مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 517

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 517 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 339358 / تحميل: 5431
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

قال: « الحامل المتوفى عنها زوجها، نفقتها من جميع المال حتى تضع ».

[١٨٠٥٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر، بن أبيه، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله، وفيه: « من جميع مال الزوج ».

قلت: في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر، خلاف معروف في الفقه، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من نصيبه، والله العالم.

٧ -( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب)

[١٨٠٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )(١) قال: « على وارث ( الصبي الذي يرثه )(٢) إذا مات أبوه ما على أبيه ( من )(٣) نفقته ورضاعه » الخبر.

[١٨٠٥٨] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد، عن جعفر بن عبد الله العلوي، عن حمزة بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليعليه‌السلام ، عن عمه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله عندي دينار، فما

__________________

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦٩.

٢٢١

تأمرني به؟ قال: أنفقه على أمك، قال عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أبيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ قال: أنفقه على أخيك، قال: عندي آخر، فما تأمرني به؟ ولا والله ما عندي غيره، قال: أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء(١) ».

[١٨٠٥٩] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه، ولا ينقصه إن أنفقه ».

٨ -( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها)

[١٨٠٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: يجب للدابة على صاحبها ست خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به » الخبر.

وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب، من كتاب الحج.

٩ -( باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس)

[١٨٠٦١] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « اشتدت حال رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) في المصدر: أجرا.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١٦٤ ح ٢٨.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٧.

الباب ٩

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٤.

٢٢٢

فسألته، فجاء لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما رآه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله » الخبر.

[١٨٠٦٢] ٢ - ومن كتاب المحاسن: عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يكون أغنى الناس، فليكن بما في يدي الله أوثق منه بما في أيدي غيره ».

[١٨٠٦٣] ٣ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: « من قنع بما قسم الله له، فهو من أغنى الناس ».

[١٨٠٦٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أغنى الغنى القناعة ».

وقالعليه‌السلام أيضا لرجل يعظه: « اقنع بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما عند غيرك، ولا تتمن ما لست نائله، فإنه من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع، وخذ حظك من آخرتك ».

[١٨٠٦٥] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إياك أن تطمح بصرك إلى ما هو فوقك، فكثيرا ما قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ) (١) ، وقال:( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَ‌ةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (٢) ، فإن دخلك من ذلك شئ، فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إنما كان خبزه الشعير، وحلواه التمر، ووقوده السعف إذا وجد ».

__________________

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

٥ - مشكاة الأنوار ص ١٣٠.

(١) التوبة ٩: ٥٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.

٢٢٣

[١٨٠٦٦] ٦ - وشكا رجل إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه: يطلب ويصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكبر منه، وقال: علمني شيئا أنتفع به، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك ».

[١٨٠٦٧] ٧ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاه مما فات استراح نفسه، ومن قنع بما رزقه الله قرت عيناه ».

[١٨٠٦٨] ٨ - وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما هلك من عرف قدره، وما يبكي الناس على القوت إنما يبكون على الفضول، ثم قال: فكم عسى أن يكفي الانسان! ».

[١٨٠٦٩] ٩ - ثقة الاسلام في الكافي: عن بعض أصحابنا رفعه، عن هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام أنه قال في حديث: « يا هشام، من أراد الغنى بلا مال، وراحة القلب من الحسد، والسلامة في الدين، فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته بأن يكمل عقله، فمن عقل ( قنع بما يكفيه )(١) ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى » الخبر.

[١٨٠٧٠] ١٠ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « لو

__________________

٦ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٧ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٣١.

٩ - الكافي ج ١ ص ١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - مصباح الشريعة ص ١٨٣.

٢٢٤

حلف القانع بتملكه على الدارين، لصدقه الله عز وجل بذلك ولأبره، لعظم شأن مرتبة القناعة، ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم الله له، وهو يقول:( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (١) فمن أذعن وصدقه بما شاء ولما شاء، بلا غفلة وأيقن بربوبيته، أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب، ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب، وكلما أنقص من القناعة زاد في الرغبة، والطمع في الدنيا أصل كل شر، وصاحبها لا ينجو من النار إلا أن يتوب، ولذلك قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ملك القناعة لا يزول، وهي مركب رضى الله تعالى، تحمل صاحبها إلى داره، فأحسن التوكل فيها لم تعطه، والرضى بما أعطيت، واصبر على ما أصابك فان ذلك من عزم الأمور ».

