مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340062 / تحميل: 5454
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عليه‌السلام بكبشين وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب إلي: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنأك الله وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك، فما ذكر لي شيئا.

[١٧٧٩٤] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي(١) ، أن أبا محمدعليه‌السلام بعث إلى بعض من سماه لي شاة مذبوحة، وقال: « هذه عقيقة ابني م ح م د ».

[١٧٧٩٥] ٥ - وعن محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال: حدثنا الحسن بن منذر، عن حمزة بن الفتح(١) قال: ( كان يوما جالسا )(٢) فقال لي: البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمدعليه‌السلام ، وأمر بكتمانه، ( وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش )(٣) الخبر. وفي نسخة ( ثلاثمائة شاة ) ولا توجد هذه الجملة في بعض النسخ، ومنه نسخة العلامة المجلسي، ولذا لم ينقلها في البحار، فلا حظ.

__________________

٤ - كمال الدين ص ٤٣٢ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « الكرخي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢٧ ).

٥ - المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١١، وعنه في البحار ج ٥١ ص ١٥ ح ١٨.

(١) في المصدر والبحار: حمزة بن أبي الفتح.

(٢) في المصدر: جاءني يوما.

(٣) في المصدر: قلت: وما اسمه؟ قال: سمى بمحمد وكنى بجعفر.

١٤١

٣١ -( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى)

[١٧٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ».

[١٧٧٩٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ».

[١٧٧٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا(١) وإن كان أنثى فأنثى.

٣٢ -( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة)

[١٧٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ».

[١٧٨٠٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسنعليه‌السلام شاة، وعن الحسينعليه‌السلام شاة، وحلق رأس كل

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٣.

(١) في الحجرية: « ذكرا » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨.

١٤٢

واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه، وقال: « يا فاطمة، تصدقي ( بزنة شعره )(١) » فوزنت شعر الحسينعليه‌السلام فكان فيه وزن درهم ونصف.

[١٧٨٠١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخر.

[١٧٨٠٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا، وقطعه أعضاء واطبخه، واهد عنه وتصدق وكل، واحلق رأس المولود، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ».

[١٧٨٠٣] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يسمى المولود في يوم سابعه ».

[١٧٨٠٤] ٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ( عن محمد بن عيسى )(١) وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - عن أم أيمن أنها قالت: « فلما ولدت فاطمة الحسينعليهما‌السلام ، فكان يوم السابع، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». الخبر.

__________________

(١) في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٦ - أمالي الصدوق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩.

١٤٣

[١٧٨٠٥] ٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت(١) جدتك فاطمةعليها‌السلام ، بالحسن والحسينعليهما‌السلام ، فلما ولد الحسنعليه‌السلام جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها ( النبي صلى الله عليه وآله )، وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء، فدفعته إليه، فاذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال عليعليه‌السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل، فهبط جبرئيل وقال(٢) : العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال: شبر، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لساني عربي، قال: سمه الحسن(٣) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين، فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسينعليهما‌السلام ، فجاءني فقال: يا أسماء هاتي ( ابني )(٤) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره وبكى، قالت أسماء:

__________________

٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

(١) قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٨ والنهاية ج ٤ ص ٩ ).

(٢) في المصدر: فقال: يا محمد.

(٣) في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٤٤

قلت: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال: من ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة، قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي، ( ثم )(٥) قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة، فإنها حديث عهد بولادة، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأتاه جبرئيل فقال: الجبار يقرئك السلام ويقول: سمه باسم ابن هارون، قال: وما اسم ابن هارون؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال: سمه الحسين، فسماه الحسين، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، فقال: الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش » الخبر.

[١٧٨٠٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع - إلى أن قال - وتعطى القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وان أعدته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ».

[١٧٨٠٧] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يعق عن المولود ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع ».

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - الهداية ص ٧٠.

١٤٥

[١٧٨٠٨] ١٠ - وفي المقنع: وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء - إلى أن قال - واثقب أذنه، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها، وعق عنه - إلى أن قال - وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.

[١٧٨٠٩] ١١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة ».

