وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 484

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 296556
تحميل: 5311


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296556 / تحميل: 5311
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

زكريا أبي يحيى، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له؟ فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع، قال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.

[ ٣٢١٢٦ ] ٦ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضيعليه‌السلام أسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه، فانّه من الخمر.

[ ٣٢١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الفقاع؟ فقال: هي الخمر بعينها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢١٢٨ ] ٨ - وعنه، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن ( أبي جميل البصري )(١) ، عن يونس، عن هشام بن الحكم، أنّه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، وإذا أصاب ثوبك فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين(٢) ، عن أبي سعيد، عن أبي جميلة البصري(٣) مثله(٤) .

[ ٣٢١٢٩ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله

__________________

٦ - الكافي ٦: ٤٢٢ | ٣، التهذيب ٩: ١٢٥ | ٥٤٣.

٧ - الكافي ٦: ٤٢٣ | ٤.

(١) التهذيب ٩: ١٢٥ | ٥٤٢.

٨ - الكافي ٣: ٤٠٧ | ١٥ و ٦: ٤٢٣ | ٧.

(١) في الموضع الثاني من المصدر: أبي جميلة، كما سيذكره المصنف.

(٢) في الاستبصار: أحمد بن الحسن.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أبي جميل البصري.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٥ | ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٩٦ | ٣٧٣.

٩ - الكافي ٦: ٤٢٣ | ٦.

٣٦١

القرشي، عن رجل(١) عن أبي عبدالله النوفلي، عن زادان(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين، لرفعت عنهم هذه الخميرة(٣) - يعني: الفقّاع -.

[ ٣٢١٣٠ ] ١٠ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن الفقاع؟ فكتب ينهاني عنه.

[ ٣٢١٣١ ] ١١ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمر بن سعيد، عن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعا، قالا: سألنا أبا الحسنعليه‌السلام عن الفقّاع، فقال: هو(١) خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله(٣) .

[ ٣٢١٣٢ ] ١٢ - وعنه عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة.

وعنه، عن أحمد عن ابن فضّال، عن محمد بن إسماعيل مثله.

__________________

(١) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

(٢) في المصدر: زاذان.

(٣) في المصدر: الخمرة.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٣ | ٥.

١١ - الكافي ٦: ٤٢٣ | ٨.

(١) في المصدر: حرام وهو.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٥ | ٥٤١، والاستبصار ٤: ٩٥ | ٣٧٠.

(٣) الكافي ٦: ٤٢٤ | ١٥.

١٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ | ١١.

٣٦٢

ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: الكراهة هنا محمول على التحريم لما مر(٣) .

[ ٣٢١٣٣ ] ١٣ - محمد بن على بن الحسين، عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي إلى الشام أمر يزيد لعنه الله، فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع، فلما فرغوا أمر بالرأس، فوضع في طشت تحت سريره وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج إلى أن قال: ويشرب الفقاع، فمن كان من شيعتنا فليتورع من(١) شرب الفقاع والشطرنج(٢) ، ومن نظر إلى الفقّاع، وإلى(٣) الشطرنج فليذكر الحسينعليه‌السلام ، وليلعن يزيد وآل زياد، يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم.

وفي ( عيون الاخبار ) بهذا الإسناد مثله(٤) .

[ ٣٢١٣٤ ] ١٤ - وعن تميم بن عبدالله القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٨ | ٤٤.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٤ | ٥٣٨، والاستبصار ٤: ٩٥ | ٣٦٧.

(٣) مر في الاحاديث ١ - ١١ من هذا الباب.

١٣ - الفقيه ٤: ٣٠١ | ٩١١.

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المصدر: واللعب بالشطرنج.

(٣) في المصدر: أو إلى.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٢ | ٥٠.

١٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٣ | ٥١.

٣٦٣

علي الانصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام يقول: أول من اتخذ له الفقاع في الاسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنهما الله، فاحضر وهو على المائدة، وقد نصبها على رأس الحسينعليه‌السلام ، فجعل يشربه، ويسقي أصحابه - إلى أن قال: - فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع، فانه(١) شراب أعدائنا، فإن لم يفعل فليس منا، ولقد حدثني أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تلبسوا لباس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.

