وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 240071
تحميل: 5202


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240071 / تحميل: 5202
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 24

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الطيبين الأطهار.

قد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء مضافاً إلى المصوّرة عن خطّ المصنفرحمه‌الله ، على:

١ - المصححة الثانية، بخط الشيخ الفنجابي.

٢ - من بداية كتاب الأطعمة والأشربة على المصححة الأولى، بخط السيد الرضوي.

والحمد لله أولاً وآخراً.

٥

٦

أبواب الذبائح

١ - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار

[ ٢٩٨٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذبيحة بالليطة(١) وبالمروة(٢) ؟ فقال: لا ذكاة إلّا بحديدة.

[ ٢٩٨٤٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟، فقال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : لا يصلح(٣) إلّا بالحديدة.

____________________

أبواب الذبائح

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧٧ / ١، التهذيب ٩: ٥١ / ٢١١، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩٤.

(١) الليطة: قشرة القصبة والجمع ليط.( الصحاح ٣: ١١٥٨) .

(٢) المرو: حجارة بيض برّاقة تُقدح منها النار، الواحدة مروة.( الصحاح ٦: ٢٤٩١) .

٢ - الكافي ٦: ٢٢٧ / ٢، التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٢، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: الذبح.

٧

[ ٢٩٨٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة.

[ ٢٩٨٤٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الذكاة ؟ فقال: لا تذكِّ(١) إلّا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا حديث أبي بكر الحضرمي، فانّه رواه بإسناده عن أحمد بن محمد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢ - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم

[ ٢٩٨٥٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهنَّ الانسان إذا لم يجد سكّيناً ؟ فقال: إذا

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٢٧ / ٣، التهذيب ٩: ٥١ / ٢٠٩، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٧ / ٤.

(١) في المصدر: يذكىٰ.

(٢) التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٠، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ حديث

١ - الفيقه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٤.

٨

فرى الأوداج، فلا بأس بذلك.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الكليني أيضاً، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٩٨٥١ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.

[ ٢٩٨٥٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٨٥٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه

____________________

(١) الكافي ٦: ٢٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ٥٢ / ٢١٤، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٧.

(٣) الكافي ٦: ٢٢٨ / ذيل ٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٥.

٣ - الكافي: ٦: ٢٢٨ / ٣، أورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٣، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ١.

٩

السلام) في الذبيحة بغير حديدة، قال: إذا اضطررت إليها، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٩٨٥٤ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلا السنّ والعظم.

أقول: لعلّه مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، لما مرّ(٢) ، أو محمول على الكراهة.

٣ - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما.

[ ٢٩٨٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال: والذبح في الحلقوم(٣) .

[ ٢٩٨٥٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٢ / ٢١٥، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٨.

٥ - قرب الاسناد: ٥١.

(٢) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٧.

٢ - ٦: ٢٢٩ / ٤.

١٠

الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبح ؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم، وتقطعه إلى فوق، والارسال للطّير خاصة، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعمه، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً، فأمّا البقر فاعقلها، وأطلق الذنب، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى أباطه(١) ، وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه، أو ندّ عليك فارمه بسهمك، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٨٥٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي، عن واصل ابن سليمان، عن درست، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكرنا الرؤوس من الشاء،(٣) فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى، وأبعد من الأذى.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليّ بن الريّان (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ(٥) ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أباطك ( هامش المخلوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٧.

٣ - الكافي ٦: ٣١٩ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: الشاة.

(٤) المحاسن: ٤٦٩ / ٤٥٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحج.

(٦) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

١١

٤ - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار.

[ ٢٩٨٥٨ ] - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٨٥٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ٢٩٨٦٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني: إذا تعمّد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا إذا اضطرَّ إليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

____________________

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ١، التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الصيد.

١٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦١ ] ٤ - أحمد بن عليّ بن العباس النجاشي في كتاب( الرجال) ، عن أحمد بن عليّ بن نوح، عن فهد بن إبراهيم، عن محمد بن الحسن، عن( محمد بن موسى الحرسي) (٢) ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، قال: سمعت الجارود يحدِّث، قال: كان رجل من بني رياح يقال له: سحيم(٣) بن أثيل، نافر غالباً أبا الفرزدق بالكوفة(٤) ، على أن يعقر هذا من إبله مائة، وهذا من إبله مائة إذا وردت الماء، فلمّا وردت الماء قاموا إليها بالسيوف، فجعلوا يضربون عراقيبها، فخرج الناس على الحميرات والبغال، يريدون اللحم، قال: وعليٌّ( عليه‌السلام ) بالكوفة قال: فجاء على بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلينا، وهو ينادي: أيّها الناس لا تأكلوا من لحومها، فانّما أُهلَّ بها لغير الله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢١.

