مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339444 / تحميل: 5438
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ -( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء)

[١٧٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب، مما أحله الله له ».

[١٧٦٦٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: وسألته عن الرجل يكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض، ما لم يكن أربعا ».

٢ -( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا)

[١٧٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.

١٠١

الرجل(١) عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوج، قال: « إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ».

[١٧٦٦٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: « إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث ».

٣ -( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة)

[١٧٦٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى بعضهن دون بعض، فقال: « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة(١) ، ويقبل(٢) عندها في ضحوتها(٣) ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».

٤ -( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم)

[١٧٦٦٦] ١ دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: تكون.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨.

(١) في المصدر زيادة: في ليلتها.

(٢) في المصدر: ويقيل.

(٣) في نسخة: صبيحتها وفي المصدر: صحبتها.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦.

١٠٢

قول الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَ‌اضًا ) (١) الآية، فقال: « عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون ذميمة(٢) فيميل منها(٣) ، ويريد طلاقها وتكره(٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تدع(٥) حظها من ذلك ».

[١٧٦٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: مسكني(١) ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على هذا ».

٥ -( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم)

[١٧٦٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « في المودة ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) في المصدر: دميمة.

(٣) في المصدر: عنها.

(٤) في المصدر زيادة: هي.

(٥) في المصدر: تضع له.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: أمسكني.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥.

(١) النساء ٤: ١٢٩.

١٠٣

٦ -( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة)

[١٧٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضل الحرة في النفقة، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.

[١٧٦٧٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أنه قال في حديث: « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ».

[١٧٦٧١] ٣ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ - إلى أن قال -عليه‌السلام : « وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧٦٧٢] ٤ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال: سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد، هل لهن قسمة مع المرأة؟ فقال: « نعم، لها يومان ولام الولد يوم ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

١٠٤

٧ -( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا)

[١٧٦٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهن، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ».

٨ -( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا)

[١٧٦٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا(٢) ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٧٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) في المصدر: يستأمر الزوج والزوجة.

(٣) المقنع ص ١١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧.

١٠٥

في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال: « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا ».

٩ -( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول)

[١٧٦٧٦] ١ - علي بن إبراهيم: في قوله تعالى:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية، قال(٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها، فتقول له: قد تركت لك ما عليك، ولا أسألك نفقة، فلا تطلقني ولا تعرض عني، فإني أكره شماتة الأعداء، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا - إلى أن قال - قوله:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن خديج(٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن، فتزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى فقالت: لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و بينها، يقول الله:( وَأُحْضِرَ‌تِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (١) وابنة محمد لم

__________________

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢.

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر.

(٣) في الحجرية: « خديجة » وفي المصدر: « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإصابة )

(٤) النساء ٤: ١٢٨.

١٠٦

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ -( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل)

[١٧٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا: « ليس للحكمين أن يفرقا، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ».

١١ -( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه)

[١٧٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا أتاه مع امرأته(١) ( و )(٢) مع كل واحد منهما فئام(٣) من الناس، فأمرعليه‌السلام أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال: « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، و قال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كذبت  - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩.

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨.

(١) في الحجرية: « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفئام بكسر الفاء: الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨. ).

١٠٧

[١٧٦٧٩] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (١) الآية، قال: فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله:( إِن يُرِ‌يدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ) (٢) يعني الحكمين، فإذا كان الحكمان عدلين، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استر ذلي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها، فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه: لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.

قال: وأتى علي بن أبي طالبعليه‌السلام رجل وامرأة على هذه الحال، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل: « تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج: لا

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) النساء ٤: ٣٥.

١٠٨

أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها، إذا رضيت منه بحكم الحكمين، وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة، أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة، وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها، حتى ترجع إلى حكم الحكمين.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز)

[١٧٦٨٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه(١) ساقط ».

__________________

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠.

(١) الشق: من كل شئ نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ).

١٠٩

١١٠

أبواب أحكام الأولاد

١ -( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد)

[١٧٦٨١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقرأ:( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَ‌ائِي ) (١) لأنه لم يكن له وارث(٢) حتى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولدا.

[١٧٦٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » أي أول ولدها ابنة.

[١٧٦٨٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده ».

[١٧٦٨٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من المحاسن للبرقي، عنه، مثله.

__________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) مريم ١٩: ٥.

(٢) في المصدر: ولد.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

١١١

وعن الصادقعليه‌السلام قال: « من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله ».