٣٣ -( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور)

[١٧٨١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بسم الله وبالله، والحمد لله، و الله أكبر، إيمانا بالله، وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، و العصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك ».

[١٧٨١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت ذبحها: فقل بسم الله، منك

__________________

١٠ - المقنع ص ١١٢.

١١ - الجعفريات ص ١٥٦.

الباب ٣٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - المقنع ص ١١٣.

١٤٦

ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٤ -( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن)

[١٧٨١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ».

[١٧٨١٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام قال: « يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا(١) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها(٢) أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».

[١٧٨١٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

٣٥ -( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة)

[١٧٨١٥] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن

__________________

الباب ٣٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٧.

(١) في الحجرية: « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.

٣ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

١٤٧

علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس - في حديث ولادة الحسنعليه‌السلام - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه طلى رأسه بالخلوق، ثم قال: « يا أسماء الدم فعل الجاهلية ».

وكذلك روت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ولادة الحسينعليه‌السلام .

٣٦ -( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب)

[١٧٨١٦] ١ - الشيخ المفيد في الارشاد: كنية الحسن بن عليعليهما‌السلام أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمةعليها‌السلام ، إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة، كان جبرئيل نزل بها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسماه حسنا وعق عنه كبشا، روى ذلك جماعة منهم: أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، وكنية الحسين أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وساق - إلى أن قال -: وسماه حسينا وعق عنه كبشا )(١) .

٣٧ -( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط(*) في اليمنى، والشنف(*) في اليسرى)

[١٧٨١٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٣٦

١ - إرشاد المفيد ص ١٨٧.

(١) نفس المصدر ص ١٩٨.

الباب ٣٧

(*) القرط: ما يلبس في أسفل الاذن.

(*) والشنف بتشديد الشين وفتحها وسكون النون: ما يلبس في أعلاها ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ).

١ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

١٤٨

« يعق عن المولود ويثقب أذنه » الخبر.

٣٨ -( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم)

[١٧٨١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قيل لإبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام : تطهر، فأخذ من أظافره، ثم قيل له: تطهر، فنتف تحت جناحيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق هامته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن ».

[١٧٨١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الختان الفطرة ».

[١٧٨٢٠] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر: « ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف ».

[١٧٨٢١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمةعليهم‌السلام : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال: « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحا ».

[١٧٨٢٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٠.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧.

١٤٩

عليه وآله ):( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن - إلى أن قال - والاستنجاء والختان ».

٣٩ -( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ)

[١٧٨٢٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه » إلى آخره.

[١٧٨٢٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم ».

٤٠ -( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ)

[١٧٨٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « وجدنا في قائم سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في صحيفة: أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختن، ولو بلغ ثمانين سنة ».

[١٧٨٢٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أول من قاتل

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.

١٥٠

في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وأول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، على رأس ثمانين(١) سنة من عمره ».

ورواهما في دعائم الاسلام، مثله(٢) .

٤١ -( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض(*) على النساء)

[١٧٨٢٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

٤٢ -( باب استحباب خفض البنات وآدابه)

[١٧٨٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: يا معشر النساء(١) إذا خفضتن(٢) بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن ».

[١٧٨٢٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، أنها كانت تقول:

__________________

(١) في المصدر: ستين.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤١

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء: مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٣ والقاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤١ ).

١ - الهداية ص ٧٠.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « الناس » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٢٩.

١٥١

يا معشر النساء، إذا خفضتن(١) بناتكن فبقين، ابقاء للذاتهن في الأزواج ».

[١٧٨٣٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ».

[١٧٨٣١] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب، ولم يبايع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا من النساء إلا مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها، فأمر الله تعالى باختتانها.

٤٣ -( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه)

[١٧٨٣٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: المولود يعق عنه بعد ما كبر، قال: « إذا جاز سبعة أيام، فلا تعق عنه ».

٤٤ -( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى)

[١٧٨٣٣] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٤٣

١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٤٤

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

١٥٢

الله عليه وآله )، أنه قال: « إذا بكى اليتيم اهتز العرش ( على بكائه )(١) ، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة » قال الراوي: مذ سمعت هذا الخبر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيما إلا أكرمته، ومسحت على رأسه، وأعطيته شيئا(٢) .

