مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339273 / تحميل: 5428
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

المحارم، والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۱)، والله ما (۲) يبالي ابن ابي طالب، اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۳) ».

۱۵۳۵ / ۵ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « انّ المؤمنين اكياس، وان (۱) اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت ».

۱۵۳۶ / ۶ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الاشتهار بالعبادة ريبة، انّ ابي حدّثني، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أعبد الناس من اقام الفرائض ... إلى ان قال: واكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت ».

۱۵۳۷ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، إذا رأيت اخاك قد زهد في الدنيا، فاسمع (۱) منه فانه يلقى إليه (۲) الحكمة » فقلت: يا

______________

(۱، ۳) في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.

(۲) وفيه: لا.

۵ - الغايات ص ۸.

(۱) إن: ليس في المصدر.

۶ - المصدر السابق ص ۶۵.

۷ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۴۴.

(۱) في المصدر: فاستمع.

(۲) وفيه: يلقي اليك.

١٠١

رسول الله، من ازهد الناس ؟ قال: « من لم ينس المقابر والبلى، وترك ما يفنى لما يبقى، ومن لم يعدّ غداً من ايامه، وعدّ نفسه في الموتى ».

قال قلت: يا رسول الله اي المؤمنين اكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واحسنهم له استعداداً ».

۱۵۳۸ / ۸ - نهج البلاغة: عن أميرالمؤمنين في وصيته لابنه الحسن عليهما‌السلام: « يا بني اكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي (۱) بعد الموت إليه، (واجعله امامك حيث تراه) (۲)، حتّى يأتيك وقد اخذت منه حذرك، وشددت له ازرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك (۳) ».

وقال عليه‌السلام (۴): « احي قلبك بالموعظة، وامته بالزهادة وقوّه باليقين، ونوّره بالحكمة، وذلّله بذكر الموت ».

وفي كتابه عليه‌السلام إلى الحرث الهمداني (۵): « واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ».

۱۵۳۹ / ۹ - دعائم الإسلام: باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه

______________

۸ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۵۵.

(۱) أفضى فلان إلى فلان: أي وصل إليه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: أي انتهى واوى (لسان العرب - فضا - ج ۱۵ ص ۱۵۷).

(۲) ليس في المصدر.

(۳) البهر: الغلبة، وبهره يبهره بهرا: قهره وعلاه وغلبة (لسان العرب - بهر - ج ۴ ص ۸۱).

(۴) نفس المصدر ج ۳ ص ۴۴.

(۵) نفس المصدر ج ۳ ص ۱۴۲.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

١٠٢

وآله)، انه اوصى رجلاً من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن امر الدنيا ».

۱۵۴۰ / ۱۰ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات »، قيل: يا رسول الله فما هادم اللذات ؟ قال: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۴۱ / ۱۱ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لقوم من اصحابه: « من اكيس الناس » ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، فقال: « اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم استعداداً له ».

۱۵۴۲ / ۱۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه اوصى بعض اصحابه فقال: « اكثروا ذكر الموت، فانه ما اكثر ذكر الموت انسان، الا زهد في الدنيا ».

۱۵۴۳ / ۱۳ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من اكثر ذكر الموت، رضي من الدنيا باليسير ».

۱۵۴۴ / ۱۴ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال عيسى عليه‌السلام: هول لا يدرى متى يغشاك، ما يمنعك ان تستعد له قبل ان يفجأك ».

______________

۱۰ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۱ - ۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۳ - كنز الفوائد ص ۱۷، نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۵ ح ۳۴۹ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۶.

۱۴ - دعوات الراوندي ص ۱۰۸، الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۸ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۵.

١٠٣

۱۵۴۵ / ۱۵ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من ترقّب الموت لها عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « شر المعذرة حين يحضر الموت ».

۱۵۴۶ / ۱۶ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس بعد الموت مستعتب، اكثروا من ذكر هادم اللّذات ومنغّص الشهوات ».

۱۵۴۷ / ۱۷ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « افضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وافضل العبادة ذكر الموت، وافضل التفكر ذكر الموت، فمن اثقله ذكر الموت، وجد قبره روضة من رياض الجنة ».

۱۵۴۸ / ۱۸ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « انّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ قال: قراءة القرآن، وذكر الموت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في قليل إلّا وكثّره (۱) ولا كثير إلّا وقلّله ».

۱۵۴۹ / ۱۹ - مجموعة الشهيد (رحمه الله): قال: قيل: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء احد ؟ قال: « نعم، من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشرين مرة ».

______________

۱۵، ۱۶ - المصدر السابق ص ۱۰۹.

۱۷ - جامع الأخبار ص ۱۹۳.