[١٧٦٨٥] ٥ - وعن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: « كان أبيعليه‌السلام يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ».

[١٧٦٨٦] ٦ - وفيه: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل رأى معه صبيا « من هذا؟ » قال: ابني، قال: « متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك قدمته ».

[١٧٦٨٧] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: روي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد، إن عاش كدني، وإن مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدينعليه‌السلام ، فقال: « كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش فدعاء حاضر، وإن مات فشفيع سابق ».

[١٧٦٨٨] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد كبد المؤمن، إن مات قبله صار شفيعا، وإن مات بعده يستغفر الله له فيفغر له ».

[١٧٦٨٩] ٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للأشعث بن قيس: « ألك من بنت حمزة ولد؟ » فقال: لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد أقدمها إلى الضيف كان أحب إلي، فقال ( صلى

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

٧ - دعوات الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٨.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢١.

١١٢

الله عليه وآله ): « لم قلت ذلك؟ انهم لثمرة القلوب، وقرة الأعين، و انهم مع ذلك لمجبنة مبخلة(١) محزنة ».

٢ -( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه)

[١٧٦٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة ».

[١٧٦٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٢] ٣ - وبهذا الاسناد: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار » الخبر.

[١٧٦٩٤] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سعادة المرء

__________________

(١) الولد مجبنة مبخلة: لان أباه يحب البقاء والمال لأجله فيجبن ويبخل لذلك ( لسان العرب ج ١٣ ص ٨٤ ).

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩.

١١٣

المسلم: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٥] ٦ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن المساور، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال، فإن(١) فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلهم برحمتي جنتي ».

[١٧٦٩٦] ٧ - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلكعبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الولد الصالح أجمل الذكرين ».

٣ -( باب استحباب طلب البنات واكرامهن)

[١٧٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: فإني.

٧ - أمال الطوسي ج ١ ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

١١٤

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بشر بجارية، قال: ريحانة ورزقها على الله ».

[١٧٦٩٩] ٢ - وبهذا الاسناد - كما في نسخة الشهيد - قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات ».

[١٧٧٠٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله أبا البنات، البنات مباركات محببات، و البنون مبشرات، وهن الباقيات الصالحات ».

[١٧٧٠١] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ابنتين أو ثلاثا كان معي في الجنة ».

[١٧٧٠٢] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته ».

[١٧٧٠٣] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها ».

[١٧٧٠٤] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كانت له ابنة واحدة، كانت خيرا له من ألف حجة، وألف غزوة، وألف بدنة، وألف ضيافة ».

[١٧٧٠٥] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « نعم الولد البنات، ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات ».

[١٧٧٠٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي من هذه البنات

__________________

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - ٩ - لب اللباب: مخطوط.

١١٥

باثنتين، كن له براءة من النار، ومن كانت له ثلاث بنات، فأعينوه وأقرضوه وارحموه ».

[١٧٧٠٧] ١٠ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة، ومن كن ثلاثا أو مثلهن من الأخوات، وضع عنه الجهاد والصدقة ».

[١٧٧٠٨] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن حديفة بن اليمان، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير أولادكم البنات ».

[١٧٧٠٩] ١٢ - جامع الأخبار: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة ».

[١٧٧١٠] ١٣ - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسني في كتاب التعازي: بإسناده عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن الحسن، عن أصحابه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات، جاء معي يوم القيامة كهاتين » وضم إصبعيه.

٤ -( باب كراهة كراهة البنات)

[١٧٧١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن سعيد اللخمي قال: ولد

__________________

١٠ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٢١٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٢٤.

١٣ - كتاب التغازي.

الباب ٤

١ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٦٠.

١١٦

لرجل من أصحابنا جارية، فدخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرأيت لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ » قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال « فإن الله قد اختار(١) ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (٢) قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٢] ٢ - وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهماعليه‌السلام ، في قول الله:( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ - إلى قوله -وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « أبدلهما مكان الابن بنت، فولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٣] ٣ - وعن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « ولدت لهما جارية، فولدت غلاما فكان نبيا ».

[١٧٧١٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه قال: بشر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: « ما لكم! ريحانة أشمها، ورزقها على الله عز وجل ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: لك.

(٢) الكهف ج ١٨: ٨١.

٢ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦١.

(١) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٣ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٥٩.

(١) الكهف ١٨: ٨١.

