وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 267453
تحميل: 5573


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267453 / تحميل: 5573
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا نذر في معصية؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٨ - باب ان من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام.

[ ٢٩٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمّد بن عبد الله بن مهران، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شيء عليه، وان كان ممّا يملك غلام او جارية او شبهه، باعه واشترى بثمنه طيباً، فيطيب به الكعبة، وان كانت دابّة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الله بن مهران(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الحجّ(٤) وغيره(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٢.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٢١

١٩ - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرّم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.

[ ٢٩٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرّما سمّاه فركبه، قال لا، ولا اعلمه إلّا قال: فليعتق رقبة، او ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الإِحرام قبل الميقات

[ ٢٩٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ايّما رجل نذر نذراً أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ثم عجز عن ان يمشي فليركب، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٥، والاستبصار ٤: ٥٤ / ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧١، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

٣٢٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) والجهاد(٢) والحج(٣) .

٢١ - باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدّق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.

[ ٢٩٦٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحجّ ماشياً، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.

أقول: يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحجّ عن غيره ما دام عاجزاً، ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن قصد في حال النذر أن يحجّ ولو عن الغير ؛ لما تقدّم(٤) .

[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سأله عبّاد بن عبد الله البصري، عن رجل جعل لله عليه نذراً على نفسه المشي إلى بيت الله الحرّام، فمشى نصف الطريق او اقلّ او اكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به.

____________________

(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧٣.

(٤) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٦، والاستبصار ٤: ٤٩ / ١٦٨.

٣٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٢ - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟

[ ٢٩٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه(٢) ، فقال: يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك، للامام، قال: نعم، هو لله، وما كان لله فهو للإِمام( عليه‌السلام ) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد ينبغي صرفه اليه ؛ لأنّه أعرف بمصرفه.

٢٣ - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابدّ فيه من قصد القربة، فلا يصحّ لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

[ ٢٩٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن بشير، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧٤ ولم يرد فيه (عليه‌السلام ) في آخر الحديث.

(٢) في المصدر زيادة: فبرىء.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٢.

٣٢٤

إنّي جعلت لله عليَّ أن لا أقبل من بني عمّي صلة، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام، قال: فقال: إن كنت جعلت ذلك شكراً ففِ به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.

[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، او تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، فقال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل اغضب، فقال: عليَّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال: اذا لم يقل لله عليَّ فليس بشيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب ان من نذر ان ينحرّ ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشاً مكانه.

[ ٢٩٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد ، عن ابان عن عثمان، عن عبد الرحمن بن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ٤٥ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٥ وفيه: غضب.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣١، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣٢٥

أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف ان ينحرّ ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: إنّي نذرت ان انحرّ ولدي عند مقام ابراهيم( عليه‌السلام ) ان فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اذبح كبشاً سميناً، تتصدّق بلحمه على المساكين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم انعقاد النذر في المعصية(١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب(٢) .

٢٥ - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته

[ ٢٩٦٦٣ ] ١ - قد تقدَّم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة، او يتصدّق بصدقة، او يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ - وحديث أبي بصير، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال:

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٣.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٣١٨ / ذيل ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ذيل ١٦٤.

الباب ٢٥

فيه ٤ احاديث

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٣٢٦

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستّين مسكيناً.

[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ - العياشي في( تفسيره )، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال: العهود.

[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يعتق، او يصوم، او يتصدّق على ستّين مسكيناً، وما ترك من الامر اعظم، ويستغفر الله، ويتوب اليه.

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٨٩ / ٥.

(١) المائدة ٥: ١.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٤.

٣٢٧

٣٢٨

كتاب الصيد والذبائح

٣٢٩

٣٣٠

أبواب الصيد

١ - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.

[ ٢٩٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في كتاب امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (١) قال: هي الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، نحوه(٢) .

____________________

أبواب الصيد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٢ / ١.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٨.

٣٣١

[ ٢٩٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد ، عن أحمد، وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسرح كلبه المعلَم ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل ممّا امسك عليه، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه، وان وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٦٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب، قلت: فان قتله؟ قال: كُلْ، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: ممّا أمسك عليه، وان ادركه قد قتله.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٩، وتفسير العياشي ١: ٢٩٤ / ٢٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) المائدة ٥: ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٤.

٣٣٢

[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ - ورواه علي بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن فضالة ابن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله، وزاد: ثمَّ قال: كلُّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها، إلّا الكلاب المعلّمة فانّها تمسك على صاحبها، وقال: اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢ - باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره

[ ٢٩٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن جميل بن دراج، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس بأكله(٢) ، قلت: انهم يقولون: أنّه اذا قتله واكل منه، فانّما امسك على نفسه، فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فانَّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فاكل بعضها، اتؤكل البقيّة؟ قلت نعم، قال(٣) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل

____________________

٤ - تفسير القمي ١: ١٦٢.

