مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340372 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرا سويا » قال ففعل ذلك، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين.

[١٧٧٢٤] ٢ - وعن سليمان الخوري، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتممت، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفرعليه‌السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد، فقال: نعم، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت، فقال: نعم، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، تقول:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي، وقد أبطأ الولد منها، وعلمتها أهلي فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

٩ -( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد)

[١٧٧٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أدخلت عليك فخذ

__________________

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١، ١٢.

٢ - طب الأئمة: لم نجده، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلا عن المكارم.

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١ ١٢.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢١

بناصيتها، واستقبل القبلة بها، وقل: اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

١٠ -( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به)

[١٧٧٢٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من مسح يده على رأس يتيم، ترحما له، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ».

[١٧٧٢٧] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مسح رأس يتيم، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٧٧٢٨] ٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه رأى ليلة الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن(١) من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ( صلوات الله عليهما )، لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

٣ - كتاب الفضائل ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الثاني.

١٢٢

رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، وتعهد(٢) الفقراء والمساكين الخبر.

١١ -( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد)

[١٧٧٢٩] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي، فإنها جاءت بولد، فقالعليه‌السلام : « أنا شدك الله(١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال: نعم، قال: « فالولد لك ».

١٢ -( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر)

[١٧٧٣٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد، أفأنكر ذلك منها، وجاء إلى عمر وقص عليه، فأمر برجمها، فأدركها عليعليه‌السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما، وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله

__________________

(٢) في المصدر: وتفقد.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) في المصدر زيادة: هل.

الباب ١٢

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٢٣

لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما، وتلجه الروح في عشرين يوما، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر.

[١٧٧٣١] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فعلقت وحملت بالحسينعليه‌السلام فحملت ستة أشهر، ثم وضعته، ولم يعش مولود قط لستة أشهر ».

[١٧٧٣٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، وهو قوله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) ».

[١٧٧٣٣] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حمل الحسين بن عليعليهما‌السلام ستة أشهر وأرضع سنتين، وهو قول الله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٢٠٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤.

(١) الأحقاب ٤٦: ١٥.

١٢٤

[١٧٧٣٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: قال: « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

[١٧٧٣٥] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قوله:( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأنثى( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) (٢) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

[١٧٧٣٦] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) - قال: « الذكر والأنثى -( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض -( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

[١٧٧٣٧] ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال عليعليه‌السلام : « الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد » قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: « من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

(١) الرعد ١٣: ٨.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) الرعد ١٣: ٨.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

١٢٥

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.

١٣ -( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها)

[١٧٧٣٨] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: « أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا » فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال: « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده(١) ، ورزقك بره ».

[١٧٧٣٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر، فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده، ورزقك بره ».

[١٧٧٤٠] ٣ - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له، فقال: ليهنئك الفارس، فقال: « لا تقل ذلك،

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

الباب ١٣

١ - تحف العقول ص ١٦٦.

(١) في نسخة: رشده.

٢ - الخصال ص ٦٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤.

١٢٦

ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره ».

١٤ -( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين)

[١٧٧٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده ».

[١٧٧٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٧٤٣] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ».

[١٧٧٤٤] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٧٤٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - الجعفريات ص ١٨٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢٧

[١٧٧٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليه‌السلام وهو في المهد، جعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح، ثم قال لي: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت، وسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انته إلى أمره ترشد ».

[١٧٧٤٧] ٧ - الشيخ الطريحي في المنتخب: في خبر طويل، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال -: فقال: « ما اسمك؟ » فقلت: اسمي عبد الشمس، فقال لي: « بدل اسمك، فإني أسميك عبد الوهاب » الخبر.

[١٧٧٤٨] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه، ويحسن أدبه ».

١٥ -( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن)

[١٧٧٤٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدة » الخبر.

[١٧٧٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي

__________________

٦ - الارشاد ص ٢٩٠.