٤ - بل الصدوق في ثواب الأعمال ص ٢٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠.

١١٧

٥ -( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان)

[١٧٧١٥] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من نوادر الحكمة، عن ابن عباس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة(١) فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم ».

[١٧٧١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة ».

[١٧٧١٧] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

[١٧٧١٨] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتلي بشئ من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له سترا من النار ».

٦ -( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور)

[١٧٧١٩] ١ - الحسين وأبو غياث ابنا بسطام في طب الأئمة

__________________

الباب ٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

(١) في المصدر: ابنته.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٣.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٣ ح ٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٠.

الباب ٦

١ - طب الأئمة ص ١٣٠.

١١٨

عليهم‌السلام : عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : إني من أهل بيت انقرض وليس لي ولد، قال: « فادع الله تعالى وأنت ساجد، وقل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة، ثم جامع أهلك من ليلتك » قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين(١) .

[١٧٧٢٠] ٢ - مجموعة الشهيد: في ترجمة الشيخ العالم الفقيه الشيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي، عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة: - إلى أن قال -: ويئست من الولد، ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة، فأشفقت من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة، وكان قد بلغني أنه إذا أراد الانسان طلب الولد، قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فردا وحيدا مستوحشا، فيقصر شكري عند تفكري، بل هب لي من لدنك أنسيا وعقبا ذكورا وإناثا، أسكن إليهم في الوحشة، وآنس بهم في الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم أعطني في كل عافية منا منك، وارزقني خيرا، حتى أنال منتهى رضاك عني، في صدق الحديث، وشكر النعمة، والوفاء بالعهد، إنك على كل شئ قدير، وكنت ألازم ذلك إلى آخره.

٧ -( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له)

[١٧٧٢١] ١ - وتقدم في كتاب الصلاة من كتاب مكارم الأخلاق: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صلاة لهذه الحاجة، فراجع.

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

٢ - مجموعة الشهيد:

الباب ٧

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص ٣٣٩.

١١٩

[١٧٧٢٢] ٢ - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع: حدث أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ( رضي الله عنه ) قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا عبد الله بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي بطي(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أراد أن يحبل له، فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتي أخذتها، فإن قضيت شريكا ».

٨ -( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد)

[١٧٧٢٣] ١ - أبو غياث والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، أن رجلا شكا إليه قلة الولد، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له، وهو ابن ستين سنة، فقالعليه‌السلام : « قل ثلاثة أيام في دبر صلاة(١) المكتوبة، صلاة العشاء الآخرة، وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة، وتختمه بقول الله عز وجل:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا

__________________

٢ - جمال الأسبوع ص ٤٤٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: ابن بطة: علما بأن علي بن الحكم يروي مباشرة عن محمد بن مسلم ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٨٣ ).

الباب ٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٢٩.

(١) في المصدر: صلاتك

١٢٠

يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرا سويا » قال ففعل ذلك، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين.

[١٧٧٢٤] ٢ - وعن سليمان الخوري، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتممت، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفرعليه‌السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد، فقال: نعم، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت، فقال: نعم، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، تقول:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي، وقد أبطأ الولد منها، وعلمتها أهلي فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

٩ -( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد)

[١٧٧٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أدخلت عليك فخذ

__________________

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١، ١٢.

٢ - طب الأئمة: لم نجده، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلا عن المكارم.

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١ ١٢.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢١

بناصيتها، واستقبل القبلة بها، وقل: اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

١٠ -( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به)

[١٧٧٢٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من مسح يده على رأس يتيم، ترحما له، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ».

[١٧٧٢٧] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مسح رأس يتيم، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٧٧٢٨] ٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه رأى ليلة الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن(١) من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ( صلوات الله عليهما )، لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

٣ - كتاب الفضائل ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الثاني.

١٢٢

رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، وتعهد(٢) الفقراء والمساكين الخبر.

١١ -( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد)

[١٧٧٢٩] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي، فإنها جاءت بولد، فقالعليه‌السلام : « أنا شدك الله(١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال: نعم، قال: « فالولد لك ».

١٢ -( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر)

[١٧٧٣٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد، أفأنكر ذلك منها، وجاء إلى عمر وقص عليه، فأمر برجمها، فأدركها عليعليه‌السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما، وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله

__________________

(٢) في المصدر: وتفقد.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) في المصدر زيادة: هل.

