مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340325 / تحميل: 5455
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ -( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء، ويفضل من شاء)

[١٧٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: للرجل أن يتزوج أربعا، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب، مما أحله الله له ».

[١٧٦٦٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث قال: وسألته عن الرجل يكون له امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، وللأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربعا، فليلتاه يجعلهما حيث أحب - إلى أن قال - وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض، ما لم يكن أربعا ».

٢ -( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا، وأقله ثلاث ليال، وبثلاث إن كانت ثيبا)

[١٧٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٥.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٧.

١٠١

الرجل(١) عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوج، قال: « إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال، فإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه ».

[١٧٦٦٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة، فقال: « إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث ».

٣ -( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها، لا المواقعة إلا بعد كل أربعة أشهر مرة)

[١٧٦٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء، يغشى بعضهن دون بعض، فقال: « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة(١) ، ويقبل(٢) عندها في ضحوتها(٣) ، وليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك ».

٤ -( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره، ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم)

[١٧٦٦٦] ١ دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن

__________________

(١) في المصدر زيادة: تكون.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٨.

(١) في المصدر زيادة: في ليلتها.

(٢) في المصدر: ويقيل.

(٣) في نسخة: صبيحتها وفي المصدر: صحبتها.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٦.

١٠٢

قول الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَ‌اضًا ) (١) الآية، فقال: « عن مثل هذا فاسألوا، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما، أو تكون ذميمة(٢) فيميل منها(٣) ، ويريد طلاقها وتكره(٤) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت، أو على أن تدع(٥) حظها من ذلك ».

[١٧٦٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول: مسكني(١) ولك ما عليك، وقد وهبت ليلتي لك، ويصطلحان على هذا ».

٥ -( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها، أن يشترط عليها ترك القسم)

[١٧٦٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « في المودة ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) في المصدر: دميمة.

(٣) في المصدر: عنها.

(٤) في المصدر زيادة: هي.

(٥) في المصدر: تضع له.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر: أمسكني.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٩ ح ٢٨٥.

(١) النساء ٤: ١٢٩.

١٠٣

٦ -( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة)

[١٧٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وكذلك يفضل الحرة في النفقة، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية.

[١٧٦٧٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أنه قال في حديث: « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه ».

[١٧٦٧١] ٣ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ - إلى أن قال -عليه‌السلام : « وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧٦٧٢] ٤ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي قال: سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد، هل لهن قسمة مع المرأة؟ فقال: « نعم، لها يومان ولام الولد يوم ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

١٠٤

٧ -( باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم، ما لم يكن أربعا)

[١٧٦٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن كان للرجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثلاث الليالي التي هي له ويقسم للواحدة ليلتها، وكذلك إن كن ثلاثا قسم لكل واحدة ليلتها من الثلاث، ويخص بالرابعة من شاء منهن، فإن كن أربعا لم يفضل واحدة منهن على الأخرى ».

٨ -( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا)

[١٧٦٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا، كما قال الله:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) يختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا، فيجتمعا على فرقة أو على صلح، فإن أرادا اصلاحا فمن غير أن يستأمرا، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا من بعد أن يستأمرا(٢) ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٧٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٩٥٥.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) في المصدر: يستأمر الزوج والزوجة.

(٣) المقنع ص ١١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٧.

١٠٥

في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قال: « ليس لهما أن يحكما حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطا عليهما: إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا ».

٩ -( باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، جاز لها أن تصالحه بترك حقها، من قسم ومهر ونفقة أو أي شئ من ما لها، وجاز له القبول)

[١٧٦٧٦] ١ - علي بن إبراهيم: في قوله تعالى:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (١) الآية، قال(٢) : وان امرأة خافت من زوجها أن يطلقها ويعرض عنها، فتقول له: قد تركت لك ما عليك، ولا أسألك نفقة، فلا تطلقني ولا تعرض عني، فإني أكره شماتة الأعداء، فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا - إلى أن قال - قوله:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ ) الآية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة، كانت امرأة رافع بن خديج(٣) ، وكانت امرأة قد دخلت في السن، فتزوج عليها امرأة شابة، كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له ابنة محمد بن مسلمة: لا أراك معرضا عني مؤثرا علي فقال رافع: هي امرأة شابة وهي أعجب إلي، فإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة مني ولك يوم واحد، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى فقالت: لا والله لا أرضي أو تسوي أو بيني و بينها، يقول الله:( وَأُحْضِرَ‌تِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ) (١) وابنة محمد لم

__________________

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٥٤ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٦ ح ٢.