[ ٣٢١٣٥ ] ١٥ - وفي كتاب ( اكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمانعليه‌السلام بخطه أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين - إلى أن قال: - وأما الفقاع فحرام، ولا بأس بالسلمان(١) .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) عن جماعة، عن ابن قولويه، وأبي غالب الزراري، وغيرهما، عن محمد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: من.

١٥ - إكمال الدين: ٤٨٣ | ٤.

(١) في نسخة: بالسلمات، وفي نسخة: بالشلماب ( هامش المخطوط ) والشيلم: حب صغار مستطيل أحمر ولا يسكر. ( لسان العرب - شلم - ١٢: ٣٢٥ ).

(٢) الغيبة للطوسي: ١٧٦.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣٦٤

٢٨ - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.

[ ٣٢١٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء، قال: كتبت إليه - يعني: الرضاعليه‌السلام - أسأله عن الفقاع، فكتب: حرام(١) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسنعليه‌السلام (٢) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه، ولجلدت شاربه.

قال: وقال أبوالحسن الاخيرعليه‌السلام : حده حد شارب الخمر.

وقالعليه‌السلام : هي خمرة(٣) استصغرها الناس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشاء مثله(٤) .

[ ٣٢١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل(١) ، عن سليمان بن جعفر(٢) ، قال: قلت لابي الحسن الرضاعليه‌السلام : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول يا سليمان! فلا تشربه، أما ياسليمان لو كان الحكم لي، والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

__________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ | ٩.

(١) في المصدر زيادة: وهو خمر.

(٢) في المصدر: أبو الحسن الاخيرعليه‌السلام .

(٣) في المصدر: خميرة.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٥ | ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٩٥ | ٣٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٤ | ٥٣٩، الاستبصار ٤: ٩٥ | ٣٦٨.

(١) في الاستبصار: أحمد بن الحسن، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.

(٢) وفي المصدر: سليمان بن حفص.

٣٦٥

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن إسماعيل(٣) .

وعن محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد(٤) .

أقول: تقدم ما يدل على ذلك في التجارة(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٢٩ - باب عدم تحريم السكنجبين، والجلاب(*) ، ورب(*) التوت، ورب الرمان، ورب التفاح، ورب السفرجل، وحكم مائها.

[ ٣٢١٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الاولعليه‌السلام أسأله عن السكنجبين، والجلاب، وربّ التوت، وربّ التفاح، وربّ السفرجل، وربّ الرمان، فكتب: حلال.

__________________

(٣) الكافي ٦: ٤٢٢ | ١.

(٤) الكافي ٦: ٤٢٣ | ١٠.

(٥) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب بعمومه، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب ١٣ من أبواب حد المسكر.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

* - الجلاب: كزنار ماء الورد، معرب ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - جلب - ١: ٤٧ ).

* - الرب: سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها، وهو ما يعرف الآن بالمربى. ( انظر القاموس المحيط - ربب - ١: ٧١ ).

١ - الكافي ٦: ٤٢٦ | ١، التهذيب ٩: ١٢٧ | ٥٥١.

٣٦٦

[ ٣٢١٣٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي ابن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا: السكنجبين، والجلاب، ورب التوت، ورب الرمّان، وربّ السفرجل، وربّ التفاح، إذا كان الذي يبيعها غير عارف، وهي تباع في أسواقنا، فكتب: جائز، لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٤٠ ] ٣ - وعنه عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هاشم(١) ، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك، عندنا شراب يسمى الميبه(٢) ، نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء، ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثم نقذف(٣) ذلك السفرجل وناخذ ماءه، ونعمد إلى(٤) هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوى(٥) والزعفران والعسل فنطبخه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، أيحلّ شربه؟ فكتب: لا بأس به ما لم يتغيّر.

[ ٣٢١٤١ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي الهمداني، عن الحسن بن محمد المدائني، قال: سألته عن سكنجبين، وجلاب، وربّ التوت، ورب السفرجل، ورب التفاح، وربّ الرمان؟ فكتب: حلال.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٧ | ٢.

(١) التهذيب ٩: ١٢٧ | ٥٥٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٧ | ٣.

(١) في المصدر: خليلان بن هشام.

(٢) الميبه: شيء من الادوية، معرب. ( القاموس المحيط - ميب - ١: ١٣٠ ).

(٣) في المصدر: ندق.

(٤) في المصدر زيادة: ماء.

(٥) الافاوية: التوابل وأنواع الطيب. ( القاموس المحيط - فوه - ٤: ٢٩٠ ).

٤ - التهذيب ٩: ١٢٧ | ٥٥٠.

٣٦٧

٣٠ - باب جواز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها.

[ ٣٢١٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء، أو كامخ، أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات، سئل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٢١٤٣ ] ٢ - وزاد أنه سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب.

[ ٣٢١٤٤ ] ٣ - وعنه، عن ( أحمد بن محمد بن خالد )(١) رفعه، عن حفص الاعور، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني آخذ الركوة، فيقال: انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت، ثم جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر، فنخضخضه ثم نصبّه، فنجعل فيها البختج، قال: لا بأس به.

__________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٧ | ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

(١) التهذيب ٩: ١١٥ | ٥٠١.

٢ - التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣٠ | ٥.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي.

٣٦٨

[ ٣٢١٤٥ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال(١) ، عن ثعلبة، عن حفص الاعور، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفّف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، قال الشيخ: المراد به: إذا جفف بعد غسله ثلاث مرات وجوباً، أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه(٢) .

[ ٣٢١٤٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية، قال: إذا غسله فلا بأس.

[ ٣٢١٤٧ ] ٦ - وبالإسناد قال: وسألته عن دن الخمر، يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ | ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب النجاسات.

(١) في التهذيب: الحجاج.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ | ٥٠٣.

٥ - قرب الإسناد: ١١٦، ومسائل علي بن جعفر: ١٥٤ | ٢١٢.

٦ - قرب الإسناد: ١١٦.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ | ٢١٦.

(٢) تقدم في الباب ٥١ من أبواب النجاسات، وتقدم حكم ظروف الشراب في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣٦٩

٣١ - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت.

[ ٣٢١٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير جميعا، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخمر العتيقة، تجعل خلاّ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢١٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال: إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن بكير.

أقول: ذكر الشيخ: أنه خبر شاذ متروك، لانّ الخمر نجس ينجس ما حصل فيها. انتهى.

وهو محمول على الانقلاب لا الامتزاج والاستهلاك(١) ، لما يأتي(٢) .

[ ٣٢١٥٠ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

__________________

الباب ٣١

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ | ٢.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ | ٥٠٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٨ | ١.

(١) التهذيب ٩: ١١٩ | ٥١١.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ - ١١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٨ | ٣، التهذيب ٩: ١١٧ | ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٩٣ | ٣٥٦.

٣٧٠

عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: لا بأس.

[ ٣٢١٥١ ] ٤ - وبالإسناد عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الخمر تجعل خلا؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.

أقول: هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٥٢ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.

[ ٣٢١٥٣ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : يكون لي على الرجل الدراهم، فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها.

قال علي: واجعلها خلا.

[ ٣٢١٥٤ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الاحمسي، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وعلي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا، إلا

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٢٨ | ٤.

(١) التهذيب ٩: ١١٧ | ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٩٤ | ٣٦١.

٥ - التهذيب ٩: ١١٧ | ٥٠٧، والاستبصار ٤: ٩٣ | ٣٥٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٨ | ٥٠٨، والاستبصار ٤: ٩٣ | ٣٥٨.

٧ - التهذيب ٩: ١١٨ | ٥١٠، والاستبصار ٤: ٩٣ | ٣٦٠.

٣٧١

ما جاء من قبل نفسه.

أقول: حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلا، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره، لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٢١٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام : جعلت فداك، العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به.

[ ٣٢١٥٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا، ثم يصير خلا(١) ؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس.

[ ٣٢١٥٧ ] ١٠ - ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، إلاّ أنّه زاد فيه: أيؤكل؟ قال: نعم.

[ ٣٢١٥٨ ] ١١ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فإني عالجتها، وطينت رأسها، ثم كشفت عنها، فنظرت إليها قبل الوقت(١) ، فوجدتها خمرا، أيحل لي إمساكها؟ قال: لا بأس بذلك، إنما إرادتك أن تتحول الخمر خلا، وليس إرادتك الفساد.

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ١١٨ | ٥٠٩، والاستبصار ٤: ٩٣ | ٣٥٩.

٩ - قرب الإسناد: ١١٦.

(١) في المصدر زيادة: يؤكل.

١٠ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ | ٢١٥.

١١ - مستطرفات السرائر: ٦٠.

(١) في المصدر زيادة: أو بعده.

٣٧٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٣٢ - باب حكم النضوح الذي فيه الضياح(*)

[ ٣٢١٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن محمد، عن عيثمة(١) ، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام وعنده نساؤه، قال: فشمّ رائحة النضوح، فقال: ما هذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياح، قال: فأمر به فأهريق في البالوعة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين(٢) ، عن الحسن بن علي مثله(٣) .

[ ٣٢١٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن النضوح المعتق، كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ٧٧ من أبواب النجاسات، وفي الاحاديث ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠، وفي الابواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الباب ٣٣ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديثان

* - الضياح: اللبن الرقيق الممزوج بالماء. ( الصحاح - ضيح - ١: ٣٨٦ ).

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ | ١.

(١) في التهذيب: عثيمة.

(٢) في التهذيب: أحمد بن الحسين.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٣ | ٥٢٩.

٢ - التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

٣٧٣

٣٣. باب تحريم الاکل من مائدة شرب عليها الخمر، فان وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختيارا.

[ ٣٢١٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر، قال: حرمت المائدة، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل(١) مما عليها، ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا تحرم حتى يشرب عليها، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل، فانها مائدة اخرى - يعني: الفالوذج -(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله(٣) .

[ ٣٢١٦٢ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : لا تجالسوا شرّاب الخمر، فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٩ | ٢.

(١) في المصدر: يأكل.

(٢) في المصدر: كل الفالوذج.

(٣) التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

٢ - الفقيه ٤: ٤١ | ١٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٣٧٤

٣٤ - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها، وشرائها، واكل ثمنها، والمساعدة على اتخاذها، وشربها.

[ ٣٢١٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، ومشتريها، ( وآكل ثمنها )(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر(٢) .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، ( عن أحمد بن علي بن إسماعيل )(٣) ، عن أحمد بن النضر مثله(٤) .

[ ٣٢١٦٤ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وبايعها، ومشتريها وساقيها،

__________________

الباب ٣٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٩ | ٤.

(١) في المصدر: والاكل ثمنها.

(٢) الخصال: ٤٤٤ | ٤١.

(٣) في العقاب: عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل.

(٤) عقاب الاعمال: ٢٩١ | ١١.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٨ | ١٠.

٣٧٥

وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٢١٦٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سئل عن رجلين نصرانيّين، باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير، ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال: لا بأس.

[ ٣٢١٦٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادقعليه‌السلام ، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى عن بيع النرد، وأن تشرى الخمر، وأن تسقى الخمر.

قال: وقالعليه‌السلام : لعن الله الخمر وغارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقيها، وبايعها، ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها، والمحمولة إليه.

قال: وقالعليه‌السلام : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيشربه أهل النار، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.

