مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340371 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تحت أقدام الأمهات، روضة من رياض الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كنت في صلاة التطوع، فان دعاك والدك فلا تقطعها، وان دعتك والدتك فاقطعها ».

[١٧٩٣٤] ٥ - الفتال في روضة الواعظين: عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب، أوصني، قال: أوصيك بي، قال فقال(١) : رب أوصني، قال: أوصيك بي، ثلاثا، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصيك بأمك، قال: رب أوصني، قال: أوصيك بأبيك، قال: ( فكان يقال )(٢) لأجل ذلك أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث ».

[١٧٩٣٥] ٦ - سبط الطبرسي في المشكاة: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل فسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن بر الوالدين، فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك، وبدأ بالأم ».

[١٧٩٣٦] ٧ - وعن مهر(١) بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، من أبرر؟ قال: « أمك » قلت: ثم من؟ قال: « ثم أمك » قلت: ثم من؟ قال: « ثم أمك » قلت: ثم من؟

__________________

٥ - روضة الواعظين ص ٣٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

٧ - المصدر السابق ص ١٥٩.

(١) كذا في الحجرية، وفي المصدر: مهني، والظاهر أن الصواب « بهز »، أنظر: « أسد الغابة ج ٢ ص ٤٣، والجرح والتعديل ج ٢ ص ٤٣٠، تهذيب التهذيب ج ١ ص ٤٩٨».

١٨١

قال: « ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب ».

[١٧٩٣٧] ٨ - عوالي اللآلي: في الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قيل: يا رسول الله، ما حق الوالد؟ قال: « أن تطيعه ما عاش » فقيل وما حق الوالدة؟ فقال: « هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها ».

[١٧٩٣٨] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال ( له )(١) رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: « أمك » قال: ثم من؟ قال: « أمك » قال: ثم من؟ قال: « أبوك » وفي رواية أخرى: أنه جعل ثلاثا للأم، والرابعة للأب.

[١٧٩٣٩] ١٠ - العلامة الكراجكي في كتاب التعريف بوجوب حق الوالدين: وقد جعل الله تعالى حق الأم مقدما، لأنها الجناح الكبير والذراع القصير، أضعف الوالدين وأحوجهما في الحياة إلى معين، إذ كانت أكثر بالولد شفقة وأعظم تعبا وعناء، فروي أن رجلا قال للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، أي الوالدين أعظم؟(١) قال: « التي حملته بين الجنبين، وأرضعته بين الثديين، وحضنته على الفخذين، وفدته بالوالدين ».

[١٧٩٤٠] ١١ - وقيل للامام زين العابدينعليه‌السلام : أنت أبر الناس، ولا نراك تواكل أمك، قال: « أخاف أن أمد يدي إلى شئ، وقد سبقت عينها عليه(١) ، فأكون قد عققتها ».

__________________

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٧.

٩ - المصدر السابق ج ١ ص ٤٤٤ ح ١٦٥، ١٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - كتاب التعريف ص ٩.

(١) في المصدر: زيادة: حقا.

١١ - التعريف للكراجي ص ٩.

(١) في المصدر: إليه.

١٨٢

٧١ -( باب تحريم قطيعة الأرحام)

[١٧٩٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ٩: ولا تخن من خانك فتكن مثله، ولا تقطع رحمك وان قطعك ».

[١٧٩٤٢] ٢ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن قال: حدثنا الصفار محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن زياد، عن مفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب ( رضي الله عنه )، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ملعون ملعون قاطع رحمه(١) » الخبر.

[١٧٩٤٣] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اتقوا الحالفة فإنها تميت الرجال » قلت: و ما الحالفة؟ قال: « قطيعة الرحم ».

[١٧٩٤٤] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما ادخره في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم ».

__________________

الباب ٧١

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - كنز الفوائد ص ٦٤، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٨٥ ح ٩٨.

(١) في الحجرية: « رحم ) » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٥.

١٨٣

[١٧٩٤٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع الرحم ».

[١٧٩٤٦] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما أفضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله - إلى أن قال - فقال الرجل: أي الاعمال أبغض إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال قطيعة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمنكر، والنهي عن المعروف ».

[١٧٩٤٧] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة: بإسناده عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يدخل الجنة قاطع ».

[١٧٩٤٨] ٨ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان ».

[١٧٩٤٩] ٩ - وعن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا من أتى ذات محرم، ولا قاطع رحم ولو بسلام، ولا ولد الزنى ».

[١٧٩٥٠] ١٠ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيها الناس احذروا البغي - إلى أن قال - إياكم

__________________

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٦٦.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٧ - كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة ص ٦٠.

٨ - المصدر السابق ص ٦٠.

٩ - المصدر السابق ص ٥٩.

١٠ - المصدر السابق ص ٥٨.

١٨٤

والعقوق، فان الجنة يوجد ريحها من مسيرة مائة عام، وما يجدها عاق ولا قاطع رحم » الخبر.

[١٧٩٥١] ١١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اتقوا ثلاثا فإنهن معلقات بالعرش: الرحم تقول: قطعت، والعهد يقول: خفرت، والنعمة تقول: كفرت ».

[١٧٩٥٢] ١٢ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « يا سالمة، إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق، ولا قاطع رحم ».

[١٧٩٥٣] ١٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه السلام ٩، قال: « في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة ». الخبر.

[١٧٩٥٤] ١٤ - أبو يعلى الجعفري في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قطيعة الرحم تحجب الدعاء ».

__________________

١١ - لب اللباب: مخطوط.

١٢ - كتاب الغيبة ص ١١٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ٩٦ ح ٢٩.

١٣ - أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

١٤ - نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص ١٤.

