مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339461 / تحميل: 5439
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

وقالعليه‌السلام : « جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه ( إلى أولاده )(٤) » وقالعليه‌السلام : « لا فخر في المال الا مع الجود »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « لا سيادة لمن سخاء له »(٦) .

وباقي أخبار الباب تقدم في كتاب الزكاة.

١٧ -( باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك)

[١٨١٨٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث الاسراء: « ورأيت ملكين يناديان في السماء، أحدهما يقول: اللهم اعط كل منفق خلفا، والاخر يقول: اللهم اعط كل ممسك تلفا » الخبر.

[١٨١٨٥] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « ثلاثة من حقائق الايمان: الانفاق من الاقتار » الخبر.

[١٨١٨٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أيقن بالخلف ( جاد بالعطية )(١) ».

[١٨١٨٧] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن

__________________

(٤) غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٨ ح ١٢، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٤٥ ح ٣١٠.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٨٤٧ ح ٣٥٠.

الباب ١٧

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٧.

٢ - الجعفريات ص ٢٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٤ ح ٩٦٣.

(١) في المصدر: سخت نفسه بالنفقة.

٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٨.

٢٦١

شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن مناديا ينادي عن يمينه ( - أي عن يمين العرش - )(١) ومناديا ينادي عن شماله، فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا تلفا ».

[١٨١٨٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا حسد الا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه ( في الحق )(١) اناء الليل واناء النهار ».

[١٨١٨٩] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المال وبال على صاحبه الا ما قدم منه ».

وقالعليه‌السلام (١) : « أمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم فاقتك ».

١٨ -( باب تحريم البخل والشح بالواجبات)

[١٨١٩٠] ١ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما رأيت شيئا هو أضر في دين المسلم من الشح ».

وباقي أخبار الباب مضى في كتاب الزكاة(١) .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٣ ح ٦٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - الغرر ج ١ ص ٨٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٠ ح ١٨١.

الباب ١٨

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٠.

(١) تقدم في الباب

(٥) من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

٢٦٢

١٩ -( باب استحباب الاقتصاد في النفقة)

[١٨١٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : التودد إلى الناس نصف العقل، والرفق نصف العيش، وما عال امرؤ في اقتصاد ».

[١٨١٩٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، فقههم في الدين، ورزقهم الرفق في معايشهم، والقصد في شأنهم » الخبر.

ورواهما في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٨١٩٣] ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عمن ذكره، وغير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يصلح المرء الا على ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة ».

[١٨١٩٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اقتصد ( في معيشته )(١) رزقه الله، ومن بذر حرمه الله ».

[١٨١٩٥] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الكمال كل الكمال: الفقه في الدين، والصبر على النائبة، والتقدير في المعيشة ».

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٤٩، دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٥.

٢ - الجعفريات ص ١٤٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ و ٢٥٥ ح ٩٦٥ و ٩٦٦.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٩.

٢٦٣

[١٨١٩٦] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « العقل، أنك تقصد فلا تسرف، وتعد فلا تخلف ».

٢٠ -( باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف)

[١٨١٩٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب اللباس للعياشي، عن أبي السفاتج(١) ، عن بعض أصحابه، انه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال: انا نكون في طريق مكة، فنريد الاحرام فلا يكون معنا نخالة نتدلك(٢) بها من النورة، فنتدلك(٣) بالدقيق، فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم، قالعليه‌السلام : « مخافة الاسراف » قلت: نعم، قال: « ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا(٤) ربما أمرت بالنقي(٥) فيلت بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضرر بالبدن » قلت: فما الاقتار؟ قال: « أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره » قلت: ( فما القصد؟ ) قال: « الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن، مرة ( هذا ومرة هذا(٧) ».

[١٨٢٩٨] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا

__________________

٦ - الغرر ج ١ ص ٩٩ ح ٢١٥٢.

الباب ٢٠

١ - مكارم الأخلاق ص ٥٧.

(١) في الحجرية: أبو السفائح، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب. انظر: « تنقيح المقال ج ٣ ص ١٨، مجمع الرجال ج ٧ ص ٤٩ ».

(٢) في الطبعة الحجرية: « فندلك » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فندلك » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: اني.

(٥) النقي: دقيق الحنطة المنخول ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٠ ).

(٦) في المصدر: « فالقصد ».

(٧) في المصدر: « ذا ومرة ذا ».