[١٨٠٧١] ١١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن واثقا بما عند الله عز وجل، وروي: فليكن بما في يد الله أوثق منه مما في يديه، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: قال الله سبحانه: ارض بما آتيتك تكن من أغنى الناس، وأروي: من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع: وأروي: ان جبرئيل هبط إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ان الله عزو جل يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ) (١) الآية، فأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا ينادي: من لم يتأدب بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ونروي: من لم يرض من الدنيا بما يجزيه، لم يكن شئ منها يكفيه، ونروي: ما هلك من عرف قدره، وما ينكر الناس عن القوت إنما

__________________

(١) الزخرف ٤٣: ٣٢.

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٩.

(١) الحجر ١٥: ٨٨.

٢٢٥

ينكر عن الفضول(٢) ، ثم قال: وكم عسى يكفي الأسنان، ونروي: من رضي من الله باليسير من الرزق، رضي الله منه بالقليل من العمل، ونروي: ان دخل نفسك شئ من القناعة، فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنما كان قوته الشعير، وحلاوته التمر، ووقوده السعف إذا وجد، ونروي: أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ليسأله، فسمعه يقول: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله، فانصرف ولم يسأله، ثم عاد إليه فسمع مثل مقالته فلم يسأله، حتى فعل ذلك ثلاثا، فلما كان في اليوم الثالث، مضى واستعار فأسا وصعد الجبل فاحتطب، وحمله إلى السوق فباعه بنصف صاع من شعير فأكله هو وعياله، ثم دام على ذلك حتى جمع ما اشترى به فأسا، ثم اشترى بكرين(٣) وغلاما، وأيسر فصار(٤) إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أليس قد قلنا: من سألنا أعطيناه، ومن استغنى أغناه الله؟! ».

[١٨٠٧٢] ١٢ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « القناعة مال لا ينفذ ».

وقال(١) : « القناعة كنز لا يفنى ».

[١٨٠٧٣] ١٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي حمزة قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « قال الرب تعالى(١) : إذا صليت ما افترضت

__________________

(٢) في المصدر: العقول، وقد جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « كذا في الأصل والظاهر مصحف وصحيحه: وما يبكي الناس على القوت إنما يبكون على الفضول الخ كما في خبر المحاسن عن أبي بصير وقد مضى ».

(٣) البكر من الإبل: هو الفتي منها بمنزلة الغلام من الناس ( لسان العرب ج ٤ ص ٧٩ ).

(٤ ) ليس في المصدر.

١٢ - روضة الواعظين ص ٤٥٤، وفيه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(١) نفس المصدر ص ٤٥٦.

١٣ - الغايات ص ٦٩.

(١) في المصدر: عبدي.

٢٢٦

عليك فأنت أعبد الناس عندي، وان قنعت بما رزقتك فأنت أغنى الناس عندي ».

[١٨٠٧٤] ١٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: بسنده إلى أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، استغن بغنى الله يغنك الله، فقلت: ما هو يا رسول الله؟ قال: غداة يوم وعشاء ليلة، فمن قنع بما رزقه الله يا أبا ذر فهو أغنى الناس » الخبر.

[١٨٠٧٥] ١٥ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال لعبد الله بن جندب في وصيته إليه: « واقنع بما قسمه الله لك، ولا تنظر إلا إلى ما عندك، ولا تتمن ما لست تناله، فان من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع » الخبر.

[١٨٠٧٦] ١٦ - وعن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلك طريق القناعة الا رجلان: إما متعبد يريد أجر الآخرة، أو كريم يتنزه من لئام الناس ».

[١٨٠٧٧] ١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: كنا عنده فرفع رأسه فقال: « خذوها مني  - إلى أن قال - ومن قنع بما قسم الله له، فهو من أغنى الناس ».

[١٨٠٧٨] ١٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

١٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٩.

١٥ - تحف العقول ص ٢٢٤.

١٦ - تحف العقول: لم نجده في مظانه، ووجدناه في كشف الغمة ج ٢ ص ٣٠٧، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣٤٩ ح ٦.

١٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

١٨ - الجعفريات ص ٢٢٤.

٢٢٧

جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من توكل وقنع ورضي كفي الطلب ».

[١٨٠٧٩] ١٩ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قنع شبع، ومن لا يقنع لا يشبع ».

[١٨٠٨٠] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « القانع غني وان جاع وعري ».

وقالعليه‌السلام : « كل قانع غني »(١)

وقالعليه‌السلام : « كل قانع عفيف »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل؟! »(٣) .

١٠ -( باب استحباب الرضى بالكفاف)

[١٨٠٨١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان من أغبط أوليائي عندي، رجل خفيف الحال، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه في الغيب، وكان غامضا في الناس، جعل رزقه كفافا فصبر عليه، عجلت منيته، مات فقل تراثه وقلت بواكيه ».

__________________

١٩ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٣٩.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٤٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٤ ح ٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٦ ح ٥٧.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٥٣ ح ٦.

الباب ١٠

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

٢٢٨

[١٨٠٨٢] ٢ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان غروب الشمس، وكل الله تعالى ملكا بالشمس يقول أو ينادي: أيها الناس اقبلوا على ربكم، فان ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، وملك موكل بالشمس عند طلوعها يقول: يا بن آدم، لد للموت، وابن للخراب، واجمع للفناء ».

[١٨٠٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: يقول الله عز وجل: ان أغبط عبادي يوم القيامة، عبد رزق حظا من صلاة(١) ، قترت في رزقه فصبر، حتى إذا حضرت وفاته قل تراثه وقل بواكيه.

ونروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: اللهم ارزق محمدا وآل محمداعليهم‌السلام ومن أحبهم العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمدا وآل محمدا المال والولد.

وروي: أن قيما كان لأبي ذر الغفاري في غنمه فقال: قد كثر الغنم وولدت، فقال: تبشرني بكثرتها، ما قل وكفى منها أحب إلي مما كثر وألهى، وروي: طوبى لمن آمن وكان عيشه كفافا ».

[١٨٠٨٤] ٤ - الكراجكي في كنز الفوائد: مرسلا قال: قال الله تعالى: يا بن آدم، ( في كل يوم )(١) تؤتى برزقك وأنت تحزن، وينقص من عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك.

__________________

٢ - قرب الإسناد ص ١٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

(١) في الحجرية: « صلاحه » وما أثبتناه بقرينة الحديث الأول.

٤ - كنز الفوائد ص١٦.

(١) ليس في المصدر.

٢٢٩

[١٨٠٨٥] ٥ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي المفضل الشيباني، عن رجاء بن يحيى، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبد الله، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أبا ذر، اني قد دعوت الله جل ثناؤه، أن يجعل رزق من يحبني الكفاف، وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد ».

[١٨٠٨٦] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عدي بن حاتم، أنه رآى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبين يديه شنة(١) فيها قراح ماء(٢) ( و )(٣) كسرات من خبز شعير وملح، فقال: اني لا أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع والا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

[١٨٠٨٧] ٧ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: أتى أبا ذر رجل فبشره بغنم له قد ولدت فقال: يا أبا ذر أبشر فقد ولدت غنمك وكثرت، فقال: ما يسرني كثرتها فما أحب ذلك، فما قل منها وكفى، أحب إلي مما كثر وألهى الخبر.

__________________

٥ - أمالي الطوسي ج ٣ ص ١٤٥.

٦ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) الشنة: القربة أو السقاء الخلق،وهي أشد تبريدا للماء من الجديد ( النهاية ج ٢ ص ٥٠٦ ).

(٢) الماء القراح: هو الماء الذي لم يخالطه شئ يطيب به كالعسل أو التمر أو الزبيب ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٦١ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٧ - كتاب الزهد ص ٤٠.

٢٣٠

[١٨٠٨٨] ٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم ارزق محمدا وآل محمد ومن أحب محمدا وآل محمدعليهم‌السلام العفاف والكفاف، وارزق من أبغض محمدا وآل محمد كثرة المال والولد ».

[١٨٠٨٩] ٩ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « القناعة بركة »(١) .

