وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 267445
تحميل: 5573


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 267445 / تحميل: 5573
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال في رجل كان له عدَّة مماليك، فقال: ايّكم علّمني آية من كتاب الله فهو حرّ، فعلمه واحد منهم، ثمّ مات المولى، ولم يدر أيّهم الّذي علّمه، أنّه قال: يستخرج بالقرعة، قال: ولا يستخرجه إلّا الامام ؛ لانّ له على القرعة كلاماً ودعاء لا يعلمه غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً في المواريث(٢) والقضاء(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على عدم اختصاص القرعة بالامام(٤) ، وهذا محمول على الاستحباب مع الامكان، او على عدم الجواز لمن لا يعلم ذلك الدعاء، ويأتي الدعاء المذكور(٥) في القضاء، ويحتمل كون هذا من كلام يونس فتوى منه، فلا حجّة فيه.

٣٥ - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلا ً كان المعتق او امرأة

[ ٢٩١٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤ من ابواب ميراث الغرقى.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

(٤) يأتي في البابين ٥٧، ٦٥ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ١٩ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٥.

٦١

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٩٢١٠٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث بريرة -: أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لعائشة: اعتقي، فان الولاء لمن اعتق.

[ ٢٩١٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن اسماعيل، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في امرأة اعتقت رجلاً، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال: للّذي اعتقه، إلّا ان يكون له وارث غيرها.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٩١١٠ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) الرجل يموت، ولا وارث له إلّا مواليه الّذين أعتقوه، هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لمولاه الاعلى.

____________________

(١) المقنع: ١٥٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٦.

٣ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢٠.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٤.

٦٢

[ ٢٩١١١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : لم قلتم: مولى الرجل منه؟ فقال: لانه خلق من طينته، ثم فرق بينهما، فردّه السبي اليه، فعطف عليه ما كان فيه منه، فاعتقه ؛ فلذلك هو منه.

وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد ابن محمّد السياري، عن العمركي، عمن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي المواريث(٤) .

٣٦ - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث.

[ ٢٩١١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبداً لله بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل اذا أعتق، أله أن يضع نفسه حيث شاء، ويتولّى من أحبّ؟ فقال: اذا اُعتق لله فهو مولى للّذي اعتقه، واذا اعتق فجعل سائبة، فله أن يضع نفسه(٥) ويتولّى من شاء.

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢.

(١) علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ١٤ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من ابواب ميراث العتق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ٢.

(٥) اضاف في المصدر: حيث شاء، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

٦٣

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١١٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) عن السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثمَّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليِّ من جريرتك شيء، ويشهد(٢) شاهدين.

وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبداً لله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٣٧ - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق.

[ ٢٩١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٩.

٢ - الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: على ذلك.

(٣) معاني الاخبار: ٢٤٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٤.

(٥) يأتي في البابين ٤١ و ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٤.

٦٤

السلام )، قال: قالت عائشة لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أهل بريرة اشترطوا ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١١٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن عليِّ الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) أنّه ذكر: أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها، فخيّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان شاءت تقر عند زوجها، وان شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا ولاءها على عائشة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن اعتق، وصدق على بريرة بلحم، فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فعلقته عائشة، وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هو لها صدقة ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه، فجاء(٢) فيها ثلاث من السنن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩٠٧.

٢ - الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٤.

(٢) في نسخة: فجرت ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ٥٢ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٦٥

٣٨ - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب.

[ ٢٩١١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى عبداً ، وله أولاد من امرأة حرّة، فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٩١١٧ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرّار، فان اعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٩١١٨ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له

____________________

الباب ٣٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٢٥٠ / ٩١٠.

(١) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٥.

(٢) الكافي ٧: ١٧٠ / ٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١١، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٧.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١٢، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٨، والفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٦٦

ولداً، فحرَّر ولده، ثمَّ توفّي المكاتب، فورثه ولده، فاختلفوا في ولده، من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.

أقول: خصّه الشيخ بما لو تجدَّدت ولادة الاولاد، وتبعوا الاب في الحرّيّة، دون ما اذا كانوا ملكاً لشخص آخر فأعتقهم ؛ لما يأتي(١) .

