وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 329

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 329
المشاهدات: 137562
تحميل: 4570


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 329 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 137562 / تحميل: 4570
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 26

مؤلف:
العربية

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في اللعان، قال: فسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، فقلت: أرأيت إن ماتت الاُمّ، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام بعد، من يرثه ؟ فقال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث كيفية اللعان، قال: قلت: أرأيت إن فُرِّق بينهما، ولها ولدٌ، فمات ؟ قال: ترثه اُمّه فإن ماتت اُمّه ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها - إلى أن قال: - فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت:

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.

٦ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

٧ - الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٢٦١

أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب.

[ ٣٢٩٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في الملاعن -: إن أكذب نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته، وضرب الحدُّ، ( وإن لاعن لم تحلّ له )(١) أبداً، وإن قذف رجل امرأته، كان عليه الحدّ، وإن مات ولده ورثه أخواله، فإن ادّعاه أبوه لحق به، وإن مات ورثه الابن، ولم يرثه الأب.

__________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢.

٨ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٧.

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٣ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: وأن أبىٰ، لاعَنَ، ولم تحل له.

٢٦٢

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٩٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ ولدها ولده: هل تردُّ عليه ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا تردُّ عليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة - الى أن قال: - فقلت: إذا أقرَّ به الأب هل يرث الأب ؟ قال: نعم، ولا يرث الأب الابن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٢٩٦٩ ] ٣ - وعنهم عن سهل، ( وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً )(١) عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى(٢) ، فلمّا وضعت ادّعى ولدها، فأقرَّ به، وزعم أنّه منه، قال: يردُّ إليه ولده، ولا يرثه، ولا يجلد، لأنَّ اللعان قد مضى.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

[ ٣٢٩٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث كيفية اللعان - قال: قلت له: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به ؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا

__________________

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢١٩.

٢ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٣، ٧: ١٦١ / ٧.

(١) ليس في المورد الثاني من الكافي.

(٢) في المورد الأول زيادة: قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٥.

٤ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣.

٢٦٣

يرث الابن، ويرثه الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

[ ٣٢٩٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر  عليه‌السلام : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة: من يرثه ؟ قال: اُمّه، قلت: فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال: أخواله.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال(٢) ، وكذا كل وارث(٣) ،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٠ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٨.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٠.

(١) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وفي الباب ٤ وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث

٢٦٤

وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره(٤) ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام(٥) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٦) .

[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث، والباقي لإِمام المسلمين، ( لأنَّ جنايته على الإِمام )(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ( عبد الله، عن زرارة )(١) ، عن أبي جعفر  عليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث، والباقي للإِمام، لأنَّ جنايته على الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه، والوجه فيهما التقيّة.

__________________

الاخوة والأجداد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.

(٥) تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٣٠، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٣، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥١.

(١) ليس في الفقيه المطبوع.

(٢) الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣١، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٤، والفقيه ٤: ٢٣٦ / ٧٥٢.

(١) في الاستبصار: عبد الله بن زرارة.

٢٦٥

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه.

[ ٣٢٩٧٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وبإسناده عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل، عن زيد جميعاً، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟ قال: ترثه اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها(١) ، ثم مات هو، من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، وهو يرث أخواله.

[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً، عن كرام، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنَّ الولد(١) له، هل يردُّ إليه ؟ قال: نعم، يردُّ إليه، ولا ادع(٢) ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً، فسألته من يرث الولد ؟ قال: أخواله، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، فورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام، من يرثه، قال: عصبة اُمّه، قلت: فهو يرث أخواله ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد نحوه(٣) .

[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، قال: قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته

__________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٦.

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٩ / ١٢٢٢، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٥.

(١) في المصدر: ولدها.

(٢) في التهذيب: يدع.

(٣) الكافي ٧: ١٦١ / ٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٣، والاستبصار ٤: ١٧٩ / ٦٧٦.

٢٦٦

من ( مخلد بن حمزه بن بيض )(١) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، فزعم أنَّ الولد ولده، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردُّ إليه، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة، وسألته من يرث الولد ؟ قال: اُمّه، قلت: أرأيت إن ماتت اُمّه، وورثها الغلام، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال: عصبة اُمّه، قلت: ( وهو يوارث أخواله )(٢) ؟ قال: نعم.

وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن الفضل(٣) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه(٤) .

وعنه، عن محمد بن عبد الحميد، عن المفضل بن صالح، وهو أبو جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٥) .

قال الشيخ: ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً، يرث أباه، ويرثه الأب ومن يتقرّب به، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب، ولا يرثه الأب، ولا أحد من جهته.

واستدلّ بما تقدَّم(٦) .

[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن

__________________

(١) في نسخة من الاستبصار: محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: وهو يرث أخواله ؟.

(٣) في الاستبصار: محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٤، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٧.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٠ / ١٢٢٥، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٨.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٦، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٧٩.

