وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 377739
تحميل: 5279


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 377739 / تحميل: 5279
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - وذكر الّذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعاً.

أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضليّة(١) .

٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية

[ ٢٧٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليَّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون(٢) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد(٣) في العدل بينهما.

[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ - وعنه، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإِماء.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم

____________________

٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) راجع التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٤.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٨٧، والاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦١.

(٢) في المصدر: يكون.

(٣) في المصدر: واجتهد.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٨٨، والاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٢.

٣٤١

الواجب إذا كنَّ أربعاً، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود هنا(١) وفي الصدقات(٢) وفي الوصايا(٣) .

٤ - باب وجوب العدل في القسم الواجب

[ ٢٧٢٤٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الاعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتّى يدخل النار.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥ - باب أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة

[ ٢٧٢٤٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنَّ فيمسّهنَّ(٦) ، فإذا بات عند الرابعة

____________________

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من ١٥ من أبواب الوصايا. ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٣.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٢.

(٦) في المصدر: ويمسهن.

٣٤٢

في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظلّ عندها في(١) صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يردّ ذلك.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٢٥٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقسّم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهنّ.

[ ٢٧٢٥١ ] ٣ - قال: وروي أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابّة أكثر من أربعة أشهر(٤) .

٦ - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم

[ ٢٧٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) « في » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٨٩.

٢ - مجمع البيان ٢: ١٢١.

٣ - مجمع البيان ٢: ١٢١.

(٤) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدّمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور، وتمامه عن =

٣٤٣

عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً وخافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت(١) من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، مثله(٢) .

[ ٢٧٢٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوماً أو شهراً أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.

ورواه عليٌّ بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المهور(٥) .

____________________

= تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: فصالحته.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٢ / ١٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٢.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ١٧٤ / ٣٠٧. المطبوع في البحار ١٠: ٢٧٩.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المهور.

٣٤٤

٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة، وأنّه يجوز لمن تزوّج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها

[ ٢٧٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألّا تعدلوا فواحدة ) (١) ؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى:( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذوروها كالمعلّقة ) (٢) ؟ يعني في المودّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي جعفر الاحول، مثله، وزاد: فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة (٤) .

أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مرّ(٥) .

[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ١.

(١) النساء ٤: ٣.

(٢) النساء ٤: ١٢٩.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٣.

(٤) تفسير القمي ١: ١٥٥، والعياشي ١: ٢٧٩ / ٢٨٥.

(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٤٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

٨ - باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذميّة مع المسلمة

[ ٢٧٢٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يتزوّج المملوكة على الحرَّة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمّد: وسألته عن الرجل، يتزوّج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطرّ إليه.

[ ٢٧٢٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل نكح أمة ثمَّ وجد طولاً، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلّق الأمة نفس فيها، فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أولاهما عنده، وإذاكانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والأمة الثلث من ماله ونفسه.

[ ٢٧٢٥٨ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢١ / ١٦٨٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٠ و ٢٩١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢١ / ١٦٨٤، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٢١ / ١٦٨٥، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٣٤٦

الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة؟ قال: لا يتزوّج الأمة على الحرّة ويتزوّج الحرّة على الامة، وللحرّة ليلتان وللامة ليلة.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٧٢٥٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينكح الرجل الأمة على الحرّة، وإن شاء نكح الحرّة على الأمة، ثمّ يقسم للحرّة مثلي مايقسم للأمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) وفيما يحرّم بالكفر(٣) .

٩ - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا ً

[ ٢٧٢٦٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ فقال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللأُخرى ثلاث ليال.

[ ٢٧٢٦١ ] ٢ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضّل إحداهنَّ؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لو احدة إن أحبّ ليلتين وللأخريين لكلّ واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٤.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرّم بالكفر.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٠٨.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٨.

٣٤٧

[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ اليه من الاُخرى، أله أن يفضّل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك( أنَّ) (١) له أن يتزوّج أربع نسوة فلكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنَّ على الأُخرى ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا

[ ٢٧٢٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (٣) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرّقا، فإن جمعاً فجائز، وإن فرّقا فجائز.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله(٤) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٤. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٤ من أبواب العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٧ / ١٦٢٦.

(٣) النساء ٤: ٣٥.

(٤) الكافي ٦: ١٤٦ / ٢.

٣٤٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليَّ بن الحكم، عن عليَّ بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى:( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (٢) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرَّقا، وإن شاءا جمعا، ففرَّقا أو جمعاً جاز.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول

[ ٢٧٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليٍّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (٤) ؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أُطلّقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تُشمت بي، ولكن أُنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني

____________________

(١) ٨: ١٠٣ / ٣٥٠.

٢ - الكافي ٦: ١٤٦ / ١.

(٢) النساء ٤: ٣٥.

(٣) يأتي في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٥ / ٢، التهذيب ٨: ١٠٣ / ٣٤٨، تفسير العياشي ١: ٢٧٩ / ٢٨٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٨.