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٩١ ح ١٥٤.

٢٦٤

خير في السرف، ولا سرف في الخير ».

٢١ -( باب عدم جواز السرف والتقتير)

[١٨١٩٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من الاسراف، وقال الله:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) ان الله لا يعذب على القصد ».

[١٨٢٠٠] ٢ - وعن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) (١) قال: فضم يده وقال هكذا، فقال( لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) (٢) وبسط راحته وقال هكذا.

[١٨٢٠١] ٣ - وعن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام رجل فقال: يا أبا عبد الله، قرضا إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إلى غلة تدرك؟ » فقال: لا والله، فقال: « إلى تجارة تؤدى؟ » فقال: لا والله، فقال: « إلى عقدة(١) تباع؟ » فقال: لا والله، فقال: « فأنت إذن ممن جعل الله له في أموالنا حقا  - فدعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بكيس فيه دراهم، فأدخل يده فناوله قبضة، ثم قال -: اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من الاسراف، قال الله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) وقال: ان الله

__________________

الباب ٢١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٥.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦٠.

(١) الاسراء ١٧: ٢٩.

(٢) الاسراء ١٧: ٢٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٩.

(١) العقدة: البستان والدار وأمثالهما من المال ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٩٩ ).

(٢) الاسراء ١٧: ٢٦.

٢٦٥

لا يعذب على القصد ».

[١٨٢٠٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا اتلاف ».

[١٨٢٠٣] ٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « التبذير عنوان الفاقة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الاقتصاد وحسن التدبير، وجنبه سوء التدبير والاسراف ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « حلوا أنفسكم بالعفاف، وتجنبوا التبذير والاسراف ».

وقالعليه‌السلام (٣) : « ذر السرف، فان المسرف لا يحمد جوده، ولا يرحم فقره ».

وقالعليه‌السلام :(٤) « سبب الفقر الاسراف ».

وقالعليه‌السلام (٥) : « من أشرف الشرف، الكف عن التبذير والسرف ».

وقالعليه‌السلام (٦) : « ويح المسرف، ما أبعده عن صلاح نفسه، واستدراك أمره! ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٩٦ ح ١٩٨.

٥ - الغرر ج ١ ص ٣١ ح ٩٤٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢ ح ١٦٤.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٨٧ ح ٨٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٤٠٦ ح ٢٨.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٤٣١ ح ٢٠.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٤ ح ١٣٨.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٢ ح ٣١.

٢٦٦

٢٢ -( باب استحباب صيانة العرض بالمال)

[١٨٢٠٤] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له: ثم كل معروف بعد ذلك، ما وقيتم به أعراضكم، وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس، كالشعراء الوقاعين في الاعراض تكفونهم، فهم محسوب لكم في الصدقات ».

[١٨٢٠٥] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل معروف صدقة، وكل ما أنفق المؤمن من نفقة على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة، وما وقى به الرجل عرضه كتب له(١) صدقة - قلت: ما معنى ما وقى به الرجل عرضه؟ قال: ما أعطاه الشاعر وذا اللسان المتقى - وما أنفق الرجل(٢) من نفقة فعلى الله خلفها ضمانا، الا ما كان من نفقة في بنيان، أو معصية الله ».

[١٨٢٠٦] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في خطبة الوسيلة: « إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال ».

[١٨٢٠٧] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « حصنوا الاعراض بالأموال ».

__________________

الباب ٢٢

١ - تفسير الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٦٨ ح ٤٠.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) في المصدر: المؤمن.

٣ - تحف العقول ص ٦٣.

٤ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٣ ح ٤١.

٢٦٧

وقالعليه‌السلام : « خير أموالك ما وقى عرضك »(١) .

وقالعليه‌السلام : « لم يذهب من مالك ما وقى عرضك »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « من النبل أن يبذل الرجل ماله(٣) ، ويصون عرضه، من اللؤم أن يصون ماله، ويبذل عرضه »(٤) وقالعليه‌السلام : « قوا أعراضكم ببذل أموالكم »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « وفور الأموال بانتقاص الاعراض لؤم »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « وقر عرضك، بعرضك تكرم »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « وقروا العرض بابتذال المال »(٨) .

٢٣ -( باب حد الاسراف والتقتير)

[١٨٢٠٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن بشر بن مروان قال: دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي بالنواة، قال: وأمسك أبو عبد اللهعليه‌السلام يده، فقال: « لا تفعل، ان هذا من التبذير، وان الله لا يحب الفساد ».