[ ٢٩١١٩ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حرّة زوجتها عبداً لي، وولدت منه أولاداً، ثمّ صار العبد إلى غيرى فاعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إليّ اذا كانت اُمّهم مولاتي؟ أم إلى الّذي أعتق أباهم؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ان كانت الامُّ حرّة جرّ الاب الولاء، وان كنت أنت أعتقت، فليس لابيه(٢) جرّ الولاء.

[ ٢٩١٢٠ ] ٥ وعنه، عن النضر، بن سويد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : يجر الاب الولاء اذا اعتق.

[ ٢٩١٢١ ] ٦ - وعنه، عن النضر، عن أبان، عمّن ذكره، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قيل له: اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكاً، كان له اولاد، فاعتقهم، فقال: انّي اكره ان اجر ولاءهم.

أقول: فسّره الشيخ بأنّه يكره ان يعتق المملوك ؛ ليجرَّ ولاء ولده اليه، بل يقصد بالعتق وجه الله، ويكون الولاء تابعاً له.

[ ٢٩١٢٢ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥١ / ٩١٣، والاستبصار ٤: ٢١ / ٦٩.

(٢) في التهذيب: لأبيهم.

٥ - التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٤، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٠.

٦ - التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٥، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧١.

٧ - التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩١٩، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٥.

٦٧

معروف، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المعتق هو المولى، والولد ينتمى إلى من شاء.

ورواه الصدوق باسناده عن حذيفة بن منصور(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٩١٢٣ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبداً لله بن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار، فان اُعتق المملوك لحق بابيه.

[ ٢٩١٢٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ ابن الحكم، عن سليم الفراء، عن الحسن بن مسلم، قال: حدّثتني عمّتي، قالت: إنّي جالسة بفناء الكعبة، إذ أقبل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رآني مال إليّ، فسلّم عليّ، ثمّ قال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ فقلت: لا، ولكن اعتقنا اباه، فقال: ليس ذاك مولاكم، هذا أخوكم وابن عمّكم، انّما المولى الّذي جرت عليه النعمة، فاذا جرت على أبيه وجدّه فهو ابن عمّك وأخوك.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٩ - الكافي ٦: ١٩٨ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٦، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٢.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

٦٨

[ ٢٩١٢٥ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن عبداً لله بن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال: انما المولى الجليب العتيق، وابنه عربي، وابن ابنه من انفسهم.

[ ٢٩١٢٦ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن بكر بن محمّد الأزدي، قال: دخلت على أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، ومعي عليّ بن عبد العزيز، فقال لي: من هذا؟ فقلت:( مولى لنا) (١) ، فقال: اعتقتموه، أو أباه؟ فقلت: بل أباه، فقال: ليس هذا مولاك، هذا أخوك وابن عمّك، وانّما المولى هو الّذي جرت عليه النعمة، فاذا جرت على أبيه فهو اخوك وابن عمك.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد (٢) .

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٩١٢٧ ] ١٢ - وبالإِسناد عن بكر بن محمّد ، عن كثيرة(٤) قالت: مرّ بي أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) ، وانا انتظر في المسجد الحرّام مولى لنا، فقال: يا ام عثمان! ما يقيمك ههنا؟ قلت: انتظر مولى لنا، قال: اعتقتموه؟ قلت: لا، قال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا، اعتقنا جدّه، فقال: ليس هذا مولاكم، بل هذا اخوكم.

____________________

١٠ - الكافي ٦: ١٩٨ / ٢.

١١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٢ / ٩١٧، والاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٣.

(١) في الفقيه: مولانا ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

١٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٤.

(٤) في نسخة: جويرة، وفي اخرى:جوهرة. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦٩

ورواه الشيخ باسناده عن بكر بن محمّد(١) ، والّذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: ذكر الشيخ(٢) : ان نفي كون الولد مولى صحيح ؛ لأنَّ المولى في اللغة: هو المعتق نفسه ولا يلزم ان ينتفي الولاء عن الولد.

