وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 249961
تحميل: 5194


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249961 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الأزرق، ومعمر بن يحيى - كلّهم - عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: اذا طلّق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها(١) فليس طلاقه إيّاها بطلاق. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٩١٥ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنّة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩١٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس، وهي حائض، فليس بشيء، وقد رد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طلاق عبدالله بن عمرّ إذ طلّق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلّا في عدة.

[ ٣٧٩١٧ ] ٨ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع.

( وفي نسخة: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) في نسخة: مسها.

(٢) التهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٧.

٦ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٢.

٧ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٦: ٦١ / ١٦.

٢١

إسماعيل بن بزيع) (١) .

عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر، فقال: طلّقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفلا قلتم له: إذا طلّقها واحدة طامثاً(٢) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كذب عليه لعنة الله بل طلّقها ثلاثاً، فردّها النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أمسك أو طلّق على السنّة إن أردت الطلاق.

[ ٢٧٩١٨ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل طلاق لغير العدّة(٣) فليس بطلاق، أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٧٩١٩ ] ١٠ - وبالإِسناد عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة، وهي حائض فأمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرّ أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت - والله الذي لا إله إلّا هو - على ابن عمرّ أنا(٥) أما سمعت ابن عمرّ يقول طلقتها على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثلاثاً فردَّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.

(٢) في المصدر: وهي طامث كانت.

٩ - الكافي ٦: ٦١ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: السنّة « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٨: ٤٨ / ١٤٨.

١٠ - الكافي ٦: ٦١ / ١٨.

(٥) في نسخة: أما « هامش المخطوط ».

٢٢

عليَّ، وأمسكتها بعد الطلاق، فاتّق الله يا نافع! ولا ترو على ابن عمرّ الباطل.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق

[ ٢٧٩٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(٣) ، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمّر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.

[ ٢٧٩٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ وفي الأبواب ٤ و ٥ و ١٦ و ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٠ / ١١، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: يزيد.

٢ - الكافي ٦: ٦٧ / ٦، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقاً. الحديث.

[ ٢٧٩٢٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا طلاق إلّا على السنّة ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع. الحديث.

[ ٢٧٩٢٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٩٢٤ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمرّ الله به في القرآن، وأمرّ به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنّته، وكلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(١) التهذيب ٨: ٢٦ / ٨٣.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٥.

٢٤

[ ٢٧٩٢٥ ] ٦ - وعن حريز(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السنّة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلّا بشاهدين والعدّة، وهو قوله:( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة ) (٢) الآية.

[ ٢٧٩٢٦ ] ٧ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( فطلقوهن لعدتهن ) (٣) : والعدّة الطهر من الحيض،( وأحصوا العدّة ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، و إلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء

[ ٢٧٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٦ - مجمع البيان: ١٠ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: جرير.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٧٣.

(٣ و ٤) الطلاق ٦٥: ١.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٦: ٥٨ / ٧، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨، =

٢٥

أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جاء رجل إلى علي( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي، قال( عليه‌السلام ) : ألك بيّنة؟ قال: لا، قال: اُغرب.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٧٩٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.

[ ٢٧٩٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(٢) ، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمرّ بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه قال: وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق.

[ ٢٧٩٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة

____________________

= وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٦١ / ١٧، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٦٠ / ١١، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: يزيد.

٤ - الكافي ٦: ٦٧ / ٦، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩، ومثله عن قرب الإسناد في الحديث ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٦

عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلّق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.

أقول: يأتي الوجه في شهادة الناصب(١) .

[ ٢٧٩٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلاً طلّقها، وجحد ذلك، أتقيم معه؟ قال: نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدّة التي أمرّ الله عزّ وجلّ بها.

[ ٢٧٩٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طلّق بغير شهود فليس بشيء.

[ ٢٧٩٣٣ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالكوفة، فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

٥ - الكافي ٦: ٥٩ / ١٠، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٤٩.

٦ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٣، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٥٠.

٧ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٤، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٥١.

٢٧

أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك(١) الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٣٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببينة، ولو أن رجلاً طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقاً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩٣٥ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: إنّي طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك.

[ ٢٧٩٣٦ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي( عليه‌السلام ) يقول: لا يكون طلاق إلّا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها، ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.

أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي(٣) .

____________________

(١) في المصدر: أمر.

٨ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣. ٩ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ٥.

٩ - التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٩.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨

[ ٢٧٩٣٧ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (١) قال: معناه: وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم‌السلام )

[ ٢٧٩٣٨ ] ١٢ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لابي يوسف: إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمرّ في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمرّ في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.

[ ٢٧٩٣٩ ] ١٣ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمر بن رياح(٢) زعم أنك قلت: لا طلاق إلّا ببيّنة، فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٣) وفي الصوم(٤) وغير ذلك(٥) .

ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٣٠٦.

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الإِحرام.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٠ / ١٤٤.

(٢) في المصدر: رباح.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الباب ٢٢، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩، وفي =

٢٩

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل

[ ٢٧٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: ولو أن رجلاً طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع، وأشهد، ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا: لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق.

[ ٢٧٩٤٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق.

____________________

= الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبوب، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديثين ١ و ١٩ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٢ / ١.

٣٠

[ ٢٧٩٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٧٩٤٤ ] ٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريِّ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لاطلاق إلّا لمن أراد الطلاق.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الظهار(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه

[ ٢٧٩٤٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن رجل قال: كل امرأة

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٠.

(١) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦١.

٥ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار.

(٤) يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣١

أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، ولا عتق إلّا بعد ملك.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

[ ٢٧٩٤٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرٌّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو( في المساكين) (٢) ، فقال: ليس بشيء، لا يطلّق إلّا ما يملك،( ولا يعتق إلّا ما يملك) (٣) ، ولا( يصدَّق إلّا ما) (٤) يملك.

