وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 249947
تحميل: 5194


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249947 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له

[ ٢٨٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرَّة والأَمة في ذا سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سئل عن الظهار، على الحرَّة والأَمة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٦٩٩ ] ٣ - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَّ جميعاً بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

__________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١١.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٠.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٦، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٥.

٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٣.

٣٢١

[ ٢٨٧٠٠ ] ٤ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرّة.

[ ٢٨٧٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار، من الحرّة والأَمة؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٧٠٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أُمّه، قال: يأتيها، وليس عليه شيء.

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدَّم من قصّة راوي هذا الحديث، وهو قريب من قول الشيخ(١) .

[ ٢٨٧٠٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرَّة والأَمة الظهار.

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٦.

٥ - التهذيب ٨: ٢٣٢ / ٦٨١.

٦ - التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٨، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٨.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإسناد: ١٦٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الإِيلاء.

٣٢٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام

[ ٢٨٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر، وليس عليه كفّارة من صدقة، ولا عتق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله(٤) .

[ ٢٨٧٠٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: إنَّ الحرّ والمملوك سواء، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق، ولا صدقة، إنمّا عليه صيام شهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله، إلى قوله: من الكفّارة(٥) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٩.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦١.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٣٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلى اخره(١) .

[ ٢٨٧٠٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمّالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر من الصوم، وليس عليه كفّارة صدقة، ولا عتق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٣ - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة

[ ٢٨٧٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات، أو أكثر، فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : مكان كل مرّة كفّارة. الحديث.

[ ٢٨٧٠٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات؟ قال: يكفّر ثلاث مرّات. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٥.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٢٤

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٠٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة،( عن جميل) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرَّة، فقال: عليه خمس عشرة كفّارة.

[ ٢٨٧١٠ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات، أو أكثر، ما عليه؟ قال: عليه مكان كلّ مرَّة كفّارة.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه(٦) .

[ ٢٨٧١١ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر اُمّي مائة مرَّة؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة؟ قال:

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٨ / ٥٩، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٥٢.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٦٩، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٩.

(٣) في التهذيب: عن رجل.

٤ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢ / ٧١ والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٤٠.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٦.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٢، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الكفارات.

٣٢٥

لا، قال: يطيق(١) إطعام سّتين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله(٢) .

[ ٢٨٧١٢ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرَّات( في كلّ مجلس واحدة) (٣) ، قال: عليه كفّارة واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد: كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي(٤) ، ويمكن حمله على ما لو كرَّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأَوَّل، لا إنشاء ظهار آخر، فإنَّ القصد والإِرادة شرط في الظهار كما مرَّ(٥) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد

[ ٢٨٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: فيطيق.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٣، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٢.

(٣) في المصدر: في مجلس واحد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣٢٦

أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في رجل كان له عشر جوار، فظاهر منهنَّ جميعاً كلّهنَّ بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٧١٤ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكلّ واحدة(٢) كفّارة.

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ما عليه؟ قال: عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

أقول: أو هنا محمولة على التفصيل، أو التقسيم، لا التخيير ؛ لما يأتي في محله(٣) ، ذكره الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

[ ٢٨٧١٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفّارة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث(٦) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس، إمّا عتق، أو صيام أو إطعام، ويمكن حمله على الإِنكار.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٣.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٠.

(٢) في المصدر زيادة: منهنّ.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٤) راجع التهذيب ٨: ٣٢٢ / ذيل ١١٩٤ والاستبصار ٤: ٥٨ / ذيل ١٩٩.

(٥) راجع الشرائع ٣: ٦٧، والقواعد ٢: ١٤٤.

٣ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٨، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٤.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٥.

٣٢٧

١٥ - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفّارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر

[ ٢٨٧١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وغير واحد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا واقع المرَّة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفّارة أُخرى، ليس في هذا اختلاف.

[ ٢٨٧١٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإن واقع - يعني: المظاهر - قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتّى يكفّر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على أنّه يكفّر كفّارتين ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) ، قاله الشيخ.

