وسائل الشيعة الجزء ٢٣
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 267506
تحميل: 5573
توضيحات:
- كتاب العتق
- 1 - باب استحبابه
- 2 - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها
- 3 - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
- 4 - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب
- 5 - باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يميناً ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير
- 6 - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته
- 7 - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرّمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه
- 8 - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب
- 9 - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد
- 10 - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط
- 11 - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث
- 12 - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك
- 13 - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا
- 14 - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك
- 15 - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه
- 16 - باب جواز عتق ولد الزنا وولده
- 17 - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب
- 18 - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص
- 19 - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره
- 20 - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون 21 - باب بطلان عتق السكران
- 22 - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصياً
- 23 - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور
- 24 - باب حكم مال المملوك اذا اعتق
- 25 - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له
- 26 - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه
- 27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر
- 28 - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه
- 29 - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة
- 30 - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك
- 31 - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما
- 32 - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك
- 33 - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه
- 34 - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة
- 35 - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلاً كان المعتق او امرأة
- 36 - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث
- 37 - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق
- 38 - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب
- 39 - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها
- 40 - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر
- 41 - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام
- 42 - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه
- 43 - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق
- 44 - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به
- 45 - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان 46 - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق
- 47 - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته 48 - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة
- 49 - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن
- 50 - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة
- 51 - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا
- 52 - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد
- 53 - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة
- 54 - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين لم يلزم السيّد 55 - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه
- 56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين
- 57 - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه
- 58 - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة. 59 - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف(*)
- 60 - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق
- 61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه
- 62 - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه
- 63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً. 64 - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى
- 65 - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة
- 66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد
- 68 - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له
- 69 - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل
- 70 - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمناً
- 71 - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه 72 - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع
- 73 - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم. 74 - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق
- 75 - باب عدم جواز الرجوع في العتق
- كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
- أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة
- 2 - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
- 3 - باب جواز اجارة المدبر
- 4 - باب جواز مكاتبة المدبر
- 5 - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه
- 6 - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الأوّلاد
- 7 - باب أن الأولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم
- 8 - باب انِّ المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
- 9 - باب ان من دبّر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول
- 10 - باب أن الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقّاً
- 11 - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج
- 12 - باب حكم عتق المدبّر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكاُمّه
- 13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيّده حيّاً
- أبواب المكاتبة
- 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب
- 2 - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال
- 3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن. 4 - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز ردّ في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدّي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة
- 5 - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز
- 6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة
- 7 - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية
- 8 - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية
- 9 - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس
- 10 - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط
- 11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط
- 12 - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر 13 - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط
- 14 - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد
- 15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
- 16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده
- 17 - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ
- 18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها
- 19 - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه
- 20 - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض
- 21 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
- 22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة
- أبواب الاستيلاد 1 - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً
- 2 - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة
- 3 - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع
- 4 - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها 5 - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذٍ
- 6 - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب
- 7 - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد
- 8 - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت
- كتاب الاقرار
- 1 - باب حكم الإقرار في مرض الموت. 2 - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما
- 3 - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له
- 4 - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم. 5 - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار
- 6 - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه
- كتاب الجعالة
- 1 - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة
- 2 - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة
- 3 - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة 4 - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار
- 5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر
- 6 - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة
- كتاب الأيمان
- 1 - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها
- 2 - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين
- 3 - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت
- 4 - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة
- 5 - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا
- 6 - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية
- 7 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها
- 8 - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهمالسلام 9 - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها
- 10 - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن
- 11 - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم
- 12 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله
- 13 - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك
- 14 - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
- 15 - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله
- 16 - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه
- 17 - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة
- 18 - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه
- 19 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات
- 20 - باب أن اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظالم 21 - باب أنّ اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيّته، ولم يكن ظالماً لغيره
- 22 - باب أنّه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه، وأنّها إنّما تقع على العلم
- 23 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرّام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة
- 24 - باب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل اذا كان البرّ ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفّارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد
- 25 - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها من الكلام
- 26 - باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع يناسب
- 27 - باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها
- 28 - باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفّارة بمخالفتها 29 - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرّك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوماً إذا نسى
- 30 - باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله
- 31 - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها
- 32 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
- 33 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
- 34 - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا
- 35 - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه
- 36 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب
- 37 - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟
- 38 - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده
- 39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة
- 40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد
- 41 - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير
- 42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء
- 43 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور
- 44 - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس
- 45 - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد
- 46 - باب حكم من حلف ان يزن الفيل
- 47 - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء 48 - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله
- 49 - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له
- 50 - باب حكم من حلف، ونسي ما قال 51 - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده
- 52 - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر
- كتاب النذر والعهد
- 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة
- 2 - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة
- 3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً
- 4 - باب ان من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وانّما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح 5 - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء
- 6 - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشرّ بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئاً من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه
- 7 - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلاُمّه لزم، وان كان الحج ندباً، وحكم نذر العتق والحج
- 8 - باب ان من نذر الحجّ ماشياً او حافيا لزم، فاذا عجز ركب
- 9 - باب ان من نذر أن يتصدّق بدراهم، فصيرها ذهباً لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكاناً فخالف
- 10 - باب أن من نذر صوم يوم معيّن دائماً، فاتفق في يوم يحرّم صومه، وجب الافطار والقضاء
- 11 - باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحرّه؟
- 12 - باب حكم من نذر صياماً فعجز
- 13 - باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرّم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع
- 14 - باب ان من عاهد الله أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء أوصى به
- 15 - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير اذن والده
- 16 - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب
- 17 - باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر
- 18 - باب ان من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام
- 19 - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرّم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة. 20 - باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الإِحرام قبل الميقات
- 21 - باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدّق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق
- 22 - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟ 23 - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابدّ فيه من قصد القربة، فلا يصحّ لارضاء الزوجة ونحو ذلك
- 24 - باب ان من نذر ان ينحرّ ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشاً مكانه
- 25 - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
- كتاب الصيد والذبائح
- أبواب الصيد 1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله
- 2 - باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره
- 3 - باب أنه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، إلّا ان يدرك ذكاته، ويذكيه
- 4 - باب أن صيد الكلب المعلّم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة
- 5 - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، إلّا ان يدرك ذكاته
- 6 - باب أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، إلّا اذا ادرك ذكاته
- 7 - باب أنّه لا يحلّ اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلّا ان يعلمه عند ارساله
- 8 - باب أن ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّاً، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل
- 9 - باب أنّه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلّا ان تدرك ذكاته
- 10 - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم
- 11 - باب أن الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحلّ صيده
- 12 - باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، وإلّا لم يحل صيده، إلّا أن ينسى التسمية فيحل
- 13 - باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب. 14 - باب أن صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّاً، ثمّ وجد ميتاً لم يحل
- 15 - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال، وإلّا لم يحل
- 16 - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين
- 17 - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده
- 18 - باب أن من ضرب صيداً، ثم غاب عنه، ووجده ميتاً لم يحل أكله، إلّا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته
- 19 - باب ان من وجد صيداً ميتاً، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله
- 20 - باب ان من ضرب صيداً، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الآخر حلّ اكله، ولم يحرم
- 21 - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه. 22 - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره
- 23 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته
- 24 - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، إلّا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً
- 25 - باب ان من رمى صيداً، ثم شكّ أنّه سمّى او لم يسمّ، لم يحرم أكله
- 26 - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله إلّا ان يكون رأسه خارجا من الماء
- 27 - باب ان من رمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حلّ اكله، ومن رمى صيداً ورماه غيره وسمى حلّ ما لم يغب. 28 - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش
- 29 - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل
- 30 - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة. 31 - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه
- 32 - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة
- 33 - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه
- 34 - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه. 35 - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه
- 36 - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر
- 37 - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له
- 38 - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه. 39 - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو(*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها
- 40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور
- 41 - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها
- 42 - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهنّ. 43 - باب كراهة قتل الشقراق(*)
- 44 - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال 45 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد
- الفهرس