مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 338723 / تحميل: 5419
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١
٢

بسم الله الرحمن الرحيم

٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

وبعد: فيقول العبد المذنب المسئ، حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي، نوّر الله قلبه بنور العلم والعمل، وآمنه من كثرة الخطأ والزلل.

كتاب الصلاة من كتاب، (مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل).

فهرست أنواع الابواب إجمالاً:

(١) أبواب اعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها.

(٢) أبواب المواقيت.

(٣) أبواب القبلة.

(٤) أبواب لباس المصلّي.

(٥) أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة.

(٦) أبواب مكان المصلّي.

(٧) أبواب أحكام المساجد.

(٨) أبواب أحكام المساكن.

(٩) أبواب ما يسجد عليه.

(١٠) أبواب الاذان والاقامة.

٥

(١١) أبواب أفعال الصلاة.

(١٢) أبواب القيام.

(١٣) أبواب النية.

(١٤) أبواب تكبيرة الاحرام.

(١٥) أبواب القراءة في الصلاة.

(١٦) أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة.

(١٧) أبواب القنوت.

(١٨) أبواب الركوع.

(١٩) أبواب السجود.

(٢٠) أبواب التشهد.

(٢١) أبواب التسليم.

(٢٢) أبواب التعقيب وما يناسبه.

(٢٣) أبواب سجدتي الشكر.

(٢٤) أبواب الدعاء.

(٢٥) أبواب الذكر.

(٢٦) أبواب قواطع الصلاة.

(٢٧) أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(٢٨) أبواب صلاة العيد.

(٢٩) أبواب صلاة الكسوف والآيات.

(٣٠) أبواب صلاة الإستسقاء.

٦

(٣١) أبواب نافلة شهر رمضان.

(٣٢) أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام.

(٣٣) أبواب صلاة الاستخارة.

(٣٤) أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣٥) أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

(٣٦) أبواب قضاء الصلوات.

(٣٧) أبواب صلاة الجماعة.

(٣٨) أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٣٩) أبواب صلاة المسافر.

٧
٨

أبواب أعداد الفرائض ونوافلها وما يناسبها

١ - ( باب وجوب الصلاة )

٢٨٨٣ / ١ - محمّد بن العيّاشي في تفسيره: عن منصور بن حازم (١) قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام وهو يقول: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٢) قال: « لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس، ولكان الأمر ضيّقاً، ولكنّها كانت على المؤمنين كتاباً موجوباً ».

٢٨٨٤ / ٢ - وعن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن هذه الآية:

____________________________

كتاب الصلاة أبواب أعداد الفرائض وانوافلها وما يناسبها

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٦٠، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٦.

(١) في العياشي والبرهان: منصور بن خالد، والصحيح ما في المتن كما في البحار لأن الشيخ عده من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، ومنصور بن خالد البرقي من أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام.

(٢) النساء ٤: ١٠٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧

٩

( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، إلى أن قال عليه‌السلام: « وإنما عنى الله كتاباً موقوتاً، أي واجباً يعني بها أنها من (٢) الفريضة ».

٢٨٨٥ / ٣ - وعن عبيد، عن أبى جعفر أو أبى عبدالله عليهما‌السلام قال: سألتة عن قول الله تعالى: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « كتاب واجب »، الخبر.

٢٨٨٦ / ٤ - وعن زرارة، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال: سمعته يقول في قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: « انما يعنى وجوبها على المؤمنين » الخبر.

٢٨٨٧ / ٥ - وعن زرارة، عنة عليه‌السلام في الآية، فقال عليه‌السلام: « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ».

٢٨٨٨ / ٦ - وعن عبدالحميد بن عواض، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

(٢) ليس في المصدر والبرهان والبحار.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٢.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٢ ح ٢٦٣، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٧.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١٠ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣١.

١٠

مَّوْقُوتًا ) (١)، قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره ».

٢٨٨٩ / ٧ - وعن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام قول الله: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال: « يعنى كتاباً مفروضاً » الخبر.

٢٨٩٠ / ٨ - الصدوق في الهداية قال قال أبوجعفر عليه‌السلام: « فرض الله الصلاة، وسنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ على عشرة أوجه » الخبر.

