مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339451 / تحميل: 5439
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

[١٧٨٥٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا ولدت الجارية من الزنى، لم تتخذ ظئرا » أي مرضعا.

[١٧٨٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت، فاحتاج المولى إلى لبنها، قال: « ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس ».

٥٥ -( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها)

[١٧٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا أرضعوا لكم، فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل ما لا يحل(١) ».

[١٧٨٦٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز مظاءرة المجوس، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر(١) ولحم الخنزير.

٥٦ -( باب كراهة استرضاع الناصبية)

[١٧٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٢.

الباب ٥٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٣.

(١) في المصدر زيادة: أكله.

٢ - المقنعة ص ١١١.

(١) في المصدر زيادة: اكل.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٤.

١٦١

قال: « رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية، فاحذروا النصاب ان تظائروهم، ولا تناكحوهم ولا توادوهم ».

٥٧ -( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء)

[١٧٨٦٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء، فان اللبن ينشئه عليه ».

٥٨ -( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب)

[١٧٨٦٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله )(١) عليه‌السلام ، قال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (١) قال: « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين، بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق من الأم، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، و ان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه ».

[١٧٨٦٦] ٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة

__________________

الباب ٥٧

١ - الجعفريات ص ٩٢.

الباب ٥٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٠ ح ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

١٦٢

ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) (١) » الخبر.

[١٧٨٦٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ».

[١٧٨٦٨] ٤ - نهج البلاغة: وفي حديثه، يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى » ويروى: نص الحقاق، والنص: منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها، كالنص في السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة، وتقول: نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألتك(١) عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك، لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها، يقول: فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والأعمام، وبتزويجها أن أرادوا ذلك، والحقاق: محاقة الأم للعصبة في المرأة، وهو الجدال والخصومة، وقول كل واحد للاخر: أنا أحق منك بهذا، ويقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا، وقد قيل: إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك، لأنهعليه‌السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق والاحكام، ومن رواه ( نص الحقائق ) فانا أراد جمع حقيقة، هذا معنى ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، والذي عندي ان المراد بنص الحقاق ها هنا: بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها، وتصرفها في حقوقها، تشبيها لها(٢) بالحقاق من

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٢ ح ٤.

(١) في المصدر: مسألته.

(١) ليس في المصدر.

١٦٣

الإبل، وهي جمع حقة وحق، وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره، ونصه في السير، والحقائق أيضا جمع حقة، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور أولا.

[١٧٨٦٩] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج ».

[١٧٨٧٠] ٦ - وعن عبد الله بن عمر، أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء(١) ، وأن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت أحق به ما لم تنكحي ».

٥٩ -( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه)

[١٧٨٧١] ١ - جامع الأخبار: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: « ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم » فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ فقال: « لا من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ وهم مني براء ».

[١٧٨٧٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات، عن علي

__________________

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧.

(١) الحواء بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الشئ أي يضمه ويجمعه ( النهاية ج ١ ص ٤٦٥ ).

الباب ٥٩

١ -: جامع الأخبار ص ١٢٤.

٢ - كتاب الغايات ص ٨٦.

١٦٤

عليه‌السلام ، أنه قال: « ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن ».

[١٧٨٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة، وقد تهيأ الحسن والحسينعليهما‌السلام للجمعة، فسبق الحسينعليه‌السلام فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر، فقال: هذا منبر أبي لا منبر أبيك، فبكى أبو بكر وقال: صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي، فدخل علي بن أبي طالبعليه‌السلام في تلك الحال، فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال له القوم: قال له الحسينعليه‌السلام كذا وكذا، فقال عليعليه‌السلام : يا أبا بكر ان الغلام إنما يثغر في سبع سنين، ويحتلم في أربع عشرة سنة، ويستكمل طوله في أربع وعشرين، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة، فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب ».

٦٠ -( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية)

[١٧٨٧٤] ١ - علي بن أسباط في نوادره: عن إسماعيل، ( عن ) عمه، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام يلعب سبع سنين، ( ويتعلم سبع سنين )(٢) ، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ».