١٨٥

[١٧٩٥٥] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قطيعة الرحم من(١) أقبح الشيم ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « قطيعة الرحم تزيل النعم ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ليس مع قطيعة الرحم نماء ».

وقالعليه‌السلام (٤) : « ليس لقاطع رحم قريب ».

٧٢ -( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة)

[١٧٩٥٦] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا أتى على الصبي أربعة أشهر، فاحجموه في كل شهر حجمة في نقرته(١) ، فإنها تخفف لعابه، وتهبط الحر من رأسه ومن جسده ».

٧٣ -( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه)

[١٧٩٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

١٥ - الغرر ج ٢ ص ٥٣٩ ح ٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٣٩ ح ٧١.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٣ ح ٥.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٤ ح ٢٢.

الباب ٧٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٢.

(١) نقرة الرأس: هي التي تقرب من أصل الرقبة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥٠١ ).

الباب ٧٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

١٨٦

قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

٧٤ -( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان)

[١٧٩٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل بولده، ثم نفاه لم ينتف منه أبدا ».

٧٥ -( باب تحريم العقوق وحد ذلك)

[١٧٩٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم: المنان بالفعل، وعاق والديه، ومدمن خمر ».

[١٧٩٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان فوق كل بر برا، حتى يقتل الرجل شهيدا في سبيله، وفوق كل عقوق عقوقا، حتى يقتل الرجل أحد والديه ».

[١٧٩٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ٧٤

١ - الجعفريات ص ١٢٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٨٧.

٢ - المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ - الجعفريات ١٨٧.

١٨٧

من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٩٦٢] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم ودعوة الوالد، فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها، فيقول: ( ارفعوها )(١) إلي حتى أستجيب له، فإياكم ودعوة الوالد، فإنها أحد من السيف ».

[١٧٩٦٣] ٥ - وعن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي - صاحب الصلاة بواسط - قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن المغيرة الحيرمي(١) ، قال: حدثنا إبراهيم بن بكر قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: حدثنا ثابت، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجنة دار الأسخياء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة بخيل، ولا عاق والديه، ولا منان بما أعطى ».

[١٧٩٦٤] ٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن سنان(١) ، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « إن أبيعليه‌السلام نظر إلى رجل يمشي مع أبيه، الابن متكئ على ذراع أبيه، قال: فما كلمه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مقتا له، حتى فارق الدنيا ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر السابق ص ٢٥١.

(١) في المصدر: الحرمي.

٦ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

(١) في المصدر: عبد الله بن مسكان.

١٨٨

[١٧٩٦٥] ٧ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه، عن الصادقعليهم‌السلام ، قال: « عقوق الوالدين من الكبائر، لان الله عز وجل جعل العاق عصيا شقيا ».

[١٧٩٦٦] ٨ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات قال: حدثنا عبيد الله بن جعفر بن محمد بن أعين، عن مسعر(١) بن يحيى النهدي، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن أبي إسحاق الهمداني، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها، ولا تؤخر إلى الآخرة، عقوق الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الاحسان ».

[١٧٩٦٧] ٩ - وعن محمد بن الحسين المقرئ، ( عن أبي القاسم علي بن محمد، عن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله زكريا بن محمد المؤمن )(١) ، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حضر شابا عند وفاته فقال له: قل: لا إله إلا الله، قال: فاعتقل لسانه مرارا، فقال لامرأة عند رأسه: هل لهذا أم؟ قالت: نعم، أنا أمه، قال: أفساخطة ( أنت )(٢) عليه؟ قالت: نعم، ما كلمته منذ ست حجج، قال لها: أرضي عنه، قالت: رضي الله عنه برضاك عنه يا رسول الله، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قل لا

__________________

٧ - علل الشرائع ص ٤٧٩ ح ٢.

٨ - أمالي المفيد ص ٢٣٧ ح ١.

(١) في الحجرية: « معمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٤ ).

٩ - المصدر السابق ص ٢٨٧ ح ٦.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٨٩

اله الا الله، قال: فقالها، فقال ( له )(٣) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ترى؟ فقال: أرى رجلا أسود ( الوجه )(٤) قبيح المنظر، وسخ الثياب، نتن الريح، قد وليني الساعة، يأخذ بكظمي(٥) ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قل: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، انك أنت الغفور الرحيم، فقالها الشاب، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنظر ما ترى؟ قال: أرى رجلا أبيض اللون، حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، قد وليني، وأري الأسود قد تولى عني، قال: أعد، فأعاد، قال: ما ترى؟ قال: لست أرى الأسود، وأرى الأبيض قد وليني، ثم طفا(٦) على تلك الحال ».

[١٧٩٦٨] ١٠ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمد الفحام، عن محمد بن أحمد الهاشمي المنصوري، عن عم أبيه عيسى بن أحمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث، عن آبائه قال: « قال الصادقعليهم‌السلام : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه ». الخبر.

[١٧٩٦٩] ١١ - الصفار في بصائر الدرجات: عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسين، عن أحمد بن ( الحسن الميثمي )(١) عن ابن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ليلة ممسيا فأتيت منزلي بالمدينة،

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) الكظم بفتح الكاف والضاد: مخرج النفس من الحلق ( النهاية ج ٤ ص ١٧٨ ).

(٦) طفا: مات ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٥٩ ).

١٠ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٨٦.

١١ - بصائر الدرجات ص ٢٦٣ ح ٣.

(١) في الحجرية: « الحسين الميثي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٨٧ ).

١٩٠

وكانت أمي معي فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا: « يا أبا مهزم ما لك ولخالدة! أغلظت في كلامها البارحة، أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته؟! وأن حجرها مهد قد غمرته؟! وثديها وعاء قد شربته؟! » قال: قلت: بلى، قال: « فلا تغلظ لها ».

