وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 449
المشاهدات: 238250
تحميل: 5159


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 238250 / تحميل: 5159
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 24

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وغيره(١) .

[ ٢٩٩٩٥ ] ٢٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الذكاة على أهل الذمّة.

[ ٢٩٩٩٦ ] ٣٠ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا حميد بن المثنّى، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن ذبيحة اليهوديّ والنصراني ؟ فقال: لا تقربوها.

[ ٢٩٩٩٧ ] ٣١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنصراني: لا تأكل ذبيحته، حتى تسمعه يذكر اسم الله، فقلت: المجوسيّ ؟ فقال: نعم، إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(٣) ممّا يأتي(٤) .

____________________

(١) راجع روضة المتقين ٧: ٤٤٠، والوافي ٣: ٣٨ من كتاب الصيد والذبائح.

٢٩ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٦، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب الصدقة.

٣٠ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٥، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٧.

٣١ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٧، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٩.

(٢) الأنعام ٦: ١٢١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣٢ - ٤٦ من هذا الباب.

٦١

[ ٢٩٩٩٨ ] ٣٢ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها، وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٩ ] ٣٣ - وعنه عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، ومحمد بن حمران، أنّهما سألا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: كل، فقال بعضهم: إنّهم لا يسمّون، فقال: فإن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل.

[ ٣٠٠٠٠ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٠٠١ ] ٣٥ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو مثله(٢) .

[ ٣٠٠٠٢ ] ٣٦ - وعنه، عن الحسن، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة اليهودي ؟ فقال: حلال، قلت: وإن سمّى المسيح ؟ قال: وإن سمّى المسيح، فإنه إنّما

____________________

٣٢ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(١) في الاستبصار: يزيد.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٩، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢١.

٣٤ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٩٠، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٢.

٣٥ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٩١، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٢.

٣٦ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٢، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٤.

٦٢

يريد الله.

[ ٣٠٠٠٣ ] ٣٧ - وعنه، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد(١) ، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : حدِّثني حديثاً، وأمله عليَّ حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة ؟! قال: قلت: حتّى لا يردّه عليَّ أحد، ما تقول في مجوسيّ قال بسم الله، ثمَّ ذبح ؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسمِّ ؟ فقال: لا تأكله، إنَّ الله يقول:( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) (٢) .( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٤) .

[ ٣٠٠٠٤ ] ٣٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدوهم(٥) فلا تأكلوا(٦) ، وإن أتاك رجل مسلم، فأخبرك أنّهم سمّوا فكل.

[ ٣٠٠٠٥ ] ٣٩ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان،

____________________

٣٧ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: أبي الورد بن زيد.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) الأنعام ٦: ١٢١.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٣٨ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٤، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٦.

(٥) في المصدر: تشهدهم.

(٦) في المصدر: تأكل.

٣٩ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٥، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٧.

٦٣

عن حريز، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال: إذا سمعتهم يسمّون،( وشهد) (١) لك من رآهم يسمّون فكل، وإن لم تسمعهم، ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم.

[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن بهمن، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : أهدى إليَّ قرابة لي نصراني دجاجاً وفراخاً قد شواها، وعمل لي فالوذجة، فآكله ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن اسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذه الأخبار لا تقابل تلك ؛ لأنّها أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ، قال: ولو سلّمت من ذلك لاحتملت وجهين:

أحدهما: أنَّ الإِباحة فيها تضمّنت حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحلُّ الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الإِسلام ؟

الثاني: أن يكون وردت للتقيّة، لأنّ من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإِسلام من أهل الذمّة.

واستدلَّ للأوَّل بالحديث المذكور في آخر الباب السابق، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان، المذكور هنا.

أقول: وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الإخبار، وكلّها

____________________

(١) في المصدر: أو شهد.

٤٠ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٦، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٨.

٤١ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٢٩.

٦٤

يحتمل الاختصاص بالغافل منهم، ومن لم تبلغه الدعوة، والأبله، وغير ذلك، والله أعلم.

[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يذبح لك اليهوديّ، ولا النصراني أضحيّتك. الحديث.

ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ(١) .

[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين، إلّا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.

أقول: تقدَّم الوجه في مثله(٢) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.

[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ - قال: وفي كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر(٣) الله عزّ وجلّ.

[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن الحسن بن محمد، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف، عن عليّ بن

____________________

٤٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦، وورد في التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣ نحوه، وأورده بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح.

(١) مرَّ في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج.

٤٣ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١.

(٢) تقدّم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٤ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧١.

(٣) في نسخة: اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ).

٤٥ - بصائر الدرجات: ٣٥٣ / ٥.