__________________

٣ - الجعفريات ٢١٢.

الباب ٦٠

١ - نوادر علي بن أسباط ص ١٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٦٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

١٦٥

[١٧٨٧٥] ٢ - السيد الجليل أبو علي مختار بن معد الموسوي، في كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: باسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني قال: حدثني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن المعمر الكوفي قال: حدثنا علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة، عن عمه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وان يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير ».

[١٧٨٧٦] ٣ - محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ ».

[١٧٨٧٧] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله، كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لئن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ».

٦١ -( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة)

[١٧٨٧٨] ١ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء

__________________

٢ - كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب: ٢٥.

٣ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦١

١ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

١٦٦

إبراهيم بن الحسين، عن أبي طالب محمد بن الحسن، عن أبي الحسن محمد بن الحسين، عن محمد بن وهبان، عن علي بن أحمد العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي علي راشد بن علي، عن ( عبد الله، عن حفص )(١) ، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد بن أرطاة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال له في وصيته له: « يا كميل، ما من علم إلا أنا افتحه، وما من شئ(٢) إلا والقائمعليه‌السلام يختمه، يا كميل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا » الوصية.

٦٢ -( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده)

[١٧٨٧٩] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن في حجري يتيما - إلى أن قال - أفأضربه؟ قال: « مما كنت ضاربا ابنك منه ».

[١٧٨٨٠] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « من رعى الأيتام، رعي في بنيه »:

٦٣ -( باب جملة من حقوق الأولاد)

[١٧٨٨١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن

__________________

(١) في المصدر: عبد الله بن حفص.

(٢) في المصدر: سر.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١٩.

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥١٩.

الباب ٦٣

١ - الجعفريات ص ١٨٧

١٦٧

محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد بهما من عقوقهما ».

[١٧٨٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٨٨٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم ».

[١٧٨٨٤] ٤ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام - في حديث الحقوق - قالعليه‌السلام : « وأما حق ولدك، فتعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره، وانك مسؤول عما وليته من حسن الأدب والدلالة على ربه، والمعونة ( له ) على طاعته فيك وفي نفسه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر إلى ربه فيما بينك وبينه، بحسن القيام عليه والاخذ له منه ».

[١٧٨٨٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدا أعان ولده على البر ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤.

٤ - تحف العقول ص ١٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٦٨

[١٧٨٨٦] ٦ - البحار، نقلا من كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا نظر الوالد إلى ولده فسره، كان للوالد عتق نسمة، قيل: يا رسول الله، وان نظر ستين وثلاثمائة نظرة، قال: الله أكبر ».

[١٧٨٨٧] ٧ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله من أعان ولده على بره ».

[١٧٨٨٨] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك ».

[١٧٨٨٩] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالاحسان إليه، والتالف له، وتعليمه وتأديبه ».

[١٧٨٩٠] ١٠ - وقال كعب الأحبار: وجدنا فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : « يا موسى، من استغفر له والده أو أحدهما، غفرت له ذنوبه ».

[١٧٨٩١] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ان الله يوصيكم بأبنائكم، وذوي أرحامكم، الأقرب فالأقرب ». الخ.

[١٧٨٩٢] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم ».

__________________

٦ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٠ ح ٨٢ بل عن روضة الواعظين ص ٣٦٩.

٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٧٦ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - ١١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٤٩٩ ح ٢٠.

١٦٩

٦٤ -( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده)

[١٧٨٩٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز ».

[١٧٨٩٤] ٢ - وبهذا الاسناد على ما في نسخة الشهيد: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة ».

[١٧٨٩٥] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أولادنا أكبادنا، صغراؤهم أمراؤنا، وكبراؤهم أعداؤنا، فان عاشوا فتنونا، وان ماتوا أحزنونا ».