[١٨٢٠٩] ٢ - وعن عجلان قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

(١) غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٧ ح ١٢.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٠٠ ح ١٦.

(٣) في المصدر: نفسه.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٠ ح ٩٦، ٩٧.

(٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٠ ح ٨.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٠ ح ٩.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٨٤ ح ٥١.

(٨) نفس المصدر ص ٣٧٢ ( الطبعة الحجرية ).

الباب ٢٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩.

٢٦٨

فجاءه سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملا يده ثم ناوله، ثم جاءه آخر فسأله فقام وأخذ بيده فناوله، ثم جاء آخر فسأله فقال: « رزقنا الله وإياك » ثم قال: « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان له يسأله أحد من الدنيا شيئا الا أعطاه، قال: فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله فان قال: ليس عندنا شئ، فقل: أعطني قميصك، فأتاه الغلام فسأله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس عندنا شئ، فقال: فأعطني قميصك، فأخذ قميصه فرمى به إليه، فأدبه الله على القصد، فقال:( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورً‌ا ) (١) ».

[١٨٢١٠] ٣ - وعن محمد بن يزيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورً‌ا ) (١) قال: الاحسار: الاقتار ».

[١٨٢١١] ٤ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوله:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) قال: « من أنفق شيئا في غير طاعة الله فهو مبذر، ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد ».

[١٨٢١٢] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) قال: « بذل الرجل ماله ( و )(٢) يقعد

__________________

(١) الاسراء ١٧: ٢٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦١.

(١) الاسراء ١٧: ٢٩.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٣.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٤.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٦٩

ليس له مال » قال: فيكون تبذير في حلال؟ قال: « نعم ».

[١٨٢١٣] ٦ - وعن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه! لا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا، ويشربوا قصدا، ويلبسوا قصدا، وينكحوا قصدا، ويركبوا قصدا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، ويلموا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب حلالا وينكح حلالا، ومن عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم، ويجزئه فرس بعشرين درهما، ويشتري جارية بألف ( دينار )(١) وتجزئه جارية بعشرين دينارا! وقال:( وَلَا تُسْرِ‌فُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ‌فِينَ ) (٢) ».

[١٨٢١٤] ٧ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « رب فقير هو أسرف من غني، ان الغني ينفق مما آتاه الله، والفقير ينفق مما ليس عنده ».

[١٨٢١٥] ٨ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن أبي إسحاق رفعه إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويلبس ما ليس له،

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣ ح ٢٣، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣٠٥ ح ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الانعام ٦: ١٤١.

٧ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

٨ - الخصال ص ٩٧ ح ٤٥.

(١) في المصدر: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢٧٠

ويشترى ما ليس له ».

ورواه أيضا فيه: عن أبيه، عن سعد بن عبد اله، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال لقمان لابنه: يا بني للمسرف » وذكر مثله(٢) .

[١٨٢١٦] ٩ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تُبَذِّرْ‌ تَبْذِيرً‌ا ) (١) قال: « ليس في طاعة الله تبذير ».

[١٨٢١٧] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الاسراف مذموم في كل شئ، إلا في أفعال البر ».

وقالعليه‌السلام : « الا ان اعطاء هذا المال في غير حقه تبذير واسراف »(١) .

وقالعليه‌السلام : « أفقر الناس من قتر على نفسه مع الغنى والسعة، وخلفه لغيره »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « في كل شئ يذم السرف، الا في صنائع المعروف، والمبالغة في الطاعة »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « كل ما زاد على الاقتصاد إسراف »(٤) .

__________________

(٢) نفس المصدر ص ١٢١ ح ١١٣.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٤.

(١) الاسراء ١٧: ٢٦.

١٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٦١ ح ٩.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٠ ح ٥١٧.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥١٥ ح ٨٥.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٧ ح ٧٣.

٢٧١

وقالعليه‌السلام : « ما فوق الكفاف إسراف(٥) ».

٢٤ -( باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها)

[١٨٢١٨] ١ - أحمد بن محمد بن فهد في كتاب التحصين: نقلا من كتاب المنبئ عن زهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، للشيخ جعفر بن أحمد القمي، باسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في جملة كلام له في صفات إخوانه الذين يأتون من بعده: « يا أبا ذر، لو أن أحدا منهم اشتهى شهوة من شهوات الدنيا، فيصبر ولا يطلبها، كان له من الاجر(١) بذكر أهله ثم يغتم ويتنفس، كتب الله له بكل نفس ألفي ألف حسنة، ومحا عنه ألفي ألف سيئة، ورفع له ألفي ألف درجة » الخبر.

