وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 249913
تحميل: 5194


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249913 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلّا أنّه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهراً، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي(٣) عدّتها على ما يمضي(٤) عليها أوّلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما

[ ٢٨٣٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في التي قد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٣.

(٣ و ٤) في نسخة: مضى « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٠.

١٨١

يئست من المحيض، يطلّقها زوجها، قال: قد بانت منه، ولا عدَّة عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٨٣٣١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزَّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها.

أقول: هذا يدلُّ على حكم الصغيرة أيضاً، وهو ظاهر.

[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان،( عمّن رواه) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدَّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢.

(٣) في الاستبصار: عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٣.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٢.

١٨٢

[ ٢٨٣٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث يتزوَّجن على كلِّ حال: التي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانّها لا تحيض، ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية ؛ لما مرّ(١) ، وما تقدّم(٢) في رواية هذا الحديث من طريق الكلينيِّ مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وأنّه مخصوص بالمسترابة(٥) ، وتقدّم ما يدلُّ على حد اليأس في أحاديث الحيض(٦) .

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها

[ ٢٨٣٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستّة، أو في

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الحيض.

الباب ٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٩٩ / ٥.

١٨٣

سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة، ويرتفع مرّة، التي لا تطمع في الولد، والتي قد ارتفع حيضها، وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر: أنّ عدّة هؤلاء - كلّهنَّ - ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه(٢) .

[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر، لا ترى فيها دماً، فقد انقضت عدّتها، وإن مرَّت ثلاثة أقراء، فقد انقضت عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٨٣٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: إذا نظرت لم تجد الاقراء إلّا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٢، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥٠

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٩٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٣، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٥١.

٣ - الكافي ٦: ١٠٠ / ٩.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٨، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٣.

٤ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٢ باختلاف مع الكافي.

١٨٤

يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مراراً، فإن عدتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً، فهو في كلّ شهر حيضة، بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء.

أقول: هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة(٢) : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت منه(٣) ، وإن مرَّت بها ثلاثة حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت، ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمَّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتد بالشهور، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض، لم تحض فيها فقد بانت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، والبزنطيّ - جميعاً - عن جميل مثله، إلّا أنّه قال: المسترابة التي تستريب الحيض(٥) .

[ ٢٨٣٤٠ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - الكافى ٦: ٩٨ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: تستريب الحيض.

(٣) في المصدر: به.

(٤) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٩، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٩٩ / ٧.

١٨٥

عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً مادامت ترضع، ما عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٣٤١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (١) ، ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، واقتصر على صدره(٣) .

قال الشيخ: الوجه فيه، أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر، فليس لريبة الحبل، بل ربما كان لعلّة، فلتعتدّ بالاقراء، فان تأخّر الدم شهراً فانه يجوز أن يكون للحمل، فتعتد ثلاثة أشهر، ما لم تر فيها دماً.

[ ٢٨٣٤٢ ] ٨ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي لا تحيض، ومثلها

____________________

٧ - الكافي: ٦ ١٠٠ / ٨، والتهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧ والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧ أورد ذيل حديث الكافي.

(٣) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

٨ - الكافي ٦: ٩٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٥.

١٨٦

يحمل، طلّقها زوجها، قال: عدَّتها ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنّه قال: ومثلها تحيض(١) .

[ ٢٨٣٤٣ ] ٩ - وبالإسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدّة التي تحيض، ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٣٤٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرّة، كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة، فلتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ لتزوَّج إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح مثله، إلّا أنّه قال: في كل ثلاث سنين(٤) .

[ ٢٨٣٤٥ ] ١١ - وبإسنا ده عن البزنطيِّ، عن المثنى، عن زرارة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٣.

٩ - الكافى ٦: ٩٩ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

١٠ - الكافي ٦: ٩٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٥، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٥.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦١٠.

١١ - الفقيه ٣: ٣٣٢ / ١٦٠٧.

١٨٧

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين، أو أربع سنين قال تعتدُّ بثلاثة أشهر، ثمَّ تزوّج(١) إن شاءت.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى مثله(٢) .

[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أمران أيّهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدَّتها: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم انقضت عدَّتها بالشهور، وإن مرّت بها ثلاث حيض، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدَّتها بالحيض.

ثمَّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكلينيُّ والصدوق وقد مرَّ(٣) .

[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيِّ، عن جميل مثله، إلّا أنه قال: أمران أيّهما سبق إليها بانت به المطلّقة المسترابة، التي تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم بانت بها، ثمّ ذكر الباقي مثله.

[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في التي لا تحيض إلّا في كلّ ثلاث سنين، أو أكثر من ذلك، قال: فقال: مثل( قرئها الذي) (٤) كانت

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦٢.

١٢ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦، والخصال: ٤٧ / ٥١.

(٣) مرَّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

١٣ - الخصال: ٤٧ / ٥١، والتهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٦.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٩، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٨.

(٤) في المصدر: قروئها التي.

١٨٨

تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ وتتزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٤٩ ] ١٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرَّة واحدة، كيف تعتدُّ؟ قال: تنتظر مثل قرئها(١) التي كانت تحيض في استقامتها، ولتعتدّ ثلاثة قروء، ثمّ تزوَّج(٢) إن شاءت.

وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٨٣٥٠ ] ١٦ - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة يرتفع حيضها، فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل، فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج، إذا وضعت، أو مرّت بها ثلاثة أشهر بيض، ليس فيها دم.

[ ٢٨٣٥١ ] ١٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن المسترابة من المحيض، كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهور.

[ ٢٨٣٥٢ ] ١٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أحمد بن عائذ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: المرأة

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٠، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٥٩.

(١) في المصدر: قروئها.

(٢) في المصدر: لتتزوج.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢١.