[١٧٨٩٦] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: ألك والدان؟ فقال: لا، فقال: ألك ولد؟ فقال: نعم، قال له: بر ولدك يحسب لك بر والديك، وروي أنه قال: بروا أولادكم وأحسنوا إليهم، فإنهم يظنون انكم ترزقونهم، وروي أنهعليه‌السلام قال: إنما سموا الأبرار، لأنهم بروا الاباء والأبناء ».

[١٧٨٩٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن يحيى بن أبي كثير، وسفيان بن عيينة، باسنادهما، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بكاء الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وهو على المنبر، فقام فزعا ثم قال: « أيها الناس ما

__________________

الباب ٦٤

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - جامع الأخبار ص ١٢٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

٥ - المناقب ج ٣ ص ٣٨٥.

١٧٠

الولد إلا فتنة، لقد قمت إليهما وما معي عقلي » وفي رواية: « وما أعقل ».

٦٥ -( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة)

[١٧٨٩٨] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: مرسلا: كان لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ابن وبنت، فقبل الابن بين يدي البنت، فقالت: أتحبه يا أبه؟ قال: « بلى » قالت: ظننت أنك لا تحب أحدا من دون الله، فبكى ثم قال: « الحب لله، والشفقة للأولاد ».

٦٦ -( باب استحباب التصابي(*) مع الولد وملاعبته)

[١٧٨٩٩] ١ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن عبد الأعلى بن حماد، عن وهب، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن أبي راشد، عن يعلى العامري، أنه خرج من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى طعام دعي إليه، فإذا هو بحسينعليه‌السلام يلعب مع الصبيان، فاستقبل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمام القوم ثم بسط يديه، فطفر الصبي هاهنا مرة وهاهنا مرة، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضاحكه حتى أخذه، فجعل احدى يديه تحت ذقنه، والأخرى تحت قفاه، ووضع فاه على فيه وقبله الخبر.

[١٧٩٠٠] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن حماد، عن أبيه: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله برك للحسن والحسينعليهما‌السلام

__________________

الباب ٦٥

١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦٦

(*) التصابي هنا: أن يجعل الرجل نفسه مثل الصبي وينزلها مزلته ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٠ ).

١ - كامل الزيارات ص ٥٢ ح ١٢.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٧، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٢٨٥.

١٧١

( فحملهما ) وخالف بين أيديهما وأرجلهما، وقال: « نعم الجمل جملكما ».

٦٧ -( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية)

[١٧٩٠١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبصر رجلا له ولدان، فقبل أحدهما وترك الاخر، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهلا واسيت بينهما! ».

ورواه في البحار: عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه، عن سهل ابن أحمد، عن محمد بن محمد، مثله(١) .

[١٧٩٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، في الهبة والعطية، فقال: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا » الخبر.

[١٧٩٠٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٦٧

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

(١) بحار الأنوار ج ٧٤ ص ٨٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٦٦.

١٧٢

بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه » الخبر.

٦٨ -( باب وجوب بر الوالدين)

[١٧٩٠٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه ذكر الوالدين فقال: « هما اللذان قال الله:( وَقَضَىٰ رَ‌بُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) ».

[١٧٩٠٥] ٢ - وعن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما يحتاجان إليه، وان كانا مستغنيين، أليس الله يقول:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٢) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ( ولا تنهرهما )(٤) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة

__________________

الباب ٦٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٤ ح ٣٦.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) آل عمران ٣: ٩٢.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.

١٧٣

ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

[١٧٩٠٦] ٣ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، ( عن أبي الصباح )(١) عن جابر، عن الوصافي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صدقة السر تطفئ غضب الرب، وبر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الاجل ».

[١٧٩٠٧] ٤ - الصدوق في الأمالي، وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمد بن علي، عن محمد بن الصلت، عن محمد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبي، عن سعد بن عبد الله، عن هلال بن عبد الله، عن علي بن زيد بن جدعان(١) ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: كنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوما، فقال: « رأيت البارحة عجائب » فقلنا: يا رسول الله، وما رأيت؟ حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا، فقال: « رأيت رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره والديه فمنعه منه » الخبر.

ورواه محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين: قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « رأيت بالمنام رجلا من أمتي » وذكر مثله(٢) .

