وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 377837
تحميل: 5279


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 377837 / تحميل: 5279
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلُّ النكاح اليوم في الإِسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنّة على أن تزوّجني ابنتك أو أُختك، قال: حرام، لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنّما كان ذلك لموسى بن عمران، لأنّه علم من طريق الوحي أنّه(٣) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتمِّ الاجلين.

[ ٢٧٠٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرّسي في( مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد عن صفوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أيتها التي قالت:( إن أبي يدعوك ) (٤) ؟ قال: التي تزوّج بها، قيل: فأي الاجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوّج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى( عليه‌السلام ) علم أنه(٥) سيبقى حتّى يفي.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٢.

(٣) في المصدر: هل.

٤ - مجمع البيان ٤: ٢٥٠.

(٤) القصص ٢٨: ٢٥.

(٥) في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.

٢٨١

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك

[ ٢٧٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلّى بن خنيس قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مُدبرّة قد عرفتها المرأة وتقدَّمت على ذلك، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى(٢) للمرأة نصف خدمة المدبرّة، يكون للمرأة من المدبرّة يوم من الخدمة ويكون لسيّدها الذي دبرّها يومٌ في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرّة قبل المرأة والسيّد، لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الاخر لسيّدها الذي دبرّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٢٤ - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول

[ ٢٧٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: إن.

(٣) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٥.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٦.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرّة بألف درهم الّتي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها

[ ٢٧٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج( ابنه ابنة أخيه) (٣) وأمهرها بيتا وخادماً ثمّ مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا(٤) مائة نحو من ذلك.

[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، تزوّج رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٤.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٨.

(٣) في المصدر: ابنته ابن أخيه.

(٤) في المصدر زيادة: [ أ ] و.

٢ - الكافي ٥: ٣٨١ / ٧.

٢٨٣

امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسى بن عمر(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.

٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل

[ ٢٧٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيما امرأة تصدقت على زوّجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلّا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنّما ذلك من المودة والالفة.

[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥٢٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.

الباب ٢٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٢ / ١٥.

٢ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٤.

٢٨٤

[ ٢٧٠٩٩ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبرّ، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : امرأة صبرّت على غيرة زوّجها، وامرأة صبرّت على سوء خلق زوّجها، وامرأة وهبت صداقها لزوّجها، يعطي الله كل واحدة منهنّ ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهنّ عبادة سنه.

[ ٢٧١٠٠ ] ٤ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، بي وجع بطن(١) ؟ فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لك زوجة؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة(٢) نفسها من مالها، ثمّ اشتر به عسلا، ثمّ اسكب عليه من ماء السماء، ثمّ اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه:( ونزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (٤) وقال:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (٥) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن ممّا ملكن.

[ ٢٧١٠١ ] ٥ - وعن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرّئ، فسأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن ذلك، أشيء سمعته من النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٣ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٥.

٤ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢١٨ / ١٥.

(١) في المصدر: في بطني.

(٢) في المصدر: شيئاً طيبة به.

(٣) ق ٥٠: ٩.

(٤) النحل ١٦: ٦٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

٥ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢١٩ / ١٨.

٢٨٥

وآله) ؟ قال: لا، ولكنّي سمعت الله يقول في كتابه:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً ) (١) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس ) (٢) وقال:( و نزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البُرْءَ.

٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال

[ ٢٧١٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفّار وقد قال الله تعالى في كتابه:( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (٤) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الّذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعني يتزوَّجها بعقب، فاذا هو تزوَّج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردّون على زوّجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردّوا على زوّجها ما انفق عليها ممّا يصيب المؤمنين؟ قال: يردّ الإِمام عليه أصابوا من الكفّار أم لم يصيبوا، لأنّ على الإِمام أن يجبرّ(٥) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسدَّ كلّ نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسِّمه بينهم

____________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) ق ٥٠: ٩.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٥.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١١.

(٥) في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: ( يجير، يجبرّ ) كل ذلك محتمل في الاصل.

٢٨٦

وإن لم يبق(١) لهم فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٧١٠٣ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) رفعه، أنّ عمر بن الخطّاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أُميّة بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يعطي عمر(٣) صداقها.

٢٨ - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن

[ ٢٧١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.

[ ٢٧١٠٥ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيء.

(٢) علل الشرائع ٥١٧ / ٦.

٢ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.

(٣) في المصدر زيادة: مثل.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدّمات الطلاق.

٢٨٧

أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوَّج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوَّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) ، وإن زوَّج الإِبنة جاز.

[ ٢٧١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم، أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوَّج منهم اثنين وفرض الصداق، ثمّ مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلّاء، عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.

[ ٢٧١٠٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير، فدخل الإِبن بامرأته، على مَن المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن

____________________

(١) في المصدر: أبيه.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٦ / ٣٥٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٦٩ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨٩ / ١٥٥٧.

(٤) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٤٩٣.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٧ / ٤١٨.

