وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 238243
تحميل: 5159


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 238243 / تحميل: 5159
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 24

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ إبراهيم( عليه‌السلام ) لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس، فقال: هذا لي، فقال إبراهيم( عليه‌السلام ) : لا، قال: لي منه كذا وكذا، قال إبراهيم: لا، فلم يزل يسمّي عضواً عضواً(١) ، ويأبى عليه إبراهيم حتّى انتهى إلى الطحال، فسمّاه، فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشيطان.

[ ٣٠٣٤٠ ] ٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) (٢) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث العلل التي كتبها إليه: وحرم الطحال ؛ لما فيه من الدم، ولأنَّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة، لأنّه يجري مجراها في الفساد(٣) .

[ ٣٠٣٤١ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الطحال ؛ لأنه دم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الشاة.

٢ - علل الشرائع: ٤٨٤ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ورد في النسخة الخطية: معاني الأخبار، والظاهر أنّه سهواً.

(٣) الاستدلال بهذا ونحوه على حجيّة قياس منصوص العلّة غير جائز لاستلزامه الدور، كما لا يخفى، على ان جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا. وأيضاً فإنّ أكثر العلل مجازيّة، غير حقيقية، ولا مطردة في جميع الأفراد، كما يظهر بالتتبع، وللنصوص على بطلان القياس، والأدلّة العقليّة والنقلية والضرورة « منه قده ».

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١ / ١ و ١٢٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٠١

٤٩ - باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوباً، وإلاّ لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً.

[ ٣٠٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ؟ قال: يؤكل ما كان فوق الجرِّي، ويرمى ما سال عليه الجري، قال: وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود، وتحته خبز، وهو الجوذاب(١) ، أيؤكل ما تحته ؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.

[ ٣٠٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن نحوه، وزاد: وسئل عن الطحال، أيحلّ أكله ؟ قال لا تأكله ؛ لأنّه دم.

[ ٣٠٣٤٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اُكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل - يعني: الطحال - ويؤكل جوذابه ؛ لأنّ الطحال في حجاب، ولا ينزل منه شيء إلّا أن يثقب فان

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٢ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) الجوذاب: لون من الطعام كانوا يتخذونه. « القاموس المحيط ١: ٤٥ ».

٢ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٧.

٢٠٢

ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أٌكل،(١) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ، وفوق اللاتي(٢) لا تؤكل، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.

٥٠ - باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت.

[ ٣٠٣٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهمعليهم‌السلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير، قال: إن قدروا على غسلها أُكلت، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل، وقيل: تبذر حتّى تنبت.

٥١ - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب، وجواز شرائها، ومؤاكلتهم فيها.

[ ٣٠٣٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر: أكلت.

(٢) في المصدر: التي.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٦٢ / ٢.

الباب ٥١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ١.

٢٠٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طعام اهل( الذمّة، ما) (١) يحلّ منه ؟ قال: الحبوب.

[ ٣٠٣٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن طعام أهل( الذمّة، ما) (٢) يحلُّ منه ؟ قال الحبوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟ قال: الحبوب والبقول.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه (٦) ، عن محمد بن سنان(٧) ، والذي قبله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.

____________________

(١) في المصدر: الكتاب وما.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٢، والمحاسن: ٤٥٥ / ٣٨٠.

(٢) في المصدر: الكتاب وما.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٦.

(٥) المائدة ٥: ٥.

(٦) في المحاسن زيادة: وغيره.

(٧) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٩.

٢٠٤

[ ٣٠٣٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن قوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (١) ؟ قال كان أبي يقول: إنّما هي الحبوب وأشباهها.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

[ ٣٠٣٥٠ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال: العدس والحمّص وغير ذلك.

[ ٣٠٣٥١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٤) ؟ قال: يعني: الحبوب.

[ ٣٠٣٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: العدس والحمص وغير ذلك.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٣.

٥ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٤.

(٣) المائدة ٥: ٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٢.

(٤) المائدة ٥: ٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٣.

٢٠٥

[ ٣٠٣٥٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك، يعني: من أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ذبائح أهل الكتاب(٢) .

٥٢ - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام، وكراهتها مع عدمه.

[ ٣٠٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد ابن زياد، عن هارون بن خارجة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس، فآكل من طعامهم ؟ قال: لا.