٢٦٧

حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال: يلحق الولد باُمّه، يرثه أخواله، ولا يرثهم الولد.

ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد مثله، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره، وزاد: فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال: يلحق به الولد(١) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٢) : أنَّ العمل على الأخبار السابقة دون هذا وما في معناه، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ، أو وارث أقرب. وبعضها يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقرّ به الأب(٣) ، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان، والله أعلم(٤) .

[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ - وبإسناده عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام ، قال: سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه ؟ قال: أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردّ إليه الولد، ولا أدع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

__________________

(١) الكافي ٧: ١٦١ / ٩.

(٢) راجع المختلف: ٧٤٤.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ١٨١ / ذيل ٦٨٢.

(٤) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤١ / ١٢٢٧، والاستبصار ٤: ١٨٠ / ٦٨٠.

(١) الكافي ٧: ١٦٠ / ١٠.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٦٨

[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته، قال: يلاعنها، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ، وردّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرق بينهما، ولم تحلّ له الى يوم القيامة، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله، يرثونه، ولا يرثهم، إلاّ أنه يرث اُمّه، فإن سمّاه أحد ولد الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.

[ ٣٢٩٨١ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها، ثمَّ يفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً، فإن أقرَّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً، وهي امرأته، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها، وينتفي من ولدها، ويلاعنها، ويفارقها، ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبداً، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه، ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كما مرّ في اللعان(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله، إلاّ أنّه أسقط منه قوله: فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه، ولا يرثهم(٢) .

__________________

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٨، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨١.

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٢ / ١٢٢٩، والاستبصار ٤: ١٨١ / ٦٨٢.

(١) مرّت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٥ / ٧٤٩ إلا فيه من بداية: وسألته عن الملاعنة.

٢٦٩

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم.

[ ٣٢٩٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت ( أبا عبد اللهعليه‌السلام )(١) عن رجل ادّعته النساء دون الرجال بعدما ذهب(٢) رجالهنّ وانقرضوا، وصار رجلاً وزوّجنه، وأدخلنه في منازلهنّ وفي يدي رجل دار، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا، فناشدوه الله أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصّته، وأنّه مدّعي كما وصفت لك، واشتبه الأمر عليه، لا يدري يدفعها الى الرجل، أو الى عصبة النساء، أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه الى الذي يعرف أنَّ الحقّ لهم على معرفته التي يعرف - يعني: عصبة النساء - لأنّه لم يعرف لهذا المدّعي ميراث بدعوى النساء له.

٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر.

[ ٣٢٩٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٦٢ / ١.

(١) في المصدر: أبا إبراهيمعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: ذهبت.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

٢٧٠

حديث - قال: وأيّما رجل أقرّ بولده، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك، ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا أقرَّ رجل بولدٍ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثمَّ انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك.

[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقيِّ، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة، ( لم ينف عنه )(١) أبداً.

__________________

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٧.

(٢) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٤.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٧ / ٥٨٢.

٤ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.

(١) في المصدر: لم ينتفِ منه.

٢٧١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان: أنَّ الرضا  عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار(١) شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة، ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنّه لايمكن التفصّي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ( بريد بن خليل )(١) ، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه، ثمَّ مات الابن وترك مالاً، من يرثه ؟ قال:

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٠٠ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ١٥٣ / ٥٧٩.

(١) وردت في الأصل المخطوط: الطوب، وفي التهذيين: العقار.

(٢) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: يزيد بن خليل.

٢٧٢

ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

أقول: ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الاب، ولعلّه مخصوص بموته بعد الأب، ويكون التبرِّي المذكور غير معتبر، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٩٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن المخلوع يتبرَّأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته، لمن ميراثه ؟ فقال: قال عليٌّعليه‌السلام : هو لأقرب الناس إليه.

أقول: هذا غير صريح في نفي ميراث الأب، بل يمكن أن يكون المراد، أن الميراث للأب، لأنّه أقرب الناس إليه، فإن لم يكن موجوداً فلأقرب الناس إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان، إلاّ أنّه قال: لأقرب الناس إلى أبيه(١) .

قال الشيخ: ليس في الخبرين أنّه نفي الولد بعد أن أقرَّ به، وإلاّ لم يلتفت إلى إنكاره، ولو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب، قال: ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث، وإن كان نسبه صحيحاً. انتهى.

وقد تقدَّم ما يدلُّ على حكم الوصيّة في محلّه(٢) .

 

__________________

(٢) مرّ في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٣، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٧.

(١) الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣١.

(٢) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب الوصايا.

٢٧٣

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه.

[ ٣٢٩٩٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ولدها، فإنّه لا يورث منه شيء، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٣٢٩٩١ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل، فجاءت بولد، هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة، لا يورث.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القميّ مثله(١) .

__________________

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٤: ١٨٥ / ٦٩٣.

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ - التهيذب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٣، والاستبصار ٤: ١٨٢ / ٦٨٥.

(١) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧.

٢٧٤

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله(٤) .