٤ - رجال النجاشي: ١٦٧ / ٤٤١.

(٢) في المصدر: محمد بن موسى الحرشي.

(٣) في المصدر: سجيم.

(٤) في المصدر: بظهر الكوفة.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٣

٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة

[ ٢٩٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكيّ.

[ ٢٩٨٦٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إنَّ اهل مكّة لا يذبحون البقر، إنَّما ينحرون في لبّة(١) البقر، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال: فقال:( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (٢) لا تأكل إلّا ما ذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٦٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

[ ٢٩٨٦٥ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قيل

____________________

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٨ / ٢، التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٣.

(١) اللبَّة: موضع القلادة من الصدر من كلّ شيء، وهي المنحر. ( الصحاح ٢١٧ ).

(٢) البقرة ٢: ٧١.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢١٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٨.

٤ - مجمع البيان ١: ١٣٢.

١٤

للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ أهل مكة يذبحون البقر في اللبة، فما ترى في أكل لحومها ؟ فسكت هنيئة، ثمَّ قال: قال الله تعالى:( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ) (١) لا تأكل إلّا ما ذبح من مذبحه.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦ - باب كراهة نخع الذبيحة (*) قبل أن تموت .

[ ٢٩٨٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٧١.

(٢) تفسير العيّاشي ١: ٤٧ / ٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣٥ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحجّ.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

* - نخع الذبيحة: جاوز منتهى الذبح الى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار.

( الصحاح ٣: ١٢٨٨ ).

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

١٥

[ ٢٩٨٦٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٧ - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه

[ ٢٩٨٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور، وهو ينظر إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال: كان لا يذبح(٣) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثل الأوّل(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٦.

(١) التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٨.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٧.

(٣) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٢.

(٤) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤١.

١٦

٨ - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها

[ ٢٩٨٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

٩ - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها

[ ٢٩٨٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح، فتسبقه السكّين، فتقطع الرأس، فقال: ذكاة وحيّة(٢) لا بأس بأكله.

[ ٢٩٨٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مسلم ذبح(٣)

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٨.

(١) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ١، التهذيب ٩: ٥٥ / ٢٢٩، الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٩.

(٢) الوحية: السريعة. « الصحاح ٦: ٢٥٢٠ » ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٥٥ / ٢٣٠.

(٣) في المصدر زيادة: شاة.

١٧

وسمّى فسبقته حديدته(١) فأبان الرأس، فقال: إن خرج الدم فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه(٢) ، والذى قبله بإسناده عن عمر ابن أُذينة مثله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٨٧٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وسئل عن الرجل يذبح، فتسرع السكّين، فتبين الرأس ؟ فقال: الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله، ما لم يتعمّد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨٧٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس به إذا سال الدم.

[ ٢٩٨٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل ذبح طيراً، فقطع رأسه، أيؤكل منه ؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه.

[ ٢٩٨٧٥ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) في نسخة: السكين لحدتها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٦٠.

(٣) التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٠ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣١.

٤ - الفقيه ٣: ٨ ٢٠ / ٩٦١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٣.

٦ - قرب الاسناد: ٥١.

١٨

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها.

[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطأً، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك ؟ قال: نعم، ولكن لا يعود.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة

[ ٢٩٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسمّوا، فأتوا عليّاً( عليه‌السلام ) فقال: هذه ذكاة وحيّة، ولحمه حلال.

[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢ / ٢٩٦.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٣، التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٢، التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٤.

١٩

ابن القاسم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ ثوراً بالكوفة ثار، فبادر الناس إليه بأسيافهم، فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاخبروه(١) ، فقال: ذكاة وحيّة، ولحمه حلال.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩٨٧٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ قوماً أتوا النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالوا: إنَّ بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت(٣) علينا، فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله(٥) .

[ ٢٩٨٨٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بعير تردَّى في بئر، كيف ينحر ؟ قال: يدخل الحربة، فيطعنه بها، ويسمّي، ويأكل.

____________________

(١) في الفقيه: فسألوه ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٤.

(٣) في نسخة من الفقيه: واستعصت ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٦.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٣١ / ٥، التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٢.

٢٠