٢- ( باب وجوب الصلوات الخمس وعدم وجوب صلاة سادسة في كلّ يوم )

٢٨٩١ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: سألته عمّا فرض الله من الصلوات، قال: « خمس صلوات في الليل والنهار »، قلت: سمّاهنّ الله وبينّه في كتابه؟ قال: « نعم، قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ

____________________________

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٤ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥.

(١) النساء ٤: ١٠٣.

٨ - الهداية ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨١ ذيل الحديث ١.

الباب - ٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٦، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ٩ والبحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٥.

١١

الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) [ ودلوكها زوالها، فيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل ] (٣) أربع صلوات سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل انتصافه (٤) ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٥) هذه الخامسة ».

٢٨٩٢ / ٢ - وعن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أحدهما يقول: « إنّ عليّاً عليه‌السلام أقبل على الناس فقال: أيّة آية في كتاب الله أرجى عندكم - إلى أن قال عليه‌السلام -: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول: إنما منزلة الصلوات الخمس لاُمّتي كنهرٍ جارٍ على باب أحدكم، فما ظنّ (١) أحدكم لو كان في جسده درن، ثم اغتسل في ذلك النهر خمس مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟! فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي ».

ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي حمزة، مثله (٢).

٢٨٩٣ / ٣ - دعائم: الإسلام عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) أنه قال: « فرض الله الصلاة (١)، ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة،

____________________________

(٢) الاسراء ١٧: ٧٨.

(٣) أثبتناه من المصدر والبرهان والبحار.

(٤) في المصدر زيادة: وقال.

(٥) الاسراء ١٧: ٧٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦١ ح ٧٤، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٢٣٩ ح ١٤ والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٠ ح ٤١

(١) في نسخة: يظن منه « قده ».

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٠١.

٣- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٢ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

(١) في المصدر: الصلوات.

١٢

ثم رحم الله خلقه ولطف بهم فردّها (٢) إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عزّوجلّ لما أسرى بنبيّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّ على النبيين فلم يسأله احد، حتى انتهى إلى موسى عليه‌السلام فسأله فأخبره، فقال له: ارجع إلى ربك فاطلب إليه أن يخفّف عن امتك، فاني لم أزل أعرف من بني اسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض فأنكرتهم، فرجع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فسأل ربّه، فحطّ عنه خمس صلوات فلمّا انتهى إلى موسى عليه‌السلام أخبره، فقال: ارجع فرجع فحطّ عنه خمساً (٣) فلم يزل يردّه موسى ويحطّ عنه خمساً بعد خمس، حتى انتهى إلى خمس (٤) فاستحيى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أن يعاود ربّه، ثم قال أبوعبدالله عليه‌السلام: جزى الله موسى عن هذه الاُمّة خيراً ».

٢٨٩٤ / ٤ - الديلمي في إرشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال الله لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ليلة أسرى به: وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم خمسون في خمسين وقتاً، وهي من الآصار التي كانت عليهم، وقد رفعتها عن أمّتك ».

ثمّ قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في بيان فضل اُمّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إن الله عزّوجلّ فرض عليهم في الليل والنهار خمس صلوات في خمسة أوقات، اثنتان بالليل وثلاث بالنهار، ثم جعل

____________________________

(٢) وفيه: فردهم.

(٣) في المصدر: خمس صلوات.

(٤). وفيه: حتى صارت خمس صلوات.

٤ - إرشاد القلوب ص ٤١٠ و ٤١٢، وعنه في البحارج ١٦ ص ٣٤١ ح ٣٣ وج ٨٢ ص ٢٧٤ ح ٢٢.

١٣

هذه الخمس صلوات تعدل خمسين صلاة، وجعلها كفارة خطاياهم فقال عزّوجلّ: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (١) يقول: صلاة الخمس تكفّر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر ».

