وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 484

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 484
المشاهدات: 297217
تحميل: 5328


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 484 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 297217 / تحميل: 5328
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 25

مؤلف:
العربية

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنم.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، أنه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغني؟ قال: نعم، قال: وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول: هي لاهلها لا تمسوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يؤوي الضالة إلا الضال.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اللقطة؟ فقال:

__________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ | ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ | ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثا

١ - التهذيب: ٣٨٩ | ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ | ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ | ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ | ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا حبسها حولا، فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحق بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان، إلا أنه قال: فأنت أملك بها(١) .

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ | ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ | ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ | ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ | ٨٤٩.

(١) قرب الإسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوما ثلاثين دينارا، فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلا تصدق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين، قال: وقال الصادقعليه‌السلام : أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها، فإن(١) وجدت في الحرم دينارا

__________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ | ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ | ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ | ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ | ٨٥٥.

(١) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلسا(٢) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله، فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله، قال: وكان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لاهله: لا تمسوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو

__________________

(٢) الدينار المطلس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ | ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ | ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٨٩ | ١١٦١.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ | ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(١) فيعرفها سنة، ثم يتصدق بها، فيأتي(٢) صاحبها، ما حال الذي تصدق بها؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا كل ما قبله(٣) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال علي: أخبرتني جارية لابي الحسن موسىعليه‌السلام كانت توضّيه، وكانت خادما صادقا(١) ، قالت: وضيته بقديد(٢) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمريه بالتراب، ولا تخبري به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات(٣) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ | ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(١) في المصدر: الفضة.

(٢) في المصدر: ثم يأتي.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ | ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(١) في المصدر: خادمة صادقة.

(٢) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قديد: موضع قرب مكة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٣) في المصدر زيادة:عليه‌السلام .

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل وجد في منزله(١) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده(٢) في صندوقه غيره، أو يضع(٣) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الصدوق(٥) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا

__________________

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ | ٣.

(١) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر زيادة: غيره.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٦٨.

(٥) الفقيه ٣: ١٨٧ | ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ | ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ | ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ | ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حماد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: من وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه رده إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(١) أحق به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث -

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ | ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ | ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ | ٥.

(١) في المصدر زيادة: فهو.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له الطيار: إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل وجد ورقا في خربة: أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المال يوجد كنزا، يؤدي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرات.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس(١) والحج(٢) .

__________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ | ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ | ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ | ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ | ١٢٠٠.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا، فشكوت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحي ناحية فعدها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها حلالا خير من سبعمائة حراما، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

__________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ | ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ | ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٤) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجال(١) ، عن داود بن أبى يزيد(٢) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رجل: إني قد أصبت مالا، وإني قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه، قال: فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن مما خفت منه، قال: ( فقسّمته بين إخواني )(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٤) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضاعليه‌السلام - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

__________________

(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ | ٧.

(١) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٩ | ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ | ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن اللقطة؟ فأراني خاتما في يده من فضّة، إن هذا مما جاء به السيل، وأنا اريد أن أتصدق به.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل وجد مالا فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادما، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه، وليست له(١) الابنة، إنما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

__________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ | ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ | ١١٧٢.

(١) تقدم في الابواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ | ٨.

(١) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٤) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالا، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجلعليه‌السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقععليه‌السلام : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألتهعليه‌السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقععليه‌السلام : عرفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

__________________

(٢) التهذيب ٦: ٣٩١ | ١١٧٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ | ٨٤٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ | ٩.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ | ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ | ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالا في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -: إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئا مريئا، أنا ملك من ملائكة ربك، إنما أراد ربك أن يبلوك، فوجدك شاكرا، ثم ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الانبياء ) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيما أحب إليك، درهمان من حل أو ألفإن من حرام؟ فقال: درهمان من حل، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلما رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن علي ماجيلويه، عن

__________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ | ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارف: الذي يقتر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ | ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ | ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفا تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوما، فدفعت إليه غزلا فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن على بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن على بن الحسينعليه‌السلام - في حديث -: أن رجلا شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال علي بن الحسينعليه‌السلام للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيرا واسعا منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاخرى ملحا، فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسينعليهما‌السلام وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكريعليه‌السلام في ( تفسيره )

__________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ | ٣.

٥ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام : ٦٠٤ | ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أن رجلا فقيرا اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثم جاء بها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا بتوقيرك محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتوقيرك(١) عليا أخا رسول الله ووصيه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلا(١) . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

__________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ | ٥.

(١) الفقيه ٣: ١٦٢ | ٧١٤.

(٢) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ | ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحق به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(١) ، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن النعلين والادواة(١) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٢) به؟ قال: لا يمسه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدم(٣) .

__________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ | ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ).

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ | ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ | ١١٨٣.

(١) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٢) في المصدر: أينتفع.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر مثله.

قال: وقالعليه‌السلام : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إني وجدت بعيرا، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه، قال: سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر مثله، إلاّ أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما احب أن أمسكها(٢) .

__________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ | ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ | ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ | ١٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٤ | ١١٨٤.

(٢) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضاعليه‌السلام : ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض، قد كلت وقامت، ( وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه )(١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في رجل، ترك ( دابة بمضيعة )(١) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٢) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال:

__________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ | ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ | ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ | ١٦.

(١) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) ( كان ) ليس في المصدر.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ | ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ | ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما احب أن أمسها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(١) ، خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : جاء رجل من(١) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ | ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ | ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ | ١١٨٥.

(١) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٨٨ | ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ | ١١٩٦.

(١) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردها عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلاّ أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثم وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على وجوب التعريف(٣) ، فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان، كما مرّ أيضاً(٤) .

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ | ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ | ١٧.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ | ١١٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ | ٨٤٣.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب.

(٤) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٤٦٠