٢٥ -( باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه)

[١٨٢١٩] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام : فمن أعظم الناس حسرة؟ قال: من رآى ماله في ميزان غيره، فأدخله الله به النار، وأدخل وارثه به الجنة، قيل: فكيف يكون هذا؟ قال: كما حدثني بعض إخواننا، عن رجل دخل إليه وهو يسوق، قال له: يا فلان، ما تقول في مائة ألف في هذا الصندوق؟ قال: ما أديت منها زكاة قط، ولا وصلت منها رحما قط، قال: قلت: فعلى ما جمعتها؟ قال: لحقوق السلطان، ومكاثرة العشيرة، ولخوف(١) الفقر على العيال، ولروعة الزمان، قال: ثم لم يخرج من عنده حتى فاضت نفسه، ثم قال عليعليه‌السلام :

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٧٣٧ ح ١٣.

الباب ٢٤

(١) كذا في الحجرية.

الباب ٢٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٤.

(١) في نسخة: تخوف.

٢٧٢

الحمد لله الذي أخرجه منها ملوما مليا، بباطل جمعها، ومن حق منعها فأوعاها، وشدها فأوكاها، فقطع فيها المفاوز والقفار ولجج البحار، أيها الواقف لا تخدع كما خدع صويحبك بالأمس، ان من أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى ماله في ميزان غيره، أدخل الله هذا به الجنة، وأدخل هذا به النار ».

[١٨٢٢٠] ٢ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « احذروا المال فإنه كان فيما مضى رجل قد جمع مالا وولدا، وأقبل على نفسه وجمع لهم فأوعى، فأتاه ملك الموت فقرع بابه وهو في زي مسكين، فخرج إليه الحجاب فقال لهم: ادعوا لي سيدكم، قالوا: أو(١) يخرج سيدنا إلى مثلك، ودفعوه حتى نحوه عن الباب، ثم عاد إليهم في مثل تلك الهيئة، وقال: ادعوا لي سيدكم، وأخبروه اني ملك الموت، فلما سمع سيدهم هذا الكلام قعد خائفا فرقا، وقال لأصحابه: لينوا له في المقال، وقولوا له: لعلك تطلب غير سيدنا بارك الله فيك، قال لهم: لا، ودخل عليه وقال له: قم فأوص ما كنت موصيا، فاني قابض روحك قبل أن اخرج، فصاح أهله وبكوا، فقال: افتحوا الصناديق واكتبوا ما فيها من الذهب والفضة، ثم أقبل على المال يسبه ويقول: لعنك الله من مال، أنت أنسيتني ذكر ربي، وأغفلتني عن أمر آخرتي، حتى بغتني من أمر الله ما قد بغتني، فأنطق الله المال فقال له: لم تسبني وأنت ألام مني؟ ألم تكن في أعين الناس حقيرا فرفعوك لما رأوا عليك من أثري؟ ألم تحضر أبواب الملوك والسادة ويحضرها الصالحون فتدخل قبلهم ويؤخرون؟ ألم(٢) تخطب بنات الملوك والسادة ويخطبهن الصالحون فتنكح ويردون؟ فلو كنت تنفقني في سبيل الخيرات لم أمتنع عليك، ولو كنت تنفقني في سبيل الله لم أنقص عليك، فلم

__________________

٢ - عدة الداعي ص ٩٥.

(١) في الحجرية: « لن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « و » ما أثبتناه من المصدر.

٢٧٣

تسبني وأنت ألام مني؟ وإنما خلقت أنا وأنت من تراب، فانطلق ترابا وانطلق ( أنت )(١) بإثمي، هكذا يقول المال لصاحبه ».

[١٨٢٢١] ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما رجل له مال لم يعط حق الله منه، الا جعله الله على صاحبه يوم القيامة شجاعا له زبيبتان، ينهشه حتى يقضي بين الناس، فيقول: مالي ومالك؟ فيقول: أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم، قال: فيضع يده فيه فيقضمها(١) ».

