مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339980 / تحميل: 5454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرا سويا » قال ففعل ذلك، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين.

[١٧٧٢٤] ٢ - وعن سليمان الخوري، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتممت، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفرعليه‌السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد، فقال: نعم، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت، فقال: نعم، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، تقول:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي، وقد أبطأ الولد منها، وعلمتها أهلي فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

٩ -( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد)

[١٧٧٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أدخلت عليك فخذ

__________________

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١، ١٢.

٢ - طب الأئمة: لم نجده، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلا عن المكارم.

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١ ١٢.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢١

بناصيتها، واستقبل القبلة بها، وقل: اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

١٠ -( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به)

[١٧٧٢٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من مسح يده على رأس يتيم، ترحما له، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ».

[١٧٧٢٧] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مسح رأس يتيم، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٧٧٢٨] ٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه رأى ليلة الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن(١) من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ( صلوات الله عليهما )، لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

٣ - كتاب الفضائل ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الثاني.

١٢٢

رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، وتعهد(٢) الفقراء والمساكين الخبر.

١١ -( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد)

[١٧٧٢٩] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي، فإنها جاءت بولد، فقالعليه‌السلام : « أنا شدك الله(١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال: نعم، قال: « فالولد لك ».

١٢ -( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر)

[١٧٧٣٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد، أفأنكر ذلك منها، وجاء إلى عمر وقص عليه، فأمر برجمها، فأدركها عليعليه‌السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما، وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله

__________________

(٢) في المصدر: وتفقد.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) في المصدر زيادة: هل.

الباب ١٢

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٢٣

لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما، وتلجه الروح في عشرين يوما، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر.

[١٧٧٣١] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فعلقت وحملت بالحسينعليه‌السلام فحملت ستة أشهر، ثم وضعته، ولم يعش مولود قط لستة أشهر ».

[١٧٧٣٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، وهو قوله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) ».

[١٧٧٣٣] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حمل الحسين بن عليعليهما‌السلام ستة أشهر وأرضع سنتين، وهو قول الله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٢٠٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤.

(١) الأحقاب ٤٦: ١٥.

١٢٤

[١٧٧٣٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: قال: « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

[١٧٧٣٥] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قوله:( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأنثى( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) (٢) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

[١٧٧٣٦] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) - قال: « الذكر والأنثى -( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض -( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

[١٧٧٣٧] ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال عليعليه‌السلام : « الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد » قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: « من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

(١) الرعد ١٣: ٨.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) الرعد ١٣: ٨.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

١٢٥

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.

١٣ -( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها)

[١٧٧٣٨] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: « أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا » فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال: « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده(١) ، ورزقك بره ».

[١٧٧٣٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر، فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده، ورزقك بره ».

[١٧٧٤٠] ٣ - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له، فقال: ليهنئك الفارس، فقال: « لا تقل ذلك،

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

الباب ١٣

١ - تحف العقول ص ١٦٦.

(١) في نسخة: رشده.

٢ - الخصال ص ٦٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤.

١٢٦

ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره ».

١٤ -( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين)

[١٧٧٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده ».

[١٧٧٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٧٤٣] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ».

[١٧٧٤٤] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٧٤٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - الجعفريات ص ١٨٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢٧

[١٧٧٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليه‌السلام وهو في المهد، جعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح، ثم قال لي: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت، وسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انته إلى أمره ترشد ».

[١٧٧٤٧] ٧ - الشيخ الطريحي في المنتخب: في خبر طويل، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال -: فقال: « ما اسمك؟ » فقلت: اسمي عبد الشمس، فقال لي: « بدل اسمك، فإني أسميك عبد الوهاب » الخبر.

[١٧٧٤٨] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه، ويحسن أدبه ».

١٥ -( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن)

[١٧٧٤٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدة » الخبر.

[١٧٧٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي

__________________

٦ - الارشاد ص ٢٩٠.

٧ - منتخب الطريحي ٦٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

١٢٨

عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ فقال: « إي والله، وهل الدين إلا الحب والبغض! قال الله:( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) ».

[١٧٧٥١] ٣ - دعائم الاسلام: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي، لم تزل البركة فيهم ».

[١٧٧٥٢] ٤ - الصدوق في الهداية: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلهما أسماء الأنبياء.

[١٧٧٥٣] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وامرأته حامل مقرب، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكرا ويسميه، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: « رزقك الله ذكرا سويا، ونعم الاسم محمدا وعبد الرحمن » فولدت - إلى أن قال - فسمى واحدا محمد، والاخر صاحب الزوائد عبد الرحمن.

١٦ -( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد)

[١٧٧٥٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٨٤.

١٢٩

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي، فقد جفاني ».

[١٧٧٥٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي رافع قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد ».

[١٧٧٥٦] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تسموا أبناءكم محمدا، ثم تلعنوهم ».

[١٧٧٥٧] ٤ - وفي الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا استحيي أنا أعذبك وأنت سمي حبيبي.