[١٧٩٧٠] ١٢ - العياشي في تفسيره: عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا ) (١) قال: « هو أدنى الأدنى، حرمه الله فما فوقه ».

[١٧٩٧١] ١٣ - وعن حريز قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أدنى العقوق( أف ) ولو علم الله أن شيئا أهون منه لنهى عنه ».

[١٧٩٧٢] ١٤ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن إبراهيم بن أبي البلاد، ( عن أبيه )(١) رفعه قال: ( قالعليه‌السلام (٢) : « رأى موسى بن عمران رجلا تحت ظل العرش فقال: يا رب من هذا الذي آويته(٣) حتى جعلته تحت ظل العرش؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى، هذا لم يكن يعق والديه، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضلة، فقال: يا رب، فان من خلقك من يعق والديه!؟ فقال: ان العقوق لهما أن يستسب لهما ».

__________________

١٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٧.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

١٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٨.

١٤ - كتاب الزهد ص ٣٨ ح ١٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٩١ ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: أدنيته.

١٩١

[١٧٩٧٣] ١٥ - وعن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لو علم الله شيئا أدنى من ( أف ) لنهى عنه، ( وهو من العقوق )(١) ، وهو أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى أبويه يحد النظر(٢) إليهما ».

[١٧٩٧٤] ١٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الجبار بن أحمد بن محمد الروياني، عن عبد الواحد بن محمد بن سلام، عن إسماعيل بن الزاهد، عن محمد بن أحمد، عن ( إسماعيل بن )(١) إسحاق، عن عبد الله بن مسلمة(٢) ، عن سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ارتقى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر درجة فقال: « آمين » ثم ارتقى الثانية فقال: « آمين » ثم ارتقى الثالثة فقال: « آمين » ثم استوى فجلس، فقال أصحابه: على ما أمنت؟ فقال: « أتاني جبرائيل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين، فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، فقلت: آمين، فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين ».

[١٧٩٧٥] ١٧ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول

__________________

١٥ - كتاب الزهد ص ٣٨ ح ١٠٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

١٦ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية منه، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٧ ح ١٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣١ ).

(٢) في الحجرية: « سلمة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٦ ص ٣١ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٤٥١ ح ٦٣٨ ).

١٧ - بحار الأنوار ج ٧٤ ح ١٠٠، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢

١٩٢

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ».

[١٧٩٧٦] ١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسخط والديه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما ولا تحزنهما ».

[١٧٩٧٧] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وليعمل العاق ما شاء أن يعمل يدخل الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين ».

[١٧٩٧٨] ٢٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من آذى والديه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون ».

[١٧٩٧٩] ٢١ - ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة، والعاصية لزوجها، والعاق.

[١٧٩٨٠] ٢٢ - وروي أن موسىعليه‌السلام قال: يا رب، أين صديقي فلان الشهيد؟ قال: في النار، قال: أليس وعدت الشهداء الجنة؟ قال: بلى، ولكن كان مصرا على عقوق الوالدين، وأنا لا أقبل من العقوق عملا.

[١٧٩٨١] ٢٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يحجبون عن النار: العاق لوالديه، والمدمن للخمر، والمان بعطائه » قيل يا رسول الله، وما عقوق الوالدين؟ قال:

__________________

١٨ - ٢٢ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

١٩٣

« يأمران فلا يطيعهما، ويسألانه فيحرمهما، وإذا رآهما لم يعظمهما بحق ما يلزمه لهما » الخبر.

[١٧٩٨٢] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أن يكونوا أربعة، وأبو الأربعة أن يكونوا ثلاثة، وأبو الثلاثة أن يكونوا اثنين، وأبو الاثنين أن يكونا واحدا، وأبو الواحد إن لم يكن له ولد، للذي يظهر من العقوق ».

[١٧٩٨٣] ٢٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما بعد بلوغه، فلم يدخل بهما الجنة ».

[١٧٩٨٤] ٢٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة: « في المنسى(١) ، يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، وهم: المكذب بالقدر، والمدمن في الخمر، والعاق لوالديه ».

[١٧٩٨٥] ٢٧ - وكان عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من أهل اليمن، فأراد الانصراف فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: « أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا، ولا تعص والديك، ولا تسب الناس » الخبر.

[١٧٩٨٦] ٢٨ - الكراجكي في كنز الفوائد: بالسند المتقدم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون عن عق والديه » الخبر.

[١٧٩٨٧] ٢٩ - الشهيد رحمه الله في الدرة الباهرة: عن أبي الحسن الثالث

__________________

٢٤، ٢٥ - الأخلاق: مخطوط.

٢٦ - المصدر السابق: مخطوط.

(١) في الحديث: ( فيتركون في المنسى ) أي ينسون في النار ( النهاية ج ٥ ص ٥١ ).

٢٧ - المصدر السابق: مخطوط.

٢٨ - كنز الفوائد ص ٦٤.

٢٩ - الدرة الباهرة ص ٤٢.

١٩٤

عليه‌السلام ، أنه قال: « العقوق ثكل من لم يثكل ».

وقالعليه‌السلام : « العقوق يعقب القلة، ويؤدي إلى الذلة ».

[١٧٩٨٨] ٣٠ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان » الخبر.

[١٧٩٨٩] ٣١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من نظر إلى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له، لم تقبل له صلاة ».

[١٧٩٩٠] ٣٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة، فوجد ريحها من كان(١) له روح من مسيرة خمسمائة عام، إلا صنف واحد » قلت: ومن هم؟ قال: « العاق لوالديه ».

[١٧٩٩١] ٣٣ - وعن عبد الله بن مسكان قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « إن أبي - كرم الله وجهه - نظر إلى رجل ومعه ابنه(١) ، والابن متك على ذراع الأب، قال: فما كلمه علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مقتا ( له )(٢) حتى فارق الدنيا ».