٢٨٩٥ / ٥ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن إبراهيم، عن محمّد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن عليّ الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني رفعه، عن عبدالصمد بن غنم (١) قال: لمّا اُسرى بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وانتهى حيث انتهى فرضت عليه الصلاة خمسون صلاة، قال: فمرّ (٢) على موسى، فقال: يا محمّد كم فرض على اُمّتك؟ قال: « خمسون صلاة » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن اُمّتك، قال: فرجع ثم مرّ على موسى فقال: كم فرض على اُمّتك؟ قال: « كذا وكذا » قال: فإن اُمّتك أضعف الأمم، ارجع إلى ربك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك، فإنّي كنت في بني اسرائيل فلم يكونوا يطيقون إلا دون هذا، فلم يزل يرجع إلى ربه عزّوجلّ حتى جعلها خمس صلوات، قال: ثم مر على موسى عليه‌السلام فقال: كم فرض على امتك؟ قال: « خمس صلوات » قال: ارجع إلى ربّك فاسأله أن يخفّف عن أمّتك قال: « قد استحييت من ربّي ممّا ارجع إليه ».

____________________________

(١) هود ١١: ١١٤.

٥ - أمالي الصدوق ص ٣٦٦، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٥٢ ح ٣.

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبحار، ولم نجده في كتب الرجال، وفي المصدر: عبدالرحمن بن غنم، والظاهر أنه الصحيح، وقيل اسمه: عبدالله ابن غنم أو غنيم أو زعيم، راجع « رجال الطوسي ص ٥٢ رقم ٨٩، جامع الرواة ج ١ ص ٤٥٢، معجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٧٥ رقم ٧٠٤٩ ».

(٢) في المصدر: فأقبل.

١٤

٢٨٩٦ / ٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: « لو كان على باب أحدكم نهر، فاغتسل منه كلّ يوم خمس مرات، هل كان يبقى على جسده من الدرن شئ؟! إنّما مثل الصلاة مثل النهر الذى ينقى الدرن، كلّما صلّى صلاة كان كفّارة لذنوبه، إلّا ذنب أخرجه من الايمان مقيم عليه ».

٢٨٩٧ / ٧ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال: « الصلوات الخمس كفّارة لما بينهن ما اجتنب الكبائر، وهي التي قال الله: ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ) (١) ».

٢٨٩٨ / ٨ - الشيخ المفيد رحمه الله في الأمالي: بسند يأتي (١) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « إنما مثل هذه الصلوات الخمس مثل نهر جار بين يدي باب أحدكم، يغتسل منه في اليوم [ خمس ] (٢) اغتسالات، فكما ينقى بدنه من الدرن بتواتر الغسل، فكذا ينقى من الذنوب مع مداومة (٣) الصلاة، فلا يبقى من ذنوبه شئ ».

٢٨٩٩ / ٩ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي

____________________________

٦ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٦ ح ٦٦.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٥، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٥٧.

(١) هود ١١: ١١٤.

٨ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٨٩ ح ١٦، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٣ ح ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧ الحديث ٣ من هذه الأبواب.

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٣) وفيهما: مداومته.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنّه قال: « ألا إنّ الصلاة مأدبة الله في الأرض، قد هنّأها لأهل رحمته في كلّ يوم خمس مرّات ».

٢٩٠٠ / ١٠ - ورأى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجلاً يقول: اللهم اغفر لي ولا أراك تفعل، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ له: « لم تسوء ظنك »؟! قال: لأنى أذنبت في الجاهلية والإسلام، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أمّا ما أذنبت في الجاهليّة فقد محاه الإيمان، وما فعلت في الإسلام الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ».

٢٩٠١ / ١١ - الإمام العسكري عليه‌السلام في تفسيره قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من صلّى الخمس كفّر الله عنه من الذنوب ما بين كلّ صلاتين، وكان كمن على بابه نهر جار، يغتسل فيه خمس مرّات، لا تبقى عليه من الذنوب شيئاً الا الموبقات التي هي جحد النبوة، أو الإمامة، أو ظلم إخوانه المؤمنين، أو ترك التقيّة حتى يضرّ بنفسه وإخوانه المؤمنين ».

٢٩٠٢ / ١٢ - الصدوق في الخصال: عن عليّ بن أحمد بن موسى، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن عبدالرحيم بن علي بن سعيد الجبلي الصيدناني وعبدالله بن الصلت، واللفظ، له عن الحسن بن نصر الخزّاز، عن عمرو بن طلحة، عن أسباط بن نصر، (عن سماك بن حرب) (١) عن عكرمة، عن عبدالله بن

____________________________

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١١ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢١٩ ح ٤٠.

١٢ – الخصال ص ٥٩٥ ح ١، عنه في البحار ج ١٠ ص ١ ح ١.

