وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 267414
تحميل: 5573


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267414 / تحميل: 5573
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي استعير كلب المجوسي، فاصيد به، قال: لا تاكل من صيده، إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلب المجوسيّ لا تأكل صيده، إلّا أن يأخذه المسلم، فيعلّمه، ويرسله، وكذلك البازي، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ - العياشي في( تفسيره )، عن حرّيز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن كلب المجوسي(٣) يكلّبه المسلم، ويسمّي، ويرسله؟ فقال: نعم، أنّه مكلّب، اذا سمّي، وذكر اسم الله(٤) فلا بأس.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٠ / ١١٩ والاستبصار ٤: ٧٠ / ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم

٣ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠ / ١٢٠، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩٣ / ٢٤.

(٣) في المصدر: المجوس.

(٤) في المصدر زيادة: عليه.

٣٦١

١٦ - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ ٢٩٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من جرح صيداً بسلاح، وذكر اسم الله عليه، ثمَّ بقي ليلة أو ليلتين، لم يأكل منه سبع، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٧٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصيد

____________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٨.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٧.

٣ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٦.

٣٦٢

يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمّى حين فعل، فقال: كل(١) لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً، فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحلّ أكله؟ قال: نعم، إذا سمّى.

[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ - وعنه عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق( صيدا أو حمارا) (٤) ، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ فقال: إذا ادرك ذكاته اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: كله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٣.

٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٤) في المصدر: حماراً أو ظبياً.

(٥) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.

٣٦٣

١٧ - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده.

[ ٢٩٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن صيد صِيدَ فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في إيّل(١) يصطاده رجل، فيقطعه الناس، والرجل يتبعه(٢) ، أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة، وليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي، قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: كله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ١، التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٧، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٢، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) الأيِّل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والإِيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١: ١٠٦ ).

(٢) في التهذيب: يمنعه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٢١١ / ٩.

٣٦٤

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٩٧٥٨ ] ٤ - وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في إيّل اصطاده رجل فقطعه(٢) الناس والذي اصطاده يمنعه، ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي، وليس به بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٨ - باب أن من ضرب صيداً، ثم غاب عنه، ووجده ميتا ً لم يحل أكله، إلّا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.

[ ٢٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرميَّة يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: ان كان يعلم أنِّ رميته هي التي قتلته فليأكل.

[ ٢٩٧٦٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرميّة يجدها صاحبها من(٥)

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٠.

(٢) في المصدر: فيقطعه.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٣.

(٥) في المصدر: في.

٣٦٥

الغد، أياكل منه؟ قال: إن علم(١) أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك اذا كان قد سمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٧٦١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبياً فأصابه، ثم كان في طلبه، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: ان علم أنّه أصابه وأنَّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلّا فلا يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٩٧٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمّي - في حديث - قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : ارمي فيغيب عنّي، فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم ياكل منه، فان كان(٥) أكل منه فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضالة، عن أبان(٦) .

____________________

(١) في الفقيه: كان يعلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٧.

٣ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٦.

٤ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٤.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٧٦٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا رميت فوجدته، وليس به أثر غير السهم، وترى أنّه لم يقتله غير سهمك، فكل تغيب(٢) عنك، أو لم يغب عنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر مثله (٤) .

[ ٢٩٧٦٤ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا رميت صيداً فتغيّب عنك، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.

أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مرّ(٥) .

[ ٢٩٧٦٥ ] ٧ - وعن عبد الله بن الحسن، عن(٦) عليّ بن جعفر، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩١٩.

٥ - الكافي ٦: ٢١١ / ١٠.

(٢) في نسخة: غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٩.

(٤) السرائر: ٤٧٢.

٦ - قرب الاسناد: ٥١، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٥) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(٦) في المصدر زيادة: جده.

٣٦٧

أخيه، قال: سألته عن ظبي، أو حمار وحش، أو طير رماه(٢) رجل، ثمَّ رماه(٣) غيره بعد ما صرعه غيره، فقال: كله ما لم يتغيب اذا سمّى ورماه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٩ - باب ان من وجد صيداً ميتاً، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله.

[ ٢٩٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صيد وجد فيه سهم، وهو ميّت، لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، إلّا أنّه قال: لا تطعموه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: صَرَعَه.

(٢) في المصدر: رمى.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١١ / ٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤١.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٦٨

٢٠ - باب ان من ضرب صيداً، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الآخر حلّ اكله، ولم يحرم.

[ ٢٩٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتّى يخرج من الجانب الاخر؟ قال: كله، قال: فان وقع في ماء، أو تَدهدَه من جبل، فمات فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن بي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل رمى صيداً وهو على جبل، أو على حائط فيخرق فيه السهم، فيموت؟ فقال: كل منه. الحديث.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١١ / ١١، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٢١٥ / ٢، واورده بهذا الإِسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٦: ٢١٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨ / ١٥٨.