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٩٦ / ٣٧.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ١٢ و ٤٦ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٦، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٣) في المصدر زيادة: موسى.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢٠٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن إسماعيل بن مهران مثله (٢) .

وعن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، وعن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٣٥٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أفآكل من طعامهم ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٥٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المسلم، له أن يأكل مع(٣) المجوسي في قصعة واحدة(٤) ، أو يقعد معه على فراش واحد(٥) ، أو في المسجد، أو يصاحبه ؟ قال: لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٧.

(٢) المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧١.

٣ - المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٤.

٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) في المصدر زيادة: اليهودي و.

(٤ و ٥) « واحدة » و « واحد » ليس في المصدر.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٢.

(٧) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٨) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٥٣ - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام.

[ ٣٠٣٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال: إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس(١) .

[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين، يأكلون وحضرهم(٢) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن صفوان عن الكاهلي (٣) ، والذي قبله، عن أبيه عن صفوان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي نحوه(٤) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: فتوضّأ فلا بأس به.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٢) في المصدر زيادة: رجل.

(٣) المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٩.

(٤) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٠.

٢٠٨

[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريّا بن إبراهيم، قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية، فاكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا، قال: لا بأس.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (١) .

[ ٣٠٣٦١ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ - وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بكواميخ المجوس، ولابأس بصيدهم للسمك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات.

(١) المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٣.

٤ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٦.

٥ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٠٩

٥٤ - باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه.

[ ٣٠٣٦٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني، أيؤكل أو يشرب ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.

[ ٣٠٣٦٥ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوسي(١) ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن

____________________

الباب ٥٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٤، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الفقية ٣: ٢١٩ / ١٠١٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، والمحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: والمجوس، وكتب في هامش المصححة الاولى:( المجوس) في نسختين من الكافي.

(٢) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٩، والمحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٧.

٢١٠

صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثمَّ قال: لا تأكله، ولا تتركه، تقول: إنّه حرام، ولكن تتركه، تتنزّه(١) عنه، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الرحمن بن حمزة، عن زكريّا بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب، وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد، لم أُفارقهم بعد، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي: يأكلون(٣) الخنزير ؟ فقلت: لا، ولكنّهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم، واشرب.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ، إلّا أنّه قال: فأكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم(٤) .

[ ٣٠٣٦٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

____________________

(١) في المصدر: تنزّهاً.

(٢) التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٨.

٥ - التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٩، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: لحم.

(٤) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧١.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابنا، عن العلاء نحوه (٢) ، والذي قبله، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، والذي قبلهما عن أبيه، عن صفوان، والأوّل عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٠٣٦٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٣٠٣٧٠ ] ٨ - وعن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، فقال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب تحريم ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر.

[ ٣٠٣٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٧.

(٢) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٥.

٧ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٢، وأورده، نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

٨ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ وفي البابين ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الحديث ١ من الباب

٢١٢

سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: سألته عما( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (١) ؟ قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن اضطرّ غير باغ، ولا عاد، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. الحديث.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله(٢) .

[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) بالأسانيد الآتية (٣) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.

[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد،( عن أحمد ابن محمد، عن أبي عبد الله) (٤) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن

____________________

٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥: ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٣ / ١، وعلل الشرائع: ٤٨١ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( الف ).

٣ - عقاب الاعمال: ٢٦٧ / ١.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن أبي عبد الله.

٢١٣

علوان، عن منذر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنَّ سلمان(١) قال: إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب، وآخر دخل النار في ذباب، فقيل له: وكيف ذا يا با عبد الله ؟! قال: مرّا على قوم في عيد لهم، وقد وضعوا أصناماً لهم، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر، فقالوا لهما: لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ، فقال أحدهما: مامعي شيء أُقرِّبه، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه، ولم يقرِّب الآخر فقال: لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً، فقتلوه فدخل الجنّة، ودخل الآخر النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٦ - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً.

[ ٣٠٣٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال:

____________________

(١) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٧ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٤

حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سئل، فقيل: يا رسول الله ! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى يحلّ لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، أو تحتفوا(١) بقلاً، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: العادي: السارق والباغي: الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدى(٣) .