۱۸ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۴۷، ۲۷۹.

(۱) في المصدر: وقد كثرة.

۱۹ - مجموعة الشهيد ص ۱۰۳ أ.

١٠٤

۱۵۵۰ / ۲۰ - القطب الراوندي في لب اللباب: رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قوماً يكنزون، فقال: « اما انكم لو كنتم اكنزتم ذكر هادم اللذات تسلكم عما ارى، اكثروا ذكر هادم اللذات ».

وسئل (۱) أيّ المؤمنين أكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۵۱ / ۲۱ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوي النفس (۱) بمواعد الله، ويرق الطبع، ويكسر اعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فكر ساعة خير من عبادة سنة، وذلك عند ما يحل اطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا تسكن بزوال الرحمة عند (۲) ذكر الموت بهذه الصفة، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر، وتحيره في القيامة فلا خير فيه.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: اذكروا (۳) هادم اللذات، قيل: وما هو يا رسول الله ؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة الا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة الا اتسعت عليه، والموت اول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن (۴)

______________

۲۰ - لبّ اللباب: مخطوط.

(۱) مكارم الاخلاق ص ۴۶۴، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۸۱.

۲۱ - مصباح الشريعة ص ۴۵۵.

(۱) في المصدر: القلب.

(۲) وفيه: ولا تشك بنزول الرحمة على.

(۳) وفيه: اكثروا ذكر.

(۴) وفيه: لمن كان.

١٠٥

اكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن احسن مشايعته في آخرها، والموت أقرب الاشياء من بني آدم وهو يعده ابعد، فما اجرأ الانسان على نفسه، وما اضعفه من خلق، وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق الموت (۵) وكره من كره.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ».

۱۸ - ( باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل )

۱۵۵۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه قال: « من يأمل ان يعيش غداً فانه يأمل أن يعيش ابداً، ومن يأمل ان يعيش ابداً، يقسو قلبه ويرغب في الدنيا (۱)، ويزهد في الذي وعده ربه تبارك وتعالى ».

۱۵۵۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: « اعمل عمل من يظن انه يموت غدا ».

۱۵۵۴ / ۳ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن المفيد، عن ابي بكر الجعابي، عن محمّد بن الوليد، عن عنبر بن محمّد، عن سلمة بن كهيل (۱)، عن

______________

(۵) وفيه: إلى الموت.

الباب - ۱۸

۱ - الجعفريات ص ۲۴۰.

(۱) في المصدر: دنياه.

۲ - الجعفريات ص ۱۶۳.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۱۷.

(۱) في المصدر: جميل.

١٠٦

ابي الطفيل عامر بن واثلة الكناني (رحمه الله) قال، سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « ان اخوف ما اخاف عليهم طول الامل، واتباع الهوى، فأما طول الامل فينسي الآخرة، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق ».

ورواه الشيخ المفيد في أماليه (۲): عن الجعابي، عن الفضل بن حباب، عن مسلم بن عبدالله، عن ابيه، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عنه عليه‌السلام، مثله.

۱۵۵۵ / ۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، اياك والتسويف بأملك، فانك بيومك ولست بما بعده، فان يكن غده لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وان لم يكن غده لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.

يا ابا ذر، لو نظرت إلى الاجل ومسيره، لابغضت الامل وغروره.

يا ابا ذر، إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ».

______________

(۲) امالي المفيد ص ۹۳ ح ۱.

۴ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۹.

١٠٧

۱۵۵۶ / ۵ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابن مسعود، قصر املك فإذا اصبحت فقل اني لا امسي، وإذا امسيت فقل اني لا اصبح [ واعزم ] (۱) على مفارقة الدنيا ».

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۵۷ / ۶ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن عاصم بن حميد، عن ابي حمزة الثمالي، عن يحيى بن عقيل قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « اني اخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الامل، فأما اتباع الهوى فانه يردي (۱) عن الحق، واما طول الامل فينسي الآخرة ».

۱۵۵۸ / ۷ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن سعيد، عن ابيه قال: خطب على عليه‌السلام فقال: « انما اهلك الناس خصلتان، هما اهلكتا من كان قبلكم، وهما مهلكتان من يكون بعدكم، امل ينسي الآخرة، وهوى يضل عن السبيل » ثم نزل.

۱۵۵۹ / ۸ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۵ - مكارم الاخلاق ص ۴۵۲، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۱۰۱.

(۱) اثبتناه من المصدر.

(۲) تحف العقول: لم نجده فيه، ولعله كان في نسخة المصنف « ره ».

۶ - المحاسن ص ۲۱۱ ح ۸۴.

(۱) في المصدر: يرد.