[ ٢٨٧١٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته، قال: فليكفّر، قلت: فانّه

____________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٧، والتهذيب ٨: ١٨ / ٥٨، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٥١.

٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٥.

(٢) التهذيب ٨: ١٨ / ٥٩، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٥٢.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣١.

٣٢٨

واقع قبل أن يكفّر، قال: أتى حدّاً من حدود الله عزَّ وجلَّ، فليستغفر الله، وليكفّ حتّى يكفّر

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .

قال الصدوق: يعني في الظهار الذي يكون بشرط، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفّر لزمه كفّارة أُخرى. انتهى. ويحتمل ما مرّ(٢) .

[ ٢٨٧١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال: ليس عليه كفّارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر، قلت: فان فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنه لآثمّ ظالم، قلت: عليه كفّارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضاً رقبة.

[ ٢٨٧٢٠ ] ٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ، قال: عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا، قلت: فانّه أتاها قبل أن يكفّر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضاً(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٤.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٧ و ١٤ / ٤٦، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٧ و ٢٦٥ / ٩٥٠، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ).

٣٢٩

[ ٢٨٧٢١ ] ٦ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفّر؟ قال: فقال: عليه كفّارة اخرى.

[ ٢٨٧٢٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: أتى رجل من الأَنصار من بني النجار رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقها في القمرّ فواقعتها، فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقربها حتّى تكفر، وأمره بكفّارة الظهار، وأن يستغفر الله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه أمره بكفّارتين، وجوّز حمله على من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً ؛ لما يأتي(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنه قال: وأمره بكفّارة واحدة(٢) .

أقول: هذا يحتمل النسخ، ويحتمل إرادة الاتحاد في الجنس كما مرّ(٣) ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزاً عما زاد عن كفّارة واحدة، فيكون الاستغفار كفّارة أُخرى، ويحتمل كونه جاهلاً كما قال الشيخ، ويحتمل كون ظهاره مشروطاً بالمواقعة، ويكون الأَمر بالاستغفار لأَجل التلفّظ بالظهار.

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٠ / ٦٤.

٧ - التهذيب ٨: ١٩ / ٦٠، والاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٣.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

(٢) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٧.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٣٠

[ ٢٨٧٢٣ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن( الحسين) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لا يقع إلّا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر، فإن جهل وفعل فإنمّا عليه كفّارة واحدة.

وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٧٢٤ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى،( عن الحسين بن سعيد) (٣) ، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفّر، فإنمّا عليه كفّارة واحدة، ويكفُّ عنها حتّى يكفّر.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ، وعدم وجوب كفّارة على المظاهر بالوطء أصلا، وأنّه محمول على تعليق الظهار على الوطء.

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٩ / ٦١، والاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٤.

(١) في الاستبصار: الحسن.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٧، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ٩٢٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ٢٠ / ٦٢، والاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٥.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله

[ ٢٨٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة، والآخر بعده(١) ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٧٢٦ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز عن أيّوب بن نوح - جميعاً -، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي ظاهرت من أُمّ ولدي(٣) ثمَّ وقعت عليها، ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا وقع(٤) كفّر.

أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرطاً الظهار.

[ ٢٨٧٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ١٦

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٢.

(١) في المصدر: بعدها.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٤٠، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٩.

(٣) في نسخة: أُمّ ولدٍ لي ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) في المصدر: واقع.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٤.

٣٣٢

عن ابن بكير، عن رجل(١) ، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إني أقوى(٢) على أن أُكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى(٣) على أن أُكفّر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء، قويت أو لم تقو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال: أنَّ رجلاً قال لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٥) .

أقول: هذا محمول على قصد اليمين، وإنَّ الكفّارة المنفية كفّارة اليمين، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفّارة قبل إرادة الوطء، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.

[ ٢٨٧٢٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيات قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك، ولا تعد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن( محمّد بن أحمد بن يحيى) (٦) ، عن أبي سعيد الادمي، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله(٧) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من أصحابنا، عن رجل.