(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٢٣ / ٩١، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥٣.

(٢) في نسخة: بأكل ( هامش المخطوط ).

(٣) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.

٣٣٣

لهم: كيف تقولون: إذا ذكّى ذلك، واكل منه لم تأكلوا، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم؟!

[ ٢٩٦٧٢ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم، وغير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّى، قالا: ان أخذه فادركت ذكاته فذكّه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٧٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن سالم الأشلّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب يمسك على صيده، ويأكل منه؟ فقال: لا بأس بما ياكل هو لك حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبد الله ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٩٦٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن رجل أرسل كلبه، فادركه وقد قتل؟ قال: كل وان اكل.

[ ٢٩٦٧٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٢ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٩، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٨، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٩.

٤ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٢٣ / ٩٢، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ١٠، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤٣.

٣٣٤

عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت سلمان يقول: كل ممّا امسك الكلب وإن أكل ثلثيه.

[ ٢٩٦٧٦ ] ٦ - وبالإِسناد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الأشلّ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن صيد كلب معلّم قد اكل من صيده؟ قال: كل منه.

[ ٢٩٦٧٧ ] ٧ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في صيد الكلب: ان ارسله الرجل(١) وسمّى( فليأكل ممّا) (٢) أمسك عليه وإن قتل، وإن اكل فكل ما بقي. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر نحوه(٤) .

[ ٢٩٦٧٨ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ارسل كلبه،

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٢، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٦، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤٤.

٧ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: صاحبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: فلياكل كلّما ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٨، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٦.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١١.

٨ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٣، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٧، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٥، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣٣٥

فأخذ صيداً، فآكل منه، آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب اذا سمّيت عليه، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضاً، وكل فضله.

[ ٢٩٦٧٩ ] ٩ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٨٠ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه إلّا بضعة واحدة.

[ ٢٩٦٨١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال: أمّا ما صاد الكلب المعلّم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله، واكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٨٢ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: اذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله اكل منه، أو لم يأكل، قتل، أو لم يقتل.

أقول: اذا لم يقتل فلا بدّ من تذكيته ؛ لما يأتي(٢) .

____________________

٩ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٥ / ٩٩، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٧.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٢.

١١ - قرب الاسناد: ٣٩، واورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٢ - قرب الاسناد: ٥١.

(٢) ياتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٣٦

[ ٢٩٦٨٣ ] ١٣ - العيّاشي في( تفسيره )، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كل ما امسك( عليك الكلب) (١) وان بقي ثلثه.

[ ٢٩٦٨٤ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب يرسل على الصيد، ويسمّى، فيقتل، ويأكل منه، فقال: كل وان اكل منه.

[ ٢٩٦٨٥ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ارسل كلبه، ولم يسمّ فلا تأكله، قال: وسألته، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيّته؟ قال نعم.

[ ٢٩٦٨٦ ] ١٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلم للصيد، وهو قول الله:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم الله فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (٢) قال: لابأس أن تأكلوا ممّا امسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.

____________________

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٥.

(١) في المصدر: عليه الكلاب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٧، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٨.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٩، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥٠، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٦ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥١، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣٣٧

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الكلب يقتل، فقال: كل، قلت: ان اكل منه؟ قال: اذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنّما امسك على نفسه.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتاداً لأكل الصيد ؛ لأنّه حينئذٍ غير معلّم، قال: ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقيّة، واستدّل بما تقدَّم في الحديث الأوّل، قال: ويجوز ان يكونا مختصّين بالفهد ؛ لأنَّ الفهد يسمّى كلباً في اللغة، واستدلَّ بما يأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى تحرّيم الاكل ممّا بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.

[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الكلب والفهد سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، فمات، وهو معه فكل، فانّه أمسك عليك، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل، فانّه امسك على نفسه.

أقول: تقدّم الوجه في حكم الكلب(٣) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد(٤) .

____________________

(١) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١١١، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥٢.

(٢) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٢٨ / ١١٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق.

(٤) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٣٨

٣ - باب أنه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، إلّا ان يدرك ذكاته، ويذكيه

[ ٢٩٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابي عبيدة الحذاء، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس شيء( يؤكل منه) (٢) مكلّب إلّا الكلب.

[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابي بكر الخضرمي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب(٣) الحديث.

[ ٢٩٦٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه قال: وأمّا

____________________

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٩، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٤، وتفسير العياشي ١: ٢٩٤ / ٢٥ واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) وفي نسخة: المعلّم ( المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٤، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٣٩

خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده، إلّا ما ادركت ذكاته ؛ لأنَّ الله عزّ وجلّ قال:( مكلّبين ) (١) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلّا ان تدرك ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب أن صيد الكلب المعلّم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة

[ ٢٩٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم، ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل ممّا امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكّاه الحديث.

ورواه الشيخ كما مرّ(٦) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٨.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١١.

(٤) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦.

(٦) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٤٠