وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 329
المشاهدات: 137149
تحميل: 4550


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 329 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 137149 / تحميل: 4550
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 26

مؤلف:
العربية

عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٧٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن ( أبي عبيدة )(١) عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن ابن عمّ وجدّ، قال: المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٢٧٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن متويه(١) بن بائحة، عن أبي سمينه، عن محمد بن زياد ( البزاز )(٢) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل ترك خاله وجدّه، قال: المال بينهما، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه، فقال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللاُخت سهم، قال: وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال: المال بينهما.

قال الشيخ: هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد، فيكون الجدّ أولى من الخال، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء، فيحمل على

__________________

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

٢ - التهذيب ٩: ٣١٥ / ١١٣١.

(١) في المصدر: عبيدة، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٧ / ٧٠٠.

٣ - التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٢، والاستبصار ٤: ١٦٤ / ٦٢٣.

(١) في نسخة: معاوية ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: مثوبة، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(٢) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٨١

أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم.

[ ٣٢٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، ( عن بريد الكناسي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام )(١) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.

ورواه الشيخ كما مر(٢) .

[ ٣٢٧٨٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يُونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين ( عليه

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الباب ١٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٧٦ / ١ واورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند، وزيادة في المتن.

(١) في المصدر: عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٢: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولاحظ ما مر ( ص ٦٤ ) من هذا الجزء.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٤.

١٨٢

السلام ) قال: أعيان بني الاُمِّ يرثون دون ( بني العلات )(١) .

[ ٣٢٧٨٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، أنّه قال لأبي عبد الله  عليه‌السلام : حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه كان يقول: أعيان بني الاُمّ أقرب من بني العلات، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : جئت بها من عين صافية. الحديث.

[ ٣٢٧٨٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعيان بنى الاُمّ أحقّ بالميراث من بني(١) العلات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

 

__________________

(١) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

٤ - الفقيه ٤: ١٩٩ / ٦٧٥.

(١) في المصدر: ولد.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

١٨٣

١٨٤

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ ٣٢٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن أبي بصير، عن ( أبي عبد اللهعليه‌السلام )(١) قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد(٢) إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٤) .

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٥) .

 

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ٢.

(١) في التهذيب: أبي جعفرعليه‌السلام ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

(٢) في التهذيب زيادة: يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(٣) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٧.

(٥) الكافي ٧: ١١٩ / ٣.

١٨٥

[ ٣٢٧٨٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد الكاتب، عن محمد الهمداني، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن بكير، عن حسين البزّاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام المال لمن هو، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال: المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية.

[ ٣٢٧٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، كلّهم عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المُرادي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي: ألا أخرج لك كتاب عليّعليه‌السلام ؟! فقلت: كتاب عليّعليه‌السلام لم يدرس(١) ، فقال(٢) : إنَّ كتاب عليّعليه‌السلام لا يدرس، فأخرجه فاذا

__________________

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٢، والكافي ٧: ٧٥ / ١.

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١١٩ / ١.

(١) درس الكتاب: امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح - درس - ٣: ٩٢٧ ).

(٢) في المصدر زيادة: يا أبا محمد.

١٨٦

كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات، وترك عمّه وخاله، فقال: للعمّ الثلثان، وللخال الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٢٧٨٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ( محسن ابن أحمد )(١) ، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عمّة وخالة، قال: الثلث والثلثان يعني: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد عن المثنّى، عن أبان(٢) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٣٢٧٨٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك عمّته وخالته، قال: للعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٧٩٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل

__________________

(٣) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٢.

٢ - الكافي ٧: ١١٩ / ٤، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٣.

(١) في التهذيب: الحسن بن أحمد ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي مريم.

(٣) الكافي ٧: ١١٩ / ذيل ٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٩ / ٥.

(١) التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ٣٢٤ / ١١٦٥.

١٨٧

يموت، ويترك خاله، وخالته، وعمّه، وعمّته، وابنه، وابنته، وأخاه، واُخته، قال: كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون، فإذا اجتمعت العمّة والخالة، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

أقول: قوله: وابنه، الواو فيه بمعنى: أو وكذا قوله: وأخاه، ويحتمل الحمل على الإِنكار، لما تقدَّم(١) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٢٧٩١ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجُل، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال: إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته، فللعمّة الثلثان، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٧٩٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إنَّ في كتاب عليّعليه‌السلام : أنَّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم ( فهو )(١) بمنزلة الرحم الذي يجر به، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه، فيحجبه.