(١) النساء ٤: ١٢٨.

(٢) أي الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر.

(٣) في الحجرية: « خديجة » وفي المصدر: « جريح » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع الإصابة ج ١ ص ٤٩٥ والاستيعاب ج ١ ص ٤٩٥ من هامش الإصابة )

(٤) النساء ٤: ١٢٨.

١٠٦

تطب نفسها بنصيبها ونفسها شحت عليه، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فسخت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت » إلى آخره.

١٠ -( باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق، إلا مع اذن من الزوجين في الطلاق والبذل)

[١٧٦٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل:( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (١) قالا: « ليس للحكمين أن يفرقا، حتى يستأمرا الرجل والمرأة ».

١١ -( باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع اذنهما، لا يصلح إلا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه)

[١٧٦٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا أتاه مع امرأته(١) ( و )(٢) مع كل واحد منهما فئام(٣) من الناس، فأمرعليه‌السلام أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا ثم دعا الحكمين فقال: « هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما » فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي، و قال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « كذبت  - لعمري والله - حتى ترضى بالذي رضيت ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٩.

(١) النساء ٤: ٣٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠١٨.

(١) في الحجرية: « امرأة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفئام بكسر الفاء: الجماعة من الناس ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤٨. ).

١٠٧

[١٧٦٧٩] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ) (١) الآية، قال: فما حكم به الحكمان فهو جائز، يقول الله:( إِن يُرِ‌يدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا ) (٢) يعني الحكمين، فإذا كان الحكمان عدلين، دخل حكم المرأة على المرأة فيقول: أخبريني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كانت هي الناشزة قالت: أعطه من مالي ما شاء وفرق بيني وبينه، وإن لم تكن ناشزة قالت: أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه، ولكن استر ذلي في نفقتي، فإنه إلي مسئ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول: أخبرني ما في نفسك، فإني لا أحب أن أقطع شيئا دونك، فإن كان هو الناشز قال: خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، حاجة لي فيها، وإن لم يكن ناشزا قال: أنشدك الله لا تفرق بيني وبينها، فإنها أحب الناس إلي، فأرضها من مالي بما شئت، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه، فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه: لتصدقني ولأصدقنك، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما، فإذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه، عرفا من الناشزة فإن كانت المرأة هي الناشزة قالا: أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له: يا عدو الله أن العاصي لامر الله والمبغض لامرأتك، فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا، حتى ترجع إلى أمر الله وكتابه.

قال: وأتى علي بن أبي طالبعليه‌السلام رجل وامرأة على هذه الحال، فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل: « تدريان ما تحكمان؟ أحكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما » فقال الزوج: لا

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) النساء ٤: ٣٥.

١٠٨

أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها، فأوجب عليه نفقتها، ومنعه أن يدخل عليها، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته، وإن ماتت لم يرثها، إذا رضيت منه بحكم الحكمين، وكره الزوج، فإن رضي الزوج وكرهت المرأة، أنزلت بهذه المنزلة، ان كرهت لم يكن لها عليه نفقة، وإن مات لم ترثه، وإن ماتت ورثها، حتى ترجع إلى حكم الحكمين.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القسم والنشوز)

[١٧٦٨٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه(١) ساقط ».

__________________

الباب ١٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٢ ح ٩٠.

(١) الشق: من كل شئ نصفه ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٢٥٨ ).

١٠٩

١١٠

أبواب أحكام الأولاد

١ -( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد)

[١٧٦٨١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه كان يقرأ:( وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَ‌ائِي ) (١) لأنه لم يكن له وارث(٢) حتى وهب الله تعالى له بعد الكبر ولدا.

[١٧٦٨٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » أي أول ولدها ابنة.

[١٧٦٨٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده ».

[١٧٦٨٤] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من المحاسن للبرقي، عنه، مثله.

__________________

أبواب أحكام الأولاد

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) مريم ١٩: ٥.

(٢) في المصدر: ولد.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

١١١

وعن الصادقعليه‌السلام قال: « من سعادة الرجل أن يكون الولد بشبهه وخلقه وشمائله ».

[١٧٦٨٥] ٥ - وعن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: « كان أبيعليه‌السلام يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفه من نفسه، ثم قال: ها وقد أراني الله خلفي من نفسي، وأشار إلى أبي الحسنعليه‌السلام ».

[١٧٦٨٦] ٦ - وفيه: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل رأى معه صبيا « من هذا؟ » قال: ابني، قال: « متعك الله به، أما لو قلت: بارك الله فيه لك قدمته ».