[١٨٢٢٢] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عثمان بن عيسى، عمن حدثه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( كَذَٰلِكَ يُرِ‌يهِمُ اللَّـهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَ‌اتٍ عَلَيْهِمْ ) (١) قال: « هو الرجل يدع المال لا ينفقه في طاعة الله بخلا، ثم يموت فيدعه لمن يعمل به في طاعة الله أو في معصيته، فان عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فزاد حسرة، وقد كان المال له، أو من عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معاصي الله ».

[١٨٢٢٣] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ما من عبد ضيع حقا، الا أعطى في باطل مثله - إلى أن قال - وما من عبد يبخل بنفقة ينفقها فيما يرضي الله، الا ابتلي أن ينفق أضعافا(١) فيما يسخط الله ».

[١٨٢٢٤] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١١.

(١) القضم: العض ( النهاية ج ٤ ص ٧٧ ).

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٤٤.

(١) البقرة ٢: ١٦٧.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٢.

(١) في الحجرية: « اضعافها » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٠٠ ح ١٣.

٢٧٤

« لم يرزق المال من لم ينفقه ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات)

[١٨٢٢٥] ١ - البحار، من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: العلة في جوع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه هو أب المؤمنين، لقول الله عز وجل:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (١) وهو أب لهم، فما كان أب المؤمنين علم ( أن )(٢) في الدنيا مؤمنين جائعين، ولا يحل للأب أن يشبع ويجوع ولده، فجوع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه، لأنه علم ( ان )(٣) في أولاده جائعين.

[١٨٢٢٦] ٢ - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ما الصعلوك عندكم؟ » قال: قيل: الذي ليس له شئ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا ولكنه الغني الذي لا يتقرب إلى الله بشئ من ماله ».

[١٨٢٢٧] ٣ - وعن الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان الله عز وجل يبغض الغني الظلوم، والشيخ الفاجر، والصعلوك المختال » قال: ثم قال: « أتدري ما الصعلوك المختال؟ » قال: قلت: القليل المال، قال: « لا، ولكنه الغني الذي لا يتقرب إلى الله بشئ من ماله ».

[١٨٢٢٨] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن

__________________

الباب ٢٦.

١ - بحار الأنوار ج ٤ ص ٧٥.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢.

٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٩.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٠.

٢٧٥

محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل، فقال: يا رسول الله، ان نفسي لا تشبع ولا تقنع، فقال له: قل اللهم رضني بقضائك، وصبرني على بلائك، وبارك لي في أقدارك، حتى لا أحب تعجيل شئ أخرته، ولا أحب تأخير شئ عجلته ».

[١٨٢٢٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ».

[١٨٢٣٠] ٦ - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اعطاء هذا المال في حقوق الله، داخل في باب الجود ».

صورة خط المؤلف متع الله المسلمين ببقائه إن شاء الله تعالى.

تم كتاب النكاح من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بقلم مؤلفه العبد المذنب المسئ ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ).

حشرهما الله تعالى مع مواليه، في عصر يوم الخميس العاشر من ربيع المولود، من سنة ١٣١١ في الناحية المقدسة سر من رآى، حامدا مصليا مستغفرا.

ويتلوه كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٨٣ ح ١٢٢.

٦ - الغرر ج ١ ص ٩٣ ح ١٠٩٦.

٢٧٦

٢٧٧

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست أنواع الأبواب إجمالا

أبواب مقدماته وشرائطه

أبواب أقسامه وأحكامه

أبواب العدد

٢٧٨

أبواب مقدماته وشرائطه

١ -( باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه)

[١٨٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال يوما لجارية له - يقال لها: أم سعيد - وهي تصب الماء على يديه: « يا أم سعيد قالت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: لقد اشتهيت أن أكون عروسا، قالت: وما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك، بعد أربع في الرحبة؟ قالت: طلق واحدة منهن وادخل مكانها أخرى، فقال: ويحك قد علمت هذا، ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه ».

[١٨٢٣٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد، كان فيه: « واحذر أن تتكلم في الطلاق، وعاف ( بنفسك فيه )(١) ما وجدت إليه سبيلا » الخبر.

[١٨٢٣٣] ٣ - تحفة الاخوان للمولى محمد سعيد المزيدي: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام - في حديث طويل في قصة آدمعليه‌السلام - قال: « لا شئ مباح أبغض إلى الله تعالى من الطلاق ».

__________________

كتاب الطلاق

أبواب مقدماته وشرائطه

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٩٧٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

(١) في المصدر: نفسك منه.

٣ - تحفة الاخوان: مخطوط.

