وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 484

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 296518
تحميل: 5311


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296518 / تحميل: 5311
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

أسفل من ذلك.

قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله: أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٢٢٦٠ ] ٢ - ثم قال الصدوق: وفي خبر آخر: للزرع إلى الشراكين، والنخل إلى الساقين. قال: وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.

أقول: لا منافاة لان الكعب متصل بالساق، ولعل المراد هنا: أول الساق.

[ ٣٢٢٦١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور: أن يحبس الاعلى على الاسفل، للنخل إلى الكعبين، والزرع إلى الشراكين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٦٢ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين، ولاهل الزرع إلى الشراكين.

__________________

(١) مهزور: موضع هلك فيه ثمود. ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - هزر - ٢: ١٦١ )، وفي المصدر زيادة: « أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلك »، وفي الفقيه: مهزوز ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ | ١٩٤.

٢ - الفقيه ٣: ٥٦ | ١٩٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٨ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٤٠ | ٦٢٠.

٤ - الكافي ٥: ٢٧٨ | ٥.

٤٢١

[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في شرب النخل بالسيل: أن الاعلى يشرب قبل الاسفل، يترك(١) من الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط )(٢) ، ويفنى الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٩ - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.

[ ٣٢٢٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقل أو أكثر )(١) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك، وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٢) .

__________________

٥ - الكافي ٥: ٢٧٨ | ٦.

(١) في المصدر: ويترك.

(٢) في المصدر: تنقضي الحوائط، والحوائط: جمع حائط، وهو البستان. ( القاموس المحيط - حوط - ٢: ٣٥٥ ).

(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ | ٦٢١.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ | ٣.

(١) في المصدر: وأقل وأكثر.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ | ٦٢٤.

٤٢٢

[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن بيع الكلأ إذا كان سيحا، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الارض، فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء، يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، وليبعه بما أحب. قال: وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله، إلا أنه قال: يزرع به ما شاء، وليتصدق بما أحب(٢) .

وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النقيع(١) لخيل المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ | ٤.

(١) الفقيه ٣: ١٤٨ | ٦٥٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ | ٦٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٠٥ | ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٧ | ٥.

(١) النقيع: موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - نقع - ٣: ٩٠ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ | ٦٢٥.

٤٢٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه(٣) وغير ذلك(٤) .

١٠ - باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.

[ ٣٢٢٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في هوائر(١) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها: أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها )(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حريم النخلة طول سعفها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود(٢) .

__________________

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٥ | ٤.

(١) هوائر، الهار: الساقط. ( النهاية ٥: ٢٨١ )، ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب في هامش المصححة الاولى: ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل، وهو الموجود في المصدر، وفي التهذيب: حتى بعدها.

(٣) التهذيب ٧: ١٤٤ | ٦٤١.

٢ - الفقيه ٣: ٥٨ | ٢٠٢.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.

٤٢٤

١١ - باب حد حريم البئر، والعين، والطريق، والمعطن، والناضح، والنهر، والمسجد، والمؤمن.

[ ٣٢٢٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.

[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: خمسون ذراعاً، إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٢٧١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يكون بين البئرين إذا(١) كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت ( أرضا )(٢) رخوة فألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٤) .

__________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٥: ٢٩٥ | ٥، التهذيب ٧: ١٤٥ | ٦٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ | ذيل ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٤٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٦ | ٦.

(١) في المصدر: إن.

(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٥٨ | ٢٠٧.

(٤) التهذيب ٧: ١٤٥ | ٦٤٤.

٤٢٥

[ ٣٢٢٧٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.

[ ٣٢٢٧٣ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين - يعني: القناة - خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع.

[ ٣٢٢٧٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله، إلا أنه أسقط قوله: يعني: القناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٢٧٥ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )(١) : أن البئر حريمها أربعون ذراعا، لا يحفر إلى جانبها بئر اخرى لعطن(٢) أو غنم.

[ ٣٢٢٧٦ ] ٨ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يقول: حريم البئر العادية

__________________

٤ - الكافي ٥: ٢٩٦ | ٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٦ | ٨، التهذيب ٧: ١٤٥ | ٦٤٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٩٥ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ | ٦٤٢.