[١٧٩٠٨] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله ( صلى

__________________

٣ - كتاب الزهد ص ٣٦ ح ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٦٦ ).

٤ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٢ ح ١٠٧.

(١) في الحجرية: « يعلى بن زيد بن جذعان » وما أثبتناه من الأمالي هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٧ ح ٣٤٢ ).

(٢) روضة الواعظين ص ٣٦٧.

٥ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٧٤

الله عليه وآله )، أنه قال: « رضى الرب في رضى الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « لن يدخل النار البار بوالديه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء غيركم تعف نساؤكم ».

[١٧٩٠٩] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أصبح مرضيا لأبويه، أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحد منهما فباب واحد ».

[١٧٩١٠] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من أعماله، فيقول: رب أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار والديك لك من بعدك ».

[١٧٩١١] ٨ - وقال رجل لعيسى بن مريمعليه‌السلام : يا معلم الخير، دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال له: اتق الله في سرك وعلانيتك، وبر والديك.

[١٧٩١٢] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنتين بر والديك ». الخبر.

[١٧٩١٣] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أحب أن يكون أطول الناس عمرا، فليبر والديه، وليصل رحمه، وليحسن إلى جاره ».

__________________

٦ - ٨ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٩ - الجعفريات ص ١٨٦.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

١٧٥

[١٧٩١٤] ١١ - وقال رجل: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

[١٧٩١٥] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يضمن لي بر الوالدين وصلة الرحم، أضمن له كثرة المال، وزيادة العمر، والمحبة في العشيرة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وليعمل البار ما شاء أن يعمل، فلن يدخل النار ».

[١٧٩١٦] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « دخلت الجنة فسمعت صوت انسان، فقلت: من هذا؟ قالوا: الحارث بن النعمان الأنصاري، كان بارا بوالديه، فصار من أهل الدرجات العلى ».

[١٧٩١٧] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بين الأنبياء والبار درجة، وبين العاق والفراعنة دركة ».

[١٧٩١٨] ١٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان لله ملكين يناجي أحدهما الاخر ويقول: اللهم احفظ البارين بعصمتك، والاخر يقول: اللهم أهلك العاقين بغضبك ».

[١٧٩١٩] ١٦ - وعن عليعليه‌السلام : « البار يطير مع الكرام البررة، وان ملك الموت يتبسم في وجه البار، ويكلح في وجه العاق ».

وروي: أن أول ما كتبه الله في اللوح المحفوظ: إني لا إله إلا أنا، من رضي عنه والداه فأنا عنه راض.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رضى الله في رضى الوالدين، وسخطه في سخطهما ».

[١٧٩٢٠] ١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليك بطاعة الأب وبره،

__________________

١١ - ١٦ - لب اللباب: مخطوط.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

١٧٦

والتواضع والخضوع والاعظام والاكرام له - إلى أن قال - وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه، فقال الله:( اشْكُرْ‌ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ‌ ) (١) وروي: أن كل أعمال البر يبلغ العبد الذروة منها، إلا ثلاثة حقوق: حق الله، وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وحق الوالدين، نسأل الله العون على ذلك ».

[١٧٩٢١] ١٨ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أوصي الشاهد من أمتي والغائب، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، ببر الوالدين، وان سافر أحدهم في ذلك سنين، فان ذلك من أمر الدين(١) ».

[١٧٩٢٢] ١٩ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، ( أنه قال )(١) : « بر الوالدين وصلة الرحم، يهونان الحساب، ثم تلا( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) (٢) الآية.

[١٧٩٢٣] ٢٠ - عوالي اللآلي: وصح في الاخبار، أن رجلا قال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ( هل )(١) من والديك أحد؟ » قال: نعم كلاهما، قال: « فتبتغي الاجر من الله؟ » قال: نعم، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ارجع إلى واديك فأحسن صحبتهما ».

__________________

(١) لقمان ٣١: ١٤.

١٨ - روضة الواعظين: لم نجده في مظانه، ووجدناه في مشكاة الأنوار ص ١٦٣ عن روضة الواعظين.