[ ٣٢٧٩٣ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٨.

(١) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٦.

٦ - التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٧٠.

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧١.

١٨٨

كان عليّعليه‌السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الاُمّ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو، قال: وكان عليّعليه‌السلام يقول: إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ ٣٢٧٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن أبي طاهر، قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّاً وخالاً، فأجاب: الثلثان للعمّ، والثلث للخال.

[ ٣٢٧٩٥ ] ٩ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن ( سلمة بن محرز )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في عمّ وعمّة، قال: للعمّ الثلثان، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب.

[ ٣٢٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٧.

٩ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٢٠ / ٧.

١٨٩

محمد، عن محمد بن سهل، عن ( الحسين بن الحكم )(١) ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في رجُل مات، وترك خالتيه ومواليه، قال: أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله )(٢) ، المال بين الخالتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٢٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال.

[ ٣٢٧٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.

(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

١٩٠

هشام بن سالم، عن بريد(١) الكناسي، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمّك أخو أبيك ( من أبيه )(٢) أولى بك من(٣) عمّك أخي أبيك لاُمّه(٤) ، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، ومعنى أولويّة من تقرَّب بالأب على من تقرّب بالاُمّ: أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ، والباقى لمن تقرّب بالأب، لما مرّ(٨) .

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلاّ في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

[ ٣٢٧٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال،

__________________

(١) في المصدر: يزيد.

(٢) في المصدر: لابيه.

(٣) في المصدر زيادة: ابن.

(٤) في المصدر: لأبيه.

(٥) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب. ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٧) يأتي في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٨) مرّ في ذيل الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٥.

١٩١

عن ( محمد، عن عبيد الله الحلبي )(١) ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: اختلف أمير المؤمنينعليه‌السلام وعثمان ابن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثون، فقال عليعليه‌السلام : ميراثه لهم، يقول الله تعالى:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ) (٢) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب واُمّ، أو عمّ لأب ؟ قال: قلت: حدَّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، انّه كان يقول: أعيان(١) بنى الاُمّ أقرب من ( بني العلات )(٢) ، قال: فاستوى جالساً، ثمَّ قال: جئت بها من عين صافية، إنَّ عبد الله أبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخو أبي طالب لأبيه واُمّه.

[ ٣٢٨٠١ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمد، قال: كتب محمد بن يحيى الخراساني:

__________________

(١) في المصدر: محمد بن عبيد الله الحلبي.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٦.

٢ - التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤.

(١) الأعيان: الاخوة بنو اب واحد وام واحدة. ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - ٦: ٢١٧١ ).

(٢) بنو العلات: أولاد الرجل من نسوة شتّى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - ٥: ١٧٧٣ ).

٣ - التهذيب ٩: ٣٢٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٣.

١٩٢

أوصىٰ إليَّ رجل، ولم يخلف إلاّ بني عمّ، وبنات عمّ، وعمّ أب، وعمّتين، لمن الميراث ؟ فكتبعليه‌السلام : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامّة، ويمكن حمله على الإِنكار، كأنّه قال: كيف يكون بنو العمّ وارثين مع العمّتين، وهما أقرب منهم، وقد تقدَّم أحاديث كثيرة تدلّ على أنَّ الأقرب يمنع الأبعد(٢) ؟

[ ٣٢٨٠٢ ] ٤ - وعن الصفّار، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن ( سلمة بن محرز )(١) ، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام - في حديث - أنّه قال في ابن عمّ وخالة، قال: المال للخالة، وقال في ابن عمّ، وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عمّ وابن خالة، قال: للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٨٠٣ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: فإن ترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب واُمّ فالمال ( كلّه )(١) لابن العمّ للأب والاُمّ، لأنّه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُمّ، وذلك بالخبر الصّحيح المأثور عن الأئمةعليهم‌السلام .

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٩٢ / ١٤٠١.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥، وفي الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والإجداد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥.

(١) في الاستبصار: سلمة بن محوز.

٥ - الفقيه ٤: ٢١٢.

(١) ليس في المصدر.

١٩٣

[ ٣٢٨٠٤ ] ٦ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر  عليه‌السلام ، قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، إنَّ الله يقول:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (١) فإذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بالميراث من قرابته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

 

__________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٧١ / ٨٣.

(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٩٤

أبواب ميراث الأزواج

١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث.

[ ٣٢٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لايرث مع الاُمّ، ولا مع الأب، ولا مع الابن، ولا مع الابنة، إلاّ الزوج والزوجة، وإنَّ الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن.