۷ - الغارات ج ۲ ص ۵۰۱.

۸ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۷۲.

١٠٨

قال: « كن كأنك عابر سبيل، وعدّ نفسك في اصحاب القبور، عش ما شئت فانك ميت، واحبب من احببت فانك مفارقه، عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه ».

۱۵۶۰ / ۹ - محمّد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى ان اسامة بن زيد اشترى وليدة (۱) بمائة دينار إلى شهر، فسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « ا لا تعجبون من اسامة المشتري إلى شهر، ان اسامة لطويل الامل، والذي نفس محمّد بيده، ما طرفت عيناي الا ظننت ان شفري (۲) لا يلتقيان حتّى يقبض الله روحي، وما رفعت طرفي وظننت اني خافضه حتّى اقبض، ولا تلقمت لقمة الا ظننت ان لا اسيغها انحصر بها من الموت.

ثم قال: يا بني آدم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ».

ورواه الشيخ ورام في تنبيه الخاطر (۳): عن ابي سعيد الخدري، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۶۱ / ۱۰ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله

______________

۹ - روضة الواعظين ص ۴۳۷.

(۱) الوليد: المولود حين يولد، والانثى: وليدة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والامة وان كانت كبيرة (لسان العرب - ولد - ج ۳ ص ۴۸۶)

(۲) الشفر بالضم شفر: العين، وهو ما نبت عليه الشعر، واصل نبت الشعر في الجفن، وليس من الشعر في شئ، وهو مذكر (لسان العرب - شفر - ج ۴ ص ۴۱۸).

(۳) تنبيه الخواطر ج ۱ ص ۲۷۱.

۱۰ - كنز الفوائد ص ۱۶.

١٠٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من كان يأمل ان يعيش غدا، فانه يأمل ان يعيش ابدا ».

۱۵۶۲ / ۱۱ - وعن شيخه المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن ابيه، عن الحسين بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من أيقن انه يفارق الاحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغني عما يخلف، ويفتقر إلى ما قدم، كان حريا بقصر الامل، وطول العمل ».

۱۵۶۳ / ۱۲ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد: عن فضالة، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال على عليه‌السلام: ما انزل الموت حق منزلته، من عد غدا من اجله ».

وقال علي عليه‌السلام: « ما اطال عبد الامل، الا اساء العمل ».

وكان يقول: « لو رأى العبد اجله وسرعته إليه، لابغض الامل وطلب الدنيا ».

۱۹ - ( باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير )

۱۵۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصاحب المصيبة (۱) لا يرفع

______________

۱۱ - كنز الفوائد ص ۱۶۳.

۱۲ - كتاب الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۷، عنه في البحار ج ۷۳ ص ۱۶۶ ح ۲۸.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

(۱) في المصدر: الميت.

١١٠

الجنازة، ولا يحثو التراب، ويستحب له ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس ».

۱۵۶۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في جنازة: « ما ادري ايهم اعظم ذنباً، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، ام الذي يقول: ارفقوا رفق الله بكم، ام الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم ».

۱۵۶۶ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما ادري ايهم اعظم ذنباً »، وذكر مثله.

۲۰ - ( باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج )

۱۵۶۷ / ۱ - كتاب درست بن ابي منصور: قال، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: الدعاء ينفع الميت، قال: « نعم، حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويكون مسخوطا عليه فيرضى عنه ».

قال، قلت: فيعلم من دعا له، قال: « نعم »، قال: قلت:

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۷ بأختلاف يسير فط اللفظ.

الباب - ۲۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۸.

١١١

فان كانا ناصبيين، قال فقال: « ينفعهما والله ذاك يخفف عنهما ».

۱۵۶۸ / ۲ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار - نقلا من كتاب المحاسن - عن الباقر عليه‌السلام قال: « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، من اعظم حقا على الرجل ؟ قال: والداه.

وقال: ان الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيان، فإذا لم (۱) يستغفر لهما كتب عاقا لهما، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا اكثر الاستغفار لهما فكتب بارّاً ».

۱۵۶۹ / ۳ - وعن الصادق عليه‌السلام قال: « ان من حق الوالدين على ولدهما ان يقضي ديونهما، ويوفي نذورهما، ولا يستسب لهما، فإذا فعل ذلك كان بارا، وان كان عاقا لهما في حياتهما، وان لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما. واستسب لهما، كان عاقا وان كان بارا بهما في حياتهما ».

۱۵۷۰ / ۴ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما اهدي إلى الميت هدية ولا اتحف تحفة، افضل من الاستغفار ».

