وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 456
المشاهدات: 249944
تحميل: 5194


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249944 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه

[ ٢٨٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً -، عن صفوان، عن أبي خالد القمَّاط قال: قلت لا عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة، وينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حدَّ الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم، أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الامام، يعني: الولي

ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٨٠٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمّد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمرّ بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : أنَّ الموله(٢) ليس له طلاق، ولا عتقه عتق.

[ ٢٨٠٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٣.

(٢) في نسخة: المدله « هامش المخطوط »، والوله: ذهاب العقل « النهاية ٥ / ٢٢٧، هامش المخطوط » والمدله: كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٣ ]، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨١

مبرسم، أو مجنون، أو مكره.

[ ٢٨٠٧٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن( عبد الكريم بن عمرو) (٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

[ ٢٨٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله( الحلبيِّ) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

[ ٢٨٠٨١ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السكران يطلق، أو يعتق، أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥١، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٦٩.

(٢) في المصدرين: عبد الملك بن عمرو.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٦.

٥ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٥، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) في المصدر: عن الحلبي.

٦ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٤.

٨٢

[ ٢٨٠٨٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران، والصبي، والمعتوة، والمغلوب على عقله، ومن لم يتزوَّج بعد، فقال: لا يجوز.

[ ٢٨٠٨٣ ] ٨ - وبإسناده، عن حمَّاد، عن(١) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه، أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل، لا فاقده، وعلى تولّي الولي الطلاق.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمَّاد بن عيسى، عن شعيب(٢) .

قال الصدوق: يعني: إذا طلّق عنه وليّه فأما ان يطلّق هو فلا، واستدل بما يأتي(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، يأتي ما يدلُّ عله في العتق(٥) وغيره(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٦، وأورده في الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٢، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧٠.

(١) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدّم في الباب ١ من هذا الباب الذي نحن فيه.

(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الباب ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٣٥ وبعمومه في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٨٣

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

[ ٢٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ولم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً: لم أطلّق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق، يطلّق عنه وليه على السنّة، قلت(٢) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال تردُّ(٣) إلى السنّة، فاذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ - عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في طلاق المعتوه قال: يطلّق عنه وليّه فاني أراه بمنزلة الامام عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ١، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٣، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فإن جهل.

(٣) في المصدر: يردُّ.

٣ - الكفى ٦: ١٢٦ / ٧.

(٤) « عليه » ليس في المصدر.

٨٤

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على(٢) .

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران

[ ٢٨٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال لا يجوز، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس طلاق السكران بشيء.

[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان - جميعاً -، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب اداب القاضي.

الباب ٣٦

فيه: ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٢.

الكافي ٦: ١٢٦ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من أبواب العتق.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفى الباب ٣٤ من هذه =

٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر

[ ٢٨٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمرُّ بالعشّار، ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت، وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة فحفر(١) بها من زبد كان قدامة، فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق، أو آكلها.

[ ٢٨٠٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لو أن رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتّى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل لم يكن عليه شيء.

[ ٢٨٠٩٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر

____________________

= الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٢١ من أبواب العتق.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: فحفن.

٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابه.

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٦

( عليه‌السلام ) : أمرُّ بالعشّار، فيحلفني بالطلاق( والعتاق) (١) ، قال: احلف له.

[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه(٢) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وإنمّا الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه

[ ٢٨٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد - جميعاً - عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) وهو بالعريض(٦) ، فقلت له: جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة، وكانت تحبني، فتزوَّجت عليها ابنة خالي، وقد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: ولا يجوز عتق في استكراه.

(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٣.

(٦) العريض: واد بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١١٤ ).

٨٧

لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، ثمَّ راجعتها، ثمَّ طلقتها الثانية، ثمَّ راجعتها، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا، حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها - والله - أبداً حتّى تطلّق فلانة، فقلت: ويحكم - والله - ما لي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي: هو ما(١) شانك، ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة، وكانت ببغداد، وكانت هذه بالكوفة، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا عليِّ إلّا تطليقها ثلاثاً، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله، ولا أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلاً مطرقاً، ثمَّ رفع رأسه، وهو متبسّم فقال: أمّا بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدَّموك إلى السلطان أبانها منك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا ً

[ ٢٨٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار وعن الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل أمرّ امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان،( فيطلّقها) (٣) ، أيجوز ذلك للرجل؟

____________________

(١) في المصدر: من.

