وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 371511
تحميل: 5071


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 371511 / تحميل: 5071
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب المتعة

١ - باب اباحتها

[ ٢٦٣٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) .

[ ٢٦٣٥٧ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لولا ما سبقني به بنيّ(٢) الخطاب ما زنى إلّا شقي(٣) .

[ ٢٦٣٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمنّ

____________________

أبواب المتعة

الباب ١

فيه ٣٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥، والتهذيب ٧: ٢٥٠ / ١٠٧٩، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٧، وأورد نحوه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٥٠ / ١٠٨٠، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٨.

(٢) كذا في المخطوط والمصدر وقد جعل المصنف على الياء شدة، وانظر الحديث ٢٠ الاتي في هذا الباب ففيه: ابن الخطّاب.

(٣) في نسخة: شفا « هامش المخطوط »، الشفا: القليل « مجمع البحرين ١ / ٢٤٧ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٤٩ / ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٥

ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما نزلت( فما استمتعتم به منهنّ ) (١) إلى أجل مسمّى( فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ) (٢) .

[ ٢٦٣٥٩ ] ٤ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: جاء( عبدالله بن عمير) (٣) الليثي إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى سنّة(٤) نبيّه، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا ابا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل، فقال: فانّي أُعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فهلمّ أُلاعنك أنّ الحق(٥) ما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأنّ الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرّك أنّ نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمّك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر( عليه‌السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمّه.

[ ٢٦٣٦٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنّة من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

____________________

(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٩ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٥٠ / ١٠٨١.

(٣) في نسخة: عبدالله بن عمر، وفي كشف الغمّة: عبدالله بن معمر « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: لسان.

(٥) في المصدر: القول.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٩ / ٥.

(٦) التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٢، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٩.

٦

[ ٢٦٣٦١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: عن أيّ المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحجّ فأنبئني عن متعة النساء، أحقّ هي؟ قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله:( فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ أجورهنّ فريضة ) (١) فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قطّ.

[ ٢٦٣٦٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الأشربة.

[ ٢٦٣٦٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عنها، يعني المتعة، فقال لي: حلال، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٣٦٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك وتعالى حرّم على شيعتنا المسكر من كلّ شراب وعوّضهم من ذلك المتعة.

[ ٢٦٣٦٥ ] ١٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس منا من لم يؤمن

____________________

٦ - الكافي ٥: ٤٤٩ / ٦.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٧ - الكافي ٨: ١٥١ / ١٣٣.

٨ - الكافي ٥: ٤٥٣ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٧.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٤.

٧

بكرّتنا(١) ، ولم يستحلّ متعتنا.

[ ٢٦٣٦٦ ] ١١ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.

[ ٢٦٣٦٧ ] ١٢ - قال: وأحل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المتعة ولم يحرّمها حتى قبض.

[ ٢٦٣٦٨ ] ١٣ - قال: وقرأ ابن عبّاس( فما استمتعتم به منهنّ ) (٢) إلى أجل مسمى( فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ) (٣) .

[ ٢٦٣٦٩ ] ١٤ - قال: وقيل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: انّ الله أحلّ لكم المتعة، وعلم أنّها ستنكر(٤) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطاً لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع( أربعة أربعة) على شهادة بأمر واحد.

وفي( العلل) : عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أشيم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

____________________

(١) الكّرة: الرجعة وفيه دلالة على صحّة الرجعة والروايات بذلك متواترة، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين حديثاً وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. « منه قدّه » هامش المخطوط.

١١ - الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٥.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٦.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٩٢ / ذيل ١٣٨٦.

(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٤.

١٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٩.

(٤) في نسخة: تستنكر « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر: أربعة.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٩ / ١.

٨

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، مثله (١) .

[ ٢٦٣٧٠ ] ١٥ - وفي( عيون الاخبار) : بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحليل المتعتين اللذين(٢) أنزلهما الله في كتابه وسنّهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : متعة النساء ومتعة الحجّ.

[ ٢٦٣٧١ ] ١٦ - وفي( المقنع) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحلّ المتعة ولم يحرّمها حتّى قبض.

[ ٢٦٣٧٢ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) .

[ ٢٦٣٧٣ ] ١٨ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبدالله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجل:( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) (٤) قال: والمتعة من ذلك.

[ ٢٦٣٧٤ ] ١٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) :( فما استمتعتم به

____________________

(١) المحاسن: ٣٣٠ / ٩٢.

١٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(٢) في المصدر: اللتين.

١٦ - المقنع: ١١٣.

١٧ - قرب الاسناد: ٢١.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

١٨ - تفسير القمي ٢: ٢٠٧.

(٤) فاطر ٣٥: ٢.

١٩ - تفسير القمي ١: ١٣٦.

٩

منهنّ ) إلى أجل مسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ ) (١) فهذه الآية دليل على المتعة.

