مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340427 / تحميل: 5456
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أنه - يعني الحسنعليه‌السلام - تزوج مائتين وخمسين امرأة، وقد قيل: ثلاثمائة، وكان عليعليه‌السلام يضجر من ذلك، فكان يقول في خطبته: « ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه ».

٣ -( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة)

[١٨٢٤٠] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعد(١) بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال، لها: سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرصا، فلما دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فطلقها وألحقها بأهلها الخبر.

[١٨٢٤١] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ): أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف(١) في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣.

(١) في الحجرية: « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥١ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

(١) في الحجرية: « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح بفتح الراء: المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٧ ).

٢٨١

[١٨٢٤٢] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

[١٨٢٤٣] ٤ - وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة، فأمرني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أطلقها فطلقتها.

٤ -( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى)

[١٨٢٤٤] ١ - دعائم الاسلام: وكان الحسن بن عليعليهما‌السلام يتزوج النساء كثيرا، ويطلقهن إذا رغب في واحدة، وكن عنده أربع، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها، فأحصن(١) كثيرا من النساء على مثل هذا.

٥ -( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها)

[١٨٢٤٥] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه، ويبغضها ويكرها، وتفسد عليه آخرته، فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل خلصتك منها، وجعلت طلاقها بيدك، والتفصي منها طلاقها، وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق(١) » الخبر.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٧١ ح ٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٨٩٠.

(١) في الحجرية: « فاحصين » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) المزق، المزقة: القطعة من الثوب، وثوب مزيق ومزق: هو الخلق المقطع ( انظر لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٢ ).

٢٨٢

٦ -( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها)

[١٨٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد، وكان فيه: « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه )(١) ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم إلي أقومهم على المنهاج، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق، وغيرها المبتدعون ».

[١٨٢٤٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يصلح للناس على الطلاق إلا السيف، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله ».

[١٨٢٤٨] ٣ - وعن جعفر بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا ».

٧ -( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية)

[١٨٢٤٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر فعله وأمره

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

(١) في الحجرية: « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١.

٢٨٣

بأن(١) يراجعها، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.

[١٨٢٥٠] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ».

[١٨٢٥١] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٢٥٢] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، بلغني أنك تقول: « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، إن الله عز وجل يقول:( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّ‌بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ‌ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (١) » الآية.

[١٨٢٥٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين، فليس طلاقه بطلاق » الخبر.

[١٨٢٥٤] ٦ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٢٥٥] ٧ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو

__________________

(١) في نسخة: وأمر أن.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢.

(١) المائدة ٥: ٦٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٢٨٤

وليت(١) الناس لعلمتهم الطلاق، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ».

٨ -( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ)

[١٨٢٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطلاق للعدة طاهرا(١) في غير جماع ».

[١٨٢٥٧] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر، في طهر لم يسمها فيه » الخبر.

[١٨٢٥٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير، فقال: « من هذا؟ فقالوا: نافع مولى ابن عمر، فدعا به فأتاه، فقال: » يا نافع، إنه بلغني عنك أنك تقول: ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، ( و ) أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥.

(١) في المصدر: وهي طاهرة.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٥

يراجعها، ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع، بل طلقها ثلاثا: فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » - وساق جملة من الاخبار، إلى أن قال -:(٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه، أن يكون جائزا أو غير جائز، فإن كان جائزا، فما معنى انكار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره بردها إليه، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقد تقدم ذكره، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.

[١٨٢٥٩] ٤ - وفي رواية أخرى عنهعليه‌السلام ، رويناها أنه قال نافع: أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: انا طلقتها )(١) ثلاثا وهي حائض، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمر أن يأمرني برجعتها، وقال: إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وقد ذكر هذا عن أبيه: أن الناس يقولون: إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: « فلأي شئ سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا(٢) كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها، وقال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ».

[١٨٢٦٠] ٥ - وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام من الشيعة، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو

__________________

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢، ١٠٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣.

(١) في الحجرية: « طلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: إن.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٩٥.