[ ٣٢١٦٧ ] ٥ - وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن شرب الخمر في الدنيا

__________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٤ | ٤٥١.

٣ - التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

٤ - الفقيه ٤: ٤ | ١.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٧٦

سقاه الله من سم الاساود(٢) ، ومن سم العقارب شربة يتساقط لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها، فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة يتأذّى به أهل الجمع، حتى يؤمر به إلى النار، وشاربها، وعاصرها، ومعتصرها في النار، وبايعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها سواء في عارها وإثمها، ألا ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها، وإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه لكل جرعة يشرب منها في الدنيا شربة من صديد جهنم، ثم قال(٣) : ألا وإن الله حرم الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب، ألا وكل مسكر حرام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(٤) .

٣٥ - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر.

[ ٣٢١٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الديلم(١) ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ، رجل يشرب الخمر فبزق، فأصاب ثوبى من بزاقه، قال(٢) : ليس بشيء.

[ ٣٢١٦٩ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن

__________________

(٢) في المصدر: الافاعي.

(٣) في المصدر زيادة: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ وفي الابواب ٥ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١١٥ | ٤٩٨.

(١) وفي نسخة: ابن الديلم ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر: فقال.

٢ - التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

٣٧٧

مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الاناء يشرب فيه النبيذ، فقال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب - إلى أن قال: - ولا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر، لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النجاسات(١) .

٣٦ - باب حكم شرب الخمر عند العطش.

[ ٣٢١٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه، فأصاب خمرا، قال: يشرب منه قوته.

[ ٣٢١٧١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون: والمضطر لا يشرب الخمر، لانّها تقتله.

[ ٣٢١٧٢ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن علي بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المضطر لا يشرب الخمر، لانها لا تزيده إلا شرا، ولانه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة.

__________________

(١) تقدم في البابين ٣٨ و ٣٩ من أبواب النجاسات، وقد مر في الباب ٣٠ من هذه الابواب، باب وجوب غسل أواني الخمر.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١١٦ | ٥٠٢.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٦ | ١.

(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ ت ].

٣ - علل الشرائع: ٤٧٨ | ١.

٣٧٨

[ ٣٢١٧٣ ] ٤ - قال: وروي: لا تزيده إلا عطشا.

قال الصدوق: جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة )(١) . انتهى.

أقول: هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل، أو على ضرورة دون الهلاك، وتقدم ما يدل على ذلك في الاطعمة المحرمة(٢) ، وفي الاطعمة المباحة عموما(٣) .

٣٧ - باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس، بعد أن يطبخ، حتى يذهب ثلثاه، لا قبله.

[ ٣٢١٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ( عن أحمد بن الحسن )(١) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن النضوح؟ قال: يطبخ التمر، حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثم يمتشطن.

[ ٣٢١٧٥ ] ٢ - وعنه عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي، قال: دخلت الجويرية - وكانت تحت عيسى بن موسى - على أبي عبداللهعليه‌السلام ، وكانت صالحة، فقالت: إني أتطيب لزوجي فيجعل(١) في المشطة التي امتشط بها الخمر، وأجعله في رأسي؟ قال: لا بأس.

__________________

٤ - علل الشرائع: ٤٧٨ | ذيل ١.

(١) في المصدر: في حال الاضطرار مباح مطلق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٣ | ٥٣١.

(١) في المصدر: عن موسى بن عمر.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٣ | ٥٣٠.

(١) في المصدر: فنجعل.

٣٧٩

أقول: حمله الشيخ على ما تضمنه الحديث الذي قبله، ويحتمل التقية.

[ ٣٢١٧٦ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٣٨ - باب عدم جواز بيع العنب بالعصير، وجواز بيع العصير نقدا ونسيئة.

[ ٣٢١٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن هلال، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره(١) بكذا وكذا دنا من عصير، قال: لا.

[ ٣٢١٧٨ ] ٢ - وعنه عن علي بن السندي، عن محمد بن إسماعيل، قال: سأل الرضاعليه‌السلام رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه، أو

__________________

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٥١ | ٢٠٠.

(١) قرب الإسناد: ١٠١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٣ | ٥٣٢.

(١) الاكار: الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معين كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) ٢: ٥٨٠ ».

٢ - التهذيب ٩: ١٢٣ | ٥٣٣.

٣٨٠