[١٧٦٨٧] ٧ - القطب الراوندي في دعواته: روي عن الحسن البصري أنه قال: بئس الشئ الولد، إن عاش كدني، وإن مات هدني، فبلغ ذلك زين العابدينعليه‌السلام ، فقال: « كذب والله، نعم الشئ الولد، ان عاش فدعاء حاضر، وإن مات فشفيع سابق ».

[١٧٦٨٨] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد كبد المؤمن، إن مات قبله صار شفيعا، وإن مات بعده يستغفر الله له فيفغر له ».

[١٧٦٨٩] ٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال للأشعث بن قيس: « ألك من بنت حمزة ولد؟ » فقال: لي ابن لو كان بدله جفنة من ثريد أقدمها إلى الضيف كان أحب إلي، فقال ( صلى

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٦ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

٧ - دعوات الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ١٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧٠ ح ٧٨.

٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢١.

١١٢

الله عليه وآله ): « لم قلت ذلك؟ انهم لثمرة القلوب، وقرة الأعين، و انهم مع ذلك لمجبنة مبخلة(١) محزنة ».

٢ -( باب استحباب اكرام الولد الصالح، وطلبه وحبه)

[١٧٦٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد الصالح ريحانة من ريحان الجنة ».

[١٧٦٩١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٢] ٣ - وبهذا الاسناد: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار » الخبر.

[١٧٦٩٤] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سعادة المرء

__________________

(١) الولد مجبنة مبخلة: لان أباه يحب البقاء والمال لأجله فيجبن ويبخل لذلك ( لسان العرب ج ١٣ ص ٨٤ ).

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - الجعفريات ص ١٩٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩.

١١٣

المسلم: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٧٦٩٥] ٦ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن عباد بن صهيب، عن يعقوب، عن يحيى بن المساور، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال موسى بن عمرانعليه‌السلام : يا رب أي الاعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال، فإن(١) فطرتهم على توحيدي، فإن أمتهم أدخلهم برحمتي جنتي ».

[١٧٦٩٦] ٧ - أبو علي ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عن أبي محمد هارون بن موسى التلكعبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة القمي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البار » الخبر.

[١٧٦٩٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الولد الصالح أجمل الذكرين ».

٣ -( باب استحباب طلب البنات واكرامهن)

[١٧٦٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن

__________________

٦ - المحاسن ص ٢٩٣ ح ٤٥٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٥ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: فإني.

٧ - أمال الطوسي ج ١ ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٣ ح ٩٤.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٥ ح ١٧٠٤.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

١١٤

علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بشر بجارية، قال: ريحانة ورزقها على الله ».

[١٧٦٩٩] ٢ - وبهذا الاسناد - كما في نسخة الشهيد - قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات مؤنسات باكيات مباركات ».

[١٧٧٠٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله أبا البنات، البنات مباركات محببات، و البنون مبشرات، وهن الباقيات الصالحات ».

[١٧٧٠١] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ابنتين أو ثلاثا كان معي في الجنة ».

[١٧٧٠٢] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له ابنة فالله في عونه ونصرته وبركته ومغفرته ».

[١٧٧٠٣] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها ».

[١٧٧٠٤] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كانت له ابنة واحدة، كانت خيرا له من ألف حجة، وألف غزوة، وألف بدنة، وألف ضيافة ».

[١٧٧٠٥] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « نعم الولد البنات، ملطفات مؤنسات ممرضات مبديات ».

[١٧٧٠٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ابتلي من هذه البنات

__________________

٢ - الجعفريات: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - ٩ - لب اللباب: مخطوط.

١١٥

باثنتين، كن له براءة من النار، ومن كانت له ثلاث بنات، فأعينوه وأقرضوه وارحموه ».

[١٧٧٠٧] ١٠ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الله بهما الجنة، ومن كن ثلاثا أو مثلهن من الأخوات، وضع عنه الجهاد والصدقة ».

[١٧٧٠٨] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن حديفة بن اليمان، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خير أولادكم البنات ».

[١٧٧٠٩] ١٢ - جامع الأخبار: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من بيت فيه البنات إلا نزلت كل يوم عليه اثنتا عشرة بركة ورحمة من السماء، ولا ينقطع زيارة الملائكة من ذلك البيت يكتبون لأبيهم كل يوم وليلة عبادة سنة ».

[١٧٧١٠] ١٣ - الشريف الزاهد محمد بن علي الحسني في كتاب التعازي: بإسناده عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن الحسن، عن أصحابه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن عال واحدة أو اثنتين من البنات، جاء معي يوم القيامة كهاتين » وضم إصبعيه.