(١) ليس في المصدر.

١٦

العباس قال: قدم يهوديان اخوان من رؤساء اليهود إلى المدينة، وذكر مقالاتهم وسؤالاتهم عن أبي بكر وتحيّره وأن علياً عليه‌السلام أجابهما، إلى أن قال: قال: فما الخمسة؟ قال: « خمس صلوات مفترضات » الخبر.

٢٩٠٣ / ١٣ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن يحيى العطار، عن (احمد بن محمّد بن عيسى) (١)، عن أبى عبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمّد بن عيسى بن عبدالله المحمّدي من ولد محمّد بن الحنفيّة، عن محمّد بن جابر، عن عطاء، عن طاووس، في حديث طويل: أن يهودياً سأل عمر عن أشياء فأطرق رأسه، وأن علياً عليه‌السلام أجابه، إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « وأما الخمس فخمس صلوات مفروضات على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » الخبر.

٢٩٠٤ / ١٤ - المفيد في الاختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل، يذكر فيه ما سأله عبدالله بن سلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: - إلى أن قال - قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « وأما الخمسة، أنزل عليَّ وعلى أمّتى خمس صلوات لم تنزل على من قبلي، ولا تفترض على امة بعدي، لأنه لا نبي بعدي »، الخبر.

____________________________

١٣ - الخصال ص ٤٥٧ ح ١.

(١) في المصدر: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وهو الصحيح.

١٤- الإختصاص ص ٤٦.

١٧

٣ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، ووجوب

إلزامهم بها عند البلوغ )

٢٩٠٥ / ١ - ابن الشيخ في الامالي: عن ابيه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن احمد الأشعري، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين - إلى أن قال -: ثم يترك (حتّى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلّم الركوع والسجود) (١)، حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، (فإذا تمت له) (٢) علم الوضوء، وضرب عليه، وأمر بالصلاة، وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه (ان شاء الله) (٣) ».

الطبرسي في مكارم الاخلاق (٤)، عن نوادر الحكمة لمحمّد بن أحمد الأشعري، عن فضالة، مثله.

٢٩٠٦ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي: قال رسول الله

____________________________

الباب - ٣

١ - امالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨.

(١) (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٢ - النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ست (١) سنين، (واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين) (٢)، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٧ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٢٩٠٨ / ٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشراً ».

٤ - ( باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين والتفريق بينهم )

٢٩٠٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يأمر الصبيان أن يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً، والظهر والعصر جميعاً، فيقال له: يصلّون الصلاة في غير وقتها، فيقول: هو خير من أن يناموا عنها ».

____________________________

(١) في البحار: سبع.

(٢) ما بين القوسين ليس في البحار.

٣ - الجعفريات ص ٥١.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥١.

١٩

٥ - ( باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى وتعيينها )

٢٩١٠ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: نقلاً من كتاب عمر بن أذينة فيما رواه عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام وسألناه عن قول الله: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) فقال: « هي صلاة الظهر » الخبر.

٢٩١١ / ٢ - وعن الكراجكي في رسالته إلى ولده في فضل صلاة الظهر: وروي أنها الصلاة الوسطى التي ميزها الله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلوات فقال عز من قائل: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١).

قال رحمه الله: ووجدت في كتاب من الاُصول، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزلها الله تعالى على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

ورأيت في كتاب تفسير القرآن، عن الصادقين عليهما‌السلام من نسخة عتيقة مليحة عندنا الآن أربعة أحاديث بعدة طرق عن الباقر والصادق عليهما‌السلام: « إنّ الصلاة الوسطى صلاة الظهر، وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان قرأ (٢): حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ».

____________________________

الباب - ٥

١ - فلاح السائل ص ٩٣، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

٢ - فلاح السائل ص ٩٤، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٨٩ ح ١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) في المصدر: كان يقول.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عليه‌السلام بكبشين وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب إلي: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنأك الله وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك، فما ذكر لي شيئا.

[١٧٧٩٤] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي(١) ، أن أبا محمدعليه‌السلام بعث إلى بعض من سماه لي شاة مذبوحة، وقال: « هذه عقيقة ابني م ح م د ».