[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته، فقلت له: جعلت فداك، كم دية ولد الزنا ؟ قال: يعطى الذي أنفق عليه، ما أنفق عليه، قلت: فإنّه مات، وله مال، من يرثه ؟ قال: الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس(١) .

أقول: لعلّهعليه‌السلام ذكر حكم النفقة، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله  عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراماً، ثمَّ اشتراها، فادّعى ابنها، قال: فقال: لا يورث منه، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.

__________________

(٢) الكافي ٧: ١٦٣ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ١٦٤ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٨.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٤، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٩.

٤ - التهذيب ٩: ٣٤٣ / ١٢٣٢.

٢٧٥

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن عيسى، عن يونس مثله(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

وعنه، عن جعفر، وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٣٢٩٩٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمد بن إسحاق المديني(١) ، عن عليِّ بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة، فهو لمن ادّعاه من أهل الإِسلام.

أقول: هذا محمول على عدم تحقق كونه ولد زنا، واحتمال صدق المدّعي، أو على كونه ولد من أمة، وادَّعى سيّدها بنوّته أو ملكه، لما مرّ(٢) .

[ ٣٢٩٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة.

قال الشيخ: هذه الرواية موقوفة لم يسندها يونس الى أحد من الأئمّة

__________________

(١) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٥، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٧.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٦، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٧.

(١) في المصدر: محمد بن اسحاق المدائني.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٨، والاستبصار ٤: ١٨٣ / ٦٨٩، والكافي ٧: ١٦٤ / ذيل ٤.

٢٧٦

عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون اختاره لنفسه، لامن جهة الرواية، بل لضرب من الاعتبار، فلا يعترض به الأخبار.

[ ٣٢٩٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن ثابت(١) ، عن حنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية، فولدت منه غلاماً فأقرَّ به، ثمَّ مات، فلم يترك ولداً غيره، أيرثه ؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٢٩٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة، فأولدها ثمَّ مات، ولم يدع وارثاً، قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهوديّة، قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمَّ مات النصراني، وترك مالاً، لمن يكون ميراثه ؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، والحسن بن محبوب جميعاً، عن حنان(١) .

قال الشيخ: الوجه فيه أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد، ويلحقه به، فإنّه يلزمه ويرثه، فأمّا إذا لم يعترف به، وعلم أنّه ولد زنا فلا ميراث له.

__________________

٧ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤٠، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩١.

(١) في نسخة: ابن رئاب ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: أبي ثابت.

(٢) الكافي ٧: ١٦٤ / ١.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٤١، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٢.

(١) الكافي ٧: ١٦٤ / ٢.

٢٧٧

[ ٣٢٩٩٨ ] ٩ - بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام : أنَّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول: ولد الزنا، وابن الملاعنة ترثه اُمّه، وأخواله(١) ، وإخوته(٢) لاُمّه، أو عصبتها.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ، لا يترك لاجله الأحاديث. انتهى. ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة، وبالنسبة الى الرجل زنا.

[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: روي: أنَّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وقد تقدَّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٢) .

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة.

[ ٣٣٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل ؟ فقال: وأيّ شيء الحميل ؟ قال: قلت: المرأة

__________________

٩ - التهذيب ٩: ٣٤٥ / ١٢٣٩، والاستبصار ٤: ١٨٤ / ٦٩٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) ليس في التهذيب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٦٥ / ١.

٢٧٨

تسبى من أرضها، ومعها الولد الصغير، فتقول: هو ابني، والرجل يسبى، فيلقي أخاه، فيقول: هو أخي، وليس لهم بيّنة، إلاّ قولهم قال: فقال: ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة، وإنّما هي ولادة الشرك، فقال: سبحان الله، إذا جاءت بابنها أو بابنتها، ولم تزل مقرّة به، وإذا عرف أخاه، وكان ذلك في صحّة منهما، ولم يزالا مقرَّين بذلك، ورث بعضهم من بعض.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٢) .

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٣٠٠١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك، فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخي، فعرفا بذلك، ثمَّ اعتقا ومكثا مقرَّين بالإِخاء، ثمَّ إنَّ أحدهما مات، قال: الميراث للأخ يصدّقان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن

__________________

(١) الكافي ٧: ١٦٦ / ٣.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢٧٣ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٧، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٧: ١٦٦ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٨، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٦٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥٠، والاستبصار ٤: ١٨٦ / ٧٠٠.

٢٧٩

عليّ، عن الحسن بن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) ، قال: لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.

[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم(١) ، عن طلحة بن زيد مثله، وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى، قد سُبيت وهي حبلى، فيعرفه(٢) بعد أبوه أو أخوه.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة.

[ ٣٣٠٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع(١) بينهم، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه(٣) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيهعليه‌السلام .

٤ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٢.

(١) في المصدر: ابن مهزم.

(٢) في المصدر زيادة: بذلك.

(٣) تقدم بعمومه في الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٤٩.

(١) في المصدر: قرع.

(٢) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢٨٠