٢٧٩

وقالعليه‌السلام : لعن الله الذواق والذواقة »(١) .

[١٨٢٣٤] ٤ - عوالي اللآلي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أحب الله مباحا كالنكاح، وما أبغض الله مباحا كالطلاق ».

[١٨٢٣٥] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ».

[١٨٢٣٦] ٦ - وعن أبي موسى، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تطلقوا النساء إلا عن ربية، فان الله لا يحب الذواقين والذواقات ».

[١٨٢٣٧] ٧ - وعن ثوبان يرفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ».

٢ -( باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف)

[١٨٢٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « قال عليعليه‌السلام لأهل الكوفة: يا أهل الكوفة، لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق ».

[١٨٢٣٩] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي طالب في قوت القلوب:

__________________

(١) قال ابن الأثير: ومنه الحديث: إن الله لا يحب الذواقين والذواقات، يعني السريعي النكاح، السريعي الطلاق ( النهاية ج ٢ ص ١٧٢ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٤.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧١.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٣٩ ح ٣٨٩.

٧ - المصدر السابق ح ٢ ص ١٣٩ ح ٣٨٨.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٩٨٠.

٢ - المناقب ج ٤ ص ٣٠.

٢٨٠

( باب )

( من ادعى على ميت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخعليه‌السلام خبرني عن الرجل

باب من ادعى على ميت

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ، ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، ولم يذكر الأكثر سوى هذا الخبر ، مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار « قال : كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقععليه‌السلام : نعم من بعد يمين » وفي تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان : ومذهب الأكثر ذلك ، نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر الأول ، فيكون من باب منصوص العلة ، أو من باب اتحاد طريق المسألتين ، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت ، وهي غير حاصلة في محل البحث وإن حصل مثله ، إذ مورد النص أقوى من الملحق به ، لليأس في الميت مطلقا ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص ، وهو غير بعيد.

وقال في المسالك : « واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله « وأن حقه لعليه » وقوله : « إنا لا ندري لعله قد أوفاه فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين » وهو متجه ، لكن ينافيه إطلاق صحيحة الصفار ، وبالجملة المسألة محل إشكال ، ولو أقر له قبل الموت بمدة

٢٨١

يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له الحق.

( باب )

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد

لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان ، والأقرب العدم ، كما قواه الشهيد الثاني لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هيهنا.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يحلف فعليه » أي فعلى المدعى عليه أن يسلم الحق ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى المدعي ، أي عليه اليمين ، كما أن ضمير له راجع إليه فيشكل الاستدلال.

وقال في المسالك : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي ، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، فإن حلف فذاك ، وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان : أحدهما أنه يقضي عليه بمجرد نكوله ، ويدل. عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه ، والثاني أنه يرد اليمين على المدعي ، وعليه أكثر المتأخرين ولا ريب أن الرد أولى.

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٢

بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف [ و ] رد اليمين على المدعي فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف

وقال في المسالك : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك إلا في مواضع منها دعوى التهمة ، ومنها دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر ، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين ، ومنها لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار ولو كان يتيما أخر حتى يبلغ ، وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإن حلف استحق الدعوى ، وإن امتنع سأله القاضي عن سببه ، فإن لم يعلل بشيء أو قال : لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استيناف الدعوى ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة ، وقيل : له تجديدها ، في مجلس آخر. والأصح الأول إلا أن يأتي ببينة ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان : أجودهما أنه لا يقدر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٨٣

فلا شيء له.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ـ قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يرد اليمين على المدعي.

( باب )

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : حسن.

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل مجهول والسند الثاني مرسل كالحسن.

٢٨٤

( باب )

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين )

( وإن كانت له بينة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الأمر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعي ، وأما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ، ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة. ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال : أحدها وهو الأشهر عدم سماعها مطلقا ، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ، وفصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها ، أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس.

وقال المفيد : تسمع إلا مع اشتراط سقوطها والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة وإلا فلا.

٢٨٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء قال ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه.

( باب )

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه وذكر أن علياعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في النهاية : فيه« من حلف على يمين صبر » أي ألزم فيها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ،قوله عليه‌السلام : « إن أحتسبه » أي أبرأ ذمته منه لله تعالى.

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

الحديث الأول : صحيح.