[١٧٨٣٤] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله: من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه في التراب؟! فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة ».

[١٧٨٣٥] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض، قال الله عز وجل: من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيبت أبويه - أو أباه - في الأرض؟! فتقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة » قيل: يا رسول الله، وما يرضيه؟ قال: « يمسح رأسه ويطعمه تمرة ».

[١٧٨٣٦] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنا عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً‌ا ) (١) قال: نزلت في علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وزوجته فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) في المصدر: لبكائه.

(٢) في المصدر: خيرا.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٤ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٠١.

(١) الانسان ٧٦: ٨.

١٥٣

وآله )، وجارية لها، وذلك انهم زاروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطى كل انسان منهم صاعا من طعام، فلما انصرفوا إلى منازلهم جاءهم سائل يسأل، فأعطى عليعليه‌السلام صاعه، ثم دخل عليهم يتيم من الجيران، فأعطته فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها، فقال لها عليعليه‌السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) كان يقول: قال الله: وعزتي وجلالي لا يسكت بكاءه اليوم عبد الا أسكنته من الجنة حيث يشاء ». الخبر.

٤٥ -( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد)

[١٧٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل - هنأك الله - وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.

[١٧٨٣٨] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام ، أنه قال: وجه مولاي أبو محمدعليه‌السلام بأربعة أكبش، وكتب إلي « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذا عن ابني محمد المهدي، وكل - هنأك الله - وأطعم من وجدت من شيعتنا »

[١٧٨٣٩] ٣ - وفي كتابه الاخر: عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن

__________________

الباب ٤٥

١ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

٢ - الهداية للحضيني ص ٧١.

٣ -

١٥٤

السياري، عن إبراهيم بن إدريس - صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام - قال: وجه إلي مولانا أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني الحسين، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « المولود الذي ولد لي مات » ثم وجه إلي بأربعة أكبش وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك، وكل - هنأك الله - » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « إنما استأثر الله بابني الحسين وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمة والفرج الأعظم ».

وتقدم في خبر الصدوق في كمال الدين: أن أبا محمدعليه‌السلام ، أمر بأن يعق عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) بثلاثمائة كبش(١)

٤٦ -( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه)

[١٧٨٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: « إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع ».

[١٧٨٤١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القنزع، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه.

٤٧ -( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها)

[١٧٨٤٢] ١ - في حديث الحولاء العطارة: بالسند المتقدم في أبواب

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ حديث ٥.

الباب ٤٦

١ - الجعفريات ص ٣١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٧.

الباب ٤٧

١ - حديث الحولاء ص ١٤٣.

١٥٥

المقدمات: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، ما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين، يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل، حتى يصيبها طلق، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه، فما يمص الولد مصة من لبن أمه، إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة، يعجب من رآها من الأولين والآخرين، وكتبت صائمة قائمة، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه، فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب، فاستأنفي العمل » الخبر.

وباقي الاخبار، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب(١) .

٤٨ -( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع)

[١٧٨٤٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « قال رسول اللهعليه‌السلام : ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ».

[١٧٨٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به

__________________

(١) تقدم في الباب ٦٠ ح ٢.

الباب ٤٨

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

(١) في المصدر: علي.

١٥٦

ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ».

[١٧٨٤٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « تجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.

قلت: ويحمل على حال الضرورة، أو على أم الولد لما في الأصل، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.

٤٩ -( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد)

[١٧٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا، يعني كثيرا، وقال: « انهن ينسين ».

٥٠( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها)

[١٧٨٤٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩.

الباب ٥٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٥٧

حولين كاملين، فإن أرادوا الفصال(٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا » والفصال(٣) : الفطام.

[١٧٨٤٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال: كان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.

[١٧٨٤٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية، قال: « نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.

[١٧٨٥٠] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».

٥١ -( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها)

[١٧٨٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: « لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ».

__________________

(٢) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧.

