وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 267469
تحميل: 5573


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267469 / تحميل: 5573
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الاقرار

١٨١

١٨٢

١ - باب حكم الإقرار في مرض الموت.

[ ٢٩٣٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا؟ فقال: ان كان الميّت مرضيّاً فاعطه الذي أوصى له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢ - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما.

[ ٢٩٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

كتاب الاقرار

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤١ / ٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٤ والتهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.

١٨٣

عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل أقرَّ عند موته لفلان وفلان، لاحدهما عندي الف درهم، ثمَّ مات علىٌّ تلك الحال، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ايهما اقام البيّنة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) .

٣ - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ ٢٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( صفات الشيعة )، عن محمّد بن الحسن،( عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن العطّار) (٣) ، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه.

[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٤) وغيره(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٠.

(٢) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - صفات الشيعة: ٣٧.

(٣) في المصدر: محمّد بن يحيى العطار.

٢ - راجع تنقيح الرائع ٣: ٤٨٥ والجواهر ٣٥: ٣ وعوالي اللآلي ١: ٢٢٣ / ١٠٤ و ٢: ٢٥٧ / ٥ و ٣: ٤٤٢ / ٥ وغيرها.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٥) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.

١٨٤

٤ - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم.

[ ٢٩٣٤٣ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من اقرَّ عند تجريد أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حدّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود(١) .

٥ - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار.

[ ٢٩٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، فاقرَّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جملة من احكام الإِقرار في

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٢٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢، ورواه الكليني في الكافي ٧: ٢٦١ / ٦، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٤ و ١٩٠ / ٤٠٦ و ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧ و ٤: ١١٥ / ٤٣٧، والكافي ٧: ٤٣ / ٣ والفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧ بأسانيد اُخرى، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.

١٨٥

الوصايا(١) ويأتي مايدلُّ على جملة منها في القضاء(٢) وغيره(٣) .

٦ - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

[ ٢٩٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن( محمّد) (٤) ، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا اقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.

(٤) في المصدر: سليمان.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

(٦) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

١٨٦

كتاب الجعالة

١٨٧

١٨٨

١ - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة.

[ ٢٩٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جعل الابق والضالة، قال: لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٩، والتهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١ نحوه، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب العتق.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب العتق.

١٨٩

عليه(١) .

٢ - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ ٢٩٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام، فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وانّما يكره له، ولا بأس عليك.

[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم الاخير(٣) .

____________________

(١) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ١١٥ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.

١٩٠

٣ - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة

[ ٢٩٣٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر، فيربح فيه، قال: لا، إلّا ان يكون قد عمل فيه شيئا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة(١) .

٤ - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

[ ٢٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا أسمع، فقال: ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً، قال: لا بأس.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم،

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٧٣ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب بأسانيد اُخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.

١٩١

أو غيره، عن عبد الله بن سنان نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة في احكام العقود(٣) وغيرها(٤) .

٥ - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر.

[ ٢٩٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر، ومنع غرامته منه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٢) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.

(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٨ / ١١ وكتب المصنف: هذا في القضاء « منه ».

(٥) في التهذيب: فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٣.

١٩٢

٦ - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة.

[ ٢٩٣٥٢ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لرجل: اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك، وتشاركني، هل يحلّ ذلك له؟ قال: اذا رضي فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر ١٢٥ / ٩٨، وقرب الاسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

١٩٣

١٩٤

كتاب الأيمان

١٩٥

١٩٦

١ - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

[ ٢٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يحكي له شيئاً، فكتب( عليه‌السلام ) اليه: والله ما كان ذلك، وإنّي لاكره أن أقول: « والله » على حال من الاحوال، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.

[ ٢٩٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، بن ابراهيم عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اجتمع الحواريون إلى عيسى( عليه‌السلام ) ، فقالوا: يا معلم الخير! ارشدنا، فقال: ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، ولا صادقين.

وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن

____________________

كتاب الايمان

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٣.

١٩٧

أبي العباس الكوفي جميعاً، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٣٥٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٥٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمربن علي، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان من أيمان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا، وأستغفر الله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم انعقاد هذه اليمين(٣) ،، ولعلّ المراد هنا: أنّه كان يقول ذلك في مقام القسم فراراً منه.

[ ٢٩٣٥٧ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فانّه عزّ وجلَ يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٤) .

[ ٢٩٣٥٨ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النكاح.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٢.والفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ٢٠.

(٣) يأتي في البابين ١٥ و ٣٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٤.

١٩٨

إبراهيم،(١) عن أبي سلام المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول لسدير: يا سدير! من حلف بالله كاذباً كفر، ومن حلف بالله صادقاً أثم، ان الله عزّ وجلّ يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن اسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(٤) .

أقول: هذا محمول على الاستخفاف باليمين.

[ ٢٩٣٥٩ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عدي(٥) ، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فانَّ الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك، فقال عزّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٦) .

[ ٢٩٣٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحكَّ أنفه بالحائط، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطاناً حتّى ينطح برأسه الحائط.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٥.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٨.

(٥) في نسخة: عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٦) البقرة ٢: ٢٢٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨٠.

١٩٩

[ ٢٩٣٦١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ( عن أبي أيّوب) (١) ، قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢) .

[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ - وقال: اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا يقولن: إن عليّ يميناً أن لا أفعل، وهو قول الله عزَّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروّا وتتّقوا وتصلحوا بين النّاس ) (٣) .

[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) كثيراً ما يقول: والله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢ - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين

[ ٢٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٤٠.

(١) في المصدر: عن أيّوب.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ذيل ٣٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٤.

١١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢.

(٤) يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب، وتقدّم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٥.

٢٠٠