۱۵۷۱ / ۵ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن حذيفة بن اليمان

______________

۲ - مشكاة الأنوار ص ۱۵۸.

(۱) في المصدر: ماتا ولم.

۳ - مشكاة الأنوار ص ۱۶۳.

۴ - الجعفريات ص ۲۲۸.

۵ - فلاح السائل ص ۸۶.

١١٢

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يأتي على الميت ساعة اشد من اول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فان لم تجدوا فليصل احدكم ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة (۱) وقل هو الله احد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة والهاكم التكاثر عشر مرات، ويسلم ويقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها (۲) إلى قبر ذلك الميت فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته الف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلة، ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له اربعون درجة ».

۱۵۷۲ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: صلاة الولد لوالديه ركعتان الاولى بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (۱) والثانية بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) (۲) فإذا سلم يقول: عشر مرات ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) (۳).

صلاة اخرى ركعتان يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين مرة ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) فإذا فرغ سجد ويقولها عشر اخرى.

______________

(۱) في المصدر زيادة: وآية الكرسي مرة.

(۲) وفيه: ثوابهما.

۶ - مكارم الاخلاق ص ۳۳۴.

(۱) إبراهيم ۱۴: ۴۱.

(۲) نوح ۷۱: ۲۸.

(۳) الاسراء ۱۷: ۱۴.

١١٣

۱۵۷۳ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقا ».

۱۵۷۴ / ۸ - وفي لب اللباب: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا تنسوا موتاكم في قبورهم، وموتاكم يرجون احسانكم، وموتاكم محبوسون يرغبون في اعمالكم البر وهم لا يقدرون، اهدوا إلى موتاكم الصدقة والدعاء ».

۱۵۷۵ / ۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان رجلا قال، قال: يا رسول الله هل بقي من البر بعد موت الابوين شئ ؟ قال: « نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، والوفاء بعهدهما، واكرام صديقهما، وصلة رحمهما ».

۱۵۷۶ / ۱۰ - وروي: ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمس بشارات: اولها قال الله: من رجاني فلا اخيبه، وادفع العذاب عن الاموات بدعاء الاحياء.

۱۵۷۷ / ۱۱ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع سماوات، ثم يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا اهل القبور، اهلكم اهدى اليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره

______________

۷ - دعوات الراوندي ص ۵۴، عنه في البحار ج ۷۴ ص ۸۴ ح ۹۶ باختلاف يسير

۸ ، ۹ ، ۱۰ - لب اللباب: مخطوط.

۱۱ - جامع الاخبار ص ۱۹۷.

١١٤

توسع عليه مضاجعه.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الا من اعطف الميت بصدقة، فله عند الله من الاجر مثل احد، ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل العرش، وحي وميت نجيا بهذه الصدقة ».

۱۵۷۸ / ۱۲ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن علي بن عبيد الله الحسيني، عن ابي الحسن الهادي عليه‌السلام، في حديث انه قال للمتوكل: « فكان والله أميرالمؤمنين عليه‌السلام يحج عن ابيه وامه، وعن اب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حتّى مضى، ووصى الحسن والحسين عليهما‌السلام بمثل ذلك، وكل امام منا يفعل ذلك إلى ان يظهر الله امره ... » الخبر.

۱۵۷۹ / ۱۳ - الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله صفوان بن يحيى - مولى بجيلة يكنى ابا محمّد بياع السابري - اوثق اهل زمانه عند اهل الحديث، واعبدهم كان يصلي كلّ يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر، ويخرج زكاة ماله كلّ سنة ثلاث مرات، وذلك انه اشترك هو وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه، ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما، وكان يفي لهما بذلك، ويصلي لهما، ويصوم عنهما، ويحج عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه، كذلك يفعله عن صاحبيه.

۱۵۸۰ / ۱۴ - الشيخ المفيد في الاختصاص: ذكر جعفر بن محمّد المؤدب،

______________

۱۲ - الهداية ص ۶۵.

۱۳ - فهرست الطوسي ص ۸۳، رجال النجاشي ص ۱۳۹ باختلاف في اللفظ.

۱۴ - الإختصاص ص ۸۸ باختلاف في اللفظ.

١١٥

ان صفوان بن يحيى كان يصلي في كلّ يوم، وذكر مثله.

۱۵۸۱ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسين عليهما‌السلام، انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام حتّى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يؤديها عن الحسين (۱) بن علي عليهما‌السلام حتّى مات، وكان أبوجعفر عليه‌السلام يؤديها عن علي عليه‌السلام حتّى مات.

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « انا اؤديها عن ابي عليه‌السلام ».