٢٨٦

هي حائض؟ قال: قد بانت منه، قال السائل: ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه، وسن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكده وبالغ فيه؟ قال: نعم ولكنا نقول: ان هذا عصى ربه وخالف نبيه، وبانت عنه امرأته، قال الرجل: فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة؟ قال: لا يجوز طلاقه، قال الرجل: ولم؟ قال أبو حنيفة: لأنه خالف ما وكله عليه، قال الرجل: فيخالف من وكله، فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال: مسألة رافضي، ولم يحر جوابا.

[١٨٢٦١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ.

وقالعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ». الخ.

[١٨٢٦٢] ٧ - وقالعليه‌السلام : « أما طلاق العدة، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر ». الخ.

[١٨٢٦٣] ٨ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض، على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: « مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ».

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٧ - المصدر السابق ص ٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١.

٢٨٧

٩ -( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق)

[١٨٢٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر.

[١٨٢٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع.

وقال: ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر(١) .

[١٨٢٦٦] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل - أنه قال -: « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين مقبولين » الخبر.

١٠ -( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء)

[١٨٢٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) نفس المصدر ص ٣١ وفيه: ومنها أنها طاهرة من غير جماع.

٣ - الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥.

٢٨٨

فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: « أعلى ذلك بينة؟ » قال: لا، قال: « أغرب ».

[١٨٢٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ».

[١٨٢٦٩] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في الحدود ».

[١٨٢٧٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام : أن رجلا سأله فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: « ليس بطلاق، فارجع إلى أهلك ».

[١٨٢٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين ».

[١٨٢٧٢] ٦ - وقال في موضع آخر: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ».

[١٨٢٧٣] ٧ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنه - يعني الصادقعليه‌السلام - في حديث في المطلقة ثلاثا، قال: « فإن طلقها ولم يشهد، فهو يتزوجها إذا شاء ».

[١٨٢٧٤] ٨ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٦ - المصدر السابق ص ٣٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣.

٨ - الهداية للصدوق ص ٧١.

٢٨٩

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر.

[١٨٢٧٥] ٩ - وعنه، أنه قال في طلاق العدة، مثله.

[١٨٢٧٦] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله، عن محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) الخبر.

١١ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل)

[١٨٢٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر.

[١٨٢٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولو طلقها ولم ينو الطلاق، لم يكن

__________________

٩ - الهداية للصدوق ص ٧١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٢٩٠

طلاقه طلاقا ».

[١٨٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق ».

[١٨٢٨٠] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة، فأولها أن تكون المرأة طاهرة، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه، والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق ».

[١٨٢٨١] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الشفاء والجلاء، في خبر: أنه لما مضى الرضاعليه‌السلام ، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة، وساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: فقال الرجل الثاني: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: « تقرأ القرآن؟ » قال: نعم، قال: « اقرأ سورة الطلاق إلى قوله:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ) (١) يا هذا لا طلاق إلا بخمس: شهادة شاهدين عدلين، في طهر من غير جماع، بإرادة عزم، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ » قال: لا.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ١، ٢.

٢٩١

١٢ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه)

[١٨٢٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح ».

[١٨٢٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يقول: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق؟ قال: « ليس بشئ » قيل: فالرجل يقول: إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا  - يسميها - فهي طالق، قال: « لا طلاق ولا عتاق، الا بعد ملك ».

[١٨٢٨٤] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».

[١٨٢٨٥] ٤ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، ( عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا )(١) ، عن منصور بن حازم، عن الصادقعليه‌السلام ، عن آبائهمعليهم‌السلام ، قال: « لا طلاق قبل نكاح ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) في الطبعة الحجرية زيادة: عن جده، وهو خطأ واضح.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٠.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٢.

٤ - بل الصدوق في الأمالي ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٢٩٢

[١٨٢٨٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك ».

١٣ -( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك)

[١٨٢٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج ( عليها )(١) امرأة، أو اتخذ ( عليها )(٢) سرية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم، فإن شاء وفي بعقده(٣) ، وان شاء تزوج ( عليها )(٤) واتخذ سرية، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ».

[١٨٢٨٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال: « شرط الله قبل شرطهم، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ».

١٤ -( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام)

[١٨٢٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: بوعده، بعهده.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٢٩٣

أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ »، الخبر.

