وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 377848
تحميل: 5279


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 377848 / تحميل: 5279
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا يجمع(١) المال إلّا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرّص غالب، وقطيعة الرحم، وأيثار الدنيا على الآخرة.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

جاء في نهاية المسوّدة الثانية بخط المصنف، ما نصه:

تم كتاب النكاح من كتاب « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » بقلم مؤلفه محمّد بن الحسن الحر العاملي، في جمادى الاُولى سنة (١٠٨١).

ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق.

____________________

(١) في المصدر: يجتمع.

(٢) تقدم في الأبواب ٣ - ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

٥٦١

٥٦٢

الفهرس

أبواب المتعة ١ - باب اباحتها ٥

٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها ١٢

٣ - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً ١٦

٤ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ١٨

٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء ٢٢

٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة ٢٣

٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها ٢٥

٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنّة ٢٧

٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت ٢٩

١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدّة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ٣٠

١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها ٣٢

١٢ - باب عدم جواز التمتّع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي ٣٦

١٣ - باب حكم التمتّع بالكتابية ٣٧

١٤ - باب حكم التمتّع بأمة المرأة بغير اذنها ٣٩

١٥ - باب عدم جواز التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه ٤٠

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها ٤١

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ٤٢

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ٤٣

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به ٤٥

٥٦٣

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائماً ٤٧

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة ٤٨

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة ٥١

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها ٥٤

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك ٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل ٥٨

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة ٦٠

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها ٦١

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد ٦٢

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثمّ وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع ٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثمّ وهبها الرجل المدة قبل الدخول ٦٣

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان ٦٤

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث ٦٦

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل ٦٩

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها ٧١

٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين ٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط ٧٢

٥٦٤

٣٧ - باب جواز التمتّع بالهاشمية والقرشية ٧٣

٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم ٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله ٧٤

٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه ٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر ٧٥

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلى بلد ٤٣ - باب أن المتمتّع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق ٧٧

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في العدّة ٧٨

٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها ٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة ٧٩

أبواب نكاح العبيد والإِماء ١ - باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن ٨١

٢ - باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبرّاء دون ما عداه ٨٢

٣ - باب سقوط الاستبرّاء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلّا مدة حيضها، والبكر ٨٣

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهراً لا تطمث ولم يظهر بها حمل ٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملاً جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية ٨٧

٦ - باب سقوط استبرّاء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبرّ باستبرّائها، واستحباب الاستبرّاء ٨٩

٥٦٥

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبرّاؤها بل يستحب ٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملاً ٩١

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثمّ ولدت ٩٤

١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل ٩٥

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوّجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة ٩٦

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ٩٨

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق ٩٩

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها ١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها ١٠١

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب ١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية ١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها ١٠٤

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ١٠٦

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع ١٠٧

٥٦٦

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل ١٠٨

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء ١١٠

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب ١١٣

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر ١١٤

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه ١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول ١١٧

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق ١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه ٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة ١١٩

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ١٢١

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة ١٢٥

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح ١٢٨

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد ١٣٠

٥٦٧

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيباً ١٣٢

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع ١٣٤

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة ١٣٥

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف ١٣٨

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك ١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ١٤٠

٤١ - باب حكم نكاح الأمة التى بعضها حرّ وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرّة، ولا يجوز للحرّة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته ١٤٢

٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له ١٤٥

٤٣ - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً ١٤٦

٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج ١٤٧

٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها ١٤٩

٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرّمت عليه حتّى يشتري الباقي ١٥٣

٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة ١٥٤

٥٦٨

٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ١٥٦

٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرّمت عليه ما دام عبدها ١٥٧

٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول ١٥٩

٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً ١٦٠

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ١٦١

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معاً ٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم ١٦٥

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت ١٦٦

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها ١٦٩

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة ١٧١

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد ١٧٣

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها ١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل ١٧٦

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه ١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة ١٧٨

٥٦٩

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها ١٧٩

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ ١٨٠

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت الزوّج ١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه ١٨٤

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد ١٨٥

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك ٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما ١٨٩

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر ١٩٠

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً ١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها ٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة ١٩٢

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل ١٩٤

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه ١٩٥

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر ١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة ٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده ١٩٧

٥٧٠

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال ٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر ١٩٨

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوساً ١٩٩

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى ٢٠٠

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء ٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة ٢٠١

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها ٢٠٢

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري ٢٠٣

أبوب العيوب والتدليس ١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ٢٠٧

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدّة ٢١١

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك ٢١٤

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب ٢١٦

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ٢١٧

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية ٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر ٢٢٠

٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوّجها فوطئها، وحكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها ٢٢٢