٣٤٩

على حالتي، فهو قوله تعالى:( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) (١) وهذا هو الصلح.

[ ٢٧٢٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (٢) قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأُحلّلك من يومي وليلتي، حلّ له ذلك ولا جناح عليهما.

[ ٢٧٢٦٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن قول الله جل اسمه:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (٣) ؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك، وأُعطيك من مالي، وأُحلّلك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كلّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الأوّل.

[ ٢٧٢٦٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعاً، فأمّا الذي من الرجل فهو ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه:( وإن

____________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

٢ - الكافي ٦: ١٤٥ / ١، تفسير العياشي ١: ٢٧٨ / ٢٨٢.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١٤٥ / ٣.

(٣) النساء ٤: ١٢٨.

(٤) التهذيب ٨: ١٠٣ / ٣٤٩ وفيه: الحسن بن هاشم.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٥.

٣٥٠

امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) (١) ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحلّ لك يومي وليلتي، فقد طاب له ذلك.

[ ٢٧٢٦٩ ] ٥ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها( ما قدر عليه) (٢) ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.

[ ٢٧٢٧٠ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (٣) قال: النشوز(٤) : الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأُعطيك كذا وكذا، وأُحلّلك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.

[ ٢٧٢٧١ ] ٧ - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.

____________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ / ١٢٢.

(٢) في المصدر: ما قدرت عليه.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٧٨ / ٢٨١.

(٣) النساء ٤: ١٢٨.

(٤) في المصدر: نشوز.

٧ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٧٨ / ٢٨٣، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٥١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق إلّا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل

[ ٢٧٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (٢) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا.

[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (٣) قال: الحكمان يشترطان، إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرَّقا فجائز.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٤٧ / ٥

(٢) النساء ٤: ٣٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٦ / ٣.

(٣) النساء ٤: ٣٥.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٥٢

١٣ - باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه

[ ٢٧٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (١) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقإلّا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإِصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما، وقال الآخر: لم أُفرّق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (٢) .

[ ٢٧٢٧٥ ] ٢ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن قول الله تعالى:( فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها ) (٣) ؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرِّقا حتّى يستأمرا.

[ ٢٧٢٧٦ ] ٣ - وعن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله

____________________

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٦ / ٤، التهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥١.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨٣ / ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ / ١٢٣.

(٣) النساء ٤: ٣٥.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٤١ / ١٢٤.

٣٥٣

تعالى:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (١) قال: ليس للحكمين أن يفرِّقا حتّى يستأمراً الرجل والمرأة.

[ ٢٧٢٧٧ ] ٤ - قال: وفي خبرّ آخر عن الحلبيّ عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا جمعاً وإن شاءا فرّقا، فإن جمعاً فجائز وإن فرَّقا فجائز.

[ ٢٧٢٧٨ ] ٥ - قال: وفي رواية فضّالة، فان رضيا وقلّداهما الفرقة ففرّقا فهو جائز.

[ ٢٧٢٧٩ ] ٦ - وعن محمّد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) رجل وامرأة مع كلّ واحد منهما فئام من الناس، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ابعثوا حكماً من أهلها وحكما من أهله، ثمّ قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعاً جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عليّ ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : لا تبرّح حتّى تقرّ بما أقرّت به.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على شرائط الطلاق(٣) .

____________________

(١) النساء ٤: ٣٥.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ / ١٢٥.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ / ١٢٦.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ / ١٢٧.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في أكثر أبواب مقدّمات الطلاق.

٣٥٤

أبواب أحكام الأولاد

١ - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد

[ ٢٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أولاد المسلمين موسومون عند الله: شافع ومشفّع، فاذا بلغوا اثني عشر سنّة كتبت لهم الحسنات، فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفَّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، مثله (١) .

[ ٢٧٢٨١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فلاناً - رجل سمّاه - قال: إنّي كنت زاهداً في الولد حتّى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شابّ يدعو ويبكي ويقول: يا ربّ، والديَّ والديَّ، فرغّبني في الولد حين سمعت ذلك.

____________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٦: ٣ / ٨.

(١) التوحيد: ٣٩٢ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٣ / ٥.

٣٥٥

[ ٢٧٢٨٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا لقي يوسف أخاه قال: كيف استطعت أن تتزوّج بعدي؟ فقال: إنَّ أبي أمرني فقال: إن استطعت أن يكون لك ذريّة تثقل الارض بالتسبيح فافعل.

[ ٢٧٢٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقرأ:( وإنّي خفت الموالي من ورائي ) (١) ، يعني أنّه لم يكن له وارث حتّى وهب الله له بعد الكبرّ.

[ ٢٧٢٨٤ ] ٥ - وبالإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.

[ ٢٧٢٨٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام(٢) ابن المثنّى، عن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخُلقه وخَلقه وشمائله.