٧ - منتخب الطريحي ٦٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

١٢٨

عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ فقال: « إي والله، وهل الدين إلا الحب والبغض! قال الله:( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) ».

[١٧٧٥١] ٣ - دعائم الاسلام: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي، لم تزل البركة فيهم ».

[١٧٧٥٢] ٤ - الصدوق في الهداية: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلهما أسماء الأنبياء.

[١٧٧٥٣] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وامرأته حامل مقرب، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكرا ويسميه، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: « رزقك الله ذكرا سويا، ونعم الاسم محمدا وعبد الرحمن » فولدت - إلى أن قال - فسمى واحدا محمد، والاخر صاحب الزوائد عبد الرحمن.

١٦ -( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد)

[١٧٧٥٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٨٤.

١٢٩

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي، فقد جفاني ».

[١٧٧٥٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي رافع قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد ».

[١٧٧٥٦] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تسموا أبناءكم محمدا، ثم تلعنوهم ».

[١٧٧٥٧] ٤ - وفي الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا استحيي أنا أعذبك وأنت سمي حبيبي.

[١٧٧٥٨] ٥ - مجموعة الشهيد، نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام: بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، ووسعوا له المجالس، ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد، فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد، إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

(١) جبه الرجل الرجل: رده عن حاجته، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - مجموعة الشهيد:

١٣٠

١٧ -( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة)

[١٧٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت: يا بن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك، كثير المعروف إلى أوليائك - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا(١) ، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد » الخبر.

١٨ -( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده)

[١٧٧٦٠] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

__________________

الباب ١٧

١ - الخرائج والجرائح ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: وغفر له ذنوبه.

الباب ١٨

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) الجعفريات ص ١٨٩.

١٣١

[١٧٧٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

١٩ -( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمةعليهم‌السلام )

[١٧٧٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعتادة، وشرها همام والحارث، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك، ثم بشر، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسم شهابا، فإن شهاب اسم من أسماء النار، وكره الحاكم ومالكا ».

[١٧٧٦٣] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلى قوله: « النار » إلا أن فيه: « الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره.

٢٠ -( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا)

[١٧٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - نوادر الراوندي ص ٩.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣.

١٣٢

نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعليعليه‌السلام ، وقال: « المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي ».

[١٧٧٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تكن بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ».

[١٧٧٦٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كان الاسم محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث.

وفي الهداية: ولا يكنيه بعيسى، ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا(١) .

[١٧٧٦٧] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعليعليه‌السلام من غير ابنتي فاطمةعليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي ».

٢١ -( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما)

[١٧٧٦٨] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٢.

(١) الهداية ص ٧٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨١.

الباب ٢١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩.

١٣٣

عليه‌السلام ، يقول: « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بن السوداء، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعيره بأمه! قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب، حتى رضي عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢٢ -( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام)

[١٧٧٦٩] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن نوح البصري، عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، قال أبو محمدعليه‌السلام : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه، فقال له: « اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة على بني هاشم، وعق عنه كذا وكذا ».

[١٧٧٧٠] ٢ - الشيخ أبو الحسن الكبرى في كتاب الأنوار: في حديث مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فلما مضى لهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الوضع سبعة أيام، أو لم عبد المطلب وليمة عظيمة، وذبح الأغنام ونحر الإبل، وأكل الناس ثلاثة أيام.

٢٣ -( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل)

[١٧٧٧١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن

__________________

الباب ٢٢

١ - كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦.

٢ - كتاب الأنوار ص ١٩٢.

الباب ٢٣

١ - بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

١٣٤

سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الأس، ورائحة الملائكة رائحة الورود، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم ».

[١٧٧٧٢] ٢ - السيد فضل الله الراوندي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اطعموا حبالاكم السفرجل، فإنه يحسن أخلاق أولادكم ».

[١٧٧٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف - إلى أن قال - ويحسن الولد » الخبر.

٢٤ -( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني(*) والصرفان)

[١٧٧٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨.

٣ - الخصال ص ٦١٢.

