وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 249942
تحميل: 5194


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249942 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الطلاق

٥

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً

أبواب مقدّماته وشرائطه

أبواب أقسامه وأحکامه

أبواب العدد

٦

تفصيل الأبواب

أبواب مقدماته وشرائطه

١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه

[ ٢٧٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوَّجوا وزوِّجوا، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة، وما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر(١) بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الله عزّ وجلّ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر القول فيه من بغضه الفرقة.

[ ٢٧٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن أبي خديجة،( عن أبي هاشم) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبُّ البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق،

____________________

أبواب مقدماته وشرائطه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في المصدر زيادة: في الاسلام.

٢ - الكافي ٦: ٥٤ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

٧

وما من شيء أبغض إلى الله عزَّ وجلَّ من الطلاق.

[ ٢٧٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعت أبي يقول: إنَّ الله عزَّ وجلَّ يبغض كلَّ مطلاق وذوّاق(١) .

[ ٢٧٨٧٧ ] ٤ - وبالإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ أبا أيّوب يريد أن يطلّق امرأته فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ طلاق أُمّ أيّوب لحوب - أي: إثمّ -.

[ ٢٧٨٧٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذواق.

[ ٢٧٨٧٩ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء( قال: ثمَّ إنَّ الرجل تزوَّج فمرّ به النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثمّ مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء) (٢) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله عزّ وجلّ يبغض - أو يلعن - كل ذواق من الرجال وكلّ ذوّاقة من النساء.

[ ٢٧٨٨٠ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال

____________________

٣ - الكافي ٦: ٥٥ / ٤.

(١) الذواق: الملول « هامش المخطوط » عن الصحاح ٤: ١٤٨٠.

٤ - الكافي ٦: ٥٥ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٥٤ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥٤ / ١.

(٢) مابين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي( هامش المخطوط) .

٧ - مكارم الأخلاق: ١٩٧، ومجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٨

( عليه‌السلام ) : تزوّجوا ولا تطلقّوا فإنّ الطلاق يهتزُّ منه العرش.

[ ٢٧٨٨١ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : تزوّجوا ولا تطلقّوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف

[ ٢٧٨٨٢ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) : عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: جئتكمستشيراً ، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المستشار مؤتمن، أمّا الحسن، فإنّه مطلاق للنساء، ولكن زوِّجها الحسين فانه خير لابنتك.

[ ٢٧٨٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الحسن بن علي( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة فقامّ علي( عليه‌السلام ) بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق، فقام اليه رجل فقال: بلى

____________________

٨ - مكارم الأخلاق: ١٩٧، ومجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٨ من أبواب المقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٦٠١ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٦ / ٥.

٩

والله لننكحنّه فانّه ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلّق.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

[ ٢٧٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان ابن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوماً وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: لم طلّقتها؟ فقال إنّي ذكرت عليّاً( عليه‌السلام ) فتنقّصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنّم بجلدي.

[ ٢٧٨٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن(٢) ، عن ابراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن خطاب بن مسلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيّئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن طلاقها - إلى أن قال: - فابتدأني فقال: كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي وكانت سيّئة الخلق، وكان أبي ربّما أغلق عليَّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلّق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.

[ ٢٧٨٨٦ ] ٣ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن عمرو بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين.

٣ - الكافي ٦: ٥٥ / ٣.

١٠

عبد العزيز عن خطّاب بن مسلمة(١) قال: دخلت عليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا أُريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال إن أبي زوّجني مرّة امرأة سيّئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال: ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك، فقلت فيما بيني وبين نفسي: قد فرّجت عنّي.

[ ٢٧٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدك.

[ ٢٧٨٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي، عن (٢) محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد الحارثيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهمّ ارزقني ولم يطلب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي المهور في أحاديث متعة

____________________

(١) في المصدر: سلمة.

٤ - الكافي ٦: ٥٦ / ٦.

٥ - الخصال: ٢٩٩ / ٧١.

(٢) في المصدر: « و » بدل « عن ».

(٣) من بداية الحديث ( ٥ ) الى هنا، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسودة، لكنا لم نعثر عليه في الهامش، وإنما اعتدنا في إثباته على الطبعات السابقه.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١

المطلّقة(١) وفي أحاديث تزويج الناصبيّة(٢) وفي أحاديث الدعاء(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى

[ ٢٧٨٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال وهو على المنبر: لا تزوّجوا الحسن فانّه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوّجنّه وهو ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وابن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

[ ٢٧٨٩٠ ] ٢ - وقد تقدّم حديث يحيى بن أبى العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) طلّق خمسين امرأة، ثمّ ذكر نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٦) وفي المهور(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الطلاق ثلاثاً(٨) وتسعاً(٩) وغير ذلك(١٠) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ - ٩ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الايمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٦ / ٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المهور.

(٨) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٩) يأتي في الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١٠) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨ من أبواب أقسام الطلاق.

