وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 267482
تحميل: 5573


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267482 / تحميل: 5573
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل معها، وليظلّها وإيّاها سقف بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتّق الله ربّها، ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن صفوان، وفضّالة عن العلاء (١) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى.

وروى أحاديث كثيرة ممّا تقدَّم ويأتي(٢) .

[ ٢٩٤١٦ ] ١١ -( وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن علي) (٣) ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٤١٧ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة، قال: ليس بشيء، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث.

____________________

(١) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٩.

(٢) راجع نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ - ٣٣.

١١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٧.

(٣) في التهذيب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٣.

١٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٩ / ٥٥، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٢١

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يمين في معصية الله، او في قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف أن ينحرّ ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وبإسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد مثله.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية(٣) .

[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل يصرم(٤) أخاه، أو ذا قرابة ممّن لا يعرف الولاية؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٠.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣١.

١٤ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٩.

(٣) راجع تفسير العياشي ١: ٧٣ و ٧٤.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩٢.

(٤) يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلاُمّه « الصحاح ٥: ١٩٦٥ ».

٢٢٢

[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ - العياشي في( تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال: يعني: الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك، أولا يكلّم اُمّه.

[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل حلف يميناً فيها معصية الله قال: ليس عليه شيء، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.

[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ يمين في معصية فليس بشيء، في طلاق وغيره.

[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ - وعن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني: الرجل يحلف أن لا يكلم اُمّه أو اباه او ما اشبه ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٦ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٣٩.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣٢.

١٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٤.

١٩ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٣

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنَّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: وعلّمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل حلف تقيّة، فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف تردُّه بيمينك، فان لم

____________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٥.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٧.

٢٢٤

تر أنّ ذلك يردّ شيئاً فلا تحلف لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ٢٩٤٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : احلف بالله كاذباً، ونجّ أخاك من القتل.

ورواه الصدوق مرسلاً عن عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٢٩٤٢٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن العيص بن محمّد ، عن الحسن بن قرة، عن مسعدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.

[ ٢٩٤٣٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : نمر بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منّا إلّا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ(٣) من التمر والزبد.

[ ٢٩٤٣١ ] ٧ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٣٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٦.

٤ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٠.

٥ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٢.

(٣) في نسخة: أحلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٠.

٢٢٥

عن الرجل يحلف لصأحبّ العشور، يحرّز(١) بذلك ماله قال: نعم.

[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأمّا الذي يؤجّر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لصّ أو غيره. الحديث.

[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) باسناد الاتى (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: والتقيّة في دار التقيّة واجبة، ولا حنث على من حلف تقيّة، يدفع بها ظلما عن نفسه.

[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، عن أبيه، عن فضّالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: اذا خشي سيفه وسطوته(٣) فليس عليه شيء، يا أبا بكر! إنَّ الله عزَّ وجلَّ يعفو، والناس لا يعفون.

[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه

____________________

(١) في نسخة: يحوز ( هامش المخطوط ).

٩ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٠ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(٢) ياتي في الفائدة الأوّلى / ٣٨٢ من الخاتمة.

١١ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٥.

(٣) في المصدر: وسوطه.

١٢ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٦

وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

[ ٢٩٤٣٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بيّاع الاكسية، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : انا نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ ٢٩٤٣٨ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن فضّال، وفضّالة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّا نمرُّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها، فقال: يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

[ ٢٩٤٣٩ ] ١٥ - وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٤٠ ] ١٦ - وعنه، عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّ معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين، كلّها واحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة.

[ ٢٩٤٤١ ] ١٧ - وعنه، عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر

____________________

١٣ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٣.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٣.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٤.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٦، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : أمرُّ بالعشّار ومعي المال، فيستحلفوني، فان حلفت تركوني، وان لم احلف فتّشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتّقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اًكره واضطرَّ اليه، وقال: ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد احله لمن اضطرّ اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ - وعن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) :( نحلف لصأحبّ العشور، نجيز) (١) بذلك مالنا، قال: نعم. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦١.

١٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٢.

(١) في المصدر: نحلف بالله لصأحبّ العشار تجيز.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧: ٤٤١ / ١١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٥ / ٤٢.

٢٢٨

صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل، قال: لله عليَّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن اسحاق بن عمّار نحوه(١) .

[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحكم الاعشى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشتري لهم، قلت: إنَّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه، وليس عليه فيه ضرر، قال: يشتري لهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦١.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٥.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق أو عتق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ المنصور قال له: رفع إليَّ: أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك،

____________________

(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٥، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: او غيره ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٠، وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢٣٠

ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك إلّا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! أنّه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.