وفي القاموس :المذود : المعلف وقال في المسالك : إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم

٢٨٦

أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن

لا قولان : ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال : أحدها ترجيح الخارج مطلقا ذهب إليه الصدوقان وسلار وابن زهرة وابن إدريس والشيخ في موضع من الخلاف ، لكن الصدوق قدم أعدل البينتين ، ومع التساوي الخارج.

والثاني : ترجيح ذي اليد مطلقا ، وهو قول الشيخ في الخلاف.

الثالث : ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب ، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا : وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب ، وهو مختار المحقق والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي وجماعة.

الرابع : ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ، ومع التساوي يقضي للخارج ، وهو قول المفيد وقريب منه قول الصدوق والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث ، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين ، فإن تساويا فلأكثرهما ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية ، وقال الشيخ في المبسوط : يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، وذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو أنسب.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٢٨٧

إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما عليعليه‌السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف.

٤ ـ عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنينعليه‌السلام بينهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : موثق.

٢٨٨

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

باب آخر منه

الحديث الأول : مرسل.

ولعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في التحرير : كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال ، وإن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة والعبد فالمراد بالقسمة تخصيص كل واحد منها بنصف العين ، وإن كان النصف مشاعا أما ما لا يمكن فيه القسمة فإن الحكم فيه القرعة ، كما لو تداعى اثنان زوجية امرأة أو نسب ولد.

٢٨٩

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا عليعليه‌السلام قلت وما قضى في هذا عليعليه‌السلام قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها ـ وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لو اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الأسواق فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة ، وأما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فإن كان كبيرا وصدقه فكذلك وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية ، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان. واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية ، وفي التحرير بظاهر اليد وهو أجود.

٢٩٠

( باب النوادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن داودعليه‌السلام سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى الله عز وجل إليه يا داود أن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له يا داود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي يا داود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت يا داود إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة قال فلما أصبح داودعليه‌السلام جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب ومع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي الله إن هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمي وأكل منه بغير إذني وهذا العنقود أخذه بغير إذني فقال داود للشاب ما تقول فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك فأوحى الله عز وجل إليه يا داود إني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك ولم يرض بها قومك يا داود إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفا ومره أن يضرب عنق الشيخ وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله قال ففزع من ذلك داودعليه‌السلام وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر وأمضى القضية على ما أوحى الله عز وجل إليه.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في القاموس :قحم في الأمر كنصر قحوما : رمى بنفسه فيه ، فجأة بلا روية.

٢٩١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستندهم رواية إسحاق والمحقق عمل بمقتضى الرواية ، من غير تصرف ، وقبله الشيخ وجماعة.

وفصل العلامة فقال : إن أمكن بيعها منفردين وجب ، ثم إن تساويا فلكل.

واحد ثمن ثوب ، ولا إشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحبه ، وكذا الأقل بناء على الغالب وإن أمكن خلافه ، إلا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، وإن لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة إجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، فيقسم الثمن على رأس المال ، وعليه تنزل الرواية ، وأنكر ابن إدريس ذلك كله ، وحكم بالقرعة ، وهو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور وظاهر النص ، مع أنه قضية في واقعة.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي التهذيب عن الرفاعي فالخبر مجهول ، وقال في التحرير : حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب ، ولا استبعاد في ذلك.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٩٢

تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنينعليه‌السلام يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنينعليه‌السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه.

٦ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني قال حدثني سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن حمزة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي فقال له عمر بن الخطاب : يا غلام. لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت.

الحديث الخامس : مرسل.

وعليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد وادعاه أحد.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في القاموس :ترعرع الصبي : تحرك ونشأ. وقال :السقيفة كسفينة : الصفة ، وقال :الغشم : الظلم.

٢٩٣

وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بني فلان فقال عمر علي بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي وإني جارية من قريش لم أتزوج قط وإني بخاتم ربي فقال عمر ألك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال عليعليه‌السلام ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام أن نرده إليك وسمعناك وأنت تقول لا تعصوا لعليعليه‌السلام أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل عليعليه‌السلام فقال علي بأم الغلام فأتوا بها فقال عليعليه‌السلام يا غلام ما تقول فأعاد الكلام فقال عليعليه‌السلام لعمر أتأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر

قوله : « احتجب بالنور » لعل المراد أن نوريته وكثرة ظهوره صار سببا لخفائه على أولي الأبصار العليلة أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراكه بالحواس الظاهرة أو المعنى أنه احتجب عن الأبصار مع غاية ظهوره من حيث الآثار. وفي القاموس :القسامة : الجماعة يشهدون.

