وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 379963
تحميل: 5315


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 379963 / تحميل: 5315
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف

[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب منّي في هذا الالف، هي لك، فتقبّلها(١) منها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .

[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ قال: نعم إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه،( وإن) (٤) خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوّج نصف الصداق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي المتعة(٦) .

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.

(١) في المصدر: فقبلها.

(٢) الكافي ٦: ١٠٧ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

(٤) في المصدر: فإن.

(٥) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.

٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها

[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة، تبرّئ زوّجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها

[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً وشرط عليه أنه متى شاء فرَّق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوّج الطلاق إلى المولى بأن وكلّه فيه لا بمجرّد الشرط.

[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن( سعد بن إسماعيل) (٣) ، عن أبيه، قال: سألت

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ / ١٥١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٥.

(٣) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.

٣٠٢

الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أُحبّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذه الشروط(١) .

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول ال خصيّ

[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدّة عليها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) ، ويأتي مايدلّ عليه عموماً(٣) .

٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها

[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد البرّقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رُفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.

(٣) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الأبواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٨.

٣٠٣

[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح الـمُحرَّم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ل يتزوّجها

[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوّجها فتزوّجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والإِماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حدّ السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديّات الاعضاء.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ / ١٥١٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.

(٦) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .

٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا ً وجب أن يمتّعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، قال الله تعالى:( ومتّعوهنَّ على الـمُوسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣٠٥

[ ٢٧١٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٢ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن المطلقة التي تجب لها على زوّجها المتعة، أيّهنَّ هي، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنّها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوّجها عليها رجعة، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : البائنة.

أقول: المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي(١) .

[ ٢٧١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها، فإنّ الله تعالى قال:( ومتعوهن على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدره ) (٢) .

[ ٢٧١٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلّق أمرأته، أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبّ أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتّقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩٠.

٣ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٩١.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٥ - الكافي ٦: ١٠٤ / ١، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٧.

٣٠٦

[ ٢٧١٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة، لانّ المعتبر حاله لا حالها، كما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوّجها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٤٧ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الـمُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه، وليس لها عدّة،( تزوّج إن شاءت) (٥) من ساعتها.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٤ / ٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٥) في المصدر: تتزوج من شاءت.

٣٠٧

[ ٢٧١٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنّه روى أنّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٤٩ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) قال: إنّما تجب المتعة للتي لم يسمّ لها صداق خاصّة، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥٠ ] ١١ - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادق (عليهما‌السلام )

[ ٢٧١٥١ ] ١٢ - وفي قوله تعالى:( فمتّعوهنَّ وسرّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (٢) عن ابن عبّاس قال: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهراً، فاذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولا تستحقّ المتعة، قال: وهو المرويُّ عن أئمتنا( عليهم‌السلام ) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة

[ ٢٧١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨١.

١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

(١) البقرة ١: ٢٣٦.

١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.

١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٣) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٠٨

قوله تعالى:( وللمطلّقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (١) - إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعاً عليه متّع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتّع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنَّ الحسن بن علي( عليه‌السلام ) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلّا متّعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: وكان الحسن بن عليّ (عليهما‌السلام ) يمتع نساءه(٥) بالأمة(٦) .

[ ٢٧١٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن قول الله عزّ وجل:( وللمطلقات متاعٌ بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٧) ما أدنى ذلك المتاع

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٤.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٥.

(٥) يأتي في الطلاق أنّ الحسن عليه السلام طلّق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متّع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».

(٦) الكافي ٦: ١٠٥ / ذيل الحديث ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٥، تفسير العيّاشيّ ١: ١٢٩ / ٤٢٨.

(٧) البقرة: ٢٤١.

٣٠٩

إذا كان معسراً(١) ؟ قال: خمار أو شبهه.

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه(٢) .

[ ٢٧١٥٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: روي أنَّ الغني يمتّع بدار( و) (٣) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.

[ ٢٧١٥٥ ] ٤ - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.

[ ٢٧١٥٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجل:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يمتع بالراحلة.

ورواه العيّاشيّ في( تفسيره) عن ابن بكير، إلّا أنه قال: يمتع برّاحلة، يعني حملها الذي عليها (٥) .

وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٧١٥٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:

____________________

(١) في المصدر زيادة: لا يجد.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٠ / ٤٨٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٢.

(٣) في المصدر: أو.

٤ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٨١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٤١ / ٤٨٨.

