مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 517
المشاهدات: 314486
تحميل: 4503
توضيحات:
- أبواب نكاح العبيد والإماء
- 1 - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )
- 2 - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر )
- 3 - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )
- 4 - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب )
- 5 - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا )
- 6 - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )
- 7 - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )
- 8 - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )
- 9 - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )
- 10 - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )
- 11 - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )
- 12 - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )
- 13 - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية )
- 14 - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها )
- 15 - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك )
- 16 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )
- 17 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )
- 18 - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر )
- 19 - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق )
- 20 - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة )
- 21 - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية )
- 22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة )
- 23 - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح )
- 24 - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل )
- 25 - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا )
- 26 - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )
- 27 - ( باب حكم ولد الأمة المحللة )
- 28 - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك )
- 29 - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها )
- 30 - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا )
- 31 - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )
- 32 - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها )
- 33 - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة )
- 34 - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )
- 35 - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )
- 36 - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )
- 37 - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )
- 38 - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد )
- 39 - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )
- 40 - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )
- 41 - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها )
- 42 - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )
- 43 - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه )
- 44 - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )
- 45 - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك )
- 46 - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )
- 47 - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا )
- 48 - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه )
- 49 - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة )
- 50 - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل )
- 51 - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )
- 52 - ( باب حكم تزويج المكاتبة )
- 53 - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال )
- 54 - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا )
- 55 - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )
- 56 - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )
- 57 - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري )
- 58 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء )
- أبواب العيوب والتدليس
- 1 - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ )
- 2 - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )
- 3 - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء )
- 4 - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب )
- 5 - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده )
- 6 - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )
- 7 - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )
- 8 - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها )
- 9 - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا )
- 10 - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام )
- 11 - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه )
- 12 - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى )
- 13 - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر )
- 14 - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة )
- 15 - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول )
- 16 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس )
- أبواب المهور
- 1 - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )
- 2 - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )
- 3 - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )
- 4 - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم )
- 5 - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته )
- 6 - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه )
- 7 - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية )
- 8 - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )
- 9 - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها )
- 10 - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )
- 11 - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز )
- 12 - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )
- 13 - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )
- 14 - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول )
- 15 - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )
- 16 - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر )
- 17 - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد )
- 18 - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها )
- 19 - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )
- 20 - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )
- 21 - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )
- 22 - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها )
- 23 - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها )
- 24 - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال )
- 25 - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )
- 26 - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )
- 27 - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )
- 28 - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )
- 29 - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )
- 30 - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم )
- 31 - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها )
- 32 - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها )
- 33 - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها )
- 34 - ( باب مقدار المتعة للمطلقة )
- 35 - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول )
- 36 - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )
- 37 - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق )
- 38 - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )
- 39 - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف )
- 40 - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )
- 41 - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )
- 42 - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )
- 43 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور )
- أبواب القسم والنشوز والشقاق
- 1 - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء )
- 2 - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )
- 3 - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )
- 4 - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )
- 5 - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم )
- 6 - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )
- 7 - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا )
- 8 - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا )
- 9 - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول )
- 10 - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل )
- 11 - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )
- 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز )
- أبواب أحكام الأولاد
- 1 - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد )
- 2 - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه )
- 3 - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن )
- 4 - ( باب كراهة كراهة البنات )
- 5 - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان )
- 6 - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور )
- 7 - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له )
- 8 - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد )
- 9 - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد )
- 10 - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به )
- 11 - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد )
- 12 - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )
- 13 - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها )
- 14 - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )
- 15 - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )
- 16 - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد )
- 17 - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )
- 18 - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )
- 19 - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهمالسلام )
- 20 - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )
- 21 - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما )
- 22 - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام )
- 23 - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل )
- 24 - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان )
- 25 - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان )
- 26 - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه )
- 27 - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليهالسلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )
- 28 - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها )
- 29 - ( باب العقيقة عن الولد )
- 30 - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )
- 31 - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )
- 32 - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة )
- 33 - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور )
- 34 - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )
- 35 - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة )
- 36 - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب )
- 37 - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )
- 38 - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )
- 39 - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ )
- 40 - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )
- 41 - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء )
- 42 - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه )
- 43 - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )
- 44 - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى )
- 45 - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد )
- 46 - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه )
- 47 - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها )
- 48 - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )
- 49 - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )
- 50 ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )
- 51 - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )
- 52 - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها )
- 53 - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء )
- 54 - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة )
- 55 - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها )
- 56 - ( باب كراهة استرضاع الناصبية )
- 57 - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء )
- 58 - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب )
- 59 - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )
- 60 - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )
- 61 - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة )
- 62 - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده )
- 63 - ( باب جملة من حقوق الأولاد )
- 64 - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده )
- 65 - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة )
- 66 - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته )
- 67 - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )
- 68 - ( باب وجوب بر الوالدين )
- 69 - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين )
- 70 - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب )
- 71 - ( باب تحريم قطيعة الأرحام )
- 72 - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة )
- 73 - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه )
- 74 - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )
- 75 - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك )
- 76 - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه )
- 77 - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة )
- 78 - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها )
- 79 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد )
- أبواب النفقات
- 1 - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )
- 2 - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها )
- 3 - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )
- 4 - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع )
- 5 - ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا )
- 6 - ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )
- 7 - ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب )
- 8 - ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها )
- 9 - ( باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس )
- 10 - ( باب استحباب الرضى بالكفاف )
- 11 - ( باب استحباب صلة الأرحام )
- 12 - ( باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا )
- 13 - ( باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه )
- 14 - ( باب استحباب التوسعة على العيال )
- 15 - ( باب وجوب كفاية العيال )
- 16 - ( باب استحباب الجود والسخاء )
- 17 - ( باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك )
- 18 - ( باب تحريم البخل والشح بالواجبات )
- 19 - ( باب استحباب الاقتصاد في النفقة )
- 20 - ( باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف )
- 21 - ( باب عدم جواز السرف والتقتير )
- 22 - ( باب استحباب صيانة العرض بالمال )
- 23 - ( باب حد الاسراف والتقتير )
- 24 - ( باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها )
- 25 - ( باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه )
- 26 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات )
- أبواب مقدماته وشرائطه
- 1 - ( باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه )
- 2 - ( باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف )
- 3 - ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة )
- 4 - ( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى )
- 5 - ( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها )
- 6 - ( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها )
- 7 - ( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية )
- 8 - ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ )
- 9 - ( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق )
- 10 - ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )
- 11 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل )
- 12 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )
- 13 - ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )
- 14 - ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام )
- 15 - ( باب صيغة الطلاق )
- 16 - ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا )
- 17 - ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه )
- 18 - ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا )
- 19 - ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع )
- 20 - ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك )
- 21 - ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا )
- 22 - ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها )
- 23 - ( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق )
- 24 - ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )
- 25 - ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه )
- 26 - ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه )
- 27 - ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة )
- 28 - ( باب بطلان طلاق السكران )
- 29 - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر )
- 30 - ( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط )
- 31 - ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط )
- 32 - ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى )
- 33 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه )
- 34 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه )
- أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
- 1 - ( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه )
- 2 - ( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه )
- 3 - ( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا )
- 4 - ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا )
- 5 - ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره )
- 6 - ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث )
- 7 - ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة )
- 8 - ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ )
- 9 - ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة )
- 10 - ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا )
- 11 - ( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )
- 12 - ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة )
- 13 - ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه )
- 14 - ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة )
- 15 - ( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة )
- 16 - ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث )
- 17 - ( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية )
- 18 - ( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها )
- 19 - ( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا )
- 20 - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا )
- 21 - ( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره )
- 22 - ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق )
- 23 - ( باب حكم زوجة المرتد )
- 24 - ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي )
- 25 - ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق )
- 26 - ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه )
- أبواب العدد
- 1 - ( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها )
- 2 - ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها )
- 3 - ( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما )
- 4 - ( باب عدة المسترابة، وما أشبهها )
- 5 - ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )
- 6 - ( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين )
- 7 - ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر )
- 8 - ( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة )
- 9 - ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها )
- 10 - ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر )
- 11 - ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها )
- 12 - ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض )
- 13 - ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة )
- 14 - ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار )
- 15 - ( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا )
- 16 - ( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر )
- 17 - ( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )
- 18 - ( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة )
- 19 - ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد )
- 20 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا )
- 21 - ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها )
- 22 - ( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها )
- 23 - ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )
- 24 - ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين )
- 25 - ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها )
- 26 - ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )
- 27 - ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر )
- 28 - ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)
- 29 - ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها )
- 30 - ( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها )
- 31 - ( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها )
- 32 - ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة )
- 33 - ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر )
- 34 - ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة )
- 35 - ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما )
- 36 - ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا )
- 37 - ( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام )
- 38 - ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة )
- 39 - ( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره )
- 40 - ( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة )
- 41 - ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر )
- 42 - ( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة )
- 43 - ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )
- 44 - ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما )
- 45 - ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء )
- 46 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد )
- كتاب الخلع والمباراة
- 1 - ( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة )
- 2 - ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا )
- 3 - ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق )
- 4 - ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة )
- 5 - ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )
- 6 - ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا )
- 7 - ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )
- 8 - ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه )
- 9 - ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة )
- 10 - ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة )
- 11 - ( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة )
- 12 - ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة )
- 13 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة )
- كتاب الظهار
- 1 - ( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار )
- 2 - ( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار )
- 3 - ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر )
- 4 - ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير )
- 5 - ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع )
- 6 - ( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب )
- 7 - ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة )
- 8 - ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام )
- 9 - ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة )
- 10 - ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة )
- 11 - ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر )
- 12 - ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )
- 13 - ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة )
- 14 - ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار )
- كتاب الايلاء والكفارات
- أبواب الايلاء
- 1 - ( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة )
- 2 - ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )
- 3 - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )
- 4 - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار )
- 5 - ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )
- 6 - ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )
- 7 - ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة )
- 8 - ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق )
- 9 - ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله )
- 10 - ( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه )
- 11 - ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع )
- 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء )
- أبواب الكفارات
- 1 - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة )
- 2 - ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق )
- 3 - ( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض )
- 4 - ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما )
- 5 - ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر )
- 6 - ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة )
- 7 - ( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة )
- 8 - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا )
- 9 - ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله )
- 10 - ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة )
- 11 - ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم )
- 12 - ( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان )
- 13 - ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )
- 14 - ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء )
- 15 - ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب )
- 16 - ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )
- 17 - ( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها )
- 18 - ( باب كفارة خلف النذر )
- 19 - ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف )
- 20 - ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد )
- 21 - ( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور )
- 22 - ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا )
- 23 - ( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع )
- 24 - ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه )
- 25 - ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )
- 26 - ( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان )
- 27 - ( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها )
- 28 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات )
- أبواب اللعان
- 1 - ( باب كيفيته، وجملة من أحكامه )
- 2 - ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )
- 3 - ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما )
- 4 - ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي )
- 5 - ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته )
- 6 - ( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله )
- 7 - ( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة )
- 8 - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )
- 9 - ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة )
- 10 - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية )
- 11 - ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع )
- 12 - ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها )
- 13 - ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان )
- 14 - ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة )
- 15 - ( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير )
- 16 - ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )
- 17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان )
- كتاب العتق
- 1 - ( باب استحبابه )
- 2 - ( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها )
- 3 - ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة )
- 4 - ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب )
- 5 - ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير )
- 6 - ( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته )
- 7 - ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه )
- 8 - ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )
- 9 - ( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط )
- 10 - ( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )
- 11 - ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك )
- 12 - ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا )
- 13 - ( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك )
- 14 - ( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه )
- 15 - ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب )
- 16 - ( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص )
- 17 - ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره )
- 18 - ( باب بطلان عتق السكران )
- 19 - ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا )
- 20 - ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور )
- 21 - ( باب حكم مال المملوك إذا عتق )
- 22 - ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له )
- 23 - ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه )
- 24 - ( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه )
- 25 - ( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة )
- 26 - ( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك )
- 27 - ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما )
- 28 - ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة )
- 29 - ( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث )
- 30 - ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق )
- 31 - ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب )
- 32 - ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام )
- 33 - ( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه )
- 34 - ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق )
- 35 - ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به )
- 36 - ( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان )
- 37 - ( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق )
- 38 - ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة )
- 39 - ( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )
- 40 - ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )
- 41 - ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد )
- 42 - ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة )
- 43 - ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه )
- 44 - ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف )
- 45 - ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق )
- 46 - ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه )
- 47 - ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه )
- 48 - ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي )
- 49 - ( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة )
- 50 - ( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل )
- 51 - ( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق )
- 52 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق )