثلاث من السنن إلى أن قال وأوصى بالثلث من ماله، فنزل الكتاب بالقبلة،

__________________

(٢) كذا في الحجرية، والظاهر أنها تصحيف ولعل صحته: يتكففون ومنه الحديث «عالة يتكففون الناس »أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم ( النهاية ج ٤ ص ١٩٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ١١٣ ).

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٩٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٩.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٧ - الخصال ص ١٩٣ ح ٢٦٧.

٩٦

وجرت السنة بالثلث ».

[١٦١٩٠] ٨ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في قوله عز وجل:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) قال: « هي منسوخة بآية الفرائض التي فيها المواريث، وقوله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (٢) يعني ذلك الوصية » وقد جاء عنهم أنها ليست بمنسوخة، وأن أصل الثلث إنما جعله ( الله )(٣) للميت، لان براء بن معرور مات بالمدينة من قبل الهجرة، وأوصى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلث ماله، وإن(٤) وجهه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يومئذ بمكة فجرت السنة.

١٠ -( باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية)

[١٦١٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في(٢) الرجل يعتق بعض عبيدة عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذ لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول، حتى يبلغ الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فإن

__________________

٨ - التنزيل والتحريف ص ١١.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: وأن يجعل.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦.

(١) في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « لي »وما أثبتناه من المصدر.

٩٧

سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في أثمانهم، ثم بدأ بعتق من سماه أولا فأولا، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه، وقف فيما بقي عليه، وكان الباقون ميراثا ».

[١٦١٩٢] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

[١٦١٩٣] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر.

[١٦١٩٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع(١) ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس، لم يكن له وصية ».

[١٦١٩٥] ٥ - العياشي في تفسيره: عن يونس رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (١) قال: « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ».

[١٦١٩٦] ٦ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

(١) في المصدر: الباقي.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٣.

(١) البقرة ٢: ١٨٢.

٦ - الهداية ص ٨١.

٩٨

« ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ».

[١٦١٩٧] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، قال: « ما يعتق منه إلا ثلثه ».

[١٦١٩٨] ٨ - وفي المقنع: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها، قال: « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ».

قال: « وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك، فما يعتق منه إلا ثلثه »(١) .

[١٦١٩٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله، قوم المملوك قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة )(١) ثم أعتق ».

١١ -( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته)

[١٦٢٠٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

__________________

٧ - الهداية ص ٨١.

٨ - المقنع ص ١٦٥.

(١) نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) في المصدر: استثنى في الفضيلة.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١٦٧.

٩٩

[١٦٢٠١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في الرجل يموت وليس له وارث ولا عصبة، قال: « يوصي بماله حيث شاء من المسمين، في المساكين وابن السبيل ».

[١٦٢٠٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قال في رجل مات وليس له ورثة، فأوصى بماله للمساكين، فأجاز وصيته.

١٢ -( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية)

[١٦٢٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوصى الرجل يعني بما تجاوز الثلث فأجاز له الورثة ذلك في حياته ثم بدا لهم بعد الموت، قال: ليس لهم أن يرجعوا ».

١٣ -( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا)

[١٦٢٠٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى(١) ثم قتل خطأ، قال: « ثلث ديته داخل في وصيته ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩١.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٩.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٢١.

(١) في المصدر: أسلم.

١٠٠