١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

[ ٢٧٨٩١ ] ١ - قد تقدّم في حديث محمّد بن حمّاد الحارثيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الدعاء(١) .

٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها

[ ٢٧٨٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: والله لو ملكت من أمرّ الناس شيئاً لاقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمرّ الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٩٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمرّ بن(٢) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٧ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٦ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: [ عطاء بن ].

١٣

يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

وعنه، عن الميثميِّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٧٨٩٤ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو وليت الناس لعلمتهم(٢) كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا، ثمّ لم أُوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[ ٢٧٨٩٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن معمرّ بن(٤) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٩٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: لو وليت أمرّ الناس لعلّمتهم الطلاق ثمّ لم أُوت بأحد خالف إلا أوجعته ضرباً.

____________________

(١) الكافي ٦: ٥٧ / ذيل حديث ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٧ / ٢.

(٢) في المصدر: لاعلمتهم.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٣.

٤ - الكافي ٦: ٥٧ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ عطاء بن ].

٥ - الكافي ٦: ٥٧ / ٤.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، في الأمر بالمعروف(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

[ ٢٧٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رباح(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلّق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقوله، بل الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنّا شرّاً منكم، لأنّ الله يقول:( لولا ينهاهم الربّانيّون والاحبار عن قولهم الاثمّ وأكلهم السحت ) (٤) إلى آخر الآية.

[ ٢٧٨٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد الأوّل عن ابن أبي نصر(٥) ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفيِّ عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنّة.

[ ٢٧٨٩٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الامرّ بالمعروف والنهى عن المنكر.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ من أبواب موجبات الإرث.

الباب ٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٧ / ١.

(٣) في المصدر: رياح.

(٤) المائدة ٥: ٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٨ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم.

٣ - الكافي ٦: ٥٨ / ٦، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل.

أقول: المراد بالسنة المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع أعمّ من طلاق السنة والعدّة وغيرهما.

[ ٢٧٩٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل.

[ ٢٧٩٠١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من طلّق لغير السنة ردّ إلى الكتاب كتاب(١) وإن رغم أنفه.

[ ٢٧٩٠٢ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلّق للعدّة فقال: يردُّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي(٢) .

[ ٢٧٩٠٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: إنّما الطلاق الذي

____________________

٤ - الكافي ٦: ٥٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٥٨ / ٤.

(١) في نسخة: كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٨ / ٥.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٦: ٥٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٦

أمر الله عزّ وجلّ به، فمن خالف لم يكن له طلاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا حديث الحلبيِّ.

[ ٢٧٩٠٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: كلّ شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلا في عدّة.

[ ٢٧٩٠٥ ] ٩ - وعن محمّد بن جعفر أبي العباس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٠٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) : عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم( بن عبدالله) (٢) بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنّة لأَنّه حدّ من حدود الله عزّ وجلّ، يقول:( إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة ) (٣) ويقول:( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (٤) ويقول:( تلك حدود الله ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه ) (٥) وأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ردّ طلاق عبدالله بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب والسنّة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٦.

٨ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٦: ٥٩ / ٨.

١٠ - علل الشرائع ٢: ٥٠٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) الطلاق ٦٥: ٢.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

١٧

[ ٢٧٩٠٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنّة على ما ذكره الله في كتابه وسنّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يكون الطلاق لغير السنّة، وكلّ طلاق يخالف الكتاب والسنّة(١) فليس بطلاق، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح

وفي( الخصال) : بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في حديث شرائع الدين مثله إلّا أنّه قال: وكلّ نكاح يخالف السنّة(٢) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلا عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٧٩٠٨ ] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمرّ طلّق امرأته على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي حائض فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.

[ ٢٧٩٠٩ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ١٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٣) تحف العقول: ٤٢٠.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ / ١٧٧.

١٣ - قرب الإسناد: ١٦١، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٨

طلاقاً، فقلت له: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ، قلت: فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ

[ ٢٧٩١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض، فسأل عمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ الناس يقولون: إنمّا واحدة وهي حائض، قال: فلأي شيء سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا؟ إن(٤) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلّقها ثلاثاً فأمره رسول الله( صلى

____________________

(١) من بداية الحديث ١٠ الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق، وغيرها.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٩ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) ( أن ) ليس في المصدر.

١٩

الله عليه وآله) أن يراجعها، ثمّ قال: إن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك.

[ ٢٧٩١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال: الطلاق لغير السنّة باطل.

[ ٢٧٩١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يطلّق امرأته، وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنّة باطل، قلت: فالرجل يطلّق ثلاثاً في مقعد، قال: يرد إلى السنّة.

[ ٢٧٩١٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنمّا الطلاق الذي أمرّ الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس. وهي حائض، فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن ينكحها، ولا يعتدّ بالطلاق. الحديث.

[ ٢٧٩١٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(١) ، وفضيل، وإسماعيل

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٨ / ٦، والبهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ الكافي ٦: ٥٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٨ / ٧، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٦، وأورده قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٦٠ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: ويزيد.

٢٠