وسائل الشيعة الجزء ٢٤
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 238342
تحميل: 5159
توضيحات:
- أبواب الذبائح 1 - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار
- 2 - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم
- 3 - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما
- 4 - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار
- 5 - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة
- 6 - باب كراهة نخع الذبيحة(*) قبل أن تموت
- 7 - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه
- 8 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها 9 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها
- 10 - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة
- 11 - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
- 12 - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ
- 13 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار)(*) أو في ماء فماتت
- 14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً
- 15 - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل
- 16 - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
- 17 - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف
- 18 - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية
- 19 - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة(*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته
- 20 - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة 21 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف
- 22 - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية
- 23 - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة
- 24 - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد 25 - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
- 26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة
- 27 - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية
- 28 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة
- 29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك
- 30 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين
- 31 - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية
- 32 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله
- 33 - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء
- 34 - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك
- 35 - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ
- 36 - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما
- 37 - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا(*) قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله
- 38 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
- 39 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها 40 - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم
- 41 - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس
- 42 - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم
- كتاب الأطعمة والأشربة
- أبواب الأطعمة المحرمة 1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة
- 2 - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس
- 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات
- 4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها
- 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها
- 6 - باب حكم أكل كل ذي حمة 7 - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره
- 8 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور(*)
- 9 - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها
- 10 - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى
- 11 - باب تحريم الزهو
- 12 - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره
- 13 - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه
- 14 - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا
- 15 - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا
- 16 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات
- 17 - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*)
- 18 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه
- 19 - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً
- 20 - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه
- 21 - باب عدم تحريم أكل الحبارى
- 22 - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام
- 23 - باب عدم تحريم اليعاقيب
- 24 - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله
- 25 - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام
- 26 - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها
- 27 - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس
- 28 - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة
- 29 - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع 30 - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة
- 31 - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها
- 32 - باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة، يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح
- 33 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها
- 34 - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة
- 35 - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه. 36 - باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة، وأكل ثمنه
- 37 - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام
- 38 - باب عدم تحريم لحم البخت(*) ، ولا ظهورها، ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول
- 39 - باب تحريم لحم الخز
- 40 - باب تحريم النسر. 41 - باب حكم السنجاب
- 42 - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير
- 43 - باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، وإلاّ تعيّن إراقته، وان كان جامداً اخذت وما حولها، وحلّ الباقى
- 44 - باب أن القدر إذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز أكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم
- 45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد، وخرجت حيّة لم يحرم أكله
- 46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه، وان مات فيه، إلا أن يكون فيه سمّ
- 47 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته. 48 - باب تحريم الطحال
- 49 - باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوباً، وإلاّ لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً
- 50 - باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت. 51 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب، وجواز شرائها، ومؤاكلتهم فيها
- 52 - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام، وكراهتها مع عدمه
- 53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام
- 54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه
- 55 - باب تحريم ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر
- 56 - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً
- 57 - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب الا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام
- 58 - باب تحريم أكل الطين والمدر(*)
- 59 - باب عدم تحريم اكل طين قبر الحسين ( عليهالسلام ) بقصد الشفاء بقدر الحمصة، وكيفية تناوله، وتحريم أكله بشهوة، وأكل طين قبور الأئمة غير الحسين عليهمالسلام
- 60 - باب حكم التداوي بالطين الأرمني
- 61 - باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكراهة المفضّض
- 62 - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، وتحريم الجلوس عليها اختيارا، دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس
- 63 - باب تحريم الأكل والاطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني، وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدعَ إليها
- 64 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام
- 65 - باب حكم العمل بشعر الخنزير
- 66 - باب تحريم أكل النجس وشربه
- أبواب آداب المائدة 1 - باب كراهة كثرة الأكل
- 2 - باب كراهة الشبع، والأكل على الشبع
- 3 - باب كراهة الجشاء، ورفعة إلى السماء واستحباب حمد الله عنده
- 4 - باب كراهة التخمة والامتلاء
- 5 - باب ان من دعي إلى طعام لم يجز له أن يستتبع ولده
- 6 - باب كراهة الأكل متّكئاً ومنبطحاً، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك، وجواز الاقعاء(*)
- 7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده
- 8 - باب أنّه يستحبّ للإنسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلوس العبد، ويأكل على الحضيض(*) وينام عليه
- 9 - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الاخرى، والتربّع وقت الأكل وغيره، وعدم تحريمه
- 10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر، إلّا في العنب والرمان
- 11 - باب كراهة الأكل ماشياً إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه
- 12 - باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله، وحكم الأكل مع الأم
- 13 - باب كراهة عزل مائدة للسودان والخدم والموالي في الخلوة
- 14 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة وترك استعجال الذي يأكل وان كان عبداً، وكذا محادثته
- 15 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق
- 16 - باب تأكّد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ولو على خمسة أميال، والأكل عنده
- 17 - باب كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري
- 18 - باب استحباب عرض الطعام، ثم الشراب، ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم
- 19 - باب عدم جواز إطعام الكافر الا ما استثني
- 20 - باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له، وأن يتحفه، ويقبل تحفته
- 21 - باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره، واستقلال الضيف له واحتقاره
- 22 - باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه، وان يمنعه من الاتيان بشيء من خارج، ويستحب لصاحب المنزل إذا دعا أخاه أن يتكلف له(*)
- 23 - باب استحباب اقراء الضيف
- 24 - باب ما يجوز اكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها، وصدقتهم منها
- 25 - باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والإِكثار منه، ولو بعد الامتلاء، وترك التقصير والحشمة
- 26 - باب استحباب إطعام الطعام
- 27 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقتله، وإجادة الطعام وإكثاره مع الإِمكان
- 28 - باب استحباب اتخاذ الطعام، وإجادته، ودعاء الناس إليه، وكراهة دعاء الأغنياء دون الفقراء
- 29 - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب
- 30 - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين
- 31 - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق
- 32 - باب استحباب إطعام الجائع
- 33 - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء
- 34 - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة
- 35 - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم. 36 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة
- 37 - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم
- 38 - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده 39 - باب كراهة كراهة الضيف
- 40 - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له
- 41 - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده
- 42 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة
- 43 - باب استحباب اشباع المؤمنين وإطعامهم في الله، وجمعهم على الطعام
- 44 - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته
- 45 - باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء وترك الأكل بينهما
- 46 - باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكة، أو لقمة، أو شربة ماء
- 47 - باب استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة
- 48 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ
- 49 - باب استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده
- 50 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام، وآخر من يغسلهما بعده، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأوّل، وبمن على يساره في الثاني، أو بمن على يمين الباب ولو عبداً
- 51 - باب استحباب غسل الأيدي في إناء واحد
- 52 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله
- 53 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل، وفيها شيء من الطعام، حتى يمصّها، أو يمصّها أحد، وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت
- 54 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين والعينين بعد الوضوء من الطعام، وقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ثلاثاً، والدعاء بالمأثور
- 55 - باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم
- 56 - باب استحباب التسمية والتحميد في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت
- 57 - باب استحباب التسمية في أول الطعام، والتحميد في آخره
- 58 - باب أنّ من نسي التسمية على الطعام يستحب أن يقول اذا ذكر: بسم الله على أوّله وآخره، وأنّه إن سمّى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع
- 59 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء
- 60 - باب استحباب أكل العتيق بالحديث 61 - باب استحباب التسمية على كل اناء، وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة
- 62 - باب استحباب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من المنزل. 63 - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام
- 64 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام، ولا بعده
- 65 - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، واكثار الطعام، وإجادته، وإطعامه
- 66 - باب استحباب الأكل ممّا يليه، لا ممّا قدّام غيره
- 67 - باب استحباب لطع القصعة، ومصّ الأصابع بعد الأكل
- 68 - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين. 69 - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة ردّ السائل عند حضور الطعام
- 70 - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة
- 71 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء
- 72 - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط منه في المنزل
- 73 - باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة. 74 - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الاكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل
- 75 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده، وان كان المدعو صائماً ندباً
- 76 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل السمسمة، وأكله وقصد الاستشفاء به
- 77 - باب ان من وجد كسرة أو تمرة استحبّ له رفعها وأكلها، وان كانت في قذر استحبّ له غسلها وأكلها
- 78 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه
- 79 - باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل ووطء السفرة بها
- 80 - باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والإِفراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها
- 81 - باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة
- 82 - باب كراهة ترك الإِناء بغير غطاء، وتحريم استعمال أواني الذهب والفضّة. 83 - باب انه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره
- 84 - باب انه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع إلّا إذا لم يكن ادم، فيجوز القطع، ويستحبّ كسره باليد
- 85 - باب كراهة شمّ الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا
- 86 - باب استحباب تصغير الرغفان وكسرها الى فوق وتخمير الخمير
- 87 - باب كراهة الأكل في السوق. 88 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً
- 89 - باب كراهة أكل لحم الغريض، يعني: النيء حتى تغيره الشمس أو النار
- 90 - باب ما يستحبّ الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره
- 91 - باب كراهة أكل الطعام الحار جداً، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكّن، وتذكر النار عنده
- 92 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه. 93 - باب استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلّية
- 94 - باب كراهة نهك(*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكّين
- 95 - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به
- 96 - باب استحباب الافتتاح بالخلّ والختم به، أو الابتداء بالملح والختم بالخلّ، وما يستحبّ افطار الصائم عليه، والسحور به
- 97 - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين، لا أكثر، ولا أقل، الا للشيخ الكبير، والطفل الصغير، فحبّةً حبّةً. 98 - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق
- 99 - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها
- 100 - باب استحباب استيعاب حبّات الرمّانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها
- 101 - باب تأكّد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده
- 102 - باب استحباب أكل الرمّان على الريق، وخصوصاً يوم الجمعة وليلة الجمعة
- 103 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك
- 104 - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل، وكراهة تركه
- 105 - باب جواز التخلّل بكل عود، وكراهته بعود الريحان، والرمان، والقصب، والخوص، والآس، والطرفاء، دون ما سواها
- 106 - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة، أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله
- 107 - باب استحباب غسل الفم بالسعد(*) بعد الطعام، وإدخاله الفم، ثمَّ الرمي به، واتّخاذه في الاشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط
- 108 - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله
- 109 - باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين
- 110 - باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب. 111 - باب كراهة القران(*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده
- 112 - باب جملة من آداب المائدة
- الفهرس