٥٧١

١٠ - باب حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّباً ٢٢٣

١١ - باب أن العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام ٢٢٤

١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوّج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برّصه أو جذامه ٢٢٥

١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوّج خنثى ٢٢٦

١٤ - باب أن الزوّج اذا ظهر عنيناً أجل سنة، فان لم يقدر على اتيأنّها ولو مرّة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدّة وحكم المجبوب ٢٢٩

١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوّج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنّها حبلى أو أخت الزوّج أو على غير عدّة ٢٣٣

١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوّج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير ٢٣٥

١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوّج وحكم ما لو زنا قبل الدخول ٢٣٦

أبواب المهور ١ - باب أنّه يجزي في المهر أقلّ ما يتراضيان عليه، وأنّه لا حدّ له في القلّة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ٢٣٩

٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى ٢٤٢

٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهراً، وحكم ما لو فعله المشركين ثمّ أسلموا ٢٤٣

٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنّة ٢٤٤

٥ - باب استحباب قلّة المهر وكراهة كثرته ٢٤٩

٥٧٢

٦ - باب كراهة كون المهر أقلّ من عشرة دراهم وعدم تحرّيمه ٢٥٣

٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأنّ للمرأة أن تمنع من الدخول حتّى تقبض مهرها ٢٥٤

٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنّه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده إلّا ببيّنة على مقداره ٢٥٥

٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنّة على كراهيّة، واستحباب ردّه إليها، وأنّ من سمّى للمرأة مهراً وسمّى لابيها شيئاً لزم ما سمّى لها دون ما سمّى لأبيها ٢٦٣

١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤدّ المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً ٢٦٤

١١ - باب وجوب أداء المهر، ونيّة أدائه مع العجز ٢٦٦

١٢ - باب أنّ من تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ٢٦٨

١٣ - باب أنّ من تزوج امرأة على مهر السنّة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسمّ شيئاً أصلاً يستحبّ للمرأة الاقتصار على مهر السنّة ٢٧٠

١٤ - باب أنّ من تزوّج امرأة في عدّتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها ١٥ - باب أنّ من أسرّ مهراً وأعلن غيره كان المعتبرّ الأوّل الذي وقع عليه العقد ٢٧١

١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلّا أن توكله أو تكون صغيرة ٢٧٢

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ٢٧٣

١٨ - باب أنّ المرأة إذا ادعت أنّ مهرها مائة وادعى الزوج أنّه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة ١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر ٢٧٤

٥٧٣

٢٠ - باب أنّ من شرط لزوّجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلّقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوّج بعده، ولو حلف أو نذر كلّ منهما ذلك لم ينعقد ٢٧٥

٢١ - باب أنّ من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنّة، وإن تزوّجها على حكمه فله أن يحكم بأقلّ منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلّقها ٢٧٨

٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالاً من سكّر ٢٨٠

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة على جارية مدبرّة ثمّ طلّقها قبل الدخول أو ماتت المدبرّة قبل ذلك ٢٤ - باب حكم من تزوّج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبداً آبقاً وبرداً ثمّ طلّقها قبل الدخول ٢٨٢

٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها ٢٨٣

٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوّجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والأوّل أفضل ٢٨٤

٢٧ - باب أنّ من ذهبت زوّجته الى الكفّار فتزوّج غيرها أُعطي مهرها من بيت المال ٢٨٦

٢٨ - باب أنّ من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب وإلّا فعلى الابن ٢٨٧

٢٩ - باب أنّ من تزوج امرأة وشرط أنّ بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط ٢٨٩

٣٠ - باب أنّ من طلّق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلّة من حين العقد الى حين الطلاق ٢٩٠

٣١ - باب حكم ما لو تزوّج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول ٣٢ - باب كراهة التوصّل الى الطلاق بطلب المهر إلّا أن يكون الزهد من جهة الدِين، وأنّ للمرأة أن تمتنع من الدخول حتّى تقبض مهرها ٢٩١

٥٧٤

٣٣ - باب أنّ من أعطى الزوجة ثوباً قبل الدخول ثمّ أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب ٢٩٢

٣٤ - باب حكم من تزوّج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبرّ الرقيق فزادت قيمته أو نقصت ٢٩٣

٣٥ - باب أن من تزوّج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر ٢٩٤

٣٦ - باب أنّه يجوز أن تشترط المرأة على الزوّج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحلّ له إلّا أن تأذن بعد ذلك ٢٩٥

٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار ٣٨ - باب أنّ من شرط لزوّجته إن تزوّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ٢٩٦

٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الإِتيان وقتاً خاصّاً أو ترك القسم ٢٩٧

٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها ٢٩٩

٤١ - باب أنّ المرأة إذا وهبت مهرها لزوّجها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف ٣٠١

٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كلّه في مرضها ٤٣ - باب حكم ما لو زوّج أمته حرّاً وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوّجته أن لا يتوارثاً ولا يطلب ولدها ٣٠٢

٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول الخصيّ ٤٥ - باب أنّ من اقتضّ بكراً ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها ٣٠٣

٤٦ - باب أنّه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوّجها ٣٠٤

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس ٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهراً وجب أن يمتّعها ٣٠٥

٥٧٥

٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلّقة ٣٠٨

٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول ٣١٢

٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف ٣١٣

٥٢ - باب أنّه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ٣١٥

٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن تردّ عليه ألفاً ثمّ طلّقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلّقها قبل الدخول ٣١٨

٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ٣١٩

٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ٣٢١

٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين ٣٢٤

٥٧ - باب حكم من خلا بزوّجته وكانت بكراً فادّعت الوطء ٣٢٥

٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوّج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كله ٣٢٦

٥٩ - باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث(*) ٣٣٤

٦٠ - باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول ٣٣٦

أبواب القسم والنشوز والشقاق ١ - باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوّج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء ٣٣٧

٢ - باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيّباً ٣٣٩

٥٧٦

٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية ٣٤١

٤ - باب وجوب العدل في القسم الواجب ٥ - باب أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة ٣٤٢

٦ - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ٣٤٣

٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة، وأنّه يجوز لمن تزوّج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها ٣٤٥

٨ - باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذميّة مع المسلمة ٣٤٦

٩ - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعاً ٣٤٧

١٠ - باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا ٣٤٨

١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول ٣٤٩

١٢ - باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق إلّا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل ٣٥٢

١٣ - باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه ٣٥٣

أبواب أحكام الأولاد ١ - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ٣٥٥

٢ - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبّه ٣٥٨

٣ - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوّة والضعف ٣٦٠

٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهنّ ٣٦١

٥ - باب كراهة كراهة البنات ٣٦٣

٦ - باب تحرّيم تمنّي موت البنات ٣٦٦

٧ - باب استحباب زيادة الرقّة على البنات والشفقة عليهنّ أكثر من الصبيان ٣٦٧

٥٧٧

٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ٣٦٨

٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ٣٧٠

١٠ - باب ما يستحبّ من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ٣٧١

١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد ١٢ - باب ما يستحبّ قراءته عند الجماع لطلب الولد ٣٧٣

١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحّماً به ٣٧٤

١٤ - باب أنّ من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحبّ له أن ينوي أن يسمّيه محمّداً أو علياً، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر ٣٧٦

١٥ - باب أنّ من عزل من المرأة لم يحلّ له نفي الولد ١٦ - باب أنّ من أنزل على فرج زوّجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنّه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال ٣٧٨

١٧ - باب أقلّ الحمل وأكثره، وأنّه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر ٣٨٠

١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة ١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها ٣٨٥

٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكّد يوم السابع، وكيفيّتها ٣٨٦

٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد وإلّا فبعد الولادة ح حتّى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأُنثى ٣٨٧

٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حَسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين ٣٨٨

٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام )، وبما دلّ على العبودية حتّى عبد الرحمن ٣٩١

٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمّد، وأقلّه الى اليوم السابع ثمّ إن شاء غيّره، واستحباب إكرام من اسمه: محمّد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمّد لمن ولد له ثلاثة أولاد ٣٩٢

٥٧٨

٢٥ - باب استحباب التسمية بعليّ ٣٩٥

٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة ٣٩٦

٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده ٣٩٧

٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضِرار ومرّة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٣٩٨

٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرّة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمداً ٣٩٩

٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما ٤٠٠

٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ٤٠١

٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأبّ حين الحمل ٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أوّل نفاسها الرطب وإلّا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلّا فمن تمر الامصار، وأفضله البرّني والصرفإن ٤٠٢

٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ٣٥ - باب استحباب الأذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرّته، أو الإِقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه ٤٠٥

٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليه‌السلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد ٤٠٧

٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها ٣٨ - باب العقيقة عن المولود ٤١٢

٣٩ - باب أنّه يستحب للكبير أن يعقّ عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عقّ عنه ٤١٤

٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين ٤١٥

٥٧٩

٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل ٤١٦

٤٢ - باب أنّ عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر أو أُنثيين، وعن الأُنثى بأُنثى ٤١٧

٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتّى يجد ٤١٩

٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهباً، وجملة من أحكام العقيقة ٤٢٠

٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة ٤٢٥

٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ٤٢٦

٤٧ - باب كراهة أكل الأبوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الإِذن ٤٢٨

٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ٤٢٩

٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد ٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب ٤٣٠

٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف* في اليسرى ٤٣٢

٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم ٤٣٣

٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختوناً ٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ٤٣٨

٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه ٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء ٤٤٠

٥٨٠