(٢، ٣) في الاستبصار: قوي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٣، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٤.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٥٠.

٤ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٤.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن يحيى.

(٧) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٢، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٣.

٣٣٣

[ ٢٨٧٢٩ ] ٥ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل ظاهر، ثمّ واقع قبل أن يكفّر، فقال لي: أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء ؛ لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٨٧٣٠ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٨٧٣١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن أبي نجران، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار ظهاران: فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر امي، ثمّ يسكت، فذلك الذي يكفّر(٥) ، فإذا قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث، فعليه الكفّارة حين يحنث.

[ ٢٨٧٣٢ ] ٨ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفّارة، إذا

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٣٠.

(١) التهذيب ٨: ٢٠ / ٦٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ / ٩٥٦.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٥ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٨: ١٢ / ٣٩، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ٩٢٩.

(٥) في المصدر: يكفره قبل أن يواقع.

٨ - التهذيب ٨: ١٣ / ٤١، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣١.

٣٣٤

قال: أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولا يقول: أنت عليَّ كظهر اُمّي إن قربتك.

[ ٢٨٧٣٣ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لا يقع إلّا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر، فان جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة.

[ ٢٨٧٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد الأَعرج، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من امرأته فوفى، قال: ليس عليه شيء.

[ ٢٨٧٣٥ ] ١١ - وعنه، عن الحسين،( عن صفوان) (١) ، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا، الحديث.

[ ٢٨٧٣٦ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي، خرجت أو لم تخرجي، أو لم يقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار.

____________________

٩ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٧، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ٩٢٧، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٨: ١٤ / ٤٥، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٦.

١١ - التهذيب ٨: ١٤ / ٤٦ و ٨: ١٨ / ٥٧، والاستبصار ٣: ٢٦٢ / ٩٣٧، و ٢٦٥ / ٩٥٠، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الموضع الأوّل من التهذيب.

١٢ - التهذيب ٨: ١٤ / ٤٧، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٢.

٣٣٥

[ ٢٨٧٣٧ ] ١٣ - وقد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

أقول: خصّه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق(١) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة

[ ٢٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فان ظاهر منها،( ثمّ) (٤) تركها لا يمسها إلّا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل( عليه) (٥) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على

____________________

١٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) راجع التهذيب ٨: ١٣ / ذيل الحدبث ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ذيل الحديث ٩٣٥،

(٢) تقدّم في الباب ١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فلم يمسها و.

(٥) في المصدر: يلزمه.

٣٣٦

الصيام، ولم يجد ما يتصدّق به، قال: فإنَّ كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها، ومن بعدما يمسّها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق، إلّا أنّه قال: عن بريد بن معاوية(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها

[ ٢٨٧٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلّا أُوقف حتّى يسأل:(٦) لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدّم صدره( هامش المخطوط) .

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٦ / ١١ و ٢٤ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٥) في الموضع الأوّل من التهذيب: وهب.

(٦) في التهذيب زيادة: هل.

٣٣٧

أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدلُّ على أحكام الكفّارات(١) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي(٢) .

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

[ ٢٨٧٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكوني، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) في رجل آلى من امرأته، وظاهر منها في كلمة واحدة(٣) ، قال: عليه كفّارة واحدة.

٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار

[ ٢٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يقع ظهار على(٤) طلاق، ولا طلاق على(٥) ظهار.

أقول: فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى:( ويطعمون الطعام على حبّه ) (٦) وقوله تعالى:( وإنَّ ربّك لذو مغفرة للنّاس على ظلمهم ) (٧) وغير ذلك.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الكفارات.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٥١.

(٣) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول: والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ).

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٦.

(٤، ٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )

(٦) الانسان ٧٦: ٨.

(٧) الرعد ١٣: ٦.

٣٣٨

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.

[ ٢٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ، قال قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي، فلا كفّارة عليهما(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عليها.

(٢) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٧.

٣٣٩

٣٤٠