الباب ٢٤

(*) البرني: نوع من التمر، معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ).

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

١٣٥

جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها » الخبر.

[١٧٧٧٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ): « أتدري بما حملت مريم؟ قلت: لا، قال: من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليهما‌السلام ».

[١٧٧٧٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريمعليها‌السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَ‌بِي وَقَرِّ‌ي عَيْنًا ) (١) » الخبر.

[١٧٧٧٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما استشفت النفساء بمثل(١) الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان: نوع من أجود التمر، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ).

٣ - الخصال ص ٦٣٧.

(١) مريم ١٩: ٢٥، ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١.

(١) في المصدر زيادة: أكل.

١٣٦

في نفاسها ».

[١٧٧٧٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر، فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسىعليه‌السلام ».

٢٥ -( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان(*) )

[١٧٧٧٩] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان، فإنها تزيد في عقل الصبي ».

٢٦ -( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه)

[١٧٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان، وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان ».

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها: الكندر، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

١٣٧

[١٧٧٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر ».

[١٧٧٨٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ -( باب استحباب تحنيك المولود(*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود)

[١٧٧٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه، أو بالعسل ساعة يولد ».

[١٧٧٨٤] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن )(١) الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود: هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

١٣٨

عليه‌السلام ، فإنه أمان ».

[١٧٧٨٥] ٣ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة(١) ، عن سليمان بن هارون العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ».

وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، مثله(٢) .

[١٧٧٨٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة ».

[١٧٧٨٧] ٥ - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

٢٨ -( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها)

[١٧٧٨٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) في الحجرية: « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ).

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩.

٤ - كامل الزيارات ص ٤٩.

٥ - كامل الزيارات ص ٤٩.

الباب ٢٨

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٨.

١٣٩

باسناده، قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى، حتى يقول: « أسوي؟ » فإن كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها ».

٢٩ -( باب العقيقة عن الولد)

[١٧٧٨٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه والداه أو تركاه ».

[١٧٧٩٠] ٢ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه قال: « كل امرئ مرتعهن بعقيقته ».

٣٠ -( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا)

[١٧٧٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا » الخبر.

[١٧٧٩٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسينعليهما‌السلام شاة الخبر.

[١٧٧٩٣] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - الهداية ص ٧٠.

(١) في المصدر: الصادقعليه‌السلام .

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨.

٣ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

مملوك، فأسرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه، وقال: « ليس له تعالى شريك ».

[١٨٩٢٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق بعض غلامه: « هو حر ».

٤٩ -( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة)

[١٨٩٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم.

٥٠ -( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل)

[١٨٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر ».

٥١ -( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق)

[١٨٩٣٢] ١ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: عن عليعليه‌السلام : أن من أبق له شئ فليقرأ:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ‌ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ‌جَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَ‌اهَا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠.

الباب ٤٩

١ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣.

الباب ٥١

١ - المصباح ( الجنة الواقية ) ص ١٨٠.

٤٨١

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورً‌ا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ‌ ) (١) .

[١٨٩٣٣] ٢ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق: تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة، تكتب في الأولى قوله:( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْ‌ضُ بِمَا رَ‌حُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه.

ثم تكتب في الثانية( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ‌ونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة:( إِنَّهُ عَلَىٰ رَ‌جْعِهِ لَقَادِرٌ‌ ) (٣) ثلاثا، كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه.

ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا:( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ‌ ) (٤) وإن كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة(٥) .

[١٨٩٣٤] ٣ - وفي كتاب خواص القرآن: أنه من ضاع له شئ أو ابق، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع علي كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.

__________________

(١) النور ٢٤: ٤٠.

٢ - المصباح ص ١٨١.

(١) التوبة ٩: ١١٨

(٢) يس ٣٦: ٨، ٩.

(٣) الطارق ٨٦: ٨.

(٤) الشورى ٤٢: ٢٩.

(٥) في الحجرية: « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة: الخيوط والقصب إذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ).