الباب ١٢

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٢٣

لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما، وتلجه الروح في عشرين يوما، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر.

[١٧٧٣١] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فعلقت وحملت بالحسينعليه‌السلام فحملت ستة أشهر، ثم وضعته، ولم يعش مولود قط لستة أشهر ».

[١٧٧٣٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، وهو قوله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) ».

[١٧٧٣٣] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حمل الحسين بن عليعليهما‌السلام ستة أشهر وأرضع سنتين، وهو قول الله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٢٠٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤.

(١) الأحقاب ٤٦: ١٥.

١٢٤

[١٧٧٣٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: قال: « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

[١٧٧٣٥] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قوله:( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأنثى( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) (٢) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

[١٧٧٣٦] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) - قال: « الذكر والأنثى -( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض -( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

[١٧٧٣٧] ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال عليعليه‌السلام : « الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد » قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: « من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

(١) الرعد ١٣: ٨.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) الرعد ١٣: ٨.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

١٢٥

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.

١٣ -( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها)

[١٧٧٣٨] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: « أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا » فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال: « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده(١) ، ورزقك بره ».

[١٧٧٣٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر، فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده، ورزقك بره ».

[١٧٧٤٠] ٣ - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له، فقال: ليهنئك الفارس، فقال: « لا تقل ذلك،

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

الباب ١٣

١ - تحف العقول ص ١٦٦.

(١) في نسخة: رشده.

٢ - الخصال ص ٦٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤.

١٢٦

ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره ».

١٤ -( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين)

[١٧٧٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده ».

[١٧٧٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٧٤٣] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ».

[١٧٧٤٤] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٧٤٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - الجعفريات ص ١٨٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢٧

[١٧٧٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليه‌السلام وهو في المهد، جعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح، ثم قال لي: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت، وسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انته إلى أمره ترشد ».

[١٧٧٤٧] ٧ - الشيخ الطريحي في المنتخب: في خبر طويل، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال -: فقال: « ما اسمك؟ » فقلت: اسمي عبد الشمس، فقال لي: « بدل اسمك، فإني أسميك عبد الوهاب » الخبر.

[١٧٧٤٨] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه، ويحسن أدبه ».

١٥ -( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن)

[١٧٧٤٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدة » الخبر.

[١٧٧٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي

__________________

٦ - الارشاد ص ٢٩٠.

٧ - منتخب الطريحي ٦٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

١٢٨

عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ فقال: « إي والله، وهل الدين إلا الحب والبغض! قال الله:( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) ».

[١٧٧٥١] ٣ - دعائم الاسلام: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي، لم تزل البركة فيهم ».

[١٧٧٥٢] ٤ - الصدوق في الهداية: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلهما أسماء الأنبياء.

[١٧٧٥٣] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وامرأته حامل مقرب، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكرا ويسميه، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: « رزقك الله ذكرا سويا، ونعم الاسم محمدا وعبد الرحمن » فولدت - إلى أن قال - فسمى واحدا محمد، والاخر صاحب الزوائد عبد الرحمن.

١٦ -( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد)

[١٧٧٥٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٨٤.

١٢٩

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي، فقد جفاني ».

[١٧٧٥٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي رافع قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد ».

[١٧٧٥٦] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تسموا أبناءكم محمدا، ثم تلعنوهم ».

[١٧٧٥٧] ٤ - وفي الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا استحيي أنا أعذبك وأنت سمي حبيبي.

[١٧٧٥٨] ٥ - مجموعة الشهيد، نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام: بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، ووسعوا له المجالس، ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد، فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد، إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

(١) جبه الرجل الرجل: رده عن حاجته، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - مجموعة الشهيد:

١٣٠

١٧ -( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة)

[١٧٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت: يا بن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك، كثير المعروف إلى أوليائك - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا(١) ، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد » الخبر.

١٨ -( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده)

[١٧٧٦٠] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

__________________

الباب ١٧

١ - الخرائج والجرائح ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: وغفر له ذنوبه.

الباب ١٨

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) الجعفريات ص ١٨٩.

١٣١

[١٧٧٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

١٩ -( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمةعليهم‌السلام )

[١٧٧٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعتادة، وشرها همام والحارث، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك، ثم بشر، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسم شهابا، فإن شهاب اسم من أسماء النار، وكره الحاكم ومالكا ».