٧ - الفقيه ٣: ١٥٠ | ٦٦١.

(١) في المصدر:عليه‌السلام .

(٢) في المصدر: لمعطن.

٨ - الفقيه ٣: ٥٧ | ٢٠١.

٤٢٦

خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.

[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، وزاد: وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا.

[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ - قال الصدوق: وروي: أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.

وروي: عظم الذراع.

أقول: وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد(١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح(٢) .

١٢ - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.

[ ٣٢٢٧٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر(١) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله ( صلى

__________________

٩ - قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٥٨ | ٢٠٣ و ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح، وتقدم ما يدل على حد الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٥٩ | ٢٠٨.

(١) في المصدر: نظر.

٤٢٧

الله عليه وآله ) فشكاه، فقال: يارسول الله! إن سمرة يدخل علي بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاه، فقال: ياسمرة! ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، ياسمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلا مضارّاً، إذهب يافلان فاقطعها(٢) ، واضرب بها وجهه.

[ ٣٢٢٨٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن الجار كالنفس غير مضارّ، ولا آثم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٢٨١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخبره بقول الانصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنّة، فأبى أن

__________________

(٢) في نسخة: فاقلعها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٩٢ | ١.

(١) التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٥٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ | ٢.

٤٢٨

يقبل، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٢٢٨٢ ] ٤ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام نحوه، إلا أنه قال: فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها فقلعت ( ورمي )(١) بها إليه، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انطلق فاغرسها حيث شئت.

[ ٣٢٢٨٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا ضرر ولا ضرار.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الشفعة(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) في الفقيه: اضرار ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٧ | ٦٤٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٥١.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٤ | ٨.

(١) في المصدر: ثم رمى.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٣ | ٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة.

(٢) يأتي في الابواب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

٤٢٩

١٣ - باب حكم صاحب العين اذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها، إذا كانت تضر بعين اخرى.

[ ٣٢٢٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون، وبعضها لا يضر من شدة الارض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد(١) فلا يضرّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد، قال: إن تراضيا فلا يضرّ، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: فانه يضر(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٤ - باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اخرى إذا كانت تضر بها.

[ ٣٢٢٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

__________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ | ٣.

(١) في نسخة من الفقيه: جديد ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: جليد.

(٢) الفقيه ٣: ٥٨ | ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الابواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ | ٥.

٤٣٠

الحسين(١) ، قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتى لا تضر إحداهما بالاخرى في الارض، إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقععليه‌السلام : على حسب أن لا تضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيهعليه‌السلام وذكر الحديث(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، إلاّ أنه قال: قناة اخرى فوقه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

١٥ - باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر، ويعطل الرحى عليه

[ ٣٢٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(١) قال: كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته

__________________

(١) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب، راجع معجم رجال الحديث ١٥: ٢٨١.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٤٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٠ | ٦٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ | ٥.

(١) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

٤٣١

الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك، أم لا؟ فوقععليه‌السلام : يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ( ولا يضرّ )(٢) أخاه المؤمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيهعليه‌السلام ، وذكر مثله(٣) .

ورواه الصدوق أيضا كذلك(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .

١٦ - باب ان من حفر قناة، ثم علم أنها أضرت باخرى أقدم منها عورت الاخيرة، وكيفية اعتبار ذلك، وأنه إن أضرت الاولى بالثانية لم يضمن صاحبها.

[ ٣٢٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أتى جبلاً، فشق فيه(١) قناة(٢) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاوّل، قال فقال: يتقاسمان(٣) يحقائب البئر ليلة ليلة،

__________________

(٢) في الفقيه: ولا يضار ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ١٤٦ | ٦٤٧.

(٤) الفقيه ٣: ١٥٠ | ٦٥٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٤ | ٧.

(١) في الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: يقايسان ( هامش المخطوط ).

٤٣٢

فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فإن رأيت(٤) الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور.

[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه، وزاد: وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل.

[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلا احتفر(١) إلى جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بحقايب(٢) البئر، ليلة هذه، وليلة هذه، فإن كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى عورت(٣) الاخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

١٧ - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.