٣ - المصباح ص ١٨١.

٤٨٢

[١٨٩٣٥] ٤ - ورأيت بخط الشهيد رحمه الله: ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين:

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

[١٨٩٣٦] ٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الهعليه‌السلام ، أنه علمه دعاء يدعو به: « اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، يا حي يا قيوم، أن ترد علي فلان بن فلان ».

٥٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق)

[١٨٩٣٧] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أنا أعلم بشراركم من البيطار ( بالدابة )(١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة الا دبرا، ولا يعتقون محررهم » قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ».

[١٨٩٣٨] ٢ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي، قال: لما ورد سبي الفرس(١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٤ - المصباح ص ١٨٢.

٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

الباب ٥٢

١ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(١) في المصدر زيادة: إلى المدينة.

٤٨٣

قال: أكرموا كريم كل قوم » قال: عمر: قد سمعته(٢) يقول: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإن خالفكم فخالفوه(٣) »، فقال له: أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون لي(٤) فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: « اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك، يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني، وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اللهم اشهد على ما قالوه، وعلى عتقي إياهم » الخبر.

[١٨٩٣٩] ٣ - ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: باختلاف لا يضر بالمقصود.

[١٨٩٤٠] ٤ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان موسىعليه‌السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا. من أعبد الناس، فلما أمسى حرك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

__________________

(٢) في الحجرية: سمعت، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) فخالفوه: ليس في المصدر.

(٤) في الحجرية: لهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٤٨.

٤ - عدة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤.

٤٨٤

رمانتين، قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ): تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الفلاني، قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثيرا، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء، فقال: يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، وما أوتي الا برغيف واحد، ولولا انك عبد صالح ما أوتيت برغيفين، من أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.

ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا، قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة، بل إنما هو ذاكر لله، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أناها هنا منذ ما شاء الله، غلتي قريب بعضها من بعض، والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمرانعليه‌السلام ، قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها ( وثلثا أعطى مولى له )(١) وثلثا اشترى به طعاما فأكل هو وموسى.

قال: فتبسم موسىعليه‌السلام فقال: من أي شئ تبسمت؟ قال: دلني بنو إسرائيل على فلان، فوجدته من أعبد الخلق، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم، قال: أنا رجل مملوك، أليس تراني ذاكرا لله! أوليس تراني أصلي الصلاة لوقتها! وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي، وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم، قال: فمرت به سحابة، فقال الحداد: يا سحابة تعالي، قال: فجاءته فقال: أين تريدين؟ فقالت: أريد ارض كذا وكذا، قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت(٢) : أريد أرض موسى بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

٤٨٥

عمران، فقال: احملي هذا حمل رفيق، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا، قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي، ويرضى بقضائي، ويشكر نعمائي ».

[١٨٩٤١] ٥ - الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول من يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة(١) ».

[١٨٩٤٢] ٦ - سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن بعض أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قال: ابق غلام لأبي الحسنعليه‌السلام إلى مصر، فأصابه انسان من أهل المدينة، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا، فأتى به منزل أبي الحسنعليه‌السلام ، فخرج إليه أبو الحسنعليه‌السلام فقام إليه الغلام يسلم عليه، فسمع حركة القيد، فقال: « من هذا؟ » فقال: غلامك فلان وجدته، فقال للغلام: « اذهب فأنت حر ».

[١٨٩٤٣] ٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أردشير(١) - وشرائه أسارى نصارى بني ناجية، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال، وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: قيل لعليعليه‌السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، قال: « ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم ».

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: ذو عيال.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٧ - الغارات ج ١ ص ٣٧٠.

(١) أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ).