[١٧٧٦٣] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلى قوله: « النار » إلا أن فيه: « الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره.

٢٠ -( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا)

[١٧٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - نوادر الراوندي ص ٩.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣.

١٣٢

نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعليعليه‌السلام ، وقال: « المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي ».

[١٧٧٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تكن بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ».

[١٧٧٦٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كان الاسم محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث.

وفي الهداية: ولا يكنيه بعيسى، ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا(١) .

[١٧٧٦٧] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعليعليه‌السلام من غير ابنتي فاطمةعليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي ».

٢١ -( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما)

[١٧٧٦٨] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٢.

(١) الهداية ص ٧٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨١.

الباب ٢١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩.

١٣٣

عليه‌السلام ، يقول: « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بن السوداء، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعيره بأمه! قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب، حتى رضي عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢٢ -( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام)

[١٧٧٦٩] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن نوح البصري، عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، قال أبو محمدعليه‌السلام : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه، فقال له: « اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة على بني هاشم، وعق عنه كذا وكذا ».

[١٧٧٧٠] ٢ - الشيخ أبو الحسن الكبرى في كتاب الأنوار: في حديث مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فلما مضى لهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الوضع سبعة أيام، أو لم عبد المطلب وليمة عظيمة، وذبح الأغنام ونحر الإبل، وأكل الناس ثلاثة أيام.

٢٣ -( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل)

[١٧٧٧١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن

__________________

الباب ٢٢

١ - كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦.

٢ - كتاب الأنوار ص ١٩٢.

الباب ٢٣

١ - بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

١٣٤

سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الأس، ورائحة الملائكة رائحة الورود، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم ».

[١٧٧٧٢] ٢ - السيد فضل الله الراوندي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اطعموا حبالاكم السفرجل، فإنه يحسن أخلاق أولادكم ».

[١٧٧٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف - إلى أن قال - ويحسن الولد » الخبر.

٢٤ -( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني(*) والصرفان)

[١٧٧٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨.

٣ - الخصال ص ٦١٢.

الباب ٢٤

(*) البرني: نوع من التمر، معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ).

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

١٣٥

جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها » الخبر.

[١٧٧٧٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ): « أتدري بما حملت مريم؟ قلت: لا، قال: من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليهما‌السلام ».

[١٧٧٧٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريمعليها‌السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَ‌بِي وَقَرِّ‌ي عَيْنًا ) (١) » الخبر.

[١٧٧٧٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما استشفت النفساء بمثل(١) الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان: نوع من أجود التمر، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ).

٣ - الخصال ص ٦٣٧.

(١) مريم ١٩: ٢٥، ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١.

(١) في المصدر زيادة: أكل.

١٣٦

في نفاسها ».

[١٧٧٧٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر، فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسىعليه‌السلام ».

٢٥ -( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان(*) )

[١٧٧٧٩] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان، فإنها تزيد في عقل الصبي ».

٢٦ -( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه)

[١٧٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان، وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان ».

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها: الكندر، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

١٣٧

[١٧٧٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر ».

[١٧٧٨٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ -( باب استحباب تحنيك المولود(*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود)

[١٧٧٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه، أو بالعسل ساعة يولد ».

[١٧٧٨٤] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن )(١) الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود: هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

١٣٨

عليه‌السلام ، فإنه أمان ».

[١٧٧٨٥] ٣ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة(١) ، عن سليمان بن هارون العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ».

وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، مثله(٢) .

[١٧٧٨٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة ».

[١٧٧٨٧] ٥ - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

٢٨ -( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها)

[١٧٧٨٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) في الحجرية: « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ).

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩.

٤ - كامل الزيارات ص ٤٩.

٥ - كامل الزيارات ص ٤٩.

الباب ٢٨

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٨.

١٣٩

باسناده، قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى، حتى يقول: « أسوي؟ » فإن كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها ».

٢٩ -( باب العقيقة عن الولد)

[١٧٧٨٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه والداه أو تركاه ».

[١٧٧٩٠] ٢ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه قال: « كل امرئ مرتعهن بعقيقته ».

٣٠ -( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا)

[١٧٧٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا » الخبر.

[١٧٧٩٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسينعليهما‌السلام شاة الخبر.

[١٧٧٩٣] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - الهداية ص ٧٠.

(١) في المصدر: الصادقعليه‌السلام .

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨.

٣ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517