(٢) تقدم في الباب ١١ و ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٩ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٨٨

فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد - جميعاً - عن عليِّ ابن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٠٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا جميعاً على طلاق.

[ ٢٨٠٩٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وكل رجلاً وكل رجلاً يطلّق(٤) امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً، كما مرّ في الوكالة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٥، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٦.

(٢) الكافي ٦: ١٢٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٦، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٧.

٢ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٣، التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٨، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٤.

(٤) في المصدر: بطلاق.

(٥) التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٧، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٦) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة.

٨٩

[ ٢٨٠٩٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى عليٌّ( عليه‌السلام ) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً.

[ ٢٨١٠٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة - جميعاً - عن حمّاد بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١)

وكذا الذي قبله.

وكذا حديث السكوني.

أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج، وخص الاحاديث السابقة بالغائب، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك.

ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر، فيما إذا وكلّها في طلاق نفسها(٢) .

[ ٢٨١٠١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٥، التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٩، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٠.

٥ - الكافي ٦: ١٣٠ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٣٩ / ١٢٠، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢١، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.

٩٠

محمّد بن عيسى اليقطينيِّ، قال: بعث إلي أبوالحسن( عليه‌السلام ) رزم(١) ثياب - إلى أن قال: - وأمرّ بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم(٢) ، زوجة كانت له، وأمرني أن اطلّقها عنه، وامتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله(٣) ، وفي الطلاق ثلاثاً(٤) ، وفي النشوز(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر

[ ٢٨١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل، ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد(٧) .

____________________

(١) في نسخة: برزم.

(٢) في نسخة: رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر: رحم.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الوكالة

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأبواب ١٠ و ١٢ و ١٣ من ابواب القسم والنشوز.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من ابواب المهور.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(٧) التهذيب ٨: ٦٩ / ٢٢٨.

٩١

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط

[ ٢٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعليِّ بن الحسن بن رباط، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك إنمّا ذاك شيء كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٠٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا خيّر امرأته، قال: إنمّا الخيرة لنا، ليس لاحد، وإنمّا خيّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لمكان عائشة(٢) ، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٠٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب الخراز(٣) ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٤١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ٦.

(٢) قوله: لمكان عائشة: أي لاجل قولها: طلقنا ليأتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني « منه قده ».

٣ - الكافي ٦: ١٣٦ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠٠، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٢.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٩٢

( عليه‌السلام ) : إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خير نساءه، فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إنَّ هذا حديث كان يرويه(١) أبي، عن عائشة، وما للناس والخيار، إنمّا هذا شيء خصَّ الله به رسوله.

[ ٢٨١٠٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل خير امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، إنمّا هذا شيء كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خاصة، امرّ بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلقهنَّ(٢) ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( قل لأزواجك إن كنتنَّ تردن الحيوة الدُّنيا وزينتها فتعالين أمتعكنَّ واسرِّحكنَّ سراحاً جميلاً ) (٣) .

[ ٢٨١٠٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن هارون(٤) بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولّى الامرّ من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يجز النكاح.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ٢٨١٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد

____________________

(١) فيه اشعار بأن مثله تقيّة « منه قدّه »

٤ - الكافى ٦: ١٣٧ / ٣، والتهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٩، والاستبصار ٨: ٣١٢ / ١١١١.

(٢) في الاستبصار: لطلّقن « هامش المخطوط ».

(٣) الاحزاب ٣٣ / ٢٨.

٥ - الكافي ٦: ١٣٧ / ٤.

(٤) في الاستبصار: مروان - هامش المخطوط - وكذالك التهذيبين.

(٥) التهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠١، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٣.

٦ - التهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٤.

٩٣

ابني الحسن، عن عليِّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز، قال: سأل رجل أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) ، وأنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أنّى يكون هذا، والله يقول:( الرِّجال قوّامون على النساء ) (٢) ؟ ليس هذا بشيء.

[ ٢٨١٠٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له رجل خيّر امرأته، قال: إنمّا الخيار لها(٣) ما داما في مجلسهما، فإذا تفرَّقا فلا خيار لها(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما يأتي(٥) .