[ ٢٧٢٨٦ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، قال: قال عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢ / ٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الكافي ٦: ٣ / ٩.

(١) مريم ١٩: ٥.

٥ - الكافي ٦: ٤ / ١.

٦ - الكافي ٦: ٤ / ٢.

(٢) في نسخة: هاشم ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٢ / ٢.

٣٥٦

[ ٢٧٢٨٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أكثروا الولد أكاثر بكم الأُمم غداً.

[ ٢٧٢٨٨ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفاً من نفسه.

[ ٢٧٢٨٩ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ الله أذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتّى يريه الخلف.

[ ٢٧٢٩٠ ] ١١ - قال: وروي أنَّ من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأنّه لم يمت.

[ ٢٧٢٩١ ] ١٢ - قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) في المرض يصيب الصبي: إنّه كفّارة لوالديه.

[ ٢٧٢٩٢ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اعلموا أن أحدكم يلقي سقطه محبنطأً(١) على باب الجنّة، حتّى إذا رآه أخذه بيده حتّى يدخله الجنّة، وإنّ ولد أحدكم إذا مات أُجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته.

____________________

٨ - الكافي ٦: ٢ / ٣.

٩ - الكافي ٦: ٤ / ٣.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٩٢.

١١ - الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٩٣.

١٢ - الفقيه ٣: ٣١٠ / ١٤٩٧، وأورده مسنداً عن ثواب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٣: ٣١١ / ١٥٠٤.

(١) المحبنطئ: المستبطيء للشيء، وقيل: الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. ( النهاية ١: ٣٣١ ).

٣٥٧

[ ٢٧٢٩٣ ] ١٤ - وفي( معاني الاخبار) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم أو غيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: [ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ]:(١) تزوّجوا فإنّي مكاثرٌ بكم الأُمم غداً في القيامة، حتّى أنّ السقط( يقف محبنطأ) (٢) على باب الجنّة فيقال له: أُدخل(٣) ، فيقول: لا، حتّى يدخل أبواي قبلي.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه

[ ٢٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد الصالح ريحانة من الله قسّمها بين عباده، وإنّ ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) ، سمّيتهما باسم سبطين من بني إسرائيل: شبرّاً وشبيراً.

[ ٢٧٢٩٥ ] ٢ - وبالإِسناد قال: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(١) .

____________________

١٤ - معاني الأخبار: ٢٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ليجيء محبنطياً.

(٣) في المصدر زيادة: الجنة.

(٤) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب الدفن، وفي الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الأبواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدّمات النكاح.

(٥) يأتي في كثير من الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢ / ١، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٧ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٣ / ١٠.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٩٠.

٣٥٨

[ ٢٧٢٩٦ ] ٣ - وبالإِسناد قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.

[ ٢٧٢٩٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، مرسلاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.

[ ٢٧٢٩٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مرّ عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) بقبر يعذّب صاحبه، ثمّ مرّ به من قابل فإذا هو لا يعذّب، فقال: يا ربّ، مررت بهذا القبر عام أوّل( وهو) (١) يعذب، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه: إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً، وآوى يتيماً، فلهذا غفرت له بما عمل(٢) ابنه، ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ميراث الله عزّ وجلّ من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده، ثمّ تلا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) آية زكريّا:( ربّ هب لي من لدنك وليّاً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيّا ) (٣) .

[ ٢٧٢٩٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ميراث الله من عبده المؤن الولد الصالح يستغفر له.

[ ٢٧٣٠٠ ] ٧ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه،( عن سعد) (٤) ، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٣ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٣ / ١٢، وأورد صدره عن أمالي الصدوق في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.

(١) في المصدر: فكان.

(٢) في نسخة: فعل ( هامش المخطوط ).

(٣) مريم ١٩: ٥.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٩١.

٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٨ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

(٤) ليس في المصدر.

٣٥٩

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله ليرحم الرجل لشدة حبه لولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوّة والضعف

[ ٢٧٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي احببت(٣) طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: إنّه يشتدُّ عليّ تربيتهم لقلّة الشيء، فما ترى؟ فكتب إليَّ: أطلب الولد فإن الله يرزقهم.

ورواه الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( المحاسن) عن بكر بن صالح، مثله (٤) .

[ ٢٧٣٠٢ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن عليَّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عيسى بن صبيح قال: دخل العسكري( عليه‌السلام ) علينا الحبس وكنت به عارفاً، فقال لي: لك خمس وستون سنّة وشهر ويوماً، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي، وإني نظرت فيه فكان كما قال، ثمّ قال: هل رزقت من ولد؟ قلت: لا، قال: اللّهمّ ارزقه ولداً

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، وعلى بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الأبواب الاتية خصوصا في الباب ٨٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣ / ٧.

(٣) كذا في المخطوط: أحببت، وقد استظهر المصنف « اجتنبت ».

(٤) مكارم الاخلاق: ٢٢٤.

٢ - الخرائج والجرائح: ١٢٦.

٣٦٠