٤٨٦

الفهرس

أبواب نكاح العبيد والإماء ٥

١ - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )  ٥

٢ - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ). ٦

٣ - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )  ٧

٤ - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ). ٧

٥ - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ). ٨

٦ - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ). ٨

٧ - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )  ٩

٨ - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )  ٩

٩ - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ). ١٠

١٠ - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )  ١١

١١ - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )  ١١

١٢ - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )  ١٢

١٣ - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ). ١٢

١٤ - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها ). ١٣

٤٨٧

١٥ - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ). ١٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ). ١٤

١٧ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )  ١٥

١٨ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر ). ١٥

١٩ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق ). ١٦

٢٠ - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة ). ١٦

٢١ - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ). ١٧

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة ). ١٨

٢٣ - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ). ١٩

٢٤ - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ). ٢٠

٢٥ - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا ). ٢٢

٢٦ - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )  ٢٣

٢٧ - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ). ٢٣

٢٨ - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ). ٢٤

٤٨٨

٢٩ - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ). ٢٤

٣٠ - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا ). ٢٥

٣١ - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )  ٢٥

٣٢ - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ). ٢٦

٣٣ - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة ). ٢٧

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )  ٢٩

٣٥ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )  ٣٠

٣٦ - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )  ٣١

٣٧ - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )  ٣٢

٣٨ - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد ). ٣٣

٣٩ - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )  ٣٣

٤٠ - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )  ٣٤

٤١ - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها ). ٣٥

٤٢ - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )  ٣٥

٤٣ - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ). ٣٦

٤٨٩

٤٤ - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )  ٣٦

٤٥ - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ). ٣٧

٤٦ - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )  ٣٧

٤٧ - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا ). ٣٨

٤٨ - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ). ٣٨

٤٩ - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة ). ٣٩

٥٠ - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل ). ٣٩

٥١ - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )  ٤٠

٥٢ - ( باب حكم تزويج المكاتبة ). ٤٠

٥٣ - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال ). ٤١

٥٤ - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا ). ٤١

٥٥ - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )  ٤٢

٥٦ - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )  ٤٢

٥٧ - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري ). ٤٢

٥٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ). ٤٣

أبواب العيوب والتدليس.. ٤٥

١ - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ). ٤٥

٢ - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )  ٤٧

٣ - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ). ٤٧

٤٩٠

٤ - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب ). ٤٨

٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ). ٤٨

٦ - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ). ٤٩

٧ - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )  ٥٠

٨ - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ). ٥٠

٩ - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ). ٥١

١٠ - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام ). ٥١

١١ - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ). ٥٣

١٢ - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ). ٥٣

١٣ - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر ). ٥٤

١٤ - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة ). ٥٦

١٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ). ٥٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ). ٥٧