٤ -( باب كراهة كراهة البنات)

[١٧٧١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسن بن سعيد اللخمي قال: ولد

__________________

١٠ - روضة الواعظين ص ٣٦٩.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٢١٩.

١٢ - جامع الأخبار ص ١٢٤.

١٣ - كتاب التغازي.

الباب ٤

١ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٦٠.

١١٦

لرجل من أصحابنا جارية، فدخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرآه متسخطا لها، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرأيت لو أن الله أوحى إليك أني أختار لك أو تختار لنفسك ما كنت تقول؟ » قال: كنت أقول: يا رب تختار لي، قال « فإن الله قد اختار(١) ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (٢) قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٢] ٢ - وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أحدهماعليه‌السلام ، في قول الله:( وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ - إلى قوله -وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « أبدلهما مكان الابن بنت، فولدت سبعين نبيا ».

[١٧٧١٣] ٣ - وعن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( فَأَرَ‌دْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَ‌بُّهُمَا خَيْرً‌ا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَ‌بَ رُ‌حْمًا ) (١) قال: « ولدت لهما جارية، فولدت غلاما فكان نبيا ».

[١٧٧١٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي رفعه قال: بشر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بابنة، فنظر في وجوه أصحابه فرأى الكراهية فيهم، فقال: « ما لكم! ريحانة أشمها، ورزقها على الله عز وجل ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: لك.

(٢) الكهف ج ١٨: ٨١.

٢ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦١.

(١) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.

٣ - العياشي ج ٢ ص ٣٣٦ ح ٥٩.

(١) الكهف ١٨: ٨١.

٤ - بل الصدوق في ثواب الأعمال ص ٢٣٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٠٤ ح ١٠٠.

١١٧

٥ -( باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن، أكثر من الصبيان)

[١٧٧١٥] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من نوادر الحكمة، عن ابن عباس قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور، فإنه من فرح ابنة(١) فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ومن أقر عين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله جنات النعيم ».

[١٧٧١٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أنثى فلم يبدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة ».

[١٧٧١٧] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من كان له أختان أو بنتان فأحسن إليهما، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين » وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

[١٧٧١٨] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتلي بشئ من هذه البنات فأحسن إليهن، كن له سترا من النار ».

٦ -( باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور)

[١٧٧١٩] ١ - الحسين وأبو غياث ابنا بسطام في طب الأئمة

__________________

الباب ٥

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢١.

(١) في المصدر: ابنته.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٣.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٣ ح ٩.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٤ ح ١٠.

الباب ٦

١ - طب الأئمة ص ١٣٠.

١١٨

عليهم‌السلام : عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : إني من أهل بيت انقرض وليس لي ولد، قال: « فادع الله تعالى وأنت ساجد، وقل: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وليكن ذلك في الركعة الأخيرة من صلاة العتمة، ثم جامع أهلك من ليلتك » قال الحارث بن المغيرة: ففعلت فولد لي علي والحسين(١) .

[١٧٧٢٠] ٢ - مجموعة الشهيد: في ترجمة الشيخ العالم الفقيه الشيخ يحيى بن أبي طي أحمد بن ظافر الحلبي، عن والده في حكاية طويلة فيها كرامة باهرة: - إلى أن قال -: ويئست من الولد، ثم لم يبعد الزمان حتى تبين لي حمل الزوجة، فأشفقت من ذلك ولازمت الدعاء في كل صلاة، وكان قد بلغني أنه إذا أراد الانسان طلب الولد، قال في جوف الليل في دعاء الوتر قبل الركوع: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم لا تذرني فردا وحيدا مستوحشا، فيقصر شكري عند تفكري، بل هب لي من لدنك أنسيا وعقبا ذكورا وإناثا، أسكن إليهم في الوحشة، وآنس بهم في الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب يا عظيم أعطني في كل عافية منا منك، وارزقني خيرا، حتى أنال منتهى رضاك عني، في صدق الحديث، وشكر النعمة، والوفاء بالعهد، إنك على كل شئ قدير، وكنت ألازم ذلك إلى آخره.

٧ -( باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له)

[١٧٧٢١] ١ - وتقدم في كتاب الصلاة من كتاب مكارم الأخلاق: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صلاة لهذه الحاجة، فراجع.

__________________

(١) في المصدر: الحسن.

٢ - مجموعة الشهيد:

الباب ٧

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة عن مكارم الأخلاق ص ٣٣٩.

١١٩

[١٧٧٢٢] ٢ - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع: حدث أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ( رضي الله عنه ) قال: حدثنا أبو علي بن همام قال: حدثنا عبد الله بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي بطي(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من أراد أن يحبل له، فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود، ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتي أخذتها، فإن قضيت شريكا ».