١٥٨

[١٧٨٥٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له، بربع مكوك(١) من طعام وجرة من ماء.

[١٧٨٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له: « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ».

٥٢ -( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها)

[١٧٨٥٤] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في بنت حمزة لخالتها، دون أمير المؤمنينعليه‌السلام وجعفر، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « عندي بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي أحق بها، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادفعوها إلى خالتها، فان الخالة أم ».

٥٣ -( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء)

[١٧٨٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.

(١) المكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.

الباب ٥٢

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

١٥٩

« أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

[١٧٨٥٦] ٢ - وعن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنه كان يأخذ من عنده ( من )(١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: « هو أخف عليهم، وأجدر أن يسارعوا إليها، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ».

[١٧٨٥٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٥٤ -( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة)

[١٧٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١.

(١) المظاءرة: اتخاذ الظئر، والظئر: المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥.

١٦٠

[١٧٨٥٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا ولدت الجارية من الزنى، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.

[١٧٨٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ».

٥٥ -( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها)

[١٧٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا أرضعوا لكم، فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل ما لا يحل(١) ».

[١٧٨٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز مظاءرة المجوس، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر(١) ولحم الخنزير.

٥٦ -( باب كراهة استرضاع الناصبية)

[١٧٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢.

الباب ٥٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣.

(١) في المصدر زيادة: أكله.

٢ - المقنعة ص ١١١.

(١) في المصدر زيادة: اكل.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤.

١٦١

قال: « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية، فاحذروا النصاب ان تظائروهم، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».

٥٧ -( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء)

[١٧٨٦٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن ينشئه عليه ».

٥٨ -( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب)

[١٧٨٦٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله )(١) عليه‌السلام ، قال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (١) قال: « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين، بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ».

[١٧٨٦٦] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة

__________________

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ٩٢.

الباب ٥٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

١٦٢

ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) » الخبر.

[١٧٨٦٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ».

[١٧٨٦٨] ٤ - نهج البلاغة: وفي حديثه، يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » ويروى: نص الحقاق، والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك(١) عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها أن أرادوا ذلك، والحقاق: محاقة الأم للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد للاخر: أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنهعليه‌السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام، ومن رواه ( نص الحقائق ) فانا أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا: بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها، وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها(٢) بالحقاق من

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح ٤.

(١) في المصدر: مسألته.

(١) ليس في المصدر.

١٦٣

الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضا جمع حقة، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.

[١٧٨٦٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج ».

[١٧٨٧٠] ٦ - وعن عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء(١) ، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت أحق به ما لم تنكحي ».

٥٩ -( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه)

[١٧٨٧١] ١ - جامع الأخبار: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: « ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم » فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: « لا من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ وهم مني براء ».

[١٧٨٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن علي

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

(١) الحواء بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الشئ أي يضمه ويجمعه ( النهاية ج ١ ص ٤٦٥ ).

الباب ٥٩

١ -: جامع الأخبار ص ١٢٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٦٤

عليه‌السلام ، أنه قال: « ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن ».

[١٧٨٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة، وقد تهيأ الحسن والحسينعليهما‌السلام للجمعة، فسبق الحسينعليه‌السلام فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر، فقال: هذا منبر أبي لا منبر أبيك، فبكى أبو بكر وقال: صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام في تلك الحال، فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال له القوم: قال له الحسينعليه‌السلام كذا وكذا، فقال عليعليه‌السلام : يا أبا بكر ان الغلام إنما يثغر في سبع سنين، ويحتلم في أربع عشرة سنة، ويستكمل طوله في أربع وعشرين، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة، فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب ».

٦٠ -( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية)

[١٧٨٧٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إسماعيل، ( عن ) عمه، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام يلعب سبع سنين، ( ويتعلم سبع سنين )(٢) ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ».

__________________

٣ - الجعفريات ٢١٢.

الباب ٦٠

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٦٥

[١٧٨٧٥] ٢ - السيد الجليل أبو علي مختار بن معد الموسوي، في كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن المعمر الكوفي قال: حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وان يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير ».