[١٨٠٩٠] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص قال: وقال - يعني العالمعليه‌السلام -: « قال الله تعالى: ارض بما آتيتك تكن أغنى الناس ».

[١٨٠٩١] ١١ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع، وساق الخطبة - إلى أن قال -: « وما قل وكفى خير مما كثر وألهى ».

[١٨٠٩٢] ١٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « طوبى لمن هدي للاسلام، وكان عيشه كفافا وقنع ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من توكل وقنع ورضي، كفي الطلب ».

__________________

٨ - نوادر الراوندي ص ١٦.

٩ - الجعفريات ص ١٦٠.

(١) نفس المصدر ص ١٦٠.

١٠ - الاختصاص ص ٢٥٤.

١١ - المصدر السابق ص ٣٤٢.

١٢ - لب اللباب: مخطوط.

٢٣١

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٨٠٩٣] ١٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يا بن آدم إنك ان تبذل الفضل فخير لك، وان تمسكه فشر لك، ولا تلام على كفاف ( وابدأ بمن )(١) تعول ».

[١٨٠٩٤] ١٤ - مجموعة الشهيد: سئل علي بن الحسينعليهما‌السلام ، عن أفضل الأعمال، فقال: « هو أن يقنع بالقوت، ويلزم السكوت، ويصبر على الأذية، ويندم على الخطيئة ».

[١٨٠٩٥] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة ».

وقالعليه‌السلام : « إذا أراد الله بعبد خيرا أهمه القناعة، فاكتفى بالكفاف، واكتسى بالعفاف »(١) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع شبع »(٢) : « من تقنع قنع »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع بقسمه استراح »(٤) .

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ١٦.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٨ ح ٦٩.

(١) في الحجرية: « زائد ممن » وما أثبتناه من المصدر.

١٤ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٣١٤ ح ٢٨.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٤ ح ٨٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٣ ح ٦٦.

(٣) نفس المصدر ص ٢٩٩ ( الطبعة الحجرية ).

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٤ ح ٥٩.

٢٣٢

وقالعليه‌السلام : من قنع لم يغتم »(٥) ، « من توكل لم يهتم »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع حسنت عبادته »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع قل طمعه »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع بقسم الله استغنى »(٩) ، « ومن لم يقنع بما قدر له تعنى »(١٠) .

وقالعليه‌السلام : « من رضي بالمقدور، اكتفى بالميسور »(١١) وقالعليه‌السلام : « من عدم القناعة لم يغنه المال »(١٢) .

وقالعليه‌السلام : « من رضي بقسمه لم يسخطه أحد »(١٣) .

وقال ( عليه السلام (: « من قنع برزق الله استغنى عن الخلق »(١٤) .

وقالعليه‌السلام : « من قنع كفي مذلة الطلب »(١٥) .

وقال ( عليه السلام (: « من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا بالكفاف »(١٦) ، « من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف »(١٧) .

وقالعليه‌السلام : « الرضى بالكفاف، يؤدي إلى العفاف »(١٨) .

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٦١٦ ح ١٢٩.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٦ ح ١٣٠.

(٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٦١٧ ح ١٣٥.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٣٢٩.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٢ ح ٤٠٩.

(١٠) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٢ ح ٤١٠.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٤ ح ٤٣٦.

(١٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٥ ح ٤٥٥.

(١٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٣٩ ح ٥٢٦.

(١٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٥ ح ٧٧٥.

(١٥) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٥٦ ح ٧٩٢.

(١٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٧٢ ح ٩٩٩.

(١٧) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٧٢ ح ١٠٠٠.

(١٨) نفس المصدر ص ٣٩ ( الطبعة الحجرية ).

٢٣٣

١١ -( باب استحباب صلة الأرحام)

[١٨٠٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صنيع المعروف يدفع ميتة السوء، والصدقة في السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر » الخبر.

[١٨٠٩٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سر سنة صل رحمك ».

[١٨٠٩٨] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشر - إلى أن قال - وصلة الرحم بأربعة وعشرين ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد، مثله(١) .

[١٨٠٩٩] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « لا نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم » قال: ثم قال: « ان الرجل ليكون بارا وأجله إلى ثلاثة سنين، فيزيده الله فيجعله ثلاث وثلاثين، وان الرجل ليكون عاقا وأجله ثلاثة وثلاثون، فينقصه الله فيرده إلى ( ثلاث سنين )(١) .