[ ٢٦٣٧٥ ] ٢٠ - العياشيّ في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: جابر بن عبدالله عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرّمها.

وكان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطّاب - يعني عمر - ما زنى إلّا شقي.

وكان ابن عبّاس يقرأ:( فما استمتعتم به منهنّ ) (٢) إلى أجل مسمّى( فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ) (٣) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحلّها ولم يحرّمها.

[ ٢٦٣٧٦ ] ٢١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( رسالة المتعة) : عن عليّ( عليه‌السلام ) وسائر الائمة( عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا بإباحة المتعة.

[ ٢٦٣٧٧ ] ٢٢ - قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر( عليه‌السلام ) أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى:( وإذ أسر النبي ) (٤) الآية؟ فقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.

[ ٢٦٣٧٨ ] ٢٣ - قال: وروى ابن بابويه بإسناده أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.

____________________

(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٣.

(٣ و ٤) النساء ٤: ٢٤.

٢١ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٢٢ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

(٥) التحريم ٦٦: ٣.

٢٣ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

١٠

[ ٢٦٣٧٩ ] ٢٤ - وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقي.

[ ٢٦٣٨٠ ] ٢٥ - وبإسناد آخر عن عليّ( عليه‌السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.

[ ٢٦٣٨١ ] ٢٦ - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعود قال: كنّا نغزو مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، إلّا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.

[ ٢٦٣٨٢ ] ٢٧ - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال: خرج منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قد أذن لكم فتمتّعوا، يعني نكاح المتعة.

[ ٢٦٣٨٣ ] ٢٨ - وعن يونس، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عبّاس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٦٣٨٤ ] ٢٩ - وعن ابن أبي وهب(١) عن أياس بن مسلم، عن أبيه، عن سلمة بن الاكوع قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ رجل تمتّع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيّام فإن أحبّا أن يزدادا ازدادا، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.

____________________

٢٤ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٢٥ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٢٦ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٢٧ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٢٨ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ). للمفيد

٢٩ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

(١) في نسخة: ذئب « هامش المخطوط ».

١١

[ ٢٦٣٨٥ ] ٣٠ - وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٦٣٨٦ ] ٣١ - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتّعنا مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأبي بكر، وقال: ما زلنا نتمتّع حتّى نهى عنها عمر.

[ ٢٦٣٨٧ ] ٣٢ - محمّد بن الحسن بإسناده( عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر) (١) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على التقية - يعني في الرواية - لأنّ إباحة المتعة من ضروريات مذهب الاماميّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدّل عليه(٤) والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.

٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

[ ٢٦٣٨٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي

____________________

٣٠ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٣١ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.

٣٢ - التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٥، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١١.

(١) في التهذيب: عن محمّد بن يحيى.

(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٤٥٦ والوافي ٣: ٥٥.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٤) يأتي في الابواب ٢ - ٤٦ من الابواب الاتية وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٣.

١٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتعة؟ فقال: انّي لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يقضها.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، مثله (١) .

[ ٢٦٣٨٩ ] ٢ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأتها، فقلت: فهل تمتّع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية:( وإذ أسرّ النّبي إلى بعض أزواجه حديثاً - إلى قوله: -ثيّبات وأبكاراً ) (٢) .

[ ٢٦٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: للمتمتّع ثواب؟ قال: ان كان يريدُ بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلّمها كلمة إلّا كتب الله له بها حسنة، ولم يمدّ يده إليها إلّا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مرّ من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.

[ ٢٦٣٩١ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لـمّا أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل( عليه‌السلام ) فقال: يا محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: انّي قد غفرت للمتمتّعين من أُمّتك من النساء.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٢١.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٦.

(٢) التحريم ٦٦: ٣ - ٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٢.

١٣

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (١) .

[ ٢٦٣٩٢ ] ٥ - قال: وروي أن المؤمن لا يكمل حتّى يتمتّع.

[ ٢٦٣٩٣ ] ٦ - وفي( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن حماد بن يعلى بن حماد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتّع بالنساء ومفاكهة الإِخوان، والصلاة بالليل.

[ ٢٦٣٩٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) : عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّي لأُحبّ للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرّة، وأن يصلّي الجمعة في جماعة.

[ ٢٦٣٩٥ ] ٨ - وقد تقدّم في الحجّ حديث زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة.

[ ٢٦٣٩٦ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بشر(٢) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلىّ ابنة عمّ لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنّه بلغني أنّه أحلّها الله في كتابه وسنّها(٣) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنته فحرّمها زفر، فأحببت أن

____________________

(١) المقنع: ١١٣.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٤.

٦ - الخصال: ١٦١ / ٢١٠.

٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٨ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.

٩ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب

(٢) في المصدر: بشير.