[١٧٧٥٨] ٥ - مجموعة الشهيد، نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام: بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، ووسعوا له المجالس، ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد، فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد، إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

(١) جبه الرجل الرجل: رده عن حاجته، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - مجموعة الشهيد:

١٣٠

١٧ -( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة)

[١٧٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت: يا بن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك، كثير المعروف إلى أوليائك - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا(١) ، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد » الخبر.

١٨ -( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده)

[١٧٧٦٠] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

__________________

الباب ١٧

١ - الخرائج والجرائح ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: وغفر له ذنوبه.

الباب ١٨

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) الجعفريات ص ١٨٩.

١٣١

[١٧٧٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

١٩ -( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمةعليهم‌السلام )

[١٧٧٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعتادة، وشرها همام والحارث، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك، ثم بشر، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسم شهابا، فإن شهاب اسم من أسماء النار، وكره الحاكم ومالكا ».

[١٧٧٦٣] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلى قوله: « النار » إلا أن فيه: « الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره.

٢٠ -( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا)

[١٧٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - نوادر الراوندي ص ٩.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣.

١٣٢

نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعليعليه‌السلام ، وقال: « المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي ».

[١٧٧٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تكن بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ».

[١٧٧٦٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كان الاسم محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث.

وفي الهداية: ولا يكنيه بعيسى، ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا(١) .

[١٧٧٦٧] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعليعليه‌السلام من غير ابنتي فاطمةعليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي ».

٢١ -( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما)

[١٧٧٦٨] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٢.

(١) الهداية ص ٧٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨١.

الباب ٢١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩.

١٣٣

عليه‌السلام ، يقول: « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بن السوداء، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعيره بأمه! قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب، حتى رضي عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢٢ -( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام)

[١٧٧٦٩] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن نوح البصري، عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، قال أبو محمدعليه‌السلام : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه، فقال له: « اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة على بني هاشم، وعق عنه كذا وكذا ».

[١٧٧٧٠] ٢ - الشيخ أبو الحسن الكبرى في كتاب الأنوار: في حديث مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فلما مضى لهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الوضع سبعة أيام، أو لم عبد المطلب وليمة عظيمة، وذبح الأغنام ونحر الإبل، وأكل الناس ثلاثة أيام.

٢٣ -( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل)

[١٧٧٧١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن

__________________

الباب ٢٢

١ - كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦.

٢ - كتاب الأنوار ص ١٩٢.

الباب ٢٣

١ - بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

١٣٤

سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الأس، ورائحة الملائكة رائحة الورود، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم ».

[١٧٧٧٢] ٢ - السيد فضل الله الراوندي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اطعموا حبالاكم السفرجل، فإنه يحسن أخلاق أولادكم ».

[١٧٧٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف - إلى أن قال - ويحسن الولد » الخبر.

٢٤ -( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني(*) والصرفان)

[١٧٧٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨.

٣ - الخصال ص ٦١٢.

الباب ٢٤

(*) البرني: نوع من التمر، معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ).

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

١٣٥

جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها » الخبر.

[١٧٧٧٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ): « أتدري بما حملت مريم؟ قلت: لا، قال: من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليهما‌السلام ».

[١٧٧٧٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريمعليها‌السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَ‌بِي وَقَرِّ‌ي عَيْنًا ) (١) » الخبر.

[١٧٧٧٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما استشفت النفساء بمثل(١) الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان: نوع من أجود التمر، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ).

٣ - الخصال ص ٦٣٧.

(١) مريم ١٩: ٢٥، ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١.

(١) في المصدر زيادة: أكل.

١٣٦

في نفاسها ».

[١٧٧٧٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر، فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسىعليه‌السلام ».

٢٥ -( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان(*) )

[١٧٧٧٩] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان، فإنها تزيد في عقل الصبي ».

٢٦ -( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه)

[١٧٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان، وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان ».

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها: الكندر، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

١٣٧

[١٧٧٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر ».

[١٧٧٨٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ -( باب استحباب تحنيك المولود(*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود)

[١٧٧٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه، أو بالعسل ساعة يولد ».

[١٧٧٨٤] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن )(١) الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود: هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

١٣٨

عليه‌السلام ، فإنه أمان ».

[١٧٧٨٥] ٣ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة(١) ، عن سليمان بن هارون العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ».

وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، مثله(٢) .

[١٧٧٨٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة ».

[١٧٧٨٧] ٥ - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

٢٨ -( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها)

[١٧٧٨٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) في الحجرية: « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ).

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩.

٤ - كامل الزيارات ص ٤٩.

٥ - كامل الزيارات ص ٤٩.

الباب ٢٨

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٨.

١٣٩

باسناده، قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى، حتى يقول: « أسوي؟ » فإن كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها ».

٢٩ -( باب العقيقة عن الولد)

[١٧٧٨٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه والداه أو تركاه ».

[١٧٧٩٠] ٢ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه قال: « كل امرئ مرتعهن بعقيقته ».

٣٠ -( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا)

[١٧٧٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا » الخبر.

[١٧٧٩٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسينعليهما‌السلام شاة الخبر.

[١٧٧٩٣] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - الهداية ص ٧٠.

(١) في المصدر: الصادقعليه‌السلام .

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨.

٣ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517