[ ٢٧٩٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه - في حديث - عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل سمّى امرأة(٥) بعينها، وقال: يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح(٦) ذلك؟ قال: فقال: إنمّا الطلاق بعد النكاح.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله(٧) .

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٦٣ / ٥.

(٢) في المصدر: للمساكين.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: يتصدق إلّا بما.

٣ - الكافي ٦: ٦٣ / ٤.

(٥) في المصدر: امرأئه.

(٦) في المصدر زيادة: له.

(٧) الكافي ٦: ٦٢ / ١.

٣٢

[ ٢٧٩٤٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولايتم بعد إدراك.

[ ٢٧٩٤٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، انّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقده النكاح.

[ ٢٧٩٥٠ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل.

[ ٢٧٩٥١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٧٩٥٢ ] ٨ - وبهذا الإسناد، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لاطلاق إلّا من بعد نكاح، ولا عتق إلّا من بعد ملك.

[ ٢٧٩٥٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن

____________________

٤ - الكافي ٨: ١٩٦ / ٢٣٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.

٥ - الكافي ٦: ٦٣ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٦٣ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٧ - قرب الإسناد: ٤٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٨ - قرب الإسناد: ٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٩ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٥.

٣٣

الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: فلانة طالق إن تزوّجتها وفلان إن اشتريته، فليتزوَّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

[ ٢٧٩٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمرّ بن يحيى بن( سالم) (١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو( في المساكين) (١) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك، ولا يعتق إلّا ما( ملك) (٣) ، ولا يتصدق إلّا بما ملك.

[ ٢٧٩٥٥ ] ١١ - وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن يحيى بن( سالم) (٢) ، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يطلّق الرجل إلّا ما( ملك) (٣) ، ولا يعتق إلّا ما( ملك) (٤) ، ولا يتصدّق إلّا بما( ملك) (٥) .

[ ٢٧٩٥٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران والصبيِّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد، فقال: لا يجوز.

____________________

١٠ - التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٦.

(١) في نسخة: سام - بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: بسام.

(٢) في نسخة: لك ملك ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يملك.

١١ - التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٧.

(٤) في المصدر: بسام.

(٥، ٦، ٧) في المصدر: يملك.

١٢ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤

[ ٢٧٩٥٧ ] ١٣ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت عند عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل: إنّي قلت: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوّجها، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق، فقال:( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنَّ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك

[ ٢٧٩٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك، أو بتُّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.

[ ٢٧٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

١٣ - مجمع البيان ٨: ٣٦٤.

(١) الاحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٤، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور.

٣٥

عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد - جميعاً - عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة، وشرط لها إن هو تزوَّج عليها امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سريّة، فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها، ونكح عليها.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك في المهور(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها

[ ٢٧٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتّى ينطق به.

[ ٢٧٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّ بدا له - فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتّى يتكلّم به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ الباب ٢٠ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب العتق.

٢ - الكافي ٦: ٦٤ / ٢، التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٣.

٣٦

[ ٢٧٩٦٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثّاليِّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود [ و ](١) يكون غائباً من أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة، وإمّا على التلفّظ معها، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي(٤) ، والله أعلم.

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام

[ ٢٧٩٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت منّي خليّة أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام، قال: ليس بشيء.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٦٤ / ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٢.

(٤) يأتي في الباب ١٦ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠٢، التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢٢.

٣٧

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[ ٢٧٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلّها، فمن حرّمها عليك؟ إنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أنّ ما أحلّ الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة، فقلت له: فقول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها النبيُّ لم تحرِّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) (٢) فجعل عليه فيه الكفّارة، فقال: إنمّا حرّم عليه جاريته مارية، وحلف أن لا يقربها، وإنمّا جعل عليه الكفّارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ٢٧٩٦٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لامرأته: أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو حرام؟ فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٣٦ / ٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠٣، التهذيب ٨: ٤١ / ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الإِيمان.

(٢) التحريم ٦٦: ١، ٢.

(٣) الكافي ٦: ١٣٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٥ / ١، التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٦: ١٣٦ / ٢، التهذيب ٨: ٤١ / ١٢٣

٣٨

محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن، وأنت منّي خليّة، وأنت منّي بريّة؟ فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٦٧ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٩٦٨ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، فانّا نروى بالعراق: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا، لم يجعلها طلاقاً، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول: إن الله أحلها لك، فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت، فقلت لشيء أحلّه الله لك: إنه حرام.

[ ٢٧٩٦٩ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السرّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي شيبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحلّ الله عليّ حرام، أنّك لا ترى ذلك شيئاً؟ فقلت: أما قولك: الحلّ علىَّ حرام، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته، وأنّه بعث يستفتي أهل العراق، وأهل الحجاز،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٦٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٦ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٢.

٧ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٣.

٣٩

وأهل الشام فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز، إنّ ذلك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

[ ٢٧٩٧١ ] ٩ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ قال: هي يمين يكفّرها، قال الله تعالى لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله مولاكم ) (١) فجعلها يميناً، فكفّرها نبيُّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

قال: وسألته بما يكفّر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟ فقال: مدٌّ مدٌّ.

قال: وسألته عن هذا الآية:( أو كسوتهم ) (٢) للمساكين؟ فقال: ثوب يواري به عورته.

أقول: هذا محمول على الحلف لما مرّ(٣) ، أو على التقيّة، أو على الاستحباب.

[ ٢٧٩٧٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.

____________________

٨ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ - ١٤٧ / ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨١.

(١) التحريم ٦٦: ١ - ٢.

(٢) المائدة ٥: ٨٩.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٠ - قرب الإسناد: ١١١، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٠