١٦ - التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٤٨.

١٧ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨ - التهذيب ٨: ٦٨ / ٢٢٧.

١٨٩

التي لا تحيض مثلها، ولم تحض كم تعتدُّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب.

[ ٢٨٣٥٣ ] ١٩ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتدّ، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٣٥٤ ] ٢٠ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) (١) فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ، أم لعارض( فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر ) (٢) وهنَّ اللواتي أمثالهنَّ يحضن ؛ لانهنَّ لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر

[ ٢٨٣٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن جعفر بن

____________________

١٩ - التهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٢، والاستبصار ٣: ٣٢٦ / ١١٦١.

٢٠ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٦.

(١ و ٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٩، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨١.

١٩٠

محمّد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: تعتدُّ المستحاضة بالدم إذا كان في أيّام حيضها، أو بالشهور إن سبقت لها(١) ، فان اشتبها(٢) فلم تعرف أيام حيضها من غيرها، فان ذلك لا يخفى ؛ لأنّ دم الحيض دم عبيط حارٌّ، وإنَّ دم الاستحاضة دم أصفر بارد.

[ ٢٨٣٥٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدَّة المستحاضة، قال: تنظر قدر أقرائها، فتزيد يوماً أو تنقص يوماً، فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها، فلتعتدّ بأقرائها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسلم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الطهارة(٥) .

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين

[ ٢٨٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأه طلّقت، وقد طعنت في السنِّ، فحاضت حيضة واحدة، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر: اليها.

(٢) في المصدر: اشتبه.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٨.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٤ و ١٥ و ١٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب الحيض.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٠٠ / ١١.

١٩١

ارتفع حيضها، فقال: تعتدُّ بالحيضة وشهرين مستقبلين، فانّها قد يئست من المحيض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر

[ ٢٨٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( إن ارتبتم ) (٢) فقال: ما جاز الشهر فهو ريبة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الحيض(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة

[ ٢٨٣٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢١ / ٤١٦، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٦.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الحيض، وبإسناد آخر في ذيل الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١١٨ / ٤٠٧، والاستبصار ٣: ٣٢٥ / ١١٥٧.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الخلع.

١٩٢

أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المختلعة، قال: عدتها عدّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المباراة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع، والمباراة(١) .

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها

[ ٢٨٣٦١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحامل(٢) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب.

١٩٣

[ ٢٨٣٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، وعدَّتها أقرب الأجلين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل(١) .

أقول: المراد به: وضع الحمل ؛ لما مرّ(٢) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة، أو بغير فصل، فهو أقرب من الاقراء.

[ ٢٨٣٦٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درَّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الحبلى؟ فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٢، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) الكافي ٦: ٨١ / ٥ والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٤ والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٨٢ / ٧، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّقت المرأة وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها، وإن وضعت من ساعتها.

[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحبلى واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( واولات الاحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ ) (٢) قال: هي في المطلّقات خاصّة، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهم‌السلام )

[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) : عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها(٣) الحدّ.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٥، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٧.

٦ - الكافي ٦: ٨٢ / ٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - الكافي ٦: ٨٢ / ١١.

٨ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

٩ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) الطلاق ٦٥: ٤.

١٠ - المقنع: ١٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: قبل أن تطهر.

١٩٥

أقول: هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس.

[ ٢٨٣٧١ ] ١١ - محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (١) قال: يعني: لا يحلُّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم بالحمل، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر

[ ٢٨٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة(٤) ، عن جعفر ابن سماعة، عن علي بن عمران( بن شفا) (٥) ، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن البصريّ - يعني: أبا عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى، وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحداً، وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل، ولا تحلُّ

____________________

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ١٠

(٤) في نسخة: الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) في المصدر: الشفا، وفي التهذيب: السقاء.

١٩٦

للازواج حتّى تضع ما في بطنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتّى تضع الآخر.

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها

[ ٢٨٣٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمّد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها، فوضعت سقطاً تمّ، أو لم يتمّ، أو وضعته مضغة؟ فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها، وإن كان مضغة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(٢) .

ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٣.

٢ - مجمع البيان ١٠: ٣٠٧، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الأبواب

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٢ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤٣.

(٤) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض

[ ٢٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

[ ٢٨٣٧٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تعتدُّ في بيتها، ولا ينبغي لها أن تخرج حتّى تنقضي عدَّتها، وعدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض.

[ ٢٨٣٧٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٩٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٢.

(١) الكافي ٦: ٩٠ / ذيل ٢.

(٢) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحدم باستيفاء العدد، وفي الحديثين ٢ و ٦ من

١٩٨

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة

[ ٢٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرّ هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنّة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً.

ورواه الكلينيُّ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سورة بن

____________________

= الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٨.

(٢) الكافي ٦: ٩٨ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١١، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٤٩.

١٩٩

كليب، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة، وهي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتّى مضى ثلاثة أشهر أُخرى، ولم تدر ما رفع حيضتها، فقال: إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثمّ ارتفع طمثها، فلا تدري ما رفعها، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر، ثمّ تزوَّج إن شاءت.

أقول: موضوع هذا غير موضوع الذي قبله، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى، وقد عمل بها الشيخ وجماعة(١) في الصورتين، وحملوا الأوّل على الاستحباب.

[ ٢٨٣٨٠ ] ٣ - وعنه عن ابن محبوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل، كيف يطلّق امرأته، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلّقها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.

أقول: حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة، فتعمل على عادتها، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض، لما تقدَّم في المسترابة(٢) . انتهى.

والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرَّ(٣) .

____________________

(١) راجع الوافي ٣: ١٧٧، ورياض المسائل ٢: ١٨٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٢٠ / ٤١٤، والاستبصار ٣: ٣٢٤ / ١١٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٠