[١٧٨٧٦] ٣ - محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ ».

[١٧٨٧٧] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله، كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لئن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ».

٦١ -( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة)

[١٧٨٧٨] ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء

__________________

٢ - كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: ٢٥.

٣ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

١٦٦

إبراهيم بن الحسين، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي علي راشد بن علي، عن ( عبد الله، عن حفص )(١) ، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال له في وصيته له: « يا كميل، ما من علم إلا أنا افتحه، وما من شئ(٢) إلا والقائمعليه‌السلام يختمه، يا كميل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا » الوصية.

٦٢ -( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده)

[١٧٨٧٩] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن في حجري يتيما - إلى أن قال - أفأضربه؟ قال: « مما كنت ضاربا ابنك منه ».

[١٧٨٨٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « من رعى الأيتام، رعي في بنيه »:

٦٣ -( باب جملة من حقوق الأولاد)

[١٧٨٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن

__________________

(١) في المصدر: عبد الله بن حفص.

(٢) في المصدر: سر.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩.

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥١٩.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ١٨٧

١٦٧

محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد بهما من عقوقهما ».

[١٧٨٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٨٨٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم ».

[١٧٨٨٤] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام - في حديث الحقوق - قالعليه‌السلام : « وأما حق ولدك، فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وانك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه، والمعونة ( له ) على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، بحسن القيام عليه والاخذ له منه ».

[١٧٨٨٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدا أعان ولده على البر ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤.

٤ - تحف العقول ص ١٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٦٨

[١٧٨٨٦] ٦ - البحار، نقلا من كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة، قيل: يا رسول الله، وان نظر ستين وثلاثمائة نظرة، قال: الله أكبر ».

[١٧٨٨٧] ٧ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله من أعان ولده على بره ».

[١٧٨٨٨] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك ».

[١٧٨٨٩] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالاحسان إليه، والتالف له، وتعليمه وتأديبه ».

[١٧٨٩٠] ١٠ - وقال كعب الأحبار: وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : « يا موسى، من استغفر له والده أو أحدهما، غفرت له ذنوبه ».

[١٧٨٩١] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ان الله يوصيكم بأبنائكم، وذوي أرحامكم، الأقرب فالأقرب ». الخ.

[١٧٨٩٢] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم ».

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢ بل عن روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٧٦ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - ١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٤٩٩ ح ٢٠.

١٦٩

٦٤ -( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده)

[١٧٨٩٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز ».

[١٧٨٩٤] ٢ - وبهذا الاسناد على ما في نسخة الشهيد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة ».

[١٧٨٩٥] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا، وكبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وان ماتوا أحزنونا ».

[١٧٨٩٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: ألك والدان؟ فقال: لا، فقال: ألك ولد؟ فقال: نعم، قال له: بر ولدك يحسب لك بر والديك، وروي أنه قال: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، فإنهم يظنون انكم ترزقونهم، وروي أنهعليه‌السلام قال: إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الاباء والأبناء ».

[١٧٨٩٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن يحيى بن أبي كثير، وسفيان بن عيينة، باسنادهما، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وهو على المنبر، فقام فزعا ثم قال: « أيها الناس ما

__________________

الباب ٦٤

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - جامع الأخبار ص ١٢٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٥ - المناقب ج ٣ ص ٣٨٥.

١٧٠

الولد إلا فتنة، لقد قمت إليهما وما معي عقلي » وفي رواية: « وما أعقل ».

٦٥ -( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة)

[١٧٨٩٨] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: مرسلا: كان لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ابن وبنت، فقبل الابن بين يدي البنت، فقالت: أتحبه يا أبه؟ قال: « بلى » قالت: ظننت أنك لا تحب أحدا من دون الله، فبكى ثم قال: « الحب لله، والشفقة للأولاد ».

٦٦ -( باب استحباب التصابي(*) مع الولد وملاعبته)

[١٧٨٩٩] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن عبد الأعلى بن حماد، عن وهب، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري، أنه خرج من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى طعام دعي إليه، فإذا هو بحسينعليه‌السلام يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمام القوم ثم بسط يديه، فطفر الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضاحكه حتى أخذه، فجعل احدى يديه تحت ذقنه، والأخرى تحت قفاه، ووضع فاه على فيه وقبله الخبر.