[ ٣٢٢٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، أو رجل، عن الريّان، عن يونس، عن العبد

__________________

(٤) في الفقيه: كانت ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ٥٨ | ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٥ | ٦٤٤.

(١) في المصدر: حفر.

(٢) في نسخة: بجوانب ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

(٣) في المصدر: غورت.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٧ | ١، والتهذيب ٧: ٢٣٢ | ١٠١٥.

٤٣٣

الصالحعليه‌السلام ، قال: قال: إن الارض لله تعالى جعلها وقفا(١) على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت(٢) من يده، ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

[ ٣٢٢٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من اخذت منه أرض، ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها، لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: لعل هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الارض بعد ما أحياها، ولعل الحق المذكور في آخر الاول مخصوص بحق الارض التي غرس فيها شجر، ثم ترك حتى تلف وخربت، فانه لا يخرب عادة في الغالب، إلا في عشر سنين أو نحوها، ولا يخفى أن المعارضات لهما كثيرة كما مضى(٢) ويأتي(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحق جديد وإن طالت عليه الايام، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.

__________________

(١) في التهذيب: رزقا.

(٢) في المصدر: أخرجت.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٧ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٣٣ | ١٠١٦.

(٢) مضى في الابواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الغصب، وفي الابواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.

٤٣٤

١٨ - باب أن الارض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.

[ ٣٢٢٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٩ - باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.

[ ٣٢٢٩٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن دار فيها ثلاث أبيات، وليس لهن حجر، قال: إنما الاذن على البيوت، ليس على الدار إذن.

قال الصدوق: يعني: الدار التي تكون للغلّة، وفيها السكان بالكراء أو بالسكنى، فليس على مثلها من الدور إذن، إنّما الاذن على البيوت، وأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٤٧ | ٦٥٢.

(١) تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٤ | ٦٧٧.

٤٣٥

سليمان، عن جراح المدايني مثله، ثم نقل كلام الصدوق(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٠ - باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.

[ ٣٢٢٩٥ ] ١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث طويل أنه قال: إذا قام القائمعليه‌السلام سار إلى الكوفة، وهدم بها أربعة مساجد، ولم يبق مسجد على وجه الارض له شرف، إلا هدمها وجعلها جمّاء، ووسع الطريق الاعظم، وكسر كل جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات، فلا(١) يترك بدعة إلا أزالها، ولا سنة إلا أقامها.

وذكر جماعه من علمائنا منهم العلامة والشهيد الثاني، أنه لا بأس بإخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضر بالطريق، لاتفاق الناس عليه في جميع الاعصار والامصار من غير نكير، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . انتهى.

__________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ | ٦٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

(١) في المصدر: ولا.

٤٣٦

كتاب اللقطة

٤٣٧

٤٣٨

١ - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، وخصوصا لقطة الحرم.

[ ٣٢٢٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث في اللقطة - قال: وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول لاهله: لا تمسوها.

[ ٣٢٢٩٧ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: ذكرنا لابي عبداللهعليه‌السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.

[ ٣٢٢٩٨ ] ٣ - وعنه، عن ( علي بن )(١) إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضيعليه‌السلام ، قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا

__________________

كتاب اللقطة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٩ | ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ | ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٦٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٦٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤٣٩

رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.

[ ٣٢٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ فقال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الحديث.

[ ٣٢٣٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام - في حديث قال -: لا يأكل الضالة إلا الضالون.

[ ٣٢٣٠١ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان الناس في الزمن الاول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك، وسيعود كما كان.

[ ٣٢٣٠٢ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله محمد ابن خالد البرقي، عن وهب بن حفص(١) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: لا يأكل(٢) الضالة إلا الضالون.

[ ٣٢٣٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن مسعدة، عن الصادق، عن أبيهعليهما‌السلام : أن علياعليه‌السلام قال: إياكم واللّقطة، فانها ضالة

__________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٥ | ١١٩٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ | ١١٩٣.

٦ - الكافي ٥: ١٣٧ | ١.

٧ - الفقيه ٣: ١٨٦ | ٨٣٨.

(١) في الصمدر: وهب بن وهب.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٣: ١٨٦ | ٨٣٩.

٤٤٠