[١٧٧٩٥] ٥ - وعن محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال: حدثنا الحسن بن منذر، عن حمزة بن الفتح(١) قال: ( كان يوما جالسا )(٢) فقال لي: البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمدعليه‌السلام ، وأمر بكتمانه، ( وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش )(٣) الخبر. وفي نسخة ( ثلاثمائة شاة ) ولا توجد هذه الجملة في بعض النسخ، ومنه نسخة العلامة المجلسي، ولذا لم ينقلها في البحار، فلا حظ.

__________________

٤ - كمال الدين ص ٤٣٢ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « الكرخي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢٧ ).

٥ - المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١١، وعنه في البحار ج ٥١ ص ١٥ ح ١٨.

(١) في المصدر والبحار: حمزة بن أبي الفتح.

(٢) في المصدر: جاءني يوما.

(٣) في المصدر: قلت: وما اسمه؟ قال: سمى بمحمد وكنى بجعفر.

١٤١

٣١ -( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى)

[١٧٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ».

[١٧٧٩٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ».

[١٧٧٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا(١) وإن كان أنثى فأنثى.

٣٢ -( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة)

[١٧٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ».

[١٧٨٠٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسنعليه‌السلام شاة، وعن الحسينعليه‌السلام شاة، وحلق رأس كل

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٣.

(١) في الحجرية: « ذكرا » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨.

١٤٢

واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه، وقال: « يا فاطمة، تصدقي ( بزنة شعره )(١) » فوزنت شعر الحسينعليه‌السلام فكان فيه وزن درهم ونصف.

[١٧٨٠١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخر.

[١٧٨٠٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا، وقطعه أعضاء واطبخه، واهد عنه وتصدق وكل، واحلق رأس المولود، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ».

[١٧٨٠٣] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يسمى المولود في يوم سابعه ».

[١٧٨٠٤] ٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ( عن محمد بن عيسى )(١) وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - عن أم أيمن أنها قالت: « فلما ولدت فاطمة الحسينعليهما‌السلام ، فكان يوم السابع، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». الخبر.

__________________

(١) في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٦ - أمالي الصدوق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩.

١٤٣

[١٧٨٠٥] ٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت(١) جدتك فاطمةعليها‌السلام ، بالحسن والحسينعليهما‌السلام ، فلما ولد الحسنعليه‌السلام جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها ( النبي صلى الله عليه وآله )، وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء، فدفعته إليه، فاذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال عليعليه‌السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل، فهبط جبرئيل وقال(٢) : العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال: شبر، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لساني عربي، قال: سمه الحسن(٣) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين، فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسينعليهما‌السلام ، فجاءني فقال: يا أسماء هاتي ( ابني )(٤) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره وبكى، قالت أسماء:

__________________

٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

(١) قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٨ والنهاية ج ٤ ص ٩ ).

(٢) في المصدر: فقال: يا محمد.

(٣) في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٤٤

قلت: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال: من ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة، قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي، ( ثم )(٥) قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة، فإنها حديث عهد بولادة، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأتاه جبرئيل فقال: الجبار يقرئك السلام ويقول: سمه باسم ابن هارون، قال: وما اسم ابن هارون؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال: سمه الحسين، فسماه الحسين، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، فقال: الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش » الخبر.

[١٧٨٠٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع - إلى أن قال - وتعطى القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وان أعدته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ».

[١٧٨٠٧] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يعق عن المولود ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع ».

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - الهداية ص ٧٠.

١٤٥

[١٧٨٠٨] ١٠ - وفي المقنع: وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء - إلى أن قال - واثقب أذنه، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها، وعق عنه - إلى أن قال - وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.

[١٧٨٠٩] ١١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة ».

٣٣ -( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور)

[١٧٨١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بسم الله وبالله، والحمد لله، و الله أكبر، إيمانا بالله، وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، و العصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك ».

[١٧٨١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت ذبحها: فقل بسم الله، منك

__________________

١٠ - المقنع ص ١١٢.

١١ - الجعفريات ص ١٥٦.

الباب ٣٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - المقنع ص ١١٣.

١٤٦

ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٤ -( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن)

[١٧٨١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ».

[١٧٨١٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام قال: « يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا(١) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها(٢) أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».