٨ -( باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد)

[١٧٧٢٣] ١ - أبو غياث والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي جعفر الأول محمد الباقر بن علي بن الحسين بن عليعليهم‌السلام ، أن رجلا شكا إليه قلة الولد، وأنه يطلب الولد من الإماء والحرائر فلا يرزق له، وهو ابن ستين سنة، فقالعليه‌السلام : « قل ثلاثة أيام في دبر صلاة(١) المكتوبة، صلاة العشاء الآخرة، وفي دبر صلاة الفجر: سبحان الله سبعين مرة، واستغفر الله سبعين مرة، وتختمه بقول الله عز وجل:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا

__________________

٢ - جمال الأسبوع ص ٤٤٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: ابن بطة: علما بأن علي بن الحكم يروي مباشرة عن محمد بن مسلم ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٨٣ ).

الباب ٨

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٢٩.

(١) في المصدر: صلاتك

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أنه - يعني الحسنعليه‌السلام - تزوج مائتين وخمسين امرأة، وقد قيل: ثلاثمائة، وكان عليعليه‌السلام يضجر من ذلك، فكان يقول في خطبته: « ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه ».

٣ -( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة)

[١٨٢٤٠] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: حدثني سعد(١) بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال، لها: سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا: لتغلبنا هذه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بجمالها، فقالتا لها: لا يرى منك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرصا، فلما دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فطلقها وألحقها بأهلها الخبر.

[١٨٢٤١] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده إلى موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: « قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله ): أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف(١) في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي دينه، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - الكافي ج ٥ ص ٤٢١ ح ٣.

(١) في الحجرية: « سعيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥١ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

(١) في الحجرية: « فمات » وما أثبتناه من المصدر والمحارف بفتح بفتح الراء: المنقوص الحظ لا ينمو له مال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٧ ).

٢٨١

[١٨٢٤٢] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

[١٨٢٤٣] ٤ - وروي عن ابن عمر أنه قال: كان لي زوجة، فأمرني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أطلقها فطلقتها.

٤ -( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى)

[١٨٢٤٤] ١ - دعائم الاسلام: وكان الحسن بن عليعليهما‌السلام يتزوج النساء كثيرا، ويطلقهن إذا رغب في واحدة، وكن عنده أربع، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها، فأحصن(١) كثيرا من النساء على مثل هذا.

٥ -( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها)

[١٨٢٤٥] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم، أما أحدهم فرجل ابتلي بامرأة سوء، فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه، ويبغضها ويكرها، وتفسد عليه آخرته، فهو يقول: اللهم يا رب خلصني منها، يقول الله: يا أيها الجاهل خلصتك منها، وجعلت طلاقها بيدك، والتفصي منها طلاقها، وانبذها عنك نبذ الجورب الخلق المزق(١) » الخبر.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٣٧١ ح ٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٨٩٠.

(١) في الحجرية: « فاحصين » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) المزق، المزقة: القطعة من الثوب، وثوب مزيق ومزق: هو الخلق المقطع ( انظر لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٢ ).

٢٨٢

٦ -( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها)

[١٨٢٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كتب كتابا إلى رفاعة بن شداد، وكان فيه: « واحذر أن تتكلم في الطلاق وعاف ( نفسك منه )(١) ما وجدت إلى ذلك سبيلا، فإن غلب ذلك عليك فارفعهم إلي أقومهم على المنهاج، فقد اندرست طرق المناكح والطلاق، وغيرها المبتدعون ».

[١٨٢٤٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يصلح للناس على الطلاق إلا السيف، ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله ».

[١٨٢٤٨] ٣ - وعن جعفر بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق، ثم لا أوتي بأحد خالفه إلا أوجعته ضربا ».

٧ -( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية)

[١٨٢٤٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنكر فعله وأمره

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٢.

(١) في الحجرية: « بنفسك فيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٣.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨١.

٢٨٣

بأن(١) يراجعها، ثم ليطلقها إن شاء طلاق سنة » وهذا خبر مشهور مجتمع عليه.

[١٨٢٥٠] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق ».

[١٨٢٥١] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٢٥٢] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، بلغني أنك تقول: « إنه من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله، ولو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم، إن الله عز وجل يقول:( لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّ‌بَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ‌ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (١) » الآية.

[١٨٢٥٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين، فليس طلاقه بطلاق » الخبر.

[١٨٢٥٤] ٦ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٢٥٥] ٧ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « لو

__________________

(١) في نسخة: وأمر أن.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٢.