٢٨٨

له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

[ ٢٧١٠٨ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: قلت: الرجل يزوِّج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك فيمن تزوَّج على خادم وبيت(١) ، وفي ثبوت الولاية للاب والجدّ(٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط

[ ٢٧١٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قضى في رجل تزوَّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت(٥) السنّة، ووليت حقّاً ليست بأهله، فقضى أنَّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة.

____________________

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصا من أبواب عقد النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٦.

(٥) في المصدر: خالف.

٢٨٩

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده(٢) عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ على الرجل النفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق

[ ٢٧١١٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلّة كثيرة، ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنّه أقرب للتقوى.

أقول: ويأتي مايدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٧.

(٣) في التهذيب زيادة: عن أحمد.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٢.

(٥) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٨ من =

٢٩٠

٣١ - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على عبدٍ له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها بقيمة فانّه يقوّم الثاني بقيمة، ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة الأوّلى الّتي تزوَّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمّار، نحوه(١) .

٣٢ - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها

[ ٢٧١١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن(٢) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) :

____________________

= الباب ٤٩، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٣.

(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٢.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠١.

(٢) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ثمّ زهد فيه بعد ذلك، وأحبَّ أن يفرِّق بينه وبين ابنته وأبى(١) الختن(٢) ذلك ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلّص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدِين فليعمد إلى التخلّص، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك(٣) .

٣٣ - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب

[ ٢٧١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن( أبي المغراء) (٥) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج أبو جعفر( عليه‌السلام ) امرأة فزارها، فأراد(٦) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثمّ أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنّما استحلّ به فرجها.

____________________

(١) في المصدر: فأبى « وهو الانسب للسياق ».

(٢) ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ، وعند العامة ختن الرجل، زوّج ابنته. ( الصحاح للجوهري ٥: ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن صفوان.

(٥) في المصدر: أبي المعزا.

(٦) في المصدر: وأراد.

٢٩٢

٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت

[ ٢٧١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأوّلاد بشيء.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت الغنم والرقيق(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، نحوه(٢) .

[ ٢٧١١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف( فيكبرّ عندها ويريد) (٣) أن يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

____________________

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٤.

(١) الكافي ٦: ١٠٧ / ذيل الحديث ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٤.

(٣) في المصدر: فكبرّ عندها فيريد.

٢٩٣

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال، وذكر نحوه، إلّا أنّه قال: فيكبرّ عندها فيزيد أو ينقص(١) .

٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر

[ ٢٧١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردّ عليها الخمسمائة الدرهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له،( فهبتها إيّاها له) (٢) ولغيره سواء.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٦: ١٠٨ / ١٣.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ / ١٤٩٢.

(٢) في المصدر: وهبتها له إياها.

(٣) الكافي ٦: ١٠٧ / ٩.

(٤) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٩٤

٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك

[ ٢٧١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عمّار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أُزوّجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذّذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلّا ما اشترط.

[ ٢٧١١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمّد بن أسلم الطبرّي، عن إسحاق بن عمّار، أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٥، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ / ١٤٩٦، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

٢٩٥

٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار

[ ٢٧١١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك،( وتسرى) (١) أو تزوج؟( قال: عليه شرطه) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضّالة، عن العلاء، مثله، إلّا أنّه قال: أزوّجك أمتي(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣٨ - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط

[ ٢٧١٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: وزوّجه فتسرى.

(٢) في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٤٩٩.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠، والاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٢، أورده باسناد آخر في الحديث ٢

٢٩٦

محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها( بما اشترط) (١) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

[ ٢٧١٢١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم

[ ٢٧١٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله

____________________

= من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(١) في المصدر: بالشرط.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٨، والاستبصار ٣: ٢٣٢ / ٨٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وبعمومه في الباب ٦. من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدّمات الطلاق، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ / ١٥٠١.

٢٩٧

( عليه‌السلام ) ، في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمى، قال: لابأس.

[ ٢٧١٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهاراً ولا آتيك بالليل، ولا أُقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً، فسألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثمَّ قالت بعد ما تزوّجها: إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثماً.

[ ٢٧١٢٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن النهاريّة(١) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، مثله(٢) .

[ ٢٧١٢٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٠.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.

(١) في المصدر: المهارية.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٣.

٢٩٨

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى كلّ شهر؟ قال: لا بأس به.

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها

[ ٢٧١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.

[ ٢٧١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: سئل وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنَّ مهرها خمسون ديناراً إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإِسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين

____________________

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٢ / ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ٩.

٢٩٩

جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعليّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراّج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلّا الميراث، قال محمّد: قلت لجميل: فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهم( عليهم‌السلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يخرجها إذا شرط لها.

[ ٢٧١٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإنَّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحلّ حراماً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على وجوب الوفاء بالشرط عموماً، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن(٣) وغيرهما(٤) .

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣٧٣ / ١٥٠٩.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة، ويأتي ما يدلّ على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات.

٣٠٠