٢٩٤

سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال عليعليه‌السلام لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال لها ألك ولي قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم وفي أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرك فينا وفي أختنا جائز فقال عليعليه‌السلام أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده وهذا والله ولدي وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر وا عمراه لو لا علي لهلك عمر.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها عليعليه‌السلام فقالت يا ابن عم رسول الله إن لي حجة قال هاتي

قوله عليه‌السلام : « أمري فيكم » لعلهعليه‌السلام قال ذلك تقية أو رعاية للعرف ، مع إذن المرأة ، وقال الجوهري :لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته.

وقال الفيروزآبادي :الهجين : اللئيم ، وعربي ولد من أمة والخيل : هجين غير عتيق انتهى. والمراد هنا الدنيء النسب.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٩٥

حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليعليه‌السلام وورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت قالعليه‌السلام عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا أقبل على عهد عليعليه‌السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر هو والله غلام لي إن أبي أرسلني معه ليعلمني وإنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا قال فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق قال فلما أصبح أمير المؤمنينعليه‌السلام قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين قال وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أن هذا عبده فقال لهما قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر علي بسيف رسول

قوله عليه‌السلام : « تعلمكم » قال الوالد العلامة (ره) : أي تدعي مع القرائن من القبالة وغيرها ، ويكفي في سقوط الحد شبهة وفي هذه الوقائع كانعليه‌السلام يعلم الواقع فيظهره بأمثال هذه الحيل الشرعية.

وفي القاموس :الترب بالكسر : السن ومن ولد معك.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٦

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا فقال عليعليه‌السلام للغلام ألست تزعم أنك لست بعبد ومكث الآخر في الثقب فقال بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال فتوثق له أمير المؤمنينعليه‌السلام ودفعه إليه.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدتها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل ائت علي بن أبي طالبعليه‌السلام واذهب بنا إليه فأتوا علياعليه‌السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل ألك بينة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن فأخرج علي بن أبي طالبعليه‌السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان علي فقال لها أمير المؤمنين

قوله عليه‌السلام : « فتوثق له » قال الوالد العلامة : أي أخذ من مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك ، أو للمولى بأن كتب له أنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك ، والأول أظهر وفي الفقيه(١) « وقال للآخر أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك » فيمكن أن يكون التوثق بالعتق ، ويحتمل أن يكون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقيمة ، ويمكن أن يكون العتق للضرب الذي وقع سابقا.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في القاموس :الغمد بالكسر : غلاف السيف.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٥.

٢٩٧

فاصدقي فقالت لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال عليعليه‌السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي فألزم علي المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه عليعليه‌السلام المهر فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال عليعليه‌السلام إن دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمنك فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة فقال ما عندي في ذلك من شيء فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ثم دعا بأحدهما وقال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك والوزير قائم ينظر ويسمع فقال أشهد أنها بغت فقال متى قال يوم كذا وكذا فقال ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر فردوه إلى مكانه وجاءوا بالآخر فقال له بما تشهد فقال

وفي النهايةالعقر المهر ، وفي القاموسساق إلى المرأة المهر : أرسله كأساقه.

٢٩٨

أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا وكذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال وأين قال بموضع كذا وكذا فخالف أحدهما صاحبه فقال دانيال الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة قالا نعم قال أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلثا وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث رغيف درهما.

الحديث العاشر : ضعيف.

٢٩٩

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا وقد ضمنت فقالت المرأة اجعل علياعليه‌السلام بيني وبينه فقال عمر اقض بينهما فقال عليعليه‌السلام هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها وقالعليه‌السلام إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وأما عدم لزوم الغرامة عليهم لأنها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرم وأما قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنه أباح لهم ذلك.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

والظاهر أحمد بن علوية مكان علي ، لأنه الذي يروي كتب إبراهيم ، ويروي عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال.

قوله عليه‌السلام : « هذه الوديعة عندي » لعل المراد عندي علمها أو افرضوا أنها عندي ، فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما ، وإنما ورىعليه‌السلام للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517