۲۱ - ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره )

۱۵۸۲ / ۱ - الشيخ الطوسي في المصباح: روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الوصية حقّ على كلّ مسلم ».

۱۵۸۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين، إلا

______________

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۶۷.

(۱) في المصدر: أبيه الحسين.

الباب - ۲۱

۱ - مصباح المتهجد ص ۱۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹

١١٦

ووصيّته مكتوبة عند رأسه ».

۱۵۸۴ / ۳ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، وذكر مثله.

۱۵۸۵ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قيل له: ان اعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه (۱)، ثم افاق حتّى ظننت (۲) أنّه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقال عليه‌السلام: « تلك راحة الموت، أما أنه ما من ميت يموت، حتّى يرد الله عزّوجلّ عليه من عقله وسمعه وبصره - وعدد اشياء للوصية - اخذ أو ترك ».

۱۵۸۶ / ۵ - القطب الراوندي في دعواته، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات على وصية حسنة، مات شهيدا ».

وروي: انه ينبغي ان لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه، ويتأكد ذلك في حال المرض.

۲۲ - ( باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت )

۱۵۸۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابن عباس قال: إذا حضر احدكم الموت فبشروه، ليلقى (۱) ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۱.

۴ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۳.

(۱) في المصدر: نزاعه.

(۲) وفيه: ظَنَنّا.

۵ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۶.

الباب - ۲۲

۱ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۰ ح ۲۶.

(۱) في البحار: يلقى.

١١٧

في صحة فخوّفوه.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بالله » (۲).

۱۵۸۸ / ۲ - الشيخ المفيد في اماليه: عن محمّد بن عمران المرزباني، عن ابي عبدالله محمّد بن احمد الحكيمي، عن محمّد بن اسحاق الصاغاني، عن سليمان بن ايوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس قال: مرض رجل من الانصار، فاتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعوده، فوافقه وهو في الموت، فقال: « كيف تجدك » ؟ قال: اجدني ارجو رحمة ربي، واتخوف من ذنوبي، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الا اعطاه الله رجاءه، وآمنه خوفه (۱) ».

۱۵۸۹ / ۳ - ابن فهد في عدة الداعي: روي عنهم عليهم‌السلام: « ينبغي في حالة المرض خصوصا في مرض الموت ان يزيد الرجاء على الخوف ».

۲۳ - ( باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات )

۱۵۹۰ / ۱ - نهج البلاغة: في كتاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى

______________

(۲) نفس المصدر ص ۱۱۰.

۲ - أمالي المفيد ص ۱۳۸ ح ۱.

(۱) في المصدر: مما يخافه.

۳ - عدة الداعي ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۲ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۴۲.

١١٨

الحارث الهمداني: « ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق ».

۱۵۹۱ / ۲ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي انه كان في التوراة مكتوبا، يابن آدم لا تشتهي تموت حتّى تتوب، وانت لا تتوب حتّى تموت.

۱۵۹۲ / ۳ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن الآبي - في نثر الدرر - قال: سمع موسى بن جعفر عليهما‌السلام رجلا يتمنى الموت، فقال عليه‌السلام: « هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها » ؟ قال: لا. قال: « فهل لك حسنات (۱) تزيد على سيئاتك » ؟ قال: لا. قال: « فإذا (۲) انت تتمنى هلاك الابد ».

۲۴ - ( باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والإبطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض )

۱۵۹۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا دعيتم إلى العرسات فابطئوا، فانه يذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فانها تذكرة الاخرة ».

۱۵۹۴ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن

______________

۲ - كنز الفوائد ص ۱۶.

۳ - كشف الغمة ج ۲ ص ۲۵۲.

(۱) في المصدر: حسنات قدمتها.

(۲) فإذا: ليس في المصدر.

الباب - ۱۴

۱، ۲ - الجعفريات ص ۳۳.

١١٩

الرجل يدعى إلى جنازة. ووليمة فايهما يجيب ؟ قال: « يجيب الجنازة ».

۱۵۹۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله: وزاد في آخره: « فان حضور الجنازة يذكر الموت، وحضور الولائم يلهي عن ذلك ».

۱۵۹۶ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانها تذكر (۱) الاخرة ».

۲۵ - ( باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها )

۱۵۹۷ / ۱ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام عن توجيه الميت، فقال: « يستقبل بباطن قدميه القبلة ».

۱۵۹۸ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « فإذا مات فاستقبل وجهه ».

۱۵۹۹ / ۳ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « من الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة، إذا احتضر ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴ ح ۴۰.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰.

(۱) في المصدر: تذكركم.

الباب - ۲۵

۱ - الهداية ص ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۹ ح ۲۵.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۳ ح ۲۹.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517