[١٧٩٩٢] ٣٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى

__________________

٣٠ - المانعات ص ٥٩.

٣١ - مشكاة الأنوار ص ١٦٤.

٣٢ - مشكاة الأنوار ص ١٦٤.

(١) في المصدر: « كانت ».

٣٣ - المصدر السابق ص ١٦٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤ - المصدر السابق ص ١٦١.

١٩٥

الله عليه وآله ) - في كلام له - إياكم وعقوق الوالدين، فان ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام، ولا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله رب العالمين ».

[١٧٩٩٣] ٣٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليعمل العاق ما شاء أن يعمل، فلن يدخل الجنة ».

ودخلصلى‌الله‌عليه‌وآله على الحارث في مرضه الذي مات فيه، فقال: قل: « لا إله إلا الله » وقد احتبس لسانه، فعلم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه من العقوق، فدعا أمه وتشفع إليها بالرضى عنه فرضيت، ففتح الله لسانه حتى شهد أن لا إله إلا الله، ومات على ذلك.

[١٧٩٩٤] ٣٦ - وروي أن الله قال لموسىعليه‌السلام : أخبر عبادي أن من عق والديه أو سبهما - مسلمين كانا أو مشركين - ثم مات قبل أن يموتا، فلا أمان له عندي.

٧٦ -( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه)

[١٧٩٩٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء، وهي ( فلانة )(١) بنت فلان

__________________

٣٥ - لب اللباب: مخطوط.

٣٦ - المصدر السابق: مخطوط.

الباب ٧٦

١ - الجعفريات ص ٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٩٦

حتى عد عشرة آباء، وليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وانها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طويلا، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعين عرقا، ولها تسعة وتسعين عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه، قم فإنه ولدك، ولم يأتك الا من عرق منك أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجبا ».

٧٧ -( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة)

[١٧٩٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ولاد الحناط قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) (١) فقال: « الاحسان أن تحسن صحبتهما، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا هما(٢) يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) (٣) ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وأما قوله:( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ‌ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ) (٤) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف،( وَلَا تَنْهَرْ‌هُمَا ) ان ضرباك، قال:( وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِ‌يمًا ) (٥) قال: يقول لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ‌حْمَةِ ) (٦) قال: لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يديك فوق أيديهما، ولا تتقدم قدامهما ».

__________________

الباب ٧٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٩.

(١) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٢) في المصدر: « مما ».

(٣) آل عمران ٣: ٩٢.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٦) الاسراء ١٧: ٢٤.

١٩٧

[١٧٩٩٧] ٢ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « بر الوالدين من حسن معرفة العبد بالله، إذ لا عبادة أسرع بلوغا بصاحبها إلى رضى الله من بر(١) الوالدين المسلمين لوجه الله، لان حق الوالدين مشتق من حق الله، إذا كانا على منهاج الدين والسنة، ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة الله إلى معصيته(٢) ، ومن اليقين إلى الشك، ومن الزهد إلى الدنيا، ولا يدعوانه إلى خلاف ذلك، فإذا كانا كذلك فمعصيتهما طاعة وطاعتهما معصية، قال الله تعالى:( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِ‌كَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ‌وفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْ‌جِعُكُمْ ) (٣) وأما في العشرة(٤) فدارهما(٥) وارفق بهما، واحتمل أذاهما بحق ما احتملا عنك في حال صغرك، ( ولا تضيق عليهما )(٦) فيما قد وسع الله عليك من المأكول والملبوس، ولا تحول وجهك عنهما، ولا ترفع صوتك فوق ( صوتهما، فإنه من التعظيم لامر(٧) الله، وقل لهما أحسن القول، ( والطف بهما )(٨) ، فان الله لا يضيع أجر المحسنين ».

[١٧٩٩٨] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار، نقلا من المحاسن: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعظم حقا على الرجل؟ قال: والده ».

__________________

٢ - مصباح الشريعة ص ٣٩٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حرمة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: « طاعتهما ».

(٣) لقمان ٣١: ١٥.

(٤) في نسخة: « باب المصاحبة ».

(٥) في نسخة: « فقاربهما ».

(٦) في نسخة: « ولا تقبض عنهما ».

(٧) في نسخة: « أصواتهما فان تعظيمهما من أمر ».

(٨) في المصدر: « والطفه ».

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٥٨.

١٩٨

[١٧٩٩٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام قال: « ان الرجل يكون بارا بوالديه وهما حيان، فإذا ( ماتا و )(١) لم يستغفر لهما كتب عاقا، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا أكثر(٢) الاستغفار لهما فكتب بارا ».

[١٨٠٠٠] ٥ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، قال: « سأل رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما حق الوالد؟ قال: لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب له ».

[١٨٠٠١] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه - حيين وميتين - يصلي عنهما، ويتصدق عنهما(١) ، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله ببره وصلته خيرا كثيرا ».

[١٨٠٠٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ( يا رسول الله أوصني، فقال: )(١) « لا تشرك بالله شيئا وان حرقت بالنار وعذبت، إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فان ذلك من الايمان ».

[١٨٠٠٣] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: ان أبوي عمرا وان أبي مضى وبقيت أمي، فبلغ

__________________

٤ - مشكاة الأنور ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « وأكثر ».

٥ - المصدر السابق ص ١٥٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

(١) في المصدر زيادة: ويحج عنهما.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٦١.

١٩٩

بها الكبر حتى صرت أمضغ لها كما يمضغ الصبي، وأوسدها كما يوسد الصبي، وعلقتها في مكتل(١) أحركها فيه لتنام، ثم بلغ من أمرها إلى أن كانت تريد مني الحاجة فلا ندري أي شئ هو، فلما رأيت ذلك سألت الله عز وجل أن ينبت علي ثديا يجري فيه اللبن حتى أرضعها، قال: ثم كشف عن صدره فإذا ثدي، ثم عصره فخرج منه اللبن، ثم قال: هو ذا أرضعتها كما كانت ترضعني، قال: فبكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال: أصبت خيرا، سألت ربك وأنت تنوي قربته، قال: فكافأتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها ».