(٣) في المصدر: وبينها.

١٤

أُطيع الله عزّ وجلّ فوق عرشه وأُطيع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأعصي زفر فتزوّجني متعة، فقلت لها: حتّى أدخل على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبّرته، فقال: افعل صلّى الله عليكما من زوج.

[ ٢٦٣٩٧ ] ١٠ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( رسالة المتعة) : عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستحبّ للرجل أن يتزوّج المتعة وما أُحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتّى يتزوّج المتعة ولو مرّة.

[ ٢٦٣٩٨ ] ١١ - وبالإِسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجّاج، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: تمتّعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتّى تحيي السنّة.

[ ٢٦٣٩٩ ] ١٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا إسماعيل، تمتّعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحجّ، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربريّة، قال: قد قيل يا إسماعيل تمتّع بما وجدت ولو سنديّة.

[ ٢٦٤٠٠ ] ١٣ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تمتّعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنياً فإنّي أُحبّ أن تحيي سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

١٠ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٥ / ١٣.

١١ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٥ / ١٥.

١٢ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٦ / ١٧.

١٣ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٦ / ١٦.

١٥

[ ٢٦٤٠١ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: يا أبا محمّد، تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا، قال ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار، قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل.

[ ٢٦٤٠٢ ] ١٥ - وعن ابن عيسى، عن محمّد بن عليّ الهمداني، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل تمتّع ثمّ اغتسل إلّا خلق الله من كلّ قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنّبها إلى أن تقوم الساعة.

وروى جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً

[ ٢٦٤٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ السائي قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : انّي كنت أتزوّج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام وجعلت عليّ في ذلك نذراً أو صياماً أن لا أتزوّجها، قال: ثم إن ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوّة ما أتزوّج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينّه.

____________________

١٤ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٦ / ١٨.

١٥ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٧ / ٢٢.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٩ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٠ / ٧.

١٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن عليّ السائي، مثله(٢) .

[ ٢٦٤٠٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال: إنّ بعض أصحابنا قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوّج متعة أبداً، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : انّك إذا لم تطع الله فقد عصيته.

[ ٢٦٤٠٥ ] ٣ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن الرجل ممّن يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلّا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أُموره وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتمتّع ولا يتسرّى، وقد فعل هذا منذ تسع(٣) عشر سنة، ووفى بقوله: فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضاً لذلك، ويرى أنّ وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية ممّا يقلّله في أعينهم ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله وميلاً إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحبّ له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرّة واحدة.

ورواه الشيخ في( كتاب الغيبة) (٤) بإسناده الآتي(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٣، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٠.

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٩.

٣ - الاحتجاج ٢: ٤٨٥.

(٣) في نسخة: بضع « هامش المخطوط ».

(٤) الغيبة: ٢٣٥.

(٥) يأتي في الفائدة الثانية / ٤٧ من الخاتمة برقم ٤٨.

١٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً في النذر(١) .

٤ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم

[ ٢٦٤٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا.

ورواه الحميري في( قرب الاسناد) عن أحمد بن إسحاق، مثله (٢) .

[ ٢٦٤٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: تزوّج منهنّ ألفاً فانّهنّ مستأجرات.

[ ٢٦٤٠٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحلّ من المتعة؟ قال: كم شئت.

[ ٢٦٤٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد.

الباب ٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٧، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٥.

(٢) قرب الاسناد: ٢١.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٢ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١٢٠، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٨، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٤ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

١٨

السلام) ، في المتعة: ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة.

[ ٢٦٤١٠ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن القاسم بن عروة، مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.

[ ٢٦٤١١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الإِماء.

[ ٢٦٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولامن السبعين.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، مثله(٢) .

[ ٢٦٤١٣ ] ٨ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علماً، فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنّه ليس

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢١، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٩ / ٢٠٦

٦ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٧ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٩، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٥.

٨ - الكافي ٥: ٤٥١ / ٦، وأخرج قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١، وقطعة أخرى منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩

فيها وقت ولا عدد إنّما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهنّ كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليّ ولا شهود، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدّتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) فقال: صدق وأقرّ به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ إلّا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٤١٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : اجعلوهنّ من الاربع، فقال له صفوان بن يحيى: عليّ الاحتياط؟ قال: نعم.

أقول: الظاهر أنّ مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإِنكارهم المتعة، وإلّا فإنّه( عليه‌السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.

[ ٢٦٤١٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار الساباطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: هي أحد الأربعة.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٦٤١٦ ] ١١ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرّجل تكون له المرأة،( هل) (٣) يتزوّج بأُختها

____________________

(١) في المصدر زيادة: فعرضت عليه.

٩ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١٢٢٤، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤٢.

١٠ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٢، والاستبصار ٣: ١٤٧ / ٥٤٠.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أيحل له أن.

٢٠