٣٦٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

٢٢ - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا رميت بالمعراض(٥) ، فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١١ / ١٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢١٢ / ٣.

(٥) المعراض: سهم محدد لا نصل فيه( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٣.

٣٧٠

[ ٢٩٧٧١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم، فيصيبه معترضاً، فيقتله، وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال: ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فاذا رآه فليأكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، إلّا أنّه قال: فان أراده فليأكله(٢) .

[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصيد يصيبه السهم معترضاً، ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمّى حين رمى فليأكل منه، وان كان له نبل غيره فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢١٢ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٢١٢ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٥.

٣٧١

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل،( وان كان له نبل غيره فلا) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان(٣) ، عن زرارة، واسماعيل الجعفي، أنّهما سألا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا قتل المعراض؟ قال: لا بأس اذا كان هو مرماتك، او صنعته لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.

[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ - قال وروي: ان خرق أكل، وان لم يخرق لم يؤكل.

____________________

(١) في نسخة: قلت: وان كان له نبل غيره؟ قال: لا، ( هامش المخطوط) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٢ / ١.

(٣) ورد في اصل المخطوط زيادة: عن ابان ( والظاهر انّها سهو ).

(٤) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٥.

٩ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٦.

٣٧٢

[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ - قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجل له نبال، ليس فيها حديد، وهي عيدان كلّها، فيرمى بالعود، فيصيب وسط الطير معترضاً، فيقتله، ويذكر اسم الله، وان لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه، إلّا ما ذكّي.

أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته: لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

٢٣ - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته

[ ٢٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا قتل

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٧.

١١ - قرب الاسناد: ٣٩، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ١٦، وفي احاديث هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب، وياتي ما يدلُّ على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب أيضاً.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

* - البندق والجلاهق: الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠: ٢٩ و ٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٣.

٣٧٣

الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٩٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره الجلاهق.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٩٧٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ فقال: لا.

[ ٢٩٧٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا قتل البندق والحجر، أيؤكل منه(٣) ؟ قال: لا.

وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٥١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٦: ٢١٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٢.

٤ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٩.

(٣) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة.

(٤) الكافي ٦: ٢١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٧.

٣٧٤

يرمي بالبندق والحجر فيقتل(١) ، فقال: لاتأكل.

[ ٢٩٧٨٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته، عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٨٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.

[ ٢٩٧٨٨ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض، إلّا ما ذكّيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أفياكل منه.

٦ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٥٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٨.

٨ - قرب الاسناد: ٥١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧٥

٢٤ - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، إلّا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً

[ ٢٩٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( و) (١) ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما أخذت الحبالة من صيد، فقطعت منه يداً أو رجلاً، فذروه، فانّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم الله عليه.

[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت(١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه ثمّ كل منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٤ / ١، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٥.

(٢) في الفقيه: ميتة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٨.

(٤) الكافي ٦: ٢١٤ / ٣.

٣٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء، فهو ميتة.

[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما(٢) ( عليهما‌السلام ) ، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً، فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه، ثمّ كل منه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم(٣) .

٢٥ - باب ان من رمى صيداً، ثم شكّ أنّه سمّى او لم يسمّ، لم يحرم أكله

[ ٢٩٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضّالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله القمّي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : أرمي بسهمي، فلا ادري سمّيت أم لم أُسمّ، فقال: كل لا بأس. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٥.

(٢) في نسخة: ابي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدّم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٤، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٧٧

ورواه الكليني(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(٣) .

٢٦ - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله إلّا ان يكون رأسه خارجا من الماء

[ ٢٩٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل رمى صيدا، وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم، فيموت، فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك، فمات، فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٩٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الصيد، اذا وقع في الماء فمات.

____________________

(١) الكافي ٦: ٢١٠ / ٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩١٩.

الباب ٢٦

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٢ / ٢١٦ و ٣٨ / ١٥٨ - ١٥٩ والكافي ٦: ٢١٥ / ٢ واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

٣٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثل الحديث الأوّل(٢) .

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه، عن هشام بن سالم، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٢٩٧٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : إن رميت الصيد، وهو على جبل، فسقط، ومات، فلا تأكله، وإن رميته فأصابه سهمك، ووقع في الماء، فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٧.

(٢ و ٣ و ٤ ) الكافي ٦: ٢١٥ / ٢.

(٥) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٦) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الباب ١٣ من أبواب الذبائح.

٣٧٩

٢٧ - باب ان من رمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حلّ اكله، ومن رمى صيداً ورماه غيره وسمى حل ّ ما لم يغب.

[ ٢٩٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سمّى ورمى صيداً، فأخطأه وأصاب آخر، قال: يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال: كل ما لم يتغيّب، إذا سمّى ورماه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٨ - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش.

[ ٢٩٧٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٨ / ١٦٠.

٢ - قرب الاسناد: ١١٧، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(٢) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢.

٣٨٠