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٨٨.

٢ - المصدر السابق ص ١٨٦.

٣ - الجعفريات ص ١٨٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٦.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩.

(١) في الحجرية: « ثلاثين » وما أثبتناه استظهار المصنف ( قدس سره ) وكذا المصدر.

٢٣٤

[١٨١٠٠] ٥ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن حنظلة، عنهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ ) (١) قال: « هي أرحام الناس، ان الله أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها معه؟ ».

وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي ) (٢) وذكر مثله(٣) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، مثله(٤) .

[١٨١٠١] ٦ - وعن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام ( يقول )(١) : « إن أحدكم ليغضب فما يرضى حتى يدخل به النار، فأيما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن منه، فان الرحم إذا مستها الرحم استقرت، وانها معلقة بالعرش تنتقض انتقاض(٢) الحديد، فينادي: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وذلك قول الله في كتابه:( وَاتَّقُوا اللَّـهَ ) (٣) الآية.

[١٨١٠٢] ٧ - وعن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١٧ ح ٩.

(١) النساء ٤: ١.

(٢) النساء ٤: ١.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢١٧ ح ١٠.

(٤) كتاب الزهد ص ٣٩ ح ١٠٥.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٧ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النقض والانقاض: صوت كالنقر، مع حركة يقال: تنقضت الغرفة اي: تشقق سقفها وظهر صوتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٣٢ ومجمع البحرين ج ٤ ص ٢٣٢ ).

(٣) النساء ٤: ١.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٧.

٢٣٥

قال: سمعته يقول: « الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي رحم وآل محمدعليهم‌السلام ، ورحم كل مؤمن، وهو قول الله:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) »(١) .

[١٨١٠٣] ٨ - وعن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بر الوالدين وصلة الرحم يهون الحساب، ثم تلا هذه الآية( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) ».

[١٨١٠٤] ٩ - وعن محمد بن الفضيل قال: سمعت العبد الصالحعليه‌السلام ، يقول:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) قال: « هي رحم محمد وآل محمدعليهم‌السلام ، معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، وهي تجري في كل رحم ».

[١٨١٠٥] ١٠ - وعن عمر بن مريم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) قال: « من ذلك صلة الرحم، وغاية تأويلها صلتك إيانا ».

[١٨١٠٦] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وصلة الرحم تزيد في الرزق ».

[١٨١٠٧] ١٢ - ومن كتاب المحاسن: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١، وفي بقية الموارد.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٨.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٩.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٣٠.

١١ - مشكاة الأنوار ص ١٢٩.

١٢ - المصدر السابق ص ١٦٥.

٢٣٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء، إلى يوم القيامة، أن يصل الرحم وان كانت منه على مسيرة سنة ».

[١٨١٠٨] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم، تقول: يا رب من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه، ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه ».

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد(١) : عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عفان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « أول » إلى آخره، وذكر مثله.

[١٨١٠٩] ١٤ - وعن الباقرعليه‌السلام : « صلة الرحم تزكي الاعمال، وتدفع البلوى، وتنمي الأموال، وتيسر الحساب، وتنسئ في الاجل ».

[١٨١١٠] ١٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « صلة الرحم وبر الوالدين، يمد الله بهما في العمر، ويزيد في المعيشة ».

[١٨١١١] ١٦ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « من زوج لله، ووصل الرحم، توجه الله بتاج الملك يوم القيامة ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إني لأبادر صلة قرابتي ».

[١٨١١٢] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن جبرئيل، عن

__________________

١٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

(١) الزهد ص ٣٦ ح ٩٦.

١٤ - مشكاة الأنوار ص ١٦٥.

١٥ - المصدر السابق ص ١٦٦.

١٦ - المصدر السابق ص ١٦٦.

١٧ - المصدر السابق ص ١٦٦.

٢٣٧

الله تعالى قال: أنا الرحمن شققت الرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

[١٨١١٣] ١٨ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان صلة الرحم تزكي الاعمال، ( وتنمي الأموال )(١) ، وتيسر الحساب، وتدفع البلوى، وتزيد في العمر ».