[١٧٩٠٠] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن حماد، عن أبيه: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برك للحسن والحسينعليهما‌السلام

__________________

الباب ٦٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦٦

(*) التصابي هنا: أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينزلها مزلته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٠ ).

١ - كامل الزيارات ص ٥٢ ح ١٢.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٧، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٢٨٥.

١٧١

( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما، وقال: « نعم الجمل جملكما ».

٦٧ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية)

[١٧٩٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا واسيت بينهما! ».

ورواه في البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل ابن أحمد، عن محمد بن محمد، مثله(١) .

[١٧٩٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، في الهبة والعطية، فقال: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.

[١٧٩٠٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٧

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦.

١٧٢

بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه » الخبر.

٦٨ -( باب وجوب بر الوالدين)

[١٧٩٠٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه ذكر الوالدين فقال: « هما اللذان قال الله:( وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) ».

[١٧٩٠٥] ٢ - وعن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه، وان كانا مستغنيين، أليس الله يقول:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٢) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ( ولا تنهرهما )(٤) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة

__________________

الباب ٦٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٤ ح ٣٦.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) آل عمران ٣: ٩٢.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.

١٧٣

ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

[١٧٩٠٦] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، ( عن أبي الصباح )(١) عن جابر، عن الوصافي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صدقة السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الاجل ».

[١٧٩٠٧] ٤ - الصدوق في الأمالي، وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان(١) ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما، فقال: « رأيت البارحة عجائب » فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا، فقال: « رأيت رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فمنعه منه » الخبر.

ورواه محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين: قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رأيت بالمنام رجلا من أمتي » وذكر مثله(٢) .

[١٧٩٠٨] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله ( صلى

__________________

٣ - كتاب الزهد ص ٣٦ ح ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٦٦ ).

٤ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الحجرية: « يعلى بن زيد بن جذعان » وما أثبتناه من الأمالي هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٧ ح ٣٤٢ ).

(٢) روضة الواعظين ص ٣٦٧.

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٧٤

الله عليه وآله )، أنه قال: « رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لن يدخل النار البار بوالديه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء غيركم تعف نساؤكم ».

[١٧٩٠٩] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أصبح مرضيا لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحد منهما فباب واحد ».

[١٧٩١٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله، فيقول: رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار والديك لك من بعدك ».

[١٧٩١١] ٨ - وقال رجل لعيسى بن مريمعليه‌السلام : يا معلم الخير، دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال له: اتق الله في سرك وعلانيتك، وبر والديك.

[١٧٩١٢] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنتين بر والديك ». الخبر.

[١٧٩١٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحب أن يكون أطول الناس عمرا، فليبر والديه، وليصل رحمه، وليحسن إلى جاره ».

__________________

٦ - ٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - الجعفريات ص ١٨٦.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١٧٥

[١٧٩١٤] ١١ - وقال رجل: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

[١٧٩١٥] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم، أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبة في العشيرة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وليعمل البار ما شاء أن يعمل، فلن يدخل النار ».

[١٧٩١٦] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « دخلت الجنة فسمعت صوت انسان، فقلت: من هذا؟ قالوا: الحارث بن النعمان الأنصاري، كان بارا بوالديه، فصار من أهل الدرجات العلى ».

[١٧٩١٧] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بين الأنبياء والبار درجة، وبين العاق والفراعنة دركة ».

[١٧٩١٨] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان لله ملكين يناجي أحدهما الاخر ويقول: اللهم احفظ البارين بعصمتك، والاخر يقول: اللهم أهلك العاقين بغضبك ».

[١٧٩١٩] ١٦ - وعن عليعليه‌السلام : « البار يطير مع الكرام البررة، وان ملك الموت يتبسم في وجه البار، ويكلح في وجه العاق ».

وروي: أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ: إني لا إله إلا أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رضى الله في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما ».