[١٨٠٠٤] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء أعرابي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، بايعني على الاسلام، فقال: أن تقتل أباك، فكف الاعرابي يده، وأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على القوم يحدثهم فعاد الاعرابي بالقول، فأجابه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمثل الأول، فكف الاعرابي يده، فأقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على القوم يحدثهم، ثم عاد الاعرابي، فقال: أن تقتل أباك، فقال: نعم، فبايعه ثم قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الآن حين لم تتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، اني لا آمر بعقوق الوالدين، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا ».

[١٨٠٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال رجل: يا رسول جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان، فقال: « ارجع إليهما وأضحكهما ».

__________________

(١) المكتل: الزبيل الكبير، وهو وعاد ينسج من خوص النخل، يحمل فيه التمر وغيره ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٨٣ ).

٩ - مشكاة الأنوار ص ١٦٣.

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

مملوك، فأسرى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عتقه، وقال: « ليس له تعالى شريك ».

[١٨٩٢٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق بعض غلامه: « هو حر ».

٤٩ -( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة)

[١٨٩٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل مماليك، وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم.

٥٠ -( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل)

[١٨٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق أمته واستثنى ما في بطنها، فليس الاستثناء بشئ، وتعتق وما ولدت فهو حر ».

٥١ -( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق)

[١٨٩٣٢] ١ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: عن عليعليه‌السلام : أن من أبق له شئ فليقرأ:( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ‌ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَ‌جَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَ‌اهَا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٣٠.

الباب ٤٩

١ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٣.

الباب ٥١

١ - المصباح ( الجنة الواقية ) ص ١٨٠.

٤٨١

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورً‌ا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ‌ ) (١) .

[١٨٩٣٣] ٢ - وعن كتاب لفظ الفوائد: خيرة لرد الغائب والآبق: تكتب يوم الاثنين دائرة في وسط دائرة، تكتب في الأولى قوله:( وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْ‌ضُ بِمَا رَ‌حُبَتْ ) (١) كذلك يضيق الله على فلان بن فلان حتى يرجع إلى الموضع الذي خرج منه.

ثم تكتب في الثانية( إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُ‌ونَ ) (٢) .

ثم تكتب في داخل الدائرة:( إِنَّهُ عَلَىٰ رَ‌جْعِهِ لَقَادِرٌ‌ ) (٣) ثلاثا، كذلك يرجع فلان بن فلانة إلى موضع خرج منه.

ثم تكتب في ظهر الورقة سطرا متطاولا:( وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ‌ ) (٤) وإن كان معه شئ من أثر المطلوب كان أجود، ويغرز في اسم الشخص إبرة وينجر ويعلق بخيط نيرة(٥) .

[١٨٩٣٤] ٣ - وفي كتاب خواص القرآن: أنه من ضاع له شئ أو ابق، فليصل ضحى الجمعة ثماني ركعات، فإذا سلم قرأ الضحى سبعا، وقال: يا صانع العجائب، يا راد كل غائب، يا جامع الشتات، يا من مقاليد الأمور بيده، اجمع علي كذا وكذا، فإنه لا جامع الا أنت.

__________________

(١) النور ٢٤: ٤٠.

٢ - المصباح ص ١٨١.

(١) التوبة ٩: ١١٨

(٢) يس ٣٦: ٨، ٩.

(٣) الطارق ٨٦: ٨.

(٤) الشورى ٤٢: ٢٩.

(٥) في الحجرية: « يبره » وما أثبتناه من المصدر والنيرة: الخيوط والقصب إذا اجتمعتا وعلم الثوب ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٦ ).

٣ - المصباح ص ١٨١.

٤٨٢

[١٨٩٣٥] ٤ - ورأيت بخط الشهيد رحمه الله: ذكر لرد الضائع والآبق تكرار هذين البيتين:

ناد عليا مظهر العجائب

تجده عونا لك في النوائب

كل هم وغم سينجلي

بولايتك يا علي يا علي يا علي

[١٨٩٣٦] ٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن ميسر بياع الزطي، عن أبي عبد الهعليه‌السلام ، أنه علمه دعاء يدعو به: « اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك، وما أحاط به علمك، يا حي يا قيوم، أن ترد علي فلان بن فلان ».

٥٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق)

[١٨٩٣٧] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « أنا أعلم بشراركم من البيطار ( بالدابة )(١) ، شراركم الذين لا يقرؤون القرآن إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة الا دبرا، ولا يعتقون محررهم » قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: « يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ».

[١٨٩٣٨] ٢ - البحار، عن كتاب العدد القوية لعلي بن يوسف أخ العلامة: عن أبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الشيعي، قال: لما ورد سبي الفرس(١) أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، وأن يجعل الرجال عبيد العرب، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

٤ - المصباح ص ١٨٢.

٥ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

الباب ٥٢

١ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد القوية ص ١٠.

(١) في المصدر زيادة: إلى المدينة.

٤٨٣

قال: أكرموا كريم كل قوم » قال: عمر: قد سمعته(٢) يقول: « إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فإن خالفكم فخالفوه(٣) »، فقال له: أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا في الاسلام، ولا بد من أن يكون لي(٤) فيهم ذرية، وأنا اشهد الله وأشهدكم، أني أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا أيضا لك، فقال: « اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله » فقال المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك، يا أخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « اللهم إني أشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته، وأشهدك أني قد أعتقتهم لوجهك » فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم؟ وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في اكرام الكرماء، فقال عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني، وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اللهم اشهد على ما قالوه، وعلى عتقي إياهم » الخبر.