٣٩ - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها

[ ٢٩١٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) على امرأة اعتقت رجلاً، واشترطت ولاءه، ولها ابن، فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنه، دون ولدها.

[ ٢٩١٢٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت مملوكاً ثم ماتت، قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.

[ ٢٩١٣٠ ] ٣ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩١٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٤.

(٢) إدّعى الشيخ الاجماع على ذلك ( منه قده ).

الباب ٣٩

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢١، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٤، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٨٢.

٧٠

سالم الحنّاط، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت اُمّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فاعتقها بعد ما ماتت اُمّه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يكون ولاؤها لاقرباء اُمّه من قبل ابيها، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك، وتستغنى، قال: ولايكون للذي اعتقها عن اُمّه من ولائها شيء.

٤٠ - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر.

[ ٢٩١٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل حرّر رجلاً واشترط ولاه(١) ، فتوفّي الذي اعتق، وليس له ولد إلّا النساء، ثمّ توفّى المولى وترك مالاً وله عصبة، فأحتق(٢) في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه، اذا احدث حدثاً يكون فيه عقل.

أقول: قد حمله الشيخ على التقيّة(٣) ؛ لما يأتي في المواريث(٤) .

[ ٢٩١٣٢ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجليّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كان عليه عتق

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٣، والاستبصار ٤: ٢٤ / ٧٧.

(١) في المصدر: ولاءه.

(٢) احتَقَّ: تخاصم « الصحاح ٤ / ١٤٦١ ».

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣٣١ / ذيل ١١٩٠ و ١١٩١، والاستبصار ٤: ١٧٣ / ذيل ٦٥٢.

(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١ من ابواب ميراث ولاء المعتق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٥، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٧٦.

٧١

رقبة، فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه، فابتاع رجلاً من كيسه(١) ، فاعتقه عن أبيه، وانّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا، ثم مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ قال: فقال: ان كانت الرقبة التى كانت على أبيه( في ظهار، أو شكر) (٢) ، أو واجبة عليه، فانّ المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين، فضمن جنايته، وحدثه(٣) كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه لامام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوّعاً، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة، فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال: ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة، اذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرّار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة، فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعاً منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك، فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله، فاعتقه عن أبيه، اذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) ،

____________________

(١) في الفقيه: كسبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: في نذر او شكر ( هامش المخطوط ).

(٣) أضاف في الفقية: وجريرته.

(٤) الكافي ٧: ١٧١ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٨١ / ٢٩٣.

(٦) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب.

(٧) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.

٧٢

ويأتي في المواريث ما يدلُّ على انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور والاُناث(١) ، وقد حمل الشيخ ما خالفه هنا على التقيّة(٢) ، مع أنَّ هذا غير صريح في المنافاة.

٤١ - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام

[ ٢٩١٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولّاه جريرته، وله ميراثه، قلت: فان سكت حتّى يموت، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه الصدوق باسناده عن شعيب(٤) .

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٣١ / ١١٩١.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٢ / ٨، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٥ / ٩٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٩٠.

(٥) الكافي ٧: ١٧١ / ٤.

٧٣

أقول: لعلّ المراد: بيت مال الإِمام، أو أنَّ الإِمامرضي بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه. ويمكن حمله على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٩١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : من اعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، وقال: من تولّى رجلاً ورضي به، فجريرته عليه، وميراثه له.

ورواه الكلينيّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤٢ - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه.

[ ٢٩١٣٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) مضى في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٨، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٣، واورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٥.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب، وفي الابواب ١ - ٦ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ٤٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٧، والاستبصار ٤: ٢٥ / ٧٩.

٧٤

عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بيع الولاء، يحلّ؟ قال: لا يحلّ.

[ ٢٩١٣٦ ] ٢ - وعنه، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب.

ورواه الصدوق باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩١٣٧ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن داود الصرمي، قال: قال الطيّب( عليه‌السلام ) : يا داود! ان الناس كلهم موال لنا، فيحل لنا أن نشتري ونعتق، فقلت له: جعلت فداك، إنَّ فلاناً قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتّى اشتريك، قال: يجوز، ولكن انما يشتري ولاءه.