(١) في الحجرية: الوالدين وما أثبتناه من مشكاة الأنوار.

١٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) في المصدر: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٢.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

١٧٧

[١٧٩٢٤] ٢١ - الآمدي في الغرر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « بر الوالدين أكبر فريضة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ».

وقال:(٢) « من بر والديه بره ولده ».

٦٩ -( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين)

[١٧٩٢٥] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام : إن أبي ناصب خبيث الرأي، وقد لقيت منه شدة وجهدا، فرأيك - جعلت فداك - في الدعاء لي، وما ترى - جعلت فداك - افترى أن أكاشفه أم أداريه؟ فكتبعليه‌السلام : « قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك، ولست أدع الدعاء لك إن شاء الله، والمداراة خير لك من المكاشفة، ومع العسر يسر، فاصبر إن العاقبة للمتقين، ثبتك الله على ولاية من توليت، نحن وأنتم في وديعة الله الذي(١) لا تضيع ودائعه » قال بكر: فعطف الله بقلب أبيه: حتى صار لا يخالفه في شئ.

[١٧٩٢٦] ٢ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله

__________________

٢١ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٤٣ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٤ ح ٢٧.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٧ ح ١٤٨٢.

الباب ٦٩

١ - أمالي المفيد ص ١٩١ ح ٢٠.

(١) في الحجرية: « التي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الزهد ص ٣٥ ح ٩٣.

١٧٨

عليه‌السلام : ان لي أبوين مخالفين، فقال له: « برهما كما تبر المسلمين ».

[١٧٩٢٧] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٧٩٢٨] ٤ - وعن معمر بن خلاد قال: قلت لأبي الحسن الرضاعليه‌السلام : أدعو للوالدين إذا كانا لا يعرفان الحق؟ فقال: « ادع لهما وتصدق ( عنهما )(١) وان كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق ».

[١٧٩٢٩] ٥ - أبو الفتح الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: روي أن أسماء زوجة أبي بكر، سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: قدمت علي أمي راغبة في دينها - تعني ما كانت عليه من الشرك - فأصلها؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، صلي أمك ».

٧٠ -( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب)

[١٧٩٣٠] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن حكم بن الحسين، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما من عمل قبيح إلا قد عملته، فهل لي من توبة؟

__________________

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - كتاب التعريف ص ٨.

الباب ٧٠

١ - كتاب الزهد ص ٣٥ ح ٩٢.

١٧٩

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فهل من والديك أحد حي؟ قال: أبي، قال: فاذهب فبره، قال: فلما ولى، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كانت أمه ».

[١٧٩٣١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن حق الأم ألزم الحقوق وأوجب، لأنها حملت حيث لا يحمل أحد أحدا، ووقت(١) بالسمع والبصر وجميع الجوارح، مسرورة مستبشرة بذلك، فحملته بما فيه من المكروه الذي لا يصبر عليه أحد، ورضيت بأن تجوع ويشبع(٢) ، وتظمأ ويروى، وتعرى ويكتسي، وتظله وتضحى(٣) ، فليكن الشكر لها والبر والرفق بها على قدر ذلك، وان كنتم لا تطيقون بأدنى حقها الا بعون الله ».

[١٧٩٣٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق قال: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن والدتي بلغها الكبر، وهي عندي الآن، أحملها على ظهري، وأطعمها من كسبي، وأميط عنها الأذى بيدي، وأصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها واعظاما لها، فهل كافأتها؟ قال: « لا، لان بطنها كان لك وعاء، وثديها كان لك سقاء، وقدمها لك حذاء، ويدها لك وقاء، وحجرها لك حواء، وكانت تصنع ذلك لك وهي تمنى حياتك، وأنت تصنع هذا بها وتحب مماتها ».

[١٧٩٣٣] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الجنة تحت أقدام الأمهات ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: « ووقيت ».

(٢) في المصدر: « وتشبع ولدها ».

(٣) ضحى للشمس يضحى: إذا برز لها واصابه اذاها وحرها. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٧٩، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٩ ).

٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517