[١٨٩٣٩] ٣ - ورواه ابن شهرآشوب في المناقب: باختلاف لا يضر بالمقصود.

[١٨٩٤٠] ٤ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: روى شعيب الأنصاري وهارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان موسىعليه‌السلام انطلق ينظر في أعمال العباد، فأتى رجلا. من أعبد الناس، فلما أمسى حرك الرجل شجرة إلى جنبه فإذا فيها رمانتان، قال: فقال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، ما أجد في هذه الشجرة الا رمانة واحدة، ولولا انك عبد صالح ما وجدت

__________________

(٢) في الحجرية: سمعت، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) فخالفوه: ليس في المصدر.

(٤) في الحجرية: لهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - المناقب ج ٤ ص ٤٨.

٤ - عدة الداعي ص ٢٣٥ ح ١٤.

٤٨٤

رمانتين، قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران، فلما أصبح قال موسى بن عمران ( على نبينا وآله وعليه السلام ): تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الفلاني، قال: فانطلق إليه، فإذا هو أعبد منه كثيرا، فلما أمسى أوتي برغيفين وماء، فقال: يا عبد الله من أنت؟ إنك عبد صالح، أنا هاهنا منذ ما شاء الله، وما أوتي الا برغيف واحد، ولولا انك عبد صالح ما أوتيت برغيفين، من أنت؟ قال: أنا رجل أسكن أرض موسى بن عمران.

ثم قال موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم، فلان الحداد في مدينة كذا وكذا، قال: فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة، بل إنما هو ذاكر لله، وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى، فلما أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أضعفت، قال: يا عبد الله من أنت؟ انك عبد صالح، أناها هنا منذ ما شاء الله، غلتي قريب بعضها من بعض، والليلة قد أضعفت فمن أنت؟ قال: أنا رجل اسكن أرض موسى بن عمرانعليه‌السلام ، قال: فأخذ ثلث غلته فتصدق بها ( وثلثا أعطى مولى له )(١) وثلثا اشترى به طعاما فأكل هو وموسى.

قال: فتبسم موسىعليه‌السلام فقال: من أي شئ تبسمت؟ قال: دلني بنو إسرائيل على فلان، فوجدته من أعبد الخلق، فدلني على فلان فوجدته أعبد منه، فدلني فلان عليك وزعم أنك أعبد منه، ولست أراك شبيه القوم، قال: أنا رجل مملوك، أليس تراني ذاكرا لله! أوليس تراني أصلي الصلاة لوقتها! وان أقبلت على الصلاة أضررت بغلة مولاي، وأضررت بعمل الناس، أتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم، قال: فمرت به سحابة، فقال الحداد: يا سحابة تعالي، قال: فجاءته فقال: أين تريدين؟ فقالت: أريد ارض كذا وكذا، قال: انصرفي، ثم مرت به أخرى فقال: يا سحابة تعالي، فجاءته فقال: أين تريدين؟ قالت(٢) : أريد أرض موسى بن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: قال، وما أثبتناه من المصدر.

٤٨٥

عمران، فقال: احملي هذا حمل رفيق، وضعيه في أرض موسى بن عمران وضعا رفيقا، قال: فلما بلغ موسى بلاده قال: يا رب بما بلغت هذا ما أرى؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي، ويرضى بقضائي، ويشكر نعمائي ».

[١٨٩٤١] ٥ - الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول من يدخل الجنة شهيد، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة(١) ».

[١٨٩٤٢] ٦ - سبط الشيخ الطبرسي رحمه الله في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن بعض أصحاب الرضاعليه‌السلام ، قال: ابق غلام لأبي الحسنعليه‌السلام إلى مصر، فأصابه انسان من أهل المدينة، فقيده فخرج به فدخل المدينة ليلا، فأتى به منزل أبي الحسنعليه‌السلام ، فخرج إليه أبو الحسنعليه‌السلام فقام إليه الغلام يسلم عليه، فسمع حركة القيد، فقال: « من هذا؟ » فقال: غلامك فلان وجدته، فقال للغلام: « اذهب فأنت حر ».

[١٨٩٤٣] ٧ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: في سياق قصة مصقلة بن هبيرة - عامل أمير المؤمنينعليه‌السلام على أردشير(١) - وشرائه أسارى نصارى بني ناجية، وعتقهم واعطائه الثمن من بيت المال، وهربه إلى معاوية، قال: وحدثني ابن أبي سيف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه قال: قيل لعليعليه‌السلام حين هرب مصقلة: أردد الذين سبوا ولم تستوف أثمانهم في الرق، قال: « ليس ذلك في القضاء بحق، قد أعتقوا إذ أعتقهم الذي اشتراهم، فصار مالي دينا على الذي اشتراهم ».

__________________

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٢٠.

(١) في المصدر: ذو عيال.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٢٢٩.

٧ - الغارات ج ١ ص ٣٧٠.

(١) أردشير: أكبر كور فارس، من مدنها شيراز ( معجم البلدان ج ١ ص ١٤٦ ).