(١) المائدة ٥: ٦٣.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٢٨٤

وليت(١) الناس لعلمتهم الطلاق، وكيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لو أوتيت برجل خالف ذلك لا وجعت ظهره، ومن طلق لغير سنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه، ولو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط، حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله ».

٨ -( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ)

[١٨٢٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطلاق للعدة طاهرا(١) في غير جماع ».

[١٨٢٥٧] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فينتظرها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر، في طهر لم يسمها فيه » الخبر.

[١٨٢٥٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه دخل المسجد فإذا رجل يفتي وحوله ناس كثير، فقال: « من هذا؟ فقالوا: نافع مولى ابن عمر، فدعا به فأتاه، فقال: » يا نافع، إنه بلغني عنك أنك تقول: ان ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، ( و ) أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٨ ح ٩٨٥.

(١) في المصدر: وهي طاهرة.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٥

يراجعها، ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع، بل طلقها ثلاثا: فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » - وساق جملة من الاخبار، إلى أن قال -:(٢) ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه، أن يكون جائزا أو غير جائز، فإن كان جائزا، فما معنى انكار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره بردها إليه، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وقد تقدم ذكره، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.

[١٨٢٥٩] ٤ - وفي رواية أخرى عنهعليه‌السلام ، رويناها أنه قال نافع: أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: انا طلقتها )(١) ثلاثا وهي حائض، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمر أن يأمرني برجعتها، وقال: إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق، فقال رجل لجعفر بن محمدعليهما‌السلام ، وقد ذكر هذا عن أبيه: أن الناس يقولون: إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: « فلأي شئ سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا(٢) كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها، وقال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ».

[١٨٢٦٠] ٥ - وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام من الشيعة، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو

__________________

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢، ١٠٠٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣.

(١) في الحجرية: « طلقها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: إن.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ٩٥.

٢٨٦

هي حائض؟ قال: قد بانت منه، قال السائل: ألم يأمر الله بالطلاق للعدة ونهى أن يتعدى حدوده فيه، وسن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكده وبالغ فيه؟ قال: نعم ولكنا نقول: ان هذا عصى ربه وخالف نبيه، وبانت عنه امرأته، قال الرجل: فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له، فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة، فخالفه فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة؟ قال: لا يجوز طلاقه، قال الرجل: ولم؟ قال أبو حنيفة: لأنه خالف ما وكله عليه، قال الرجل: فيخالف من وكله، فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه! فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال: مسألة رافضي، ولم يحر جوابا.

[١٨٢٦١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه ولا يقع الا على طهر » الخ.

وقالعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها ». الخ.

[١٨٢٦٢] ٧ - وقالعليه‌السلام : « أما طلاق العدة، فهو ان يطلق الرجل امرأته على طهر ». الخ.

[١٨٢٦٣] ٨ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض، على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال: « مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ».

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٧ - المصدر السابق ص ٣٢.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٧ ح ٤١.

٢٨٧

٩ -( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق)

[١٨٢٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته - إلى أن قال - فيطلقها في طهر لم يمسها فيه » الخبر.

[١٨٢٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع إلا على طهر من غير جماع.

وقال: ومنها أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه » الخبر(١) .

[١٨٢٦٦] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث طويل - أنه قال -: « لا طلاق إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين مقبولين » الخبر.

١٠ -( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء)

[١٨٢٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رجلا أتاه

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) نفس المصدر ص ٣١ وفيه: ومنها أنها طاهرة من غير جماع.

٣ - الكافي ج ١ ص ٢٨٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٥.

٢٨٨

فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، فقال: « أعلى ذلك بينة؟ » قال: لا، قال: « أغرب ».

[١٨٢٦٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ».

[١٨٢٦٩] ٣ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق، ولا في الحدود ».

[١٨٢٧٠] ٤ - وعن عليعليه‌السلام : أن رجلا سأله فقال: إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: « ليس بطلاق، فارجع إلى أهلك ».

[١٨٢٧١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين ».

[١٨٢٧٢] ٦ - وقال في موضع آخر: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ».

[١٨٢٧٣] ٧ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنه - يعني الصادقعليه‌السلام - في حديث في المطلقة ثلاثا، قال: « فإن طلقها ولم يشهد، فهو يتزوجها إذا شاء ».

[١٨٢٧٤] ٨ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٦ - المصدر السابق ص ٣٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٨ ح ٣٧٣.

٨ - الهداية للصدوق ص ٧١.

٢٨٩

السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين » الخبر.

[١٨٢٧٥] ٩ - وعنه، أنه قال في طلاق العدة، مثله.