ورواه الحسين بن عثمان في كتابه(٢) : عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وتزيد في الأعمار ».

[١٨١١٤] ١٩ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفزاري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أهل بيت ليكونون بررة، فتنمو أموالهم ».

[١٨١١٥] ٢٠ - وعن النضر بن سويد، عن زرعة، عن أبي بصر قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « ان الرحم معلقة بالعرش، تنادى يوم القيامة: اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، فقلت: أ هي رحم رسول الله ( صلى الله عليه وآله؟ فقال: بل رحم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منها ».

وقال: « ان الرحم تأتي يوم القيامة مثل كبة(١) المدار - وهو المغزل - فمن

__________________

١٨ - الزهد ص ٣٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) كتاب حسين بن عثمان ص ١١٣.

١٩ - الزهد ص ٣٤ و ٣٥ ح ٩٠.

٢٠ - المصدر السابق ص ٣٦ ح ٩٧.

(١) كبة المغزل: ما جمع من الغزل الذي عليه ( لسان العرب ج ١ ص ٦٩٦ مجمع البحرين ج ٢ ص ١٥١ ).

٢٣٨

أتاها واصلا لها انتشرت له نورا حتى تدخله الجنة، ومن أتاها قاطعا لها انقبضت عنه، حتى تقذف به في النار ».

[١٨١١٦] ٢١ - وعن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة، عن يحيى بن أم الطويل، قال: خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: « لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشيرته، وعن مداراتهم وكرامتهم، ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، هم أعظم الناس حياطة له من ورائه، وألهمهم لشؤونه، وأعظمهم عليه حنوا ان أصابته مصيبة، أو نزل به يوما بعض مكاره الأمور، ومن يقبض يده عن عشيرته، فإنما يقبض عنهم يدا واحدة وتقبض عنه منهم أيد كثيرة، ومن محض عشيرته صدق المودة، وبسط عليهم يده بالمعروف إذا وجده، ابتغاء وجه الله، أخلف الله له ما أنفق في دنياه، وضاعف له الاجر في آخرته - إلى أن قال - لا يغفلن أحدكم من القرابة، يرى به الخصاصة أن يسدها ممالا يضره إن أنفقه، ولا ينفعه ان أمسكه ».

[١٨١١٧] ٢٢ - وعن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، ثم قرأ( يَصِلُونَ ) (١) » الآية.

[١٨١١٨] ٢٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون » الخبر.

__________________

٢١ - الزهد ص ٣٧ ح ٩٨.

٢٢ - كتاب الزهد ص ٣٧ ح ٩٩.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

٢٣ - المصدر السابق ص ٣٩ ح ١٠٦.

٢٣٩

[١٨١١٩] ٢٤ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان بن سدير، ( عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) قال: سمعته يقول: « أتى أبا ذر رجل - إلى أن قال - قال - يعني أبا ذر - اني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الموصل(٢) للرحم، المؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٨١٢٠] ٢٥ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن ( عمر بن سهل )(١) ، عن رواته قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « ان صلة الرحم مثراة في المال، ومحبة في الأهل، ومنسأة(٢) في الاجل ».

[١٨١٢١] ٢٦ - وعن بعض أصحابنا، عن حنان قال: حدثني ابن مسكان، عن رجل: أنهم كانوا في منزل أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفيهم ميسر، فتذاكروا صلة الرحم، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا ميسر، لقد حضر أجلك غير مرة، كل ذلك يؤخرك الله لصلتك لقرابتك ».

[١٨١٢٢] ٢٧ - وعن الحسن بن علي، عن أبي الحسنعليهم‌السلام ، قال: سمعته يقول: « ان الرجل ليكون قد بقي من أجله ثلاثون سنة،

__________________

٢٤ - كتاب الزهد ص ٤٠ ح ١٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٣٠٣ ).

(٢) في الحجرية: « الموصول » وما أثبتناه من المصدر.

٢٥ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١٠.

(١) في الحجرية: « عمرو بن سبل » وفي المصدر « عمرو بن سهل ». وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٣٨ ).

(٢) النسء: التأخير ومنه الحديث. ثم ساق حديثا قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ٤٤ ).

٢٦ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١١.

٢٧ - المصدر السابق ص ٤١ ح ١١٢.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517