٤٨٦

الفهرس

أبواب نكاح العبيد والإماء ٥

١ - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء، دون ما عداه )  ٥

٢ - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ، وجواز وطئه إياها، وكذا التي يئست من المحيض، والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ). ٦

٣ - ( باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء )  ٧

٤ - ( باب أن من اشترى أمة من امرأة، لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ). ٧

٥ - ( باب حكم من اشترى جارية حاملا ). ٨

٦ - ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت ). ٨

٧ - ( باب أن استبراء الأمة حيضة، ويستحب حيضتان، وان الاستبراء يجب مع الوطئ وإن عزل )  ٩

٨ - ( باب أنه يحق للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها، ويجعل مهرها عتقها، وإن كانت أم ولد، وإن كان له زوجة حرة )  ٩

٩ - ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ). ١٠

١٠ - ( باب أن من أعتق سرية جاز له تزويجها بغير عدة، ولم يجز لغيره إلا بعد عدة الحرة من الطلاق )  ١١

١١ - ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف قيمتها، فإن أبت فله نصفها )  ١١

١٢ - ( باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها، استحب له أن يستبرئها، وليس بواجب )  ١٢

١٣ - ( باب وجوب استبراء الأمة المسبية ). ١٢

١٤ - ( باب أن من وطئ أمة ثم أراد بيعها، وجب عليه استبراؤها ). ١٣

٤٨٧

١٥ - ( باب أن من وطئ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا، نسبا ورضاعا، وأختها جمعا لا عينا، وإن كل من حرم وطأها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك ). ١٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء ). ١٤

١٧ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه، حتى المكاتب )  ١٥

١٨ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفا على الإجازة منه، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد، وحكم المهر ). ١٥

١٩ - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى طلق، فقد أجاز له النكاح، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة، ولا جبره على الطلاق ). ١٦

٢٠ - ( باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها، وحكم أمة المرأة ). ١٦

٢١ - ( باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ). ١٧

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه، فيحل وطؤها بملك المنفعة ). ١٨

٢٣ - ( باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها، فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح ). ١٩

٢٤ - ( باب أنه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل ). ٢٠

٢٥ - ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا ). ٢٢

٢٦ - ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع )  ٢٣

٢٧ - ( باب حكم ولد الأمة المحللة ). ٢٣

٢٨ - ( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك ). ٢٤

٤٨٨

٢٩ - ( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ). ٢٤

٣٠ - ( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا ). ٢٥

٣١ - ( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته )  ٢٥

٣٢ - ( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها ). ٢٦

٣٣ - ( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة ). ٢٧

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )  ٢٩

٣٥ - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )  ٣٠

٣٦ - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )  ٣١

٣٧ - ( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة )  ٣٢

٣٨ - ( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد ). ٣٣

٣٩ - ( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل )  ٣٣

٤٠ - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة )  ٣٤

٤١ - ( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها ). ٣٥

٤٢ - ( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة )  ٣٥

٤٣ - ( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه ). ٣٦

٤٨٩

٤٤ - ( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد )  ٣٦

٤٥ - ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك ). ٣٧

٤٦ - ( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر )  ٣٧

٤٧ - ( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا ). ٣٨

٤٨ - ( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ). ٣٨

٤٩ - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة ). ٣٩

٥٠ - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل ). ٣٩

٥١ - ( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه )  ٤٠

٥٢ - ( باب حكم تزويج المكاتبة ). ٤٠

٥٣ - ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام، إلا أن يشتري بعين المال ). ٤١

٥٤ - ( باب تحريم قذف العبيد والإماء، وإن كانوا مجوسا ). ٤١

٥٥ - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته، ثم أراد إتيان أخرى )  ٤٢

٥٦ - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطئ الأمة المرهونة )  ٤٢

٥٧ - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها، فولدت من المشتري ). ٤٢

٥٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ). ٤٣

أبواب العيوب والتدليس.. ٤٥

١ - ( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ). ٤٥

٢ - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك )  ٤٧

٣ - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ). ٤٧

٤٩٠

٤ - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة، لم يجز ردها بالعيب ). ٤٨

٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ). ٤٨

٦ - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ). ٤٩

٧ - ( باب أن من تزوج بنت مهيرة، فأدخلت بنت أمة، ردها وأدخلت عليه امرأته، وحكم المهر )  ٥٠

٨ - ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها ). ٥٠

٩ - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ). ٥١

١٠ - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها، ولها المهرمع الدخول خاصة، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه، أو نحوهم، وإن لم يكن فالامام ). ٥١

١١ - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة، دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ). ٥٣

١٢ - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا، كان للزوجة الخيار في الفسخ، والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ). ٥٣

١٣ - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها، فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فإن فسخت فلما نصف المهر ). ٥٤

١٤ - ( باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج، أو ادعى الوطئ وأنكرت، أو ادعت أنها حبلى، أو أخت الزوج، أو على غير عدة ). ٥٦

١٥ - ( باب حكم ظهور زنى الزوج، وحكم ما لو زنى قبل الدخول ). ٥٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العيوب والتدليس ). ٥٧

٤٩١

أبواب المهور ٥٩

١ - ( باب أنه يجزئ في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له في القلة والكثرة، في الدائم والمتعة )  ٥٩

٢ - ( باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار: وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى )  ٦٠

