وسائل الشيعة الجزء ٢٦
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:
المشاهدات: 137232
تحميل: 4552
توضيحات:
- كتاب الفرائض والمواريث
- تفصيل الأبواب:
- أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
- 1 - باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً، والمسلم يرث المسلم والكافر
- 2 - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ، وابن أخت مسلمان
- 3 - باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساوياً، واختصّ به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتّحاد الوارث، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام عليهالسلام
- 4 - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم
- 5 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً
- 6 - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد
- 7 - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول
- 8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً
- 9 - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
- 10 - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم
- 11 - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة
- 12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
- 13 - باب أن القاتل بحق يرث المقتول
- 14 - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية
- 15 - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم
- 16 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق
- 17 - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث
- 18 - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث
- 19 - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية
- 20 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث
- 21 - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم
- 22 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط
- 23 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده
- 24 - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض
- أبواب موجبات الإِرث
- 1 - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة
- 2 - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي
- 3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة
- 4 - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً
- 5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
- 6 - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة
- 7 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض
- 8 - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة
- أبواب ميراث الأبوين والأولاد
- 1 - باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة
- 2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني
- 3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة
- 4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد
- 5 - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً
- 6 - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها
- 7 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين
- 8 - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم
- 9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب
- 10 - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها
- 11 - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات
- 12 - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب
- 13 - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً
- 14 - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ
- 15 - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ
- 16 - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب
- 17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم
- 18 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
- 19 - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما
- 20 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم
- أبواب ميراث الاخوة والأجداد
- 1 - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين
- 2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ
- 3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ
- 4 - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة
- 5 - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد
- 6 - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين
- 7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب
- 8 - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد
- 9 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة
- 10 - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة
- 11 - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد
- 12 - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم
- 13 - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم
- أبواب ميراث الأعمام والأخوال
- 1 - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد
- 2 - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية
- 3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب
- 4 - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال
- 5 - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلاّ في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
- أبواب ميراث الأزواج
- 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث
- 2 - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية
- 3 - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه
- 4 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت
- 5 - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها
- 6 - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب(
- 7 - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد
- 8 - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت
- 9 - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية
- 10 - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها
- 11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما
- 12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
- 13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض
- 14 - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية
- 15 - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض
- 16 - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج
- 17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث
- 18 - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما
- أبواب ميراث ولاء العتق
- 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً
- 2 - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي
- 3 - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء
- 4 - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى
- أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
- 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلاّ من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية
- 2 - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي
- 3 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام
- 4 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك
- 5 - باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع
- 6 - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام
- 7 - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته
- أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
- 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم
- 2 - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب
- 3 - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله
- 4 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه
- 5 - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم
- 6 - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر
- 7 - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث
- 8 - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه
- 9 - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة
- 10 - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة
- 11 - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه
- 12 - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه
- أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
- 1 - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي
- 2 - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة
- 3 - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما
- 4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام
- 5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد
- 6 - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك
- 7 - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية
- أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
- 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه
- 2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال
- 3 - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه
- 4 - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه
- 5 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر
- 6 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم
- أبواب ميراث المجوس
- 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام
- 2 - باب تحريم قذف المجوس
- 3 - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به