[١٨٢٧٦] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله، عن محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن المفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: « وجعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء، غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين » وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والاملاك:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ‌جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَ‌جُلَيْنِ فَرَ‌جُلٌ وَامْرَ‌أَتَانِ مِمَّن تَرْ‌ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (١) الخبر.

١١ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل)

[١٨٢٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ - إلى أن قال - ولا يجوز طلاق صاحب هذيان » الخبر.

[١٨٢٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولو طلقها ولم ينو الطلاق، لم يكن

__________________

٩ - الهداية للصدوق ص ٧١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٤.

٢٩٠

طلاقه طلاقا ».

[١٨٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق ».

[١٨٢٨٠] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عنه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من طريق أهل البيتعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الطلاق طلاقا حتى يجمع الحدود الأربعة، فأولها أن تكون المرأة طاهرة، من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه، والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه، والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها، والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق ».

[١٨٢٨١] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الشفاء والجلاء، في خبر: أنه لما مضى الرضاعليه‌السلام ، جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى المدينة، وساق الخبر إلى أن ذكر دخولهم على أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: فقال الرجل الثاني: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء؟ قال: « تقرأ القرآن؟ » قال: نعم، قال: « اقرأ سورة الطلاق إلى قوله:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ) (١) يا هذا لا طلاق إلا بخمس: شهادة شاهدين عدلين، في طهر من غير جماع، بإرادة عزم، يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء؟ » قال: لا.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨٣.

(١) الطلاق ٦٥: ١، ٢.

٢٩١

١٢ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه)

[١٨٢٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح ».

[١٨٢٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يقول: كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق؟ قال: « ليس بشئ » قيل: فالرجل يقول: إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا  - يسميها - فهي طالق، قال: « لا طلاق ولا عتاق، الا بعد ملك ».

[١٨٢٨٤] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك ».

[١٨٢٨٥] ٤ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا، ( عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا )(١) ، عن منصور بن حازم، عن الصادقعليه‌السلام ، عن آبائهمعليهم‌السلام ، قال: « لا طلاق قبل نكاح ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) في الطبعة الحجرية زيادة: عن جده، وهو خطأ واضح.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٠.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٢.

٤ - بل الصدوق في الأمالي ص ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٠ ح ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

٢٩٢

[١٨٢٨٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك ».

١٣ -( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك)

[١٨٢٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج ( عليها )(١) امرأة، أو اتخذ ( عليها )(٢) سرية، أن المرأة التي تزوجها طالق، والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم، فإن شاء وفي بعقده(٣) ، وان شاء تزوج ( عليها )(٤) واتخذ سرية، ولا تطلق عليه امرأة ان تزوجها، ولا تعتق عليه سرية ان اتخذها ».

[١٨٢٨٨] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها أو ضربها أو أخرجها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال: « شرط الله قبل شرطهم، ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها، وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى ».

١٤ -( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام)

[١٨٢٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٣ ح ١٣٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: بوعده، بعهده.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٢٩٣

أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ »، الخبر.

[١٨٢٩٠] ٢ - قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رواة أهل الكوفة يروون عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: كل واحدة منهن ثلاث بائنة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: « عليهم لعنة الله، ما قال ذلك عليعليه‌السلام ، ولكن كذبوا عليه، قال أبو جعفرعليه‌السلام : سئل عليعليه‌السلام ، عن الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قال: هذا من خطوات الشيطان، وليس بشئ، ويوجع أدبا ».

[١٨٢٩١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه، وقلت: أحلها الله لك، ثم تحرمها أنت! انه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل ( الله )(١) له حرام عليه، ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة » قيل له: فقول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) (٢) فجعل الله فيه عليه كفارة فقال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم، فاطلعت عليه عائشة فوجدت عليه، فحلف لها الا يقربها بعد، وحرمها على نفسه، وأمرها بأن تكتم ذلك، فاطلعت عليه حفصة، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ - إلى قوله -وَأَبْكَارً‌ا ) فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها، فكفرها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم، فكانت أم ولد لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٧ ح.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التحريم ٦٦: ١ - ٥.

٢٩٤

١٥ -( باب صيغة الطلاق)

[١٨٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته: أنت مني خلية(١) ، أو برية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، قالا: « ليس ذلك بشئ، حتى يقول لها: وهي طاهرة، في غير جماع، بشاهدين عدلين: أنت طالق، أو يقول لها: اعتدي، يريد بذلك الطلاق ».

١٦ -( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا)

[١٨٢٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج والهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٨٢٩٤] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زيد الخياط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير اذني فأنت طالق، فخرجت فلما أن ذكرت دخلت،

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٦ ح ١٠٠٥.