[١٨٢٩٠] ٢ - قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رواة أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: كل واحدة منهن ثلاث بائنة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: « عليهم لعنة الله، ما قال ذلك عليعليه‌السلام ، ولكن كذبوا عليه، قال أبو جعفرعليه‌السلام : سئل عليعليه‌السلام ، عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قال: هذا من خطوات الشيطان، وليس بشئ، ويوجع أدبا ».

[١٨٢٩١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: أحلها الله لك، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل ( الله )(١) له حرام عليه، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) (٢) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه، فحلف لها الا يقربها بعد، وحرمها على نفسه، وأمرها بأن تكتم ذلك، فاطلعت عليه حفصة، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها، فكفرها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم، فكانت أم ولد لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التحريم ٦٦: ١ - ٥.

٢٩٤

١٥ -( باب صيغة الطلاق)

[١٨٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية(١) ، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ، حتى يقول لها: وهي طاهرة، في غير جماع، بشاهدين عدلين: أنت طالق، أو يقول لها: اعتدي، يريد بذلك الطلاق ».

١٦ -( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا)

[١٨٢٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج والهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٨٢٩٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير اذني فأنت طالق، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت،

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

(١) خلت المرأة من النكاح فهي خلية، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ).

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢٩٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خرجت سبعين ذراعا » قال: لا، قال: وما أشد من هذا! يجني مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ».

[١٨٢٩٥] ٣ - وعن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا أبا جعفر، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ».

[١٨٢٩٦] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه: أحرار، ان شربت(١) حراما ولا حلالا، فقال: « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) فليس عليه شئ في يمينه من الحلال ».

[١٨٢٩٧] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل قال لامرأته، إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا، فقال عليعليه‌السلام : « الحسب هو المال، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا، لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا، فقد طلقت امرأته ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٨٧.

٥ - الجعفريات ص ١١٢.

٢٩٦

[١٨٢٩٨] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: « أن علياعليهما‌السلام سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى، فقال عليعليه‌السلام : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وقال: ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب ».

[١٨٢٩٩] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل حلف فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال: « ليسافر بها ثم يجامعها نهارا ».

١٧ -( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه)

[١٨٣٠٠] ١ - الصدوق في المقنع، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا(١) ، يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها، يرى أنها قد حلت له.

١٨ -( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا)

[١٨٣٠١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في جملة كلام له: « ثم يطلقها تطليقة

__________________

٦ - الجعفريات ص ٦٢.

٧ - الجعفريات ص ٦٢.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١١٩.

(١) القناع بكسر القاف: الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ).

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٩٧

واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا، في مجلس واحد، بلفظ واحد ».

[١٨٣٠٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد بكلمة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني.

١٩ -( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع)

[١٨٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « خمس من النساء يطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من المحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ».

[١٨٣٠٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، ( والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض )(١) والتي قد يئست من المحيض ».

[١٨٣٠٥] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وخمسة يطلقن على كل

__________________

٢ - المقنع ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٣.

٢٩٨

حال متى طلقن: الحبلى التي استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهر، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا، بشهادة شاهدين ».

[١٨٣٠٦] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل البين(١) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض الخ.

٢٠ -( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك)

[١٨٣٠٧] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق - يعني ابن عمار - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغائب إذا أراد أن يطلق، تركها شهرا ».

٢١ -( باب جواز طلاق الحامل مطلقا)

[١٨٣٠٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين ».

[١٨٣٠٩] ٢ - وتقدم قولهعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل » الخ.

__________________

٤ - المقنع ص ١١٦.

(١) في نسخة: المتبين.

الباب ٢٠

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

الباب ٢١

١ - فقه الرضا ( عليه السلام) ٣٢.

٢ - المصدر السابق ص ٣٢، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩).

٢٩٩

٢٢ -( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها)

[١٨٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -  أنه قال: « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول: إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل طلقها ثلاثا، فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٣١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وأشهد فهي طالق واحدة ».

[١٨٣١٢] ٣ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق ثلاثا إن كان(١) على طهر كما يجب فهي واحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ».

[١٨٣١٣] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « انهن ذوات الأزواج(١) ».

[١٨٣١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياك

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩.

(١) في نسخة: كانت

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

(١) في نسخة: أزواج.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٠٠

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517