٦٥

أسباط، عن إسماعيل بن عباد، عن عامر بن عليّ، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمّون عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا. الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٠٠١٢ ] ٤٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٢) قال: عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثمَّ قال: والله ما استحلّوا ذبائحكم، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟!

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة.

[ ٣٠٠١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.

٤٦ - تفسير القمي ١: ١٦٣.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٠ والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٦.

٦٦

( الحسن، عن يوسف بن عقيل) (١) عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه.

[ ٣٠٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ذبيحة الناصب لا تحل.

[ ٢٠٠١٥ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال:( لا تحلّ) (٢) ذبائح الحروريّة.

[ ٣٠٠١٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح، ويبيع من إخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال أيّ شيء تسألني أن أقول ؟! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟! فقال: نعم، وأعظم عند الله من ذلك، ثمَّ قال: إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

[ ٣٠٠١٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن زكريّا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف بن عقيل.

٢ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠١، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٢.

٣ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٢، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٣.

(٢) في الاستبصار: لم تحل ( هامش المخطوط )، وكذلك التهذيب.

٤ - التهذيب ٩: ٧١ / ٣٠٣، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٤.

٥ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٨، والاستبصار ٤: ٨٦ / ٣٣٠، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٦٧

الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه.

[ ٣٠٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي عقيلة(١) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير، عن بشير(٢) بن أبي غيلان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنّصاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: قرينة التقيّة هنا ظاهرة.

[ ٣٠٠١٩ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب إلّا أن تسمعه يسمّي.

[ ٣٠٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن غير واحد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة المرجئ والحروريّ ؟ فقال: كل وقرّ واستقرّ، حتّى يكون ما يكون.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٢٨ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر غفيلة.

(٢) في التهذيب بشر.

٧ - التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٤، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣٥.

٨ - التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٥، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٦٨

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا مثله(١) .

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٠٠٢١ ] ٩ - في( عيون الأخبار) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حدَّثني أبي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه جعفر ابن محمد بن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه قال - في حديث -: من زعم أنَّ الله يجبر العباد على المعاصي، أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا ورائه، ولا تطعوه من الزكاة شيئاً.

[ ٣٠٠٢٢ ] ١٠ - عليُّ بن محمد الخزّاز في الكفاية، عن عليّ بن الحسين، عن هارون بن موسى، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير عن يونس ابن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا يونس ! من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله، فلا تقبلوا شهادته، ولا تأكلوا ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ على ذبيحة المرتدّ

____________________

(١) الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٠.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٦.

١٠ - كفاية الأثر: ٢٥٦، أورد صدره عن مختصر البصائر في الحديث ٢٦ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر، وفي البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٩

في الحدود(١) .

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك

[ ٣٠٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، أنّهم سألوا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) ويأتي ما يدلّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٦.

(٣) التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٧.

(٤) التهذيب ٩: ٧٢ / ٣٠٦.

(٥) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

٧٠

عليه(١) .

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين

[ ٣٠٠٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : أنَّ ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله(٢) .

[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: جعلت فداك، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام، قلت: فنصطبح(٣) بها ؟ قال: أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام ؟

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ١، التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) اصطبح به واستصبح به: اسرج به للاضاءة، ( الصحاح ١: ٣٨٠ ).

٧١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.

[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في أليات الضأن تقطع وهي اأحياء: إنّها ميتة.

[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع) البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم، يقطع من الياتها، وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدِّه عليّ بن جعفر، عن أخيه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٣) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.

٤ - السرائر: ٤٧٧.

(٢) قرب الاسناد: ١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.

٧٢

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحل ّ بغير تسمية

[ ٣٠٠٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال: لا بأس به. الحديث.

[ ٣٠٠٢٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثل ذلك - يعني - أنّه سئل عن صيد الحيتان(١) وإن لم يسمّ عليه ؟ قال: لا بأس به إن كان حيّاً أن تأخذه، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمّي، قال: لا بأس.

[ ٣٠٠٣٠ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه ؟ فقال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

[ ٣٠٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ؟ فقال: لا بأس به.

____________________

الباب ٣١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٠.

(١) في المصدر: السمك.

٣ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، التهذيب ٩: ٩ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

٤ - الكافي ٦: ٢١٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من أبواب الصيد.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٣٢ ] ٥ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبي أيّوب المدايني (٤) ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الحوت ذكيّ حيّه وميّته.

وعن أبيه، عن عون بن حريز، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٣٠٠٣٣ ] ٦ - وعن أبي طالب عبد الله الصلت، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الجراد ذكيٌّ والحيتان ذكيٌّ، فما مات في البحر فهو ميّت.