[ ٣٠٣٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٤) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

____________________

(١) احتفى البقل: أخذه بأطراف أصابعه من قصره وقلّته، المغرب [ ١: ١٣١ ]،( هامش المخطوط) ، احتفى البقل: اقتلعه من الأرض. « القاموس المحيط ٤: ٣١٨ ».

(٢) البقرة ٢: ١٧٣ وفي الانعام ٦: ١٤٥ وفي النحل ١٦: ١١٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) البقرة ٢: ١٧٣ وفي الأنعام ٦: ١٤٥، وفي النحل ١٦: ١١٥.

٢١٥

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٠٣٧٦ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، في كتاب( نوادر الحكمة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت، فهو كافر.

[ ٣٠٣٧٧ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) قال: روي: أنّ العادي اللص، والباغي الذي يبغي الصيد، لا يجوز لهما التقصير في السفر، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

[ ٣٠٣٧٨ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: الباغي: الذي يخرج على الامام، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (٣) .

[ ٣٠٣٧٩ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( غَيْرَ بَاغٍ وَلا

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٤.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٨ / ١٠٠٨.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٣ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ١.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢١٣ / ١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٢٥٧.

٢١٦

عَادٍ ) (١) غير باغ على إمام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريقة(٢) المحقّين.

[ ٣٠٣٨٠ ] ٧ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ولا منافاة بين التفسيرات، ولا بعد في دخول المعاني في الآية. وقد تقدّم ما يدلّ على إباحة سائر المحرّمات عند الضرورة في أوّل هذه الأبواب(٤) ، وفي أبواب القيام(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٥٧ - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب الا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام.

[ ٣٠٣٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

(٢) في المصدر: طريق.

٧ - تفسير القمي ٢: ١٤٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٦) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الإِيمان.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، أورد في الحديث ١ من الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٧

سهل عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) قال: المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة(٢) : التي مرضت حتى وقذها(٣) المرض، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية: التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردّى(٤) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) (٥) : على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته فذكّي، قلت:( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) (٦) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس، ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، أمّا التي لها أنصباء: فالفذّ، والتوام، والنافس، والحلس، والمسبل، والمعلّى، والرقيب، وأمّا التي لا انصباء لها: فالسفيح، والمنيح، والوغد، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا(٧) ثمنه شيئاً، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، وقال عزّ وجلّ:( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٨) يعني: حراماً.

____________________

(١) المائدة ٥: ٣.

(٢) الوقيذ: الشديد المرض، كالموقوذ. ( القاموس المحيط ١: ٣٦٠ ).

(٣) أي ضربها ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: تتردى.

(٥ و ٦) المائدة ٥: ٣.

(٧) في نسخة من الفقيه: نقدوا ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥: ٣.

٢١٨

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله(١) .

[ ٣٠٣٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ (عليهم‌السلام ) قال: يا عليّ ! إيّاك ونقرة الغراب، وفريسة الأسد.

[ ٣٠٣٨٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نقرة الغراب وفريسة(٢) الأسد.

[ ٣٠٣٨٤ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلُّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردّية وما أكل السبع، يقول الله:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائم تركض، أو ذنب تمصع، فذبحت، فقد أدركت ذكاته، فكل(٤) . الحديث.

[ ٣٠٣٨٥ ] ٥ - وعن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المتردّية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤.

٣ - قرب الاسناد: ١١، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصيد.

(٢) في المصدر: وفرشة.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦، أورده في الحديث ١ من الباب ١١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) في المصدر: فكله.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٩

ذكاته [ فكله ](١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٨ - باب تحريم أكل الطين والمدر (*) .

[ ٣٠٣٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته ؟ قال: إنّما ذلك المبلول، وذاك المدر.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن المعادي، عن معمّر مثله (٣) .

[ ٣٠٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن محمّد، عن جدّه زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ التمنّي عمل الوسوسة، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين إنَّ الطين، يورث السقم في الجسد، ويهيجّ الداء، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله، حوسب على ما بين ضعفه وقوّته، وعذّب عليه.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر، وكتب في المصححة الاولى: « لم نجد هذه الكلمة في نسخة الاصل ».

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٨

فيه ١٥ حديث

* - المدر: قطع الطين اليابس. ( القاموس المحيط ٢: ١٣١ ).

١ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٧، التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٩.

(٣) معاني الأخبار: ٢٦٢، وفيه: المعاذي.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٨١.

٢٢٠