[ ٣٢٨٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

__________________

أبواب ميراث الأزواج

الباب ١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٨٢ / ٤.

١٩٥

[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ - عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال: كان(٢) نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سئل عن النساء، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، ويرث ميراثه(٥) .

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية.

[ ٣٢٨٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي القاسم الكوفي، عن أبي يوسف، عن ليث بن أبي سليمان، عن ( أبي عمر العبدي )،(١) عن عليِّ بن أبي طالبعليه‌السلام - في حديث - أنّه قال: ولا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن، وإن كنّ أربعاً، أو

__________________

٣ - تفسير القمي ١: ١٥٤.

(١) النساء ٤: ١٢٧.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥، وفي الباب ١٦ و ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤، والفقيه ٤: ١٨٨ / ٦٥٧.

(١) في المصدر: أبي عمرو العبدي.

١٩٦

دون ذلك فهنّ فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع(٢) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.

[ ٣٢٨٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفّيت، ولم يعلم لها أحد، ولها زوج، قال: الميراث لزوجها.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عاصم بن حميد مثله، إلاّ أنّه قال: الميراث كلّه لزوجها(١) .

[ ٣٢٨١٠ ] ٢ - وعنه، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: قرأ عليَّ أبو عبد اللهعليه‌السلام ، فرائض عليّعليه‌السلام ، فإذا فيها: الزوج يحوز المال(١) إذا لم يكن غيره.

[ ٣٢٨١١ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن

__________________

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٥٩.

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٢، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٠.

(١) في نسخة زيادة: كلّه ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٣، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦١.

١٩٧

الحرّ، عن أبي بصير، قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي مثله(١) .

[ ٣٢٨١٢ ] ٤ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال: الميراث له كلّه.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة نحوه(١) .

[ ٣٢٨١٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة ماتت، وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. الحديث.

[ ٣٢٨١٤ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له.

[ ٣٢٨١٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحناط، عن أبي عبد الله ( عليه

__________________

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ٢.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٤، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٢.

(١) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٥، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٤.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٦، والاستبصار ٤: ١٥٠ / ٥٦٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٩٤ / ١٠٥٠، والاستبصار ٤: ١٤٨ / ٥٥٨.

١٩٨

السلام )، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره.

[ ٣٢٨١٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن عليِّ ابن بنت الياس، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة.

أقول: هذا مخصوص بما إذا وجد وارث آخر كما مرّ(١) .

[ ٣٢٨١٧ ] ٩ - وقد تقدَّم في حديث العبدي عن عليّعليه‌السلام قال: لا يزاد الزوج على النصف، ولا ينقص عن الربع.

أقول: وتقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٢٨١٨ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: امرأة ماتت، وتركت زوجها، قال: المال له - قال: معناه: لا وارث لها غيره -.

[ ٣٢٨١٩ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة تموت، ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ فقال: الميراث له كلّه.

[ ٣٢٨٢٠ ] ١٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة،

__________________

٨ - التهذيب ٩: ٢٩٦ / ١٠٦١، والاستبصار ٤: ١٤٩ / ٥٦٣.

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

٩ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٥.

١١ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٦.

١٢ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٣.

١٩٩

عن وهب(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، قال: المال ( كلّه )(٢) للزوج. - يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره -.

وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك(٣) .

[ ٣٢٨٢١ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة، ماتت وتركت زوجها، قال: المال للزوج. - يعني: إذا لم يكن وارث غيره -.

[ ٣٢٨٢٢ ] ١٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عنبسة(١) بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة هلكت، وتركت زوجها، قال: المال كلّه للزوج.

[ ٣٢٨٢٣ ] ١٥ - محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن عليِّ بن إسماعيل عن عليِّ بن النعمان، عن سويد ( بن أيّوب )(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كنت عنده، فدعا بالجامعة، فنظر فيها أبو

__________________

(١) في المصدر: وهيب بن حفص.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الكافي ٧: ١٢٥ / ذيل ٣.

١٣ - الكافي ٧: ١٢٥ / ٤.

١٤ - الكافي ٧: ١٢٦ / ٧.

(١) في المصدر: عيينة.

١٥ - بصائر الدرجات: ١٦٥ / ١٧.

(١) في المصدر: عن أبي أيوب، عن أبي بصير، وقد مر الحديث برواية أيوب بن الحر، فلاحظ هذا الباب الحديث ٣.

٢٠٠