[ ٣٠٠٣٤ ] ٧ - وعن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الجراد ذكيّ كلّه، والحيتان ذكيّ كلّه، وأمّا ما هلك في البحر فلا تأكل.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٩: ٨ / ٢٨.

٥ - المحاسن: ٤٧٥ / ٤٨٠، أورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: وغيره.

(٥) المحاسن: ٤٧٥ / ذيل ٤٨٠.

٦ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٤.

٧ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٥، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧٤

[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ زنديقاً قال له: السمك ميتة، قال: إنَّ السمك ذكاته إخراجه(١) من الماء، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنّه ليس له دم وكذلك الجراد.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله.

[ ٣٠٠٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد الحيتان وان لم يسمّ ؟ فقال لا بأس،( و) (٤) عن صيد المجوسي(٥) للسمك(٦) ، فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم،

____________________

٨ - الاحتجاج ٣٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر زيادة: حيّاً.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: به وسألته.

(٥) في المصدر: المجوس.

(٦) في المصدر زيادة آكله ؟.

٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢٢٠.

٧٥

قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن مجوسي يصيد السمك، أيؤكل منه ؟ فقال: ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه.

قال حمّاد: يعني: حتّى أسمعه يسمّي.

قال الشيخ: إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح(١) .

[ ٣٠٠٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس ؟ فقال: لا بأس إذا أعطوكه احياء(٢) والسمك أيضاً، وإلاّ فلا تجوز(٣) شهادتهم، إلّا أن تشهده.

[ ٣٠٠٣٩ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الحيتان والجراد ذكيّ.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٠٤٠ ] ٥ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، قال:

____________________

(١) في كلام حمّاد نظر، وكأنّه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده ».

٣ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٩، والكافي ٦: ٢١٧ / ٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

(٢) في المصدر: حياً.

(٣) في المصدر: تجز.

٤ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٧، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٦.

(٤) الكافي ٦: ٢١٧ / ٦.

٥ - التهذيب ٩: ١٠ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٥.

٧٦

سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون أو يهودي(١) ؟ قال: لا بأس، إنّما صيد الحيتان أخذها.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠٠٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان ؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: الحيتان والجراد ذكيّ.

[ ٣٠٠٤٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بكواميخ(٣) المجوس، ولا بأس بصيدهم السمك.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(٥) .

[ ٣٠٠٤٣ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا أصاب المجوس من الجراد والسمك، أيحلّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يسمي.

(٢) الكافي ٦: ٢١٧ / ٥.

٦ - التهذيب ٩: ١١ / ٣٨، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٧.

٧ - التهذيب ٩: ١١ / ٣٩، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٢٨.

(٣) الكواميخ، واحده كامخ: وهو نوع من الإِدام، معرب « لسان العرب ٣: ٤٩ ».

(٤) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٩.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ / ٢٧٩.

٧٧

أكله ؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس.

[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال: لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس(٢) .

ورواه الشيخ كالذي قبله(٣) .

[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال: لا بأس بها، إنّما صيد الحيتان أخذها.

أقول: حمل الشيخ(٤) هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء، لما مرّ(٥) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٣.

١٠ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٣.

(٢) في المصدر المجوسي.

(٣) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٥، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢٤.

١١ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٤٨.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٦٤ / ذيل ٢٢٨.

(٥) مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد.

٧٨

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء

[ ٣٠٠٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي أيّوب، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط، وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل ؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٠٠٤٨ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السمك يصاد، ثمَّ يجعل في شيء، ثمَّ يعاد في الماء، فيموت فيه ؟ فقال: لا تأكله ؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله إلى قوله: لا تأكله(٢) ، والذي قبله، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن سيّابة مثله(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١١ / ٤١، والكافي ٦: ٢١٧ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٤.

٢ - التهذيب ٩: ١١ / ٤٠.

(٢) الكافي ٦: ٢١٦ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٥.

٧٩

[ ٣٠٠٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عمّا يؤخذ(١) من السمك طافياً على الماء، أو يلقيه البحر ميّتا، فقال: لا تأكله.

[ ٣٠٠٥٠ ] ٤ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمَّا يؤخذ(٢) من الحيتان طافياً على الماء، ويلقيه البحر ميّتاً، آكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٥١ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت، هل يحلّ أكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٥٢ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق، فيردُّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه، فيموت بعضه، أيحلّ أكله ؟ قال: لا ; لأنّه مات في الذي فيه حياته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) في المصدر: يوجد.

٤ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) في المصدر: يوجد.

٥ - قرب الاسناد: ١١٨.

٦ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) تقدم في البابين ٣١ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٨٠