(١) خلت المرأة من النكاح فهي خلية، ومن كنايات الطلاق عندهم « أنت خلية » أي طالق ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣١ والنهاية ج ٢ ص ٧٥ ).

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٢٩٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خرجت سبعين ذراعا » قال: لا، قال: وما أشد من هذا! يجني مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فيتسرع فيتزوج زوجا آخر وهي امرأته ».

[١٨٢٩٥] ٣ - وعن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا أبا جعفر، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال له: يا طارق ان هذه من خطوات الشيطان ».

[١٨٢٩٦] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال لامرأته: طالق، أو مماليكه: أحرار، ان شربت(١) حراما ولا حلالا، فقال: « أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه، فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله، لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكُمْ ) (٢) فليس عليه شئ في يمينه من الحلال ».

[١٨٢٩٧] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل قال لامرأته، إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا، فقال عليعليه‌السلام : « الحسب هو المال، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: حسب المرء ماله، قال: إن كان الرجل هو أكثر منها مالا، لم يطلق امرأته، وإن كانت امرأته أكثر منه مالا، فقد طلقت امرأته ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « اشتريت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المائدة ٥: ٨٧.

٥ - الجعفريات ص ١١٢.

٢٩٦

[١٨٢٩٨] ٦ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد: « أن علياعليهما‌السلام سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى، فقال عليعليه‌السلام : ان صام فقد أخطأ السنة وخالفها، فالله ولي عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وقال: ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من ضرب ».

[١٨٢٩٩] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل حلف فقال: امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا، قال: « ليسافر بها ثم يجامعها نهارا ».

١٧ -( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه)

[١٨٣٠٠] ١ - الصدوق في المقنع، والأخرس إذا أراد الطلاق القى على امرأته قناعا(١) ، يرى أنها قد حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها، يرى أنها قد حلت له.

١٨ -( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا)

[١٨٣٠١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام في جملة كلام له: « ثم يطلقها تطليقة

__________________

٦ - الجعفريات ص ٦٢.

٧ - الجعفريات ص ٦٢.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١١٩.

(١) القناع بكسر القاف: الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ومحاسنها، أوسع من المقنعة ( لسان العرب ج ٨ ص ٣٠٠ ).

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٩٧

واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق إلا لمن يشهدهما جميعا، في مجلس واحد، بلفظ واحد ».

[١٨٣٠٢] ٢ - الصدوق في المقنع: ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد بكلمة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني.

١٩ -( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع)

[١٨٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( صلوات الله عليهم )، أنهم قالوا: « خمس من النساء يطلقن على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي قد يئست من المحيض، والغائب عنها زوجها غيبة بعيدة ».

[١٨٣٠٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، ( والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض )(١) والتي قد يئست من المحيض ».

[١٨٣٠٥] ٣ - وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « وخمسة يطلقن على كل

__________________

٢ - المقنع ص ١١٤.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٥ ح ١٠٠٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ٣٣.

٢٩٨

حال متى طلقن: الحبلى التي استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهر، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا، بشهادة شاهدين ».

[١٨٣٠٦] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل البين(١) حملها، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض الخ.

٢٠ -( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك)

[١٨٣٠٧] ١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق - يعني ابن عمار - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغائب إذا أراد أن يطلق، تركها شهرا ».

٢١ -( باب جواز طلاق الحامل مطلقا)

[١٨٣٠٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين ».

[١٨٣٠٩] ٢ - وتقدم قولهعليه‌السلام : « واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال، ولا يحتاج الزوج لينتظر طهرها: الحامل » الخ.

__________________

٤ - المقنع ص ١١٦.

(١) في نسخة: المتبين.

الباب ٢٠

١ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

الباب ٢١

١ - فقه الرضا ( عليه السلام) ٣٢.

٢ - المصدر السابق ص ٣٢، تقدم في الحديث (٢) من الباب (١٩).

٢٩٩

٢٢ -( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها)

[١٨٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -  أنه قال: « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول: إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة، وان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال: كذلك سمعت يا بن رسول الله، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « كذبت والله يا نافع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل طلقها ثلاثا، فلم يره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٨٣١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وأشهد فهي طالق واحدة ».

[١٨٣١٢] ٣ - وروينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق ثلاثا إن كان(١) على طهر كما يجب فهي واحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ».

[١٨٣١٣] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « انهن ذوات الأزواج(١) ».

[١٨٣١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياك

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩.

(١) في نسخة: كانت

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

(١) في نسخة: أزواج.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517