أقول: شراء الولاء هنامحمول على كونه بصيغة ضمان الجريرة مع كون المعتق سائبة ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، فالشراء مجاز، ولفظ( الناس) قد استعمل في الاحاديث كثيراً بمعنى غير المؤمنين، وعلى هذا فلا اشكال.

[ ٢٩١٣٨ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٥ / ٩٢٦.

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٦.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٩.

٧٥

ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان، عن محمّد بن عثمان، عن الحسن بن جعفر، عن سعيد بن محمّد ، عن يحيى بن سعيد، عن عبداً لله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

[ ٢٩١٣٩ ] ٥ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألت عن بيع الولاء، يحلُّ؟ قال: لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

[ ٢٩١٤٠ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب.

[ ٢٩١٤١ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( المقنع) قال: سئل موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) عن بيع الولاء، فقال: لا يحلُّ ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٥ - قرب الاسناد: ١١٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٧.

٦ - المجازات النبوية: ١٧٢ / ١٣١.

٧ - المقنع: ١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٧٦

٤٣ - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ ٢٩١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، عن عمار بن أبي الاحوص، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: انظر في القرآن فما كان فيه( فتحرّير رقبة ) (٢) فتلك يا عمّار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها إلّا الله عزَّ وجلّ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما كان ولاه لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فانَّ ولاؤه للإِمام، وجنايته على الإِمام، وميراثه له.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه، ويقول له: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شيء، ولا عليَّ من جريرتك

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٣٠، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٥، والفقيه ٣: ٨١ / ٢٩١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن رئاب.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٢٩، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

٧٧

شيء، ويشهد على ذلك شاهدين.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكليني، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد. وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩١٤٤ ] ٣ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاءه اذا كاتبه، وقال: اذا اعتق المملوك سائبة أنّه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك، ولا يرثه إلّا من أحبّ أن يرثه، فان أحبّ ان يرثه وليّ نعمّته أو غيره، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرّها أو حدث، فانَّ لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد، فانَّ ميراثه يردّ إلى امام المسلمين.

[ ٢٩١٤٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولّى رجلاً فرضي بذلك، فجريرته عليه، وميراثه له.

[ ٢٩١٤٦ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني:

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٩.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧١ / ٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٣، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٥٦، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٥٦ / ٩٣١، والاستبصار ٤: ٢٦ / ٨٦.

٧٨

المرادي - قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه، وضمن جريرته ؛ لما مر(٢) ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول، يعني: ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه، يتوالى إلى من شاء، ويمكن حمله على الولاء اللغوي، فانه يسمّى مولاه، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٢٩١٤٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول: ذكر الشيخ: أنّه انما جعلهما سواء في العتق، ونحن نقول به، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني: انّهما سواء في الثواب، او في الشرائط، أو الصيغة، او الولاء اللغوي، أو نحو ذلك، لا الولاء الشرعي والميراث، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٤) وعلى الحكم الاخير(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) مرّ في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٢، والاستبصار ٤: ٢٧ / ٨٧.

(٤) تقدم في الباب ٣٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٧٩

٤٤ - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به

[ ٢٩١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، ان أباه حدثه: ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع، وامها زينب بنت رسول الله( عليه‌السلام ) ، فتزوجها بعد عليّ( عليه‌السلام ) المغيرة بن نوفل، انّها وجعت وجعا شديدا حتّى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهي لا تستطيع الكلام، فجعلا يقولان - والمغيرة كاره لما يقولان -: اعتقت فلاناً واهله؟ فتشير برأسها: أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها: نعم أم لا، قلت: فاجازا ذلك لها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ أيضاً، والصدوق كما تقدّم في الوصايا(١) .

[ ٢٩١٤٩ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، ولا صدقة، ولا تدبير، ولاهبة، ولا نذر في مالها إلّا باذن زوجها، إلّا في زكاة، أو برّ والديها، اوصلة قرابتها.

ورواه الصدوق أيضاً باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٥٨ / ٩٣٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٥٧ / ٩٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٥.

٨٠