[ ٢٨١١٠ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود

[ ٢٨١١١ ] ٩ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا اختارت نفسها، فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

[ ٢٨١١٢ ] ١٠ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن عليَّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئاً في عدَّتها ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين

____________________

(١) في التهذيبين: أبا جعفر.

(٢) التساء ٤: ٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٣، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٥.

(٣ و ٤) في الاستبصار: لهما.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٤، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٦.

٩ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٥، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٦، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٨.

٩٤

زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما.

[ ٢٨١١٣ ] ١١ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما ؛ لأنَّ العصمة(١) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨١١٤ ] ١٢ - وبإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط،( عن محمّد بن زياد) (٢) ، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، فقال: إنمّا الخيار لها ما داما في مجلسهما، فاذا تفرَّقا فلا خيار لها، فقلت: - أصلحك الله - فان طلقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدَّتها، قد خيّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه، فاخترنه، فكان طلاقاً، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهنَّ(٣) ؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو اخترن أنفسهنَّ أكان يمسكهنَّ؟!.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقيَّة(٤) ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة (عليهم‌السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك، أو على أنّ الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها، كما يفهم من بعض ما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، أو على ما لو طلّقها الزوج بعد التخيير، أو على

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٧، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٩.

(١) في الاسبصار زياده: بينهما « هامش المخطوط ».

١٢ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٨، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١٢٠.

(٢) في الستبصار: عن ابن رئاب.

(٣) في نسخة: لَبِنّ؟.

(٤) في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٥) مضى في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذا الباب

٩٥

استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.

[ ٢٨١١٥ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: ما للنساء والتخيير، إنمّا ذلك شيء خصَّ الله به نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١١٦ ] ١٤ - وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال إذا خيرها، و(١) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدَّتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء، وإن خيَّرها، و(٢) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدَّتها، فهي بالخيار مالم يتفرَّقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.

أقول: هذا ظاهر في أنه وكّلها في طلاق نفسها، ويحتمل ما تقدَّم(٣) .

[ ٢٨١١٧ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

[ ٢٨١١٨ ] ١٦ - وبإسناده، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٢.

١٤ الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٨.

(١ و ٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب

١٥ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦٢٠.

٩٦

الرجل يخيّر امرأته، أو أباها، أو أخاها، أو وليها، فقال: كلّهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.

[ ٢٨١١٩ ] ١٧ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.

أقول: قد عرفت وجه هذه الأحاديث(٢) .

[ ٢٨١٢٠ ] ١٨ - وفي( المقنع) قال: روي: ما للناس والتخيير، إنمّا ذلك شيء خصّ الله به نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٢١ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦٢١.

(١) في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٨ - المقنع: ١١٧.

١٩ - قرب الإسناد: ١١١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

٩٧

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[ ٢٨١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنّة، وولّى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده الجماع والطلاق. وتلك السنّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) ، وفي المهور(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

[ ٢٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور.

(٣) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ١، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد.

٩٨

وامرأته لرجل واحد، إلّا أن يكون العبد لرجل، والمرأة لرجل، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلّق، وهو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز.

[ ٢٨١٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) ، وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرَّة جاز طلاقه.

[ ٢٨١٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأذن لعبده، أن يتزوَّج الحرّة، أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.

[ ٢٨١٢٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته؟ قال: الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد؟ قال: بيعها طلاقها.

[ ٢٨١٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوِّج(٢) غلامه جارية حرَّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوّجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر: تزوج.

٩٩

أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغويّ، يعني: له أن لا يجيز العقد، ويفرّق بينهما ؛ لما تقدَّم في محلّه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في نكاح العبيد والاماء(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

وقد روى العياشيُّ في( تفسيره) عدَّة أحاديث في هذا المعنى (٤) .

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها

[ ٢٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته، عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً؟ فقال: الطلاق بيد الحرِّ.

[ ٢٨١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل انكح أمته حرّاً، أو عبد قوم آخرين؟ فقال: ليس له أن ينزعها منه، فان باعها، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن عليِّ بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٤) راجع تفسير العياشي ٢: ٢٦٥ - ٢٦٦.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٠٠