٣ - ( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا )  ٦٢

٤ - ( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ). ٦٢

٥ - ( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته ). ٦٦

٦ - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه ). ٦٨

٧ - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية ). ٦٨

٨ - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره )  ٦٩

٩ - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها ). ٧٠

١٠ - ( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )  ٧١

١١ - ( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ). ٧١

١٢ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها )  ٧٣

١٣ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها )  ٧٣

١٤ - ( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول ). ٧٤

١٥ - ( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل )  ٧٤

٤٩٢

١٦ - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر ). ٧٥

١٧ - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ). ٧٥

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ). ٧٦

١٩ - ( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر )  ٧٨

٢٠ - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك )  ٧٩

٢١ - ( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول )  ٨٠

٢٢ - ( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها ). ٨١

٢٣ - ( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها ). ٨١

٢٤ - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال ). ٨٣

٢٥ - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن )  ٨٣

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط )  ٨٣

٢٧ - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق )  ٨٤

٢٨ - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص )  ٨٤

٤٩٣

٢٩ - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط )  ٨٥

٣٠ - ( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم ). ٨٦

٣١ - ( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها ). ٨٧

٣٢ - ( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها ). ٨٧

٣٣ - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها ). ٨٨

٣٤ - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ). ٨٩

٣٥ - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ). ٩٠

٣٦ - ( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف )  ٩٢

٣٧ - ( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق ). ٩٣

٣٨ - ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع )  ٩٤

٣٩ - ( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف ). ٩٥

٤٠ - ( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين )  ٩٦

٤١ - ( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟ )  ٩٦

٤٢ - ( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث )  ٩٦

٤٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور ). ٩٧

٤٩٤

أبواب القسم والنشوز والشقاق. ١٠١

١ - ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء ). ١٠١

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا )  ١٠١

٣ - ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة )  ١٠٢

٤ - ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ). ١٠٢

٥ - ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم ). ١٠٣

٦ - ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة )  ١٠٤

٧ - ( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا ). ١٠٥

٨ - ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ). ١٠٥

٩ - ( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول ). ١٠٦

١٠ - ( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل ). ١٠٧

١١ - ( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه )  ١٠٧

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز ). ١٠٩

أبواب أحكام الأولاد ١١١

١ - ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ). ١١١

٢ - ( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه ). ١١٣

٤٩٥

٣ - ( باب استحباب طلب البنات واكرامهن ). ١١٤

٤ - ( باب كراهة كراهة البنات ). ١١٦

٥ - ( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان ). ١١٨

٦ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ). ١١٨

٧ - ( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ). ١١٩

٨ - ( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد ). ١٢٠

٩ - ( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد ). ١٢١

١٠ - ( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ). ١٢٢

١١ - ( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد ). ١٢٣

١٢ - ( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر )  ١٢٣

١٣ - ( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها ). ١٢٦

١٤ - ( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين )  ١٢٧

١٥ - ( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن )  ١٢٨

١٦ - ( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ). ١٢٩

١٧ - ( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة )  ١٣١

١٨ - ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده )  ١٣١

١٩ - ( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمة عليهم‌السلام ). ١٣٢

٤٩٦

٢٠ - ( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا )  ١٣٢

٢١ - ( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما ). ١٣٣

٢٢ - ( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ). ١٣٤

٢٣ - ( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل ). ١٣٤

٢٤ - ( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني والصرفان ). ١٣٥

٢٥ - ( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان ). ١٣٧

٢٦ - ( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه ). ١٣٧

٢٧ - ( باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه‌السلام، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود )  ١٣٨

٢٨ - ( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها ). ١٣٩

٢٩ - ( باب العقيقة عن الولد ). ١٤٠

٣٠ - ( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا )  ١٤٠

٣١ - ( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى )  ١٤٢

٣٢ - ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ). ١٤٢

٣٣ - ( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور ). ١٤٦

٣٤ - ( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن )  ١٤٧

٤٩٧

٣٥ - ( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ). ١٤٧

٣٦ - ( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب ). ١٤٨

٣٧ - ( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى، والشنف في اليسرى )  ١٤٨

٣٨ - ( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم )  ١٤٩

٣٩ - ( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ ). ١٥٠

٤٠ - ( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ )  ١٥٠

٤١ - ( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض على النساء ). ١٥١

٤٢ - ( باب استحباب خفض البنات وآدابه ). ١٥١

٤٣ - ( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه )  ١٥٢

٤٤ - ( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى ). ١٥٢

٤٥ - ( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد ). ١٥٤

٤٦ - ( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ). ١٥٥

٤٧ - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها ). ١٥٥

٤٨ - ( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع )  ١٥٦

٤٩ - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد )  ١٥٧

٥٠ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ). ١٥٧

٤٩٨

٥١ - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها )  ١٥٨

٥٢ - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ). ١٥٩

٥٣ - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ). ١٥٩

٥٤ - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ). ١٦٠

٥٥ - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ). ١٦١

٥٦ - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ). ١٦١

٥٧ - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ). ١٦٢

٥٨ - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها، ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أحق منها، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ). ١٦٢

٥٩ - ( باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه )  ١٦٤

٦٠ - ( باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية )  ١٦٥

٦١ - ( باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة ). ١٦٦

٦٢ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده، ويضربه مما يضرب ولده ). ١٦٧

٦٣ - ( باب جملة من حقوق الأولاد ). ١٦٧

٦٤ - ( باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له، ورحمته إياه، والوفاء بوعده ). ١٧٠

٤٩٩

٦٥ - ( باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ). ١٧١

٦٦ - ( باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ). ١٧١

٦٧ - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد - ذكورا وإناثا - على بعض، على كراهية، مع عدم المزية )  ١٧٢

٦٨ - ( باب وجوب بر الوالدين ). ١٧٣

٦٩ - ( باب وجوب بر الوالدين، برين كانا أو فاجرين ). ١٧٨

٧٠ - ( باب استحباب الزيادة في بر الأم على بر الأب ). ١٧٩

٧١ - ( باب تحريم قطيعة الأرحام ). ١٨٣

٧٢ - ( باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر، كل شهر في النقرة ). ١٨٦

٧٣ - ( باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل، لم يلحق به الولد، ولا يرثه ). ١٨٦

٧٤ - ( باب أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة، أو المشتركة فليس عليه لعان )  ١٨٧

٧٥ - ( باب تحريم العقوق وحد ذلك ). ١٨٧

٧٦ - ( باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط، وإن كان لا يشبهه أحد من أقاربه ). ١٩٦

٧٧ - ( باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة ). ١٩٧

٧٨ - ( باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ). ٢٠٥

٧٩ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب احكام الأولاد ). ٢٠٥

أبواب النفقات.. ٢١٧

١ - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )  ٢١٧

٢ - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة، وجملة من أحكامها ). ٢١٨

٣ - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكن )  ٢١٩

٤ - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ). ٢١٩

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517