٤٩١

أبواب المهور ٥٩

١ - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )  ٥٩

٢ - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )  ٦٠

٣ - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )  ٦٢

٤ - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ). ٦٢

٥ - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته ). ٦٦

٦ - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه ). ٦٨

٧ - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية ). ٦٨

٨ - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )  ٦٩

٩ - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ). ٧٠

١٠ - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )  ٧١

١١ - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ). ٧١

١٢ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )  ٧٣

١٣ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )  ٧٣

١٤ - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول ). ٧٤

١٥ - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )  ٧٤

٤٩٢

١٦ - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر ). ٧٥

١٧ - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ). ٧٥

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ). ٧٦

١٩ - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )  ٧٨

٢٠ - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )  ٧٩

٢١ - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )  ٨٠

٢٢ - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها ). ٨١

٢٣ - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ). ٨١

٢٤ - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال ). ٨٣

٢٥ - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )  ٨٣

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )  ٨٣

٢٧ - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )  ٨٤

٢٨ - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )  ٨٤

٤٩٣

٢٩ - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )  ٨٥

٣٠ - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ). ٨٦

٣١ - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها ). ٨٧

٣٢ - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ). ٨٧

٣٣ - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها ). ٨٨

٣٤ - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ). ٨٩

٣٥ - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ). ٩٠

٣٦ - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )  ٩٢

٣٧ - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ). ٩٣

٣٨ - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )  ٩٤

٣٩ - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ). ٩٥

٤٠ - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )  ٩٦

٤١ - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )  ٩٦

٤٢ - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )  ٩٦

٤٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ). ٩٧

٤٩٤

أبواب القسم والنشوز والشقاق. ١٠١

١ - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء ). ١٠١

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )  ١٠١

٣ - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )  ١٠٢

٤ - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ). ١٠٢

٥ - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم ). ١٠٣

٦ - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )  ١٠٤

٧ - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا ). ١٠٥

٨ - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ). ١٠٥

٩ - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول ). ١٠٦

١٠ - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ). ١٠٧

١١ - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )  ١٠٧

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ). ١٠٩

أبواب أحكام الأولاد ١١١

١ - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ). ١١١

٢ - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه ). ١١٣

٤٩٥

٣ - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن ). ١١٤

٤ - ( باب كراهة كراهة البنات ). ١١٦

٥ - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان ). ١١٨

٦ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ). ١١٩

٨ - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ). ١٢٠

٩ - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد ). ١٢١

١٠ - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ). ١٢٢

١١ - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد ). ١٢٣

١٢ - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )  ١٢٣

١٣ - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )  ١٢٧

١٥ - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )  ١٢٨

١٦ - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ). ١٢٩

١٧ - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )  ١٣١

١٨ - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )  ١٣١

١٩ - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهم‌السلام ). ١٣٢

٤٩٦

٢٠ - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )  ١٣٢

٢١ - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما ). ١٣٣

٢٢ - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ). ١٣٤

٢٣ - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل ). ١٣٤

٢٤ - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان ). ١٣٥

٢٥ - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ). ١٣٧

٢٦ - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه ). ١٣٧

٢٧ - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه‌السلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )  ١٣٨

٢٨ - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها ). ١٣٩

٢٩ - ( باب العقيقة عن الولد ). ١٤٠

٣٠ - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )  ١٤٠

٣١ - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )  ١٤٢

٣٢ - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ). ١٤٢

٣٣ - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور ). ١٤٦

٣٤ - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )  ١٤٧

٤٩٧

٣٥ - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ). ١٤٧

٣٦ - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب ). ١٤٨

٣٧ - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )  ١٤٨

٣٨ - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )  ١٤٩

٣٩ - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ). ١٥٠

٤٠ - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )  ١٥٠

٤١ - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء ). ١٥١

٤٢ - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه ). ١٥١

٤٣ - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )  ١٥٢

٤٤ - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ). ١٥٢

٤٥ - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد ). ١٥٤

٤٦ - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ). ١٥٥

٤٧ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها ). ١٥٥

٤٨ - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )  ١٥٦

٤٩ - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )  ١٥٧

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ). ١٥٧

٤٩٨

٥١ - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )  ١٥٨

٥٢ - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ). ١٥٩

٥٣ - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ). ١٥٩

٥٤ - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ). ١٦٠

٥٥ - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ). ١٦١

٥٦ - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ). ١٦١

٥٧ - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ). ١٦٢

٥٨ - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ). ١٦٢

٥٩ - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )  ١٦٤

٦٠ - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )  ١٦٥

٦١ - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة ). ١٦٦

٦٢ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده ). ١٦٧

٦٣ - ( باب جملة من حقوق الأولاد ). ١٦٧

٦٤ - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده ). ١٧٠

٤٩٩

٦٥ - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ). ١٧١

٦٦ - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ). ١٧١

٦٧ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )  ١٧٢

٦٨ - ( باب وجوب بر الوالدين ). ١٧٣

٦٩ - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين ). ١٧٨

٧٠ - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب ). ١٧٩

٧١ - ( باب تحريم قطيعة الأرحام ). ١٨٣

٧٢ - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة ). ١٨٦

٧٣ - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه ). ١٨٦

٧٤ - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )  ١٨٧

٧٥ - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ). ١٨٧

٧٦ - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه ). ١٩٦

٧٧ - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة ). ١٩٧

٧٨ - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ). ٢٠٥

٧٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد ). ٢٠٥

أبواب النفقات.. ٢١٧

١ - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )  ٢١٧

٢ - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ). ٢١٨

٣ - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )  ٢١٩

٤ - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ). ٢١٩

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517