[١٧٨١٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

٣٥ -( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة)

[١٧٨١٥] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن

__________________

الباب ٣٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٧.

(١) في الحجرية: « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.

٣ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

١٤٧

علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس - في حديث ولادة الحسنعليه‌السلام - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه طلى رأسه بالخلوق، ثم قال: « يا أسماء الدم فعل الجاهلية ».

وكذلك روت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ولادة الحسينعليه‌السلام .

٣٦ -( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب)

[١٧٨١٦] ١ - الشيخ المفيد في الارشاد: كنية الحسن بن عليعليهما‌السلام أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمةعليها‌السلام ، إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة، كان جبرئيل نزل بها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسماه حسنا وعق عنه كبشا، روى ذلك جماعة منهم: أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، وكنية الحسين أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وساق - إلى أن قال -: وسماه حسينا وعق عنه كبشا )(١) .

٣٧ -( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط(*) في اليمنى، والشنف(*) في اليسرى)

[١٧٨١٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٣٦

١ - إرشاد المفيد ص ١٨٧.

(١) نفس المصدر ص ١٩٨.

الباب ٣٧

(*) القرط: ما يلبس في أسفل الاذن.

(*) والشنف بتشديد الشين وفتحها وسكون النون: ما يلبس في أعلاها ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ).

١ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

١٤٨

« يعق عن المولود ويثقب أذنه » الخبر.

٣٨ -( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم)

[١٧٨١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قيل لإبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام : تطهر، فأخذ من أظافره، ثم قيل له: تطهر، فنتف تحت جناحيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق هامته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن ».

[١٧٨١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الختان الفطرة ».

[١٧٨٢٠] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر: « ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف ».

[١٧٨٢١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمةعليهم‌السلام : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال: « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحا ».

[١٧٨٢٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٠.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧.

١٤٩

عليه وآله ):( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن - إلى أن قال - والاستنجاء والختان ».

٣٩ -( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ)

[١٧٨٢٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه » إلى آخره.

[١٧٨٢٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم ».

٤٠ -( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ)

[١٧٨٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « وجدنا في قائم سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في صحيفة: أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختن، ولو بلغ ثمانين سنة ».

[١٧٨٢٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أول من قاتل

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.

١٥٠

في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وأول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، على رأس ثمانين(١) سنة من عمره ».

ورواهما في دعائم الاسلام، مثله(٢) .

٤١ -( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض(*) على النساء)

[١٧٨٢٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

٤٢ -( باب استحباب خفض البنات وآدابه)

[١٧٨٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: يا معشر النساء(١) إذا خفضتن(٢) بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن ».

[١٧٨٢٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، أنها كانت تقول:

__________________

(١) في المصدر: ستين.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤١

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء: مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٣ والقاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤١ ).

١ - الهداية ص ٧٠.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « الناس » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٢٩.

١٥١

يا معشر النساء، إذا خفضتن(١) بناتكن فبقين، ابقاء للذاتهن في الأزواج ».

[١٧٨٣٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ».

[١٧٨٣١] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب، ولم يبايع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا من النساء إلا مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها، فأمر الله تعالى باختتانها.

٤٣ -( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه)

[١٧٨٣٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: المولود يعق عنه بعد ما كبر، قال: « إذا جاز سبعة أيام، فلا تعق عنه ».

٤٤ -( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى)

[١٧٨٣٣] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٤٣

١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٤٤

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

١٥٢

الله عليه وآله )، أنه قال: « إذا بكى اليتيم اهتز العرش ( على بكائه )(١) ، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة » قال الراوي: مذ سمعت هذا الخبر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيما إلا أكرمته، ومسحت على رأسه، وأعطيته شيئا(٢) .

[١٧٨٣٤] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله: من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه في التراب؟! فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة ».

[١٧٨٣٥] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض، قال الله عز وجل: من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيبت أبويه - أو أباه - في الأرض؟! فتقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة » قيل: يا رسول الله، وما يرضيه؟ قال: « يمسح رأسه ويطعمه تمرة ».

[١٧٨٣٦] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنا عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً‌ا ) (١) قال: نزلت في علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وزوجته فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) في المصدر: لبكائه.

(٢) في المصدر: خيرا.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٤ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٠١.