٣١٠

( فمتّعوهنَّ وسرِّحوهنَّ سراحاً جميلاً ) (١) قال: متّعوهنَّ: جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه، فإنّهنَّ يرجعن بكأبة وحياء(٢) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله(٣) .

[ ٢٧١٥٨ ] ٧ - العيّاشي في( تفسيره) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما‌السلام ) قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن المطلّقة، مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوّجها.

[ ٢٧١٥٩ ] ٨ - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه(٤) ، وإن لم يكن سمى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها، إنَّ الله يقول في كتابه:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتّقين ) (٥) .

[ ٢٧١٦٠ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، أنَّ متعة المطلّقة فريضة.

[ ٢٧١٦١ ] ١٠ - قال: وقال الحلبيّ: يمتّعها متاعاً بعدما ينقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) في المصدر: وخشية.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٠.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣١.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

(٤) في المصدر: نصف المهر ولا عدّة عليها.

(٥) البقرة ٢: ٢٤١.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٢.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ / ٤٣٠.

(٦) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣١١

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول

[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتّع قبل أن يطلّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم(١) .

[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٢) قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء، الحديث.

وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٣) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٤) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلّا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسمّ

____________________

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٨.

(١) تقدّم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) البقرة ٢: ٢٤١.

(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٣١٢

كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها(١) ، واستدلّ بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة.

[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن الحسن( عليه‌السلام ) لم يطلق امرأة إلّا متعها.

[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسن( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الخلع(٥) .

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف

[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦.

(٢) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطلاق.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه.

٣١٣

زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت،( وتزوّج) (١) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتّعها.

[ ٢٧١٦٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو مايمتّع به مثلها من النساء، الحديث.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧١٧٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض.

[ ٢٧١٧١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: منه وتتزوج.

٢ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٠٨ / ١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

٣ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠٠، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣١٤

السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدّة كاملة ولها الميراث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي نكاح الإِماء(٢) وغير ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٤) وفي الطلاق(٥) وفي الميراث(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق

[ ٢٧١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن ابن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تمسُّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٨)

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرّم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ٢.

(٨) البقرة ٢: ٢٣٧.

٣١٥

قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(١) ، فإذا عفا فقد جاز.

وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ وأبي بصير وسماعة كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٧١٧٣ ] ٢ - وزاد: قال: وفي خبرّ آخر يأخذ بعضاً، ويدع بعضاً، وليس له أن يدع كلّه.

[ ٢٧١٧٤ ] ٣ - العيّاشي في( تفسيره) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!

وعن سماعة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثله مع الزيادة(٥) .

[ ٢٧١٧٥ ] ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٦) ، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق(٧) ، أو يحطّون عنه

____________________

(١) في الفقيه: ويتجر « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٦: ١٠٦ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٧ / ١٥٨٥.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٨.

(٥) تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ / ٤٠٥.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٧) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.

٣١٦

بعضه أو كلّه.

أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٧١٧٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن قول الله:( إلّا أن يعفون ) (٣) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت:( أو يعفو الّذي بيده عقدة النكاح ) (٤) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتمّ(٥) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.

أقول: تقدّم وجهه في أولياء العقد(٦) .

[ ٢٧١٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في قوله:( إلّا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٧) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

أقول: تقدّم وجهه(٨) . وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد(٩) ، وفي الوكالة(١٠) ، وتقدَّم أنَّ حكم الاخ محمول على كونه وكيلاً(١١) .

____________________

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١٠.

(٣ و ٤) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٥) في المصدر: لا يقيم.

(٦) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ / ٤١١.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٨) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٩) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

(١٠) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

(١١) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٧

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول

[ ٢٧١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها على أن تردّ عليه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنّما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا تِردُّ عليه شيئاً.

[ ٢٧١٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.

[ ٢٧١٨٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: تردّ عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٧ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٠٨ / ١٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع

[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ملامسة النساء هي(١) الإِيقاع بهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٦.

٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٤.

(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٩.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٢.

٣١٩

[ ٢٧١٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.

[ ٢٧١٨٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج.

[ ٢٧١٨٧ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.

[ ٢٧١٨٨ ] ٨ - وعنه، عن الزيّات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.

[ ٢٧١٨٩ ] ٩ - وعنه، عن عليّ بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الغسل(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٨.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٦ / ٨١٩.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٤ / ١٨٦٢.

(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

٣٢٠