[ ٢٩٤٥٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اما سمعت بطارق؟ انّ طارقاً كان نخّاساً بالمدينة، فاتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٥١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلّ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.

[ ٢٩٤٥٢ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة، او فلاناً فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق إلّا ما يملك، ولا يصدّق إلّا بما يملك، ولا يعتق إلّا ما يملك.

[ ٢٩٤٥٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٨، تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٨، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣١ / ٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١ / ٦٠.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٠، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٣١

عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ يمين فيها كفّارة، إلّا ما كان من طلاق، او عتاق، أو عهد، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر(١) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب ؛ لانّا قد بيّنا انّ اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول: ويحتمل التقيّة.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا على كتاب الله، ولا عتق إلّا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق، أو عتق، وقال: في كفّارة اليمين مدّ وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان، عن ابراهيم بن العبّاس قال:

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٩، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن يزيد.

٩ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٠، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٧ / ١١.

٢٣٢

سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: حلفت بالعتق،( إلّا احلف) (١) بالعتق إلّا اعتقت رقبة، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا - وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه - بقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال: ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزَّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول: عليَّ الف بدنة وهو محرّم بألف حجّة؟

____________________

(١) في نسخة: ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

(٤) ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٩ / ٥٦ و ٥٧.

٢٣٣

قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجّة؟ قال: ليس بشيء.

او يقول: انا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء إنّ الطعام لا يهدى.

او يقول لجزور بعد ما نحرّت: هو يهديها لبيت الله؟ قال: إنّما تهدى البدن وهنَّ احياء، وليس تهدى حين صارت لحماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٢) .

[ ٢٩٤٥٩ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في حديث آخر في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله.

[ ٢٩٤٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: اذا قال الرجل: أقسمت، أو حلفت فليس بشيء، حتّى يقول: أقسمت بالله، أو حلفت بالله.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٢٩٤٦١ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تتّبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١ و ١٠٩٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٣.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٧٤ / ١٥٠.

٢٣٤

[ ٢٩٤٦٢ ] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف أن ينحرّ ولده، قال: هذا من خطوات الشيطان، وقال: كلُّ يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٦٣ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله تعالى:( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً ) (١) قال: إنَّ اهل الجاهليّة كان من قولهم: كلّا وأبيك، وبلى وأبيك، فاُمروا أن يقولوا: لا والله، وبلى والله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه.

[ ٢٩٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله، فما

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٩ و ١٥٠.

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٨ / ٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٤ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٦، والتهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٣، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٣٥

فرق بين الجبر والإِكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإِكراه من الزوجة والاُمّ والاب، وليس ذلك بشيء.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن القاسم(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن موسى بن سعدان، وترك قوله: ولا قطيعة رحم (٣) .

ورواه أيضاً عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٩٤٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : انّي كنت اشتريت أمة سرّاً من امرأتي، وأنّه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي، وأبت أن ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها، فقلت لها: ان الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك، أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا، حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية، وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين، وقالت لي: فقل كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت لها: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، وقد اعتزلت

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١٠٩.

(٣) معاني الاخبار: ١٦٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٨.

٢٣٦

جاريتي، وهممت أن اعتقها، وأتزوّجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق، ولا صدقة، إلّا ما أُريد به وجه الله عزَّ وجلّ، وثوابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٤٦٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الاُمّة ستّ خصال: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه.

[ ٢٩٤٦٧ ] ٤ - وعن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عفي عن اُمّتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه، قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وهنا رابعة، وهي ما لا يطيقون.

[ ٢٩٤٦٨ ] ٥ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

[ ٢٩٤٦٩ ] ٦ - وعن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٤.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ٥٩.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٠، المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٤، اورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٣٧

ذلك؟ فقال: لا، ثمَّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٧ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ ٢٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللّغو في ايمانكم ) (٣) قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يعقد على شيء.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دين، فلزمه، فقال: الملزوم كلّ حلّ عليه حرام

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ١.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٤) تفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٣.

(٥) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣.

٢٣٨

ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، ولا يدري ما يبلغ يمينه، وليس له فيها نيّة، فقال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال: هو لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٣ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢) قال: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٤ ] ٥ - وعن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (٣) قال: هو لا والله، وبلى والله، وكلا والله لا يعقد عليها، او لا يعقد على شيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وانه محمول على الاستحباب(٥) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٤١.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٣٩

١٨ - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أنّ تركها افضل، وان لم يتركها خشي ان يأثم، ايتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان مثله(١) .

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي، هو خير، ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً عن أبان مثله(٢) .

____________________

الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٣.

(١) الكافي ٧: ٤٤٤ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٥.

٢٤٠