(١) الانسان ٧٦: ٨.

١٥٣

وآله )، وجارية لها، وذلك انهم زاروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطى كل انسان منهم صاعا من طعام، فلما انصرفوا إلى منازلهم جاءهم سائل يسأل، فأعطى عليعليه‌السلام صاعه، ثم دخل عليهم يتيم من الجيران، فأعطته فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها، فقال لها عليعليه‌السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) كان يقول: قال الله: وعزتي وجلالي لا يسكت بكاءه اليوم عبد الا أسكنته من الجنة حيث يشاء ». الخبر.

٤٥ -( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد)

[١٧٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل - هنأك الله - وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.

[١٧٨٣٨] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام ، أنه قال: وجه مولاي أبو محمدعليه‌السلام بأربعة أكبش، وكتب إلي « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذا عن ابني محمد المهدي، وكل - هنأك الله - وأطعم من وجدت من شيعتنا »

[١٧٨٣٩] ٣ - وفي كتابه الاخر: عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن

__________________

الباب ٤٥

١ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

٢ - الهداية للحضيني ص ٧١.

٣ -

١٥٤

السياري، عن إبراهيم بن إدريس - صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام - قال: وجه إلي مولانا أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني الحسين، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « المولود الذي ولد لي مات » ثم وجه إلي بأربعة أكبش وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك، وكل - هنأك الله - » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « إنما استأثر الله بابني الحسين وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمة والفرج الأعظم ».

وتقدم في خبر الصدوق في كمال الدين: أن أبا محمدعليه‌السلام ، أمر بأن يعق عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) بثلاثمائة كبش(١)

٤٦ -( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه)

[١٧٨٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: « إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع ».

[١٧٨٤١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القنزع، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه.

٤٧ -( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها)

[١٧٨٤٢] ١ - في حديث الحولاء العطارة: بالسند المتقدم في أبواب

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ حديث ٥.

الباب ٤٦

١ - الجعفريات ص ٣١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٧.

الباب ٤٧

١ - حديث الحولاء ص ١٤٣.

١٥٥

المقدمات: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، ما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين، يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل، حتى يصيبها طلق، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه، فما يمص الولد مصة من لبن أمه، إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة، يعجب من رآها من الأولين والآخرين، وكتبت صائمة قائمة، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه، فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب، فاستأنفي العمل » الخبر.

وباقي الاخبار، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب(١) .

٤٨ -( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع)

[١٧٨٤٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « قال رسول اللهعليه‌السلام : ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ».

[١٧٨٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به

__________________

(١) تقدم في الباب ٦٠ ح ٢.

الباب ٤٨

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

(١) في المصدر: علي.

١٥٦

ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ».

[١٧٨٤٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « تجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.

قلت: ويحمل على حال الضرورة، أو على أم الولد لما في الأصل، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.

٤٩ -( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد)

[١٧٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا، يعني كثيرا، وقال: « انهن ينسين ».

٥٠( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها)

[١٧٨٤٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩.

الباب ٥٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٥٧

حولين كاملين، فإن أرادوا الفصال(٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا » والفصال(٣) : الفطام.

[١٧٨٤٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال: كان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.

[١٧٨٤٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية، قال: « نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.

[١٧٨٥٠] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».

٥١ -( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها)

[١٧٨٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: « لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ».

__________________

(٢) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧.

١٥٨

[١٧٨٥٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له، بربع مكوك(١) من طعام وجرة من ماء.

[١٧٨٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له: « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ».

٥٢ -( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها)

[١٧٨٥٤] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في بنت حمزة لخالتها، دون أمير المؤمنينعليه‌السلام وجعفر، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « عندي بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي أحق بها، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادفعوها إلى خالتها، فان الخالة أم ».

٥٣ -( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء)

[١٧٨٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.

(١) المكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.

الباب ٥٢

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

١٥٩

« أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

[١٧٨٥٦] ٢ - وعن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنه كان يأخذ من عنده ( من )(١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: « هو أخف عليهم، وأجدر أن يسارعوا إليها، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ».

[١٧٨٥٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٥٤ -( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة)

[١٧٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١.

(١) المظاءرة: اتخاذ الظئر، والظئر: المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517