[١٧٩٢٠] ١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليك بطاعة الأب وبره،

__________________

١١ - ١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٧٦

والتواضع والخضوع والاعظام والاكرام له - إلى أن قال - وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فقال الله:( اشْكُرْ‌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‌ ) (١) وروي: أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها، إلا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحق الوالدين، نسأل الله العون على ذلك ».

[١٧٩٢١] ١٨ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أوصي الشاهد من أمتي والغائب، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، ببر الوالدين، وان سافر أحدهم في ذلك سنين، فان ذلك من أمر الدين(١) ».

[١٧٩٢٢] ١٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، ( أنه قال )(١) : « بر الوالدين وصلة الرحم، يهونان الحساب، ثم تلا( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) (٢) الآية.

[١٧٩٢٣] ٢٠ - عوالي اللآلي: وصح في الاخبار، أن رجلا قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ( هل )(١) من والديك أحد؟ » قال: نعم كلاهما، قال: « فتبتغي الاجر من الله؟ » قال: نعم، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ارجع إلى واديك فأحسن صحبتهما ».

__________________

(١) لقمان ٣١: ١٤.

١٨ - روضة الواعظين: لم نجده في مظانه، ووجدناه في مشكاة الأنوار ص ١٦٣ عن روضة الواعظين.

(١) في الحجرية: الوالدين وما أثبتناه من مشكاة الأنوار.

١٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٢.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

١٧٧

[١٧٩٢٤] ٢١ - الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « بر الوالدين أكبر فريضة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ».

وقال:(٢) « من بر والديه بره ولده ».

٦٩ -( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين)

[١٧٩٢٥] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك - جعلت فداك - في الدعاء لي، وما ترى - جعلت فداك - افترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتبعليه‌السلام : « قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي(١) لا تضيع ودائعه » قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه: حتى صار لا يخالفه في شئ.

[١٧٩٢٦] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله

__________________

٢١ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٤٣ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤ ح ٢٧.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٧ ح ١٤٨٢.

الباب ٦٩

١ - أمالي المفيد ص ١٩١ ح ٢٠.

(١) في الحجرية: « التي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الزهد ص ٣٥ ح ٩٣.

١٧٨

عليه‌السلام : ان لي أبوين مخالفين، فقال له: « برهما كما تبر المسلمين ».

[١٧٩٢٧] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٧٩٢٨] ٤ - وعن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : أدعو للوالدين إذا كانا لا يعرفان الحق؟ فقال: « ادع لهما وتصدق ( عنهما )(١) وان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق ».

[١٧٩٢٩] ٥ - أبو الفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: روي أن أسماء زوجة أبي بكر، سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: قدمت علي أمي راغبة في دينها - تعني ما كانت عليه من الشرك - فأصلها؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، صلي أمك ».

٧٠ -( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب)

[١٧٩٣٠] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن حكم بن الحسين، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا قد عملته، فهل لي من توبة؟

__________________

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب التعريف ص ٨.

الباب ٧٠

١ - كتاب الزهد ص ٣٥ ح ٩٢.

١٧٩

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهل من والديك أحد حي؟ قال: أبي، قال: فاذهب فبره، قال: فلما ولى، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كانت أمه ».

[١٧٩٣١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن حق الأم ألزم الحقوق وأوجب، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا، ووقت(١) بالسمع والبصر وجميع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبر عليه أحد، ورضيت بأن تجوع ويشبع(٢) ، وتظمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، وتظله وتضحى(٣) ، فليكن الشكر لها والبر والرفق بها على قدر ذلك، وان كنتم لا تطيقون بأدنى حقها الا بعون الله ».

[١٧٩٣٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها على ظهري، وأطعمها من كسبي، وأميط عنها الأذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها واعظاما لها، فهل كافأتها؟ قال: « لا، لان بطنها كان لك وعاء، وثديها كان لك سقاء، وقدمها لك حذاء، ويدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتها ».

[١٧٩٣٣] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الجنة تحت أقدام الأمهات ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: « ووقيت ».

(٢) في المصدر: « وتشبع ولدها ».

(٣) ضحى للشمس يضحى